/* XSearch version 5.0 - Database file */
var doc
var doc0
var doc1
texte ='titre_chanson titre hicham zaher';
doc=document.location.href.split("=");
var mm
texte ='titre_chanson titre hicham zaher';
doc=document.location.href.split("=");

mm1=doc[1];
if  ((mm1==null))
{
mm="";
}
else
{
 mm=doc[1].replace("&and","");
}
var records_count=0; 
v1 = new Array(records_count);
v2 = new Array(records_count);
v3 = new Array(records_count);
var a=0;
//////////////////////////////recher_cnops_ar//////////////////////////////////

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar938&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)</a>";
v2[a] = "cnops_ar938"
v3[a] = "مرسوم رقم 2.03.681  صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 ( 7 يونيو 2004)<br>بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية<br>الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar939&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : الوزير الأول</a>";
v2[a] = "cnops_ar939"
v3[a] = "بناء على  الدستور، ولا سميا المادة 63 منه ؛<br>وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 84 منه ؛<br>وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.57.187  بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛<br>وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 ( 3 يونيو 2004).<br><br>رسم ما يلي :<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar940&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المــادة الأولــى</a>";
v2[a] = "cnops_ar940"
v3[a] = "طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00  المشار إليه أعلاه يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من الأعضاء التالي بيانهم:<br>1- بصفة ممثلين عن الدولة :<br>&#61692;	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛<br>&#61692;	ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل عن مديرية الميزانية؛<br>&#61692;	ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثل عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وممثل عن مديرية التشغيل ؛<br>&#61692;	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛<br>&#61692;	ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات ؛<br>&#61692;	ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.<br>2- بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية :<br>-رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده، أو ممثله :<br>&#61692;	التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب؛<br>&#61692;	التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؛<br>&#61692;	الهيئة التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب ؛<br>&#61692;	الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني ؛<br>&#61692;	تعاضدية القوات المساعدة ؛<br>&#61692;	تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب ؛<br>&#61692;	التعاضدية العامة للبريد ؛<br>&#61692;	تعاضدية مكتب استغلال الموانىْ ؛<br>3- بصفة ممثلين عن المركزيات النقابية :<br>-ثلاثة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يقترحون من لدن هذه المنظمات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar941&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المــادة الثانيــة</a>";
v2[a] = "cnops_ar941"
v3[a] = "يعين الأعضاء الممثلون للمركزيات النقابية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر للوزير الأول لمـدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.<br>يجب تقديم اقتراحات الأعضاء المذكورين داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالتشغيل إلى المنظمات المعنية.<br>وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، بعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar942&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المــادة الثالثــة</a>";
v2[a] = "cnops_ar942"
v3[a] = "يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارة والجمعيات التعاضدية والمركزيات النقابية داخل مجلس إدارة الصندوق وفق نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.<br>وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد وفق نفس الشروط التي عين بموجبها سلفه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar943&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المــادة الرابعــة</a>";
v2[a] = "cnops_ar943"
v3[a] = "ينتخب رئيس مجلس إدارة  الصندوق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية المشار إليهم في البند 2 من المادة الأولى أعلاه، ومن بينهم بأغلبية ثلثي هؤلاء الممثلين.<br>إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول من الانتخاب على أغلبية الثلثين يتم إجراء دور ثان. وفي هذه الحالة، يتم الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأصوات<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar944&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : المــادة الخامســة</a>";
v2[a] = "cnops_ar944"
v3[a] = "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=cnops_ar945&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي : وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) الإمضاء : إدريس جطو</a>";
v2[a] = "cnops_ar945"
v3[a] = "<br>وقعه بالعطف :<br>وزير المالية  والخوصصة :<br>الإمضاء فتح الله لعلو<br>وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن<br>الإمضاء : مصطفى المنصوري<br> وزير الصحة<br>الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله<br>"

///////////////////////////////////recher_amo_ar.txt////////////////////////////////



a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar885&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية </a>";
v2[a] = "amo_ar885"
v3[a] = "     تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي.<br>    ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد.<br>    ولهذه الغاية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة.<br>    وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدوليـة، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق.                         وتفرض حماية الصحة على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا وجماعات، بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة     جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية.      وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضـع حالتهم الصحية للأبحاث العلمية من طرف الجهة صاحبة مشروع البحث.                                        <br>    ولبلورة هده الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية، فإن هذا القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي ، حيث سيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التغطية الصحية الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن المالي عبر تأطير منظومة التغطية بصفة مستديمة.                            <br>     وفي هذا الإطار يهدف هذا القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسيـة إلى :   <br> ـ إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعـي   لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيديـن مـن المـعاشات وقدمـاء   المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة،                                                    ـ إحداث نظام للمساعدة الطبية قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية   والتضامن الوطنـي   لفائدة السكان المعوزين.                                                                  <br>وفي هذا السياق، فإن هذه المدونة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الحمايـة الاجتماعيـة فـي ميدان الصحة ، علما بأن تدبير و إجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيــم التنظيمية لهذا القانون سيتم عرضها قبل إصدارها علـى الفرقـاء الاجتماعييـن والأطراف المعنية.                                                                                    "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar886&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الكتاب الأول<br> أحكام عامة<br> القسم الأول<br> الهدف والمبادئ العامة </a>";
v2[a] = "amo_ar886"
v3[a] = "يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية علـى مبادئ التضامـن والإنصاف  قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة.<br>ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية، تشمـل التأميـن الإجبـاري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية.<br>       ويقوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدأ المساهمة ومبدأ التعاضد فـي تحمل المخاطر.<br>     ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبدأ التضامـن الوطني لفائـدة السكـان المعوزيـن.<br>     وفي هذا الإطار يجب تمكين الأشخاص المؤمنين والمستفيدين من الحصول علـى تغطية صحية دون أي تمييز بسبب سنهم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar887&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 2 </a>";
v2[a] = "amo_ar887"
v3[a] = "         يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على:<br>ـ موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛<br>ـ الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛<br>ـ أصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص؛<br>ـ العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور.  <br>       ويسر التأمين الإجباري الأساسي على المرض أيضا على قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منهم طبقا لأحكام المادة 5 بعده.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar888&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 3</a>";
v2[a] = "amo_ar888"
v3[a] = "يأهل الأشخاص ذو الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون، بالاستفادة من النظام المساعدة الطبية من أجل تحمل مصاريف علاجهم ، وذلك طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من هذا القانون."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar889&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 4</a>";
v2[a] = "amo_ar889"
v3[a] = "تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه من النظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها.<br>       ويحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع الأنظمة، والقواعد الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص وكذا الأحكام الخاصة بنظام المساعدة الطبية.<br>وتحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي تخضع لهل أنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاصة بالطلبة والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا غير مأجور.<br>كما تحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar890&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثانـي<br> نطـاق التطبيــق<br> <br>البـــــــــاب الأول <br>المستفيــــــدون </a>";
v2[a] = "amo_ar890"
v3[a] = "يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.<br>       ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من.<br>ـ زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، <br>ـ الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، مراعاة    أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 أعلاه <br>ـ الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.<br>      غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك .<br>      ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن المعافون جسديا أو دهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بالمزاولة أي نشاط مأجور.<br>      ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما.<br>      ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar891&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 6</a>";
v2[a] = "amo_ar891"
v3[a] = "إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب.<br>وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية، يتعين التصريح لدى الهيئة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد.<br>وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم والأب، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين.<br>وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط، وانحل ميثاق الزوجية، وجب التصريح لدى ا لهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة.  <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar892&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثاني<br> الخدمات المضمونة<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar892"
v3[a] = "يضمن التامين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم، أيا كان النظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي.<br>وتبقى الأخطار الناجمة عن الحوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.<br>يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا  للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، وعمد الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، والمتعلقة بالخدمات التالية:<br>- العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة؛<br>- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛<br>- العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛<br>- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة  التعويضية؛<br>- التحاليل البيولوجية الطبية؛<br>- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛<br>- الفحوص الوظيفية؛<br>- الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛<br>- أكياس الدم البشري ومشتقاته؛<br>- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات؛<br>- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛<br>- النظارات الطبية؛<br>- علاجات الفم والأسنان؛<br>- تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال؛<br>- أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛<br>- الأعمال شبه الطبية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar893&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 8</a>";
v2[a] = "amo_ar893"
v3[a] = "تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحية التجميلية والعلاج بالخامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة  في إطار ما يسمى بالطب الهادئ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar895&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثالث<br> شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها<br> الباب الأول<br> شروط إرجاع المصاريف أو تحملها<br>  </a>";
v2[a] = "amo_ar895"
v3[a] = " يضمن التامين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من المصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره ، والمشار إليها بعده باسم ` الهيئة المكلفة بالتدبير` ، ويتحمل المؤمن الجزء الباقي.ويحتفظ هذا الأخير بحرية اكتتاب تامين تكميلي لتغطية المصاريف التي بقيت على عاتقه.<br>       غير انه يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد، أو في حالة ما إذا كانت تكاليف العلاج باهضة الثمن. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تحول الحق في الإعفاء وكذا الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar896&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 10</a>";
v2[a] = "amo_ar896"
v3[a] = "تحدد نسب التغطية وشروط إرجاع المصاريف حسب كل خدمة أو مجموعة من الخدمات المضمونة بنص تنظيمي على ألا تقل نسبة التغطية عن النسبة المطبقة في تاريخ دخول هذا القانون  حيز التطبيق. ويمكن أن يتم إرجاع مصاريف بعض الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية أو تحمل هذه المصاريف، في شكل تعويض جزافي . وتحدد لائحة هذه الأجهزة والأدوات وكذا شروط وحدود التعويض الجزافي بنص تنظيمي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar897&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 11</a>";
v2[a] = "amo_ar897"
v3[a] = "يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من  التامين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها كما يلي:<br>- حسب العمل الطبي على أساس مصنفات الأعمال المهنية المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛       <br>-	 في شكل مبلغ جزافي حسب كل مرض أو مجموعة متجانسة من الأمراض؛<br>-	 في شكل تخصيص مبلغ إجمالي أو أداء مسبق؛<br>-	 في شكل مبلغ ثابت يحدد حسب عدد المستفيدين.<br>-	ويتعين في جميع الحالات، فوترة الخدمات الطيبة  طبقا للقواعد المحددة بنص تنظيمي بناءا على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar898&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 12</a>";
v2[a] = "amo_ar898"
v3[a] = "تحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة أو تحملها كما يلي:<br>•	بواسطة اتفاقيات تطبيقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم؛<br>•	أو بموجب نص تنظيمي، عند الاقتضاء؛<br>•	وبالنسبة للأدوية، فإن التعريفة المرجعية الوطنية هي الثمن العمومي للأدوية؛<br>•	وبالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية، فإن التعريفات المرجعية الوطنية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المشار إليها في المادة 57 أدناه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1262&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل : قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar1262"
v3[a] = "(الجريدةالرسمية عدد5167 بتاريخ 08/12/2003)"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar899&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 13</a>";
v2[a] = "amo_ar899"
v3[a] = "لا يمكن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها إلا إذا كانت هذه الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني.<br>غير أن الخدمات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يمكن أن تقبل، في نطاق الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إذا ما تعرض المستفيد لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.<br>وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحملها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الهيئة المؤمنة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar900&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 14</a>";
v2[a] = "amo_ar900"
v3[a] = "يحتفظ المستفيد من نظام التأمين الإداري الأساسي عن المرض بحرية اختيار الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية والصيدلي، وعند الاقتضاء، الإطار الشبه الطبي ومورد الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية الواردة في الوصفة الطبية، مع مراعاة الإجراءات الضبطية المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar901&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 15</a>";
v2[a] = "amo_ar901"
v3[a] = "تتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية حسب نوع وطبيعة كل خدمة :<br>•	إما عن طريق التحمل المباشر من لدن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي هن المرض في حدود نسبة التغطية المشار إليها في المادة 10 أعلاه؛<br>•	وإما عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمل أو المستفيد لمصاريف الخدمات المذكورة على أن يدلي إلى الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي للمرض بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات المقدمة، قصد استرجاع المصالح عن الخدمات المضمونة طبقا لهذا القانون.<br>وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar902&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 16</a>";
v2[a] = "amo_ar902"
v3[a] = "تحدد بنص تنظيمي:<br>•	كيفيات إيداع الوثائق المثبتة للمصاريف المؤداة من قبل المؤمل وكدا آجال هذا الأداء؛<br>•	الآجال القصوى لإرجاع المصاريف الطبية للمؤمنين من قبل الهيئات المكلفة بالتدبير على أساس ألا يتجاوز ثلاثة أشهر أو من أجل حصولهم على التحمل؛<br>•	الآجال القصوى لصرف المستحقات لفائدة مقدمي العلاجات عندما يتعلق الأمر بثالث المؤدي على أساس أن لا تتجاوز ستة أشهر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar903&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 17 </a>";
v2[a] = "amo_ar903"
v3[a] = "إن عدم تقييد المؤمل بالإجراءات والقواعد التنظيمية التي تخوله الحق في إرجاع المصاريف لا يترتب عنه ضياع حقه في هذا الإرجاع، إذا تبت طبقا للشروط لمحددة لنص تنظيمي أن الأمر خارج عن إرادته بصفة كلية، وبصورة خاصة إذا كان الأمر يرجع إلى حالته الصحية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar904&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثاني<br> كيفيات إبرام الاتفاقيات<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar904"
v3[a] = "تحدد العلاقات بين الهيئات المكلفة بالتدبير مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص، ولاسيما ما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية من أجل إرجاع المصاريف أو تحملها بموجب اتفاقيات وطنية تبرم بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحت إشرافها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar905&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 19</a>";
v2[a] = "amo_ar905"
v3[a] = "تبرم الاتفاقيات الوطنية فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير من جهة، والمجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ومساهمة منظمة أو عدة منظمات نقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.<br>وعندما عدم وجود هيئة مهنية تبرم هذه الاتفاقيات الوطنية بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير من جهة والجمعية أو الجمعيات المهنية ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلية التي تمثل  مختلف فئات مهنيي الصحة المعنيين بما في ذلك مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة، من جهة أخرى.<br>وتبرم الاتفاقية الوطنية فيما يخص مؤسسات العلاج والاستشفاء التابعة للدولة بين الهيئات المكلفة بالتدبير والإدارة.<br>وفيما يخص المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء تبرم الاتفاقية الوطنية تحت إشراف الإدارة بين هذه المؤسسات والهيئات المكلفة بالتدبير.<br>وفي هاتين الحالتين الأخيرتين لا يمكن أن تقل تعريفات الاتفاقية عن التعريفات المحددة بنص تنظيمي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar906&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 20</a>";
v2[a] = "amo_ar906"
v3[a] = "يحدد إطار اتفاقي نموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية بنص تنظيمي، وذلك بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بعد استشارة ممثلي الهيئات المنتجة للخدمات الطبية قبل عرضها على مصادقة الإدارة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar907&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 21</a>";
v2[a] = "amo_ar907"
v3[a] = "تحدد آجال وكيفيات إبرام الاتفاقيات الوطنية بنص تنظيمي.<br>ويتعين أن تصادق الإدارة على هذه الاتفاقيات قبل الشروع في تطبيقها.<br>وفي حالة عدم الاتفاق على مضمون الاتفاقيات الوطنية، فإن الإدارة تقر الاستمرار في العمل تلقائيا بالاتفاقية السابقة المبرمة بموجب هذا القانون إن وجدت، أو تقرر، عند الاقتضاء، نظاما للتعريفة بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar908&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 22</a>";
v2[a] = "amo_ar908"
v3[a] = "تعتبر باطلة وغير ذات أثر كل اتفاقية تتعلق بنفس الموضوع تبرم خارج نطاق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar911&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.1023 صادر في 7 محرم 1426 / 16 فبراير 2005 :  الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 1426 الموافق ل  24 فبراير 2005</a>";
v2[a] = "amo_ar911"
v3[a] = "بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛<br>وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 77 منه؛<br>وعلى الظهير الشريف بمثابــــة قانــون رقــم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخـرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛<br>وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 24 من ذي القعدة 1425 6 ينلير 2006<br><b>:رسم ما يلـي </b>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar912&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.1023 صادر في 7 محرم 1426 / 16 فبراير 2005 : <b>:المادة الثانيــة</b></a>";
v2[a] = "amo_ar912"
v3[a] = "يعين الأعضاء الرسميون والمناوبون الذين يمثلون الإدارة طبقا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar913&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.1023 صادر في 7 محرم 1426 / 16 فبراير 2005 : <b>:المادة الأولى</b> </a>";
v2[a] = "amo_ar913"
v3[a] = "تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما يدعى للنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء وأرباب العمل المعينين طبقا للمادة 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:<br>	ممثل واحد عن مصالح الوزير الأول ؛<br>	ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالتشغيل ؛<br>	ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالمالية والصحة والفلاحة والتجارة والصناعة ؛<br>	مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو ممثله ؛<br>يعين عضو نائب عن كل عضو رسمي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar914&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.1023 صادر في 7 محرم 1426 / 16 فبراير 2005 : <b>:المادة الثالثة</b></a>";
v2[a] = "amo_ar914"
v3[a] = "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل واحد فيما يخصه.<br>                             وحرر بالرباط في 7 محرم  1426 الموافق ل 16 فبرير 2005 <br>                                                                                                                     الإمضاء :إدريس جطو<br>     وقعه بالعطف<br>وزير التشغيل والتكوين المهني<br>الإمضاء.مصطفى المنصوري<br>وزير المالية والخوصصة<br>الإمضاء.فتح الله ولعلو<br>وزير الصحة<br>الإمضاء.محمد الشيخ بيد الله<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar915&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 23</a>";
v2[a] = "amo_ar915"
v3[a] = "إذا تمت المصادقة على اتفاقية وطنية، يعتبر منضما إليها تلقائيا كل مقدم للخدمات الطبية ينتمي إلى المهنة.<br>وإذا رغب أحد مقدمي للخدمات الطبية التقيد بجميع بنود الاتفاقية الوطنية المنضم إليها تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 24 بعده.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar916&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 24</a>";
v2[a] = "amo_ar916"
v3[a] = "يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام، بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة.<br>ويقرر الوضع خارج الاتفاقية لمدة محددة.<br>تحدد شروط وكيفيات الوضع خارج الاتفاقيات والانضمام إليها مجددا بنص تنظيمي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar917&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 25</a>";
v2[a] = "amo_ar917"
v3[a] = "يتم إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما إلى الاتفاقية أو غير منضم إليها، وذلك طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar918&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثالث<br> المراقبة الطبية<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar918"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء، معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات والفوترة.<br>ولهذه الغاية، تؤهل الهيئات المكلفة بالتدبير لتعيين أطباء وصيادلة للقيام بالمراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة.<br>لا يجوز للأطباء المكلفين بالمراقبة الطبية الجمع بين مهام العلاج ومهمة المراقبة بالنسبة للملف الذي يكون موضوع مراقبة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar919&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 27</a>";
v2[a] = "amo_ar919"
v3[a] = "يجوز للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، قصد تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه، أن يطلب استدعاء الشخص المعني أو زيارته بمقر سكناه أو بمكان استشفائه.<br>يمكن للأطباء المعالجين الحضور أثناء إجراء فحوص المراقبة الطبية، وذلك بناء على طلب المستفيد أو الطبيب المكلف بالمراقبة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar920&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 28</a>";
v2[a] = "amo_ar920"
v3[a] = "يتعين على الأطباء ومديري المصحات والمؤسسات الصحية كيفما كان نظامها الأساسي أن يسمحوا للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية بولوج أماكن الاستشفاء بكل حرية، وأن يضعوا رهن إشارته جميع الوثائق اللازمة للقيام بمهام المراقبة المنوطة به."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar921&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 29</a>";
v2[a] = "amo_ar921"
v3[a] = "لا يمكن لأي مستفيد من الخدمات المقررة بموجب هذا القانون أن يتملص من المراقبة الطبية، وفي حالة الرفض يوقف إرجاع المصاريف المدفوعة برسم الخدمات الطبية موضوع المراقبة بالنسبة للفترة التي استحال إجراء المراقبة خلالها.<br>يجب أن تتم المراقبة الطبية خلال الآجال القانونية المحددة لإرجاع المصاريف مع مراعاة أحكام المادة 30 بعده.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar922&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 30</a>";
v2[a] = "amo_ar922"
v3[a] = "في حالة إجراء مراقبة طبية، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير بناء على هذه المراقبة، يتم إبلاغه إلى علم المعني بالأمر.<br>وللمستفيد الذي يخضع للمراقبة حق الطعن في هذا القرار لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعين طبيبا خبيرا من أجل القيام بفحص جديد.<br>تلزم استنتاجات الطبيب الخبير الطرفين معا.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar923&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 31 </a>";
v2[a] = "amo_ar923"
v3[a] = "تحدد الكيفيات والآجال والشروط التي تمارس ضمنـها المراقبـة الطبيـة بمرسـوم."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar924&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الرابع أحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها الباب الأول شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه </a>";
v2[a] = "amo_ar924"
v3[a] = "بتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوفق تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.<br>غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، مع إلزام المشغل المعني بالأمر بتسوية وضعيته إزاء مصالح التحصيل التابع لها.<br>وتحدد شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه بموجب أحكام قانونية وتنظيمية خاصة بكل نظام من الأنظمة. وتحدد هذه الأنظمة كذلك فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من الخدمات، وعند الاقتضاء، شروط الإعفاء من قضاء هذه الفترة.<br>ويعفى بقوة القانون من فترة التدريب المذكور الأشخاص المؤمنون الذين أصبحوا بحكم تغيير عملهم منتمين لهيئة أو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير الهيئة أو النظام الذي كانوا ينتسبون إليه.<br>ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفوق فترة التدريب ستة أشهر.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 33<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها، والتأكد باستمرار من أحقيتهم من الاستفادة من الخدمات أو عدمها.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 34<br></FONT>إن الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو بصفتهم ذوي حقوق، يستفيدون ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط متوافرة، من الاحتفاظ بحقهم في الخدمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر.<br>غير أنه إذا استوفى المعني بالأمر بصفته مؤمن أو ذوي الحقوق هلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عم المرض أو من نظام المساعدة الطبية، فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا له من قبل.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 35<br></FONT>مع مراعاة أحكام البند (ج) من المادة 72 من هذا القانون، فإن ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان الهالك منتميا إليه عند وفاته.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 36<br></FONT>في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 37<br></FONT>إذا انتهت فترات الاحتفاظ بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، فإن الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأية صفة أخرى، يقبلون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية إذا كانوا يتوفرون على الشروط المطلوبة.<br>الباب الثاني<br>قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 38<br></FONT>تحدد قواعد تدبير كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الهيئة المكلفة بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة به.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 39<br></FONT>تحدد كيفيات انخراط وتسجيل الخاضعين لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بكل نظام.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 40<br></FONT>يسري أثر الانخراط، وتبعا  له التسجيل لدى هيأة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي يستوفي خلاله المؤمنون شروط الانخراط والتسجيل.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 41<br></FONT>يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رفض انخراط مؤسسة أو تسجيل شخص خاضع لنظام من الأنظمة التي تدبرها.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 42<br></FONT>يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ممارسة انتقاء المخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين لأي سبب من الأسباب.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 43<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير أن توافي سنويا الإدارات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالاستهلاك الطبي للمؤمنين، وبتدبيرها ومحاسبتها وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.<br>ويتعين عليها أن تقدم سنويا إلى هذه الوكالة توقعاتها المالية وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar925&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثـالث<BR> حالات التنافــي<BR> </a>";
v2[a] = "amo_ar925"
v3[a] = "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.<br>      ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات المكلفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات .<br>ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar926&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الخامس<BR> أحكام خاصة بالموارد والتنظيم المالي<BR> الباب الأول<BR> الموارد والتنظيم المالي<BR> </a>";
v2[a] = "amo_ar926"
v3[a] = "تشمل موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:<br>-	الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛<br>-	العائدات المالية؛<br>-	الهبات والوصايا؛<br>-	جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 46<br></FONT>يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة للمأجور، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور.<br>وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المعاش دوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد التي ينتمي إليها المؤمن ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.<br> تقدر اشتراكات المقاوميـن وأعضاء جيـش التحـرير بمرسـوم. <br>وتقدر اشتراكات الطلبة في شكل مبلغ جزافي يحدد بنص تنظيمـي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 47<br></FONT>يتم احتساب نسبة اشتراك بكيفية تضمن التوازن المالي لكل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا بالاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف تدبير الإداري ومبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا تكوين الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة  50 أدناه .<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 48<br></FONT>تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين لمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.<br>وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين .<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 49<br></FONT>يمنع على الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 50<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تكوين احتياطي أمني واحتياطات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.<br>       وتحدد كيفيا تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمرسوم.<br>ويتعين أن تودع مقابل أجر، لدا الهيئات التي تعينها الإدارة لهذا الغرض، الأموال المتمثلة في هذه الاحتياطيات المالية والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند الاقتضاء.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 51<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.<br>وفي حالة قيام هذه الهيئات بتدبير أنظمة أو خدمات أخرى غير الخدمات الطبية، فإن العمليات المتعلقة بكل نظام أو خدمة يتعين أن تكون موضوع محاسبة مستقلة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar927&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثاني<br> المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar927"
v3[a] = "تخضع حسابات وعمليات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المعنية.<br>وينجز هذا الإفتحاص لزاما تحت مسؤولية خبير أو عدة خبراء محاسبين مسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين، وذلك للتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة حقيقية عن ممتلكات الهيئة المعنية ووضعيتها المالية والنتائج المتعلقة بها.<br>ويتعين أن يحرر في شأن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ للإدارة وللوكالة الوطنية للتأمين الصحي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 53<br></FONT>تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 54<br></FONT>تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل الدولة، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان.<br>       ولهذا الغرض، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها، وتسوية الملفات، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 55<br></FONT>تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان، من قبل موظفين ينتدبون لهذه الغاية من قبل الإدارة.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 56<br></FONT>إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، حيث تمنح أجل (30) يوما لتقديم إيضاحاتها كتابة، وعند الاقتضاء، بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الوضعية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar928&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم السادس<br> الوكالة الوطنية للتأمين الصحي<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar928"
v3[a] = "تحدث تحت اسم `الوكالة الوطنية للتأمين الصحي` مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 58<br></FONT>تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة، وبوجه عام السهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية .<br>وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 59<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.<br>ولهذه الغاية ، تكلف الوكالة بما يلي:<br>-	التأكد بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة.<br>-	الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية، من جهة أخرى؛<br>-	اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها؛<br>-	إبداء رأيها بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي تحال عليها من قبل الإدارة، وكذا إبداء الرأي بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع.<br>-	السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.<br>-	تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إقامة آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة.<br>-	الاضطلاع بمهمة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي؛<br>-	توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به؛<br>-	مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.<br>-	إعداد تقرير سنوي شامل عم الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على نشرها.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 60<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب المادة 59 ، أعلاه تكلف الوكالة أيضا بتدبير الموارد المرصدة للنظام المساعدة الطبية في إطار الشروط المحددة لموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.<br>وفي هذا الإطار تخضع الوكالة لمراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المنصوص عليها في المورد من 52 إلى 56 من هذا القانون.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 61<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يدير الوكالة مجلس يرأسه الوزير الأول أوي السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.<br>       ويضم المجلس علاوة على ذلك:<br>أ‌)	ممثلين عن الإدارة ؛<br>ب‌)	ممثلين عن المشغلين؛<br>ج)  ممثلين عن المأمومين للقطاعين العام والخاص المعنيين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ؛<br>د)  ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛<br>       ويشارك أيضا في مجلس إدارة الوكالة، بصفة استشارية، ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية،وشخصيات تعين رعيا لخبرتها في مجال التأمين الصحي.<br>       تحدد طريقة تعيين أعضاء المجلس من غير ممثلي الإدارة وعدد مقاعدهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.<br>      ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نقس الشروط المتبعة في تعيين هذا الأخير.<br>      وفي حالة وفاة عضو ينتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في (ب) و(ج) و(د) أعلاه، أو استقالته أو تجريده من حقوقه، يعين عضو جديد طبق نفس الكيفية المتبعة في تعيين سلفه، ويزاول مهامه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.<br>      ويجرد من صفة الانتداب بموجب مرسوم ، الأعضاء المنتمون إلى الفئات، إذا تمت إدانتهم بسبب جناية أو جنحة ارتكبوها، باستثناء الجنح غير المتعمدة، والمعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون وقف التنفيذ.<br>      ويعفى من الانتداب طبقا لنفس الكيفيات، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات، الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيباتهم المتكررة هن اجتماعات مجلس الإدارة، السير العادي لهذا المجلس.<br>      وعندما يدهى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية، فإن تكوينه يقتصر فقط على ممثلي لإدارة ومديري المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 62<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يتمتع المجلس بجميع السلطة و الاختصاصات اللازمـة لإدارة الوكالة.<br>ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة.<br>ويكلف على الخصوص بما يلي:<br>- حصر برنامج نشاط الوكالة؛<br>- حصر ميزانية الوكالة والمصادفة على الحسابات؛<br>- الترخيص باقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة والعقارية؛<br>- إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وعرضه للمصادقة عليه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 63<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بدعوة متن ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 64<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من جديد خلال أجل (15) يوما الموالية من أجل اجتماع ثان، ونعقد هذا الاجتماع بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.<br>      وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 65<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يجوز لمجلس الإدارة أن يسند إلى لجان متخصصة بعض المهام المحددة، المندرجة ضمن اختصاصاته.<br> ويحدد تكوين هذه اللجان وطريقة تسييرها من فبل المجلس المذكور.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 66<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يسير الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 67<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.<br>وينفذ قرارات مجلس الإدارة.<br>ويمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن المصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.<br>يتولى تسيير جميع مصالح الوكالة، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.<br>يؤهل للالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للمؤسسات العمومية.<br>يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.<br>       ويسلم إلى العون المحاسب الأمر بالأداء وسندات المداخل المطابقة لها.<br>       ويجوز أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة بتسوية قضايا معينـة.<br>       ويجوز له أن يفوض تحت مسئوليته بعضا من سلطاته إلى الأطر العاملة تحت إمرته.<br>        ويقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا حول  حصيلة أنشطة الوكالة وكذا مشروع برنامج الأنشطة المتعلقة بالسنة الموالية.<br>        ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجن المتخصصة بصفة استشارية.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 68<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>تتكون موارد الوكالة من :<br>-	اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة من للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التدبير الإجمالي عن المرض تحدد نسبته بنص تنظيمي؛<br>-	نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ترصد لتدبير هذا النظام؛<br>-	الإعانات المالية؛<br>-	الهبات والوصايا الني يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛<br>-	التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة؛<br>-	الافتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛<br>-	جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد نصوص تشريعية وتنظيمية.<br>تتكون نفقات الوكالة من:<br>-	نفقات التسيير والتجهيز؛<br>-	المبالغ المرجعية من التسبيقات والاقتراضات؛<br>-	جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالتغطية الصحية.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 70<br></FONT>يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>يتألف مستخدمو الوكالة من :<br>-	أعوان يتم توظيفهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛<br>-	موظفين ملحقين من الإدارات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar929&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الكتاب الثاني<br> نظام التأمين الإجباري الأساسي<br> عم المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات<br> بالقطاعين العام والخاص<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar929"
v3[a] = "  تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عم المرض لقائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص بموجب هذا الكتاب."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar930&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الأول<br> نطاق التطبيق<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar930"
v3[a] = "يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه:<br>أ ) الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموضفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام. وتحدد فئات الأعوان المياومين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين؛ <br>ب) الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة  1392 (27 يوليو 1972)، كما وقع تغييره وتتميمه؛<br>ج) الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاشات   ذوي الحقوق المخولة بموجب الأنظمة التالية : <br>- نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ فيما يخص موظفي الدولة والجماعات المحلية؛<br>- نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، والممددة أحكامه بالظهير الشريف رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975)  إلى رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة؛<br>- النظام الجماعي لمنه رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 ( 4 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه؛<br>- نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه، بالنسبة للأشخاص المستفيدين من المعاشات التي يمنحها هذا النظام.<br>د‌)	لأشخاص المستفيدون من المعاشات بموجب أنظمة خاصة للاحتياط الاجتماعي غير            أولئك المشار إليهم أعلاه.<br>        وتظل التغطية الصحية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون منهم وأصحاب المعاشات وذوو حقوقهم خاضعة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هدا الميدان والمتعلقة بهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar931&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثاني<br> الهيئات المكلفة بالتدبير<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar931"
v3[a] = "يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه إلى الهيئتين التاليتين :<br>- الصندوق الوطني للضمتن الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛<br>- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفق الشروط المحددة في المادة 83 أدناه،   الجمعيات التعاضدية المتألف منها  الصندوق المذكور والمحدثة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل ، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 74<br></FONT>تحدد بنص تنظمي قواعد التنسيق بين مختلف الهيئات المعهود إليها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المأجورين بين القطاعين العام والخاص.<br><b><br>الباب الأول<br>هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص<br>- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -</b><br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 75<br></FONT>يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق الوطني المذكور.<br>ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل :<br> أ ) في باب الموارد:<br>- اشتراكات المأجورين؛<br>- مساهمات أصحاب المعاشات؛<br>- حصيلة التوظيفات المالية؛<br>- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛<br>- الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ <br>- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛<br>- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظمي.<br> ب ) في باب النفقات:<br>- المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات المضمونة بأحكام هذا القانون؛<br>- المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛<br>- نفقات التسيير؛<br>- نفقات الاستثمار؛<br>- المبالغ المرجعة من الاقتراضات.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 76<br></FONT>زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار اجتماعات خاصة، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور، ويقوم بالبت في القضايا المرتبطة بذلك.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 77<br></FONT>يجب أن ينعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأحرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي .<br>ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، ممثلي الإدارة، من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معينين بنص تنظمي مع مراعاة التمثيلية الثلاثية المتساوية.<br>ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي :<br>- حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛<br>- دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية.<br>وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 78<br></FONT>تسعين لجنة التسيير والدراسات المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، بممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة عندما تدعى إلى النظر في مسائل تتعلق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 79<br></FONT>إن أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه ولاسيما المتعلقة منها بالانخراط والتسجيل والتحصيل والزيادة والغرامات والمراقبة والتفتيش تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يخضع له مأجورو القطاع  الخاص مع مراعاة أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول والقسم الثالث من هذا الكتاب.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 80<br></FONT>تحدد إجراءات التنسيق بين خدمات  التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وخدمات التعويض اليومي والولادة وكذا التعويض عن الزمانة بنص تنظيمي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar932&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الباب الثاني<br> هيئة تدبير الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع<br> العام - الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي - </a>";
v2[a] = "amo_ar932"
v3[a] = "يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها  خاضعين لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.57.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 ( 12 نوفمبر 1963) المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقيه مع مراعاة أحكام  هذا القانون.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 82<br></FONT>يعهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية:<br>- البت بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المتألف منها، في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون؛<br>- تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين؛<br>- إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها مباشرة؛<br>- إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛<br>- إعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛<br>- القيام بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المعنية، بالمراقبة الطبية المنصوص عليها في الموارد 26 إلى 31 من هذا القانون.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 83<br></FONT>يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، الجمعيات التعاضدية المتألف منها، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه. وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 84<br></FONT>يدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مجلس إدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة من بينهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنصف الآخر من ممثلي الجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.<br>ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل ممثلي الجمعيات التعاضدية السالفة الذكر ومن بينهم.<br>وتحدد طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعدد مقاعدهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 85<br></FONT>يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق.<br>ولهذه الغاية، يعهد إليه بصفة خاصة بالمهام التالية:<br>- إعداد برنامج العمل السنوي أو المتعدد السنوات؛<br>- حصر ميزانية الصندوق وعرضها على الإدارة للمصادقة عليها؛<br>- حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛<br>- المصادقة على  نظام المشتريات؛<br>- إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وعرضه للمصادقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛<br>- تحيد التنظيم الإداري للصندوق وعرضه على الإدارة للمصادقة عليه؛<br>- المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم السنة المنصرمة؛<br>- إبداء رأيه في مشاريع الاتفاقيات الوطنية المراد إبرامها مع مقدمي الخدمات الطبية. <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 86<br></FONT>يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.<br>وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية على أبعد تقدير.<br>       وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.<br>       وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا. <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 87<br></FONT>يجوز لمجلس الغدارة أن يقرر إحداث كل لجينة أو لجنة متخصصة.<br>ويحدد تألفها وطريقة تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 88<br></FONT> <br> يسير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مدير يعين بمرسوم من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم مجلس الإدارة.<br>       ويختار المترشحون المذكورون، بعد إعلان عن فتح المجال للترشيح، من بين الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المحددة من لدن مجلس الإدارة.<br>وتقوم بدراسة وترتيب الترشيحات المذكورة لجنة يعينها المجلس المذكور.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 89<br></FONT>يتمتع مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق.<br>وينفذ مقررات مجلس الإدارة.<br>ويقوم بتسيير جميع مصالح الصندوق وتنسيق أعمالها تحت إشراف مجلس الإدارة.<br>ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة.<br>ويمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الإدارة لأحل تسوية قضايا معينة.<br>ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان واللجينات المتفرعة عن المجلس.<br> ويجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الصندوق. <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 90<br></FONT>تشمل ميزانية الصندوق :<br>أ‌)	في باب الموارد:<br>- اشتراكات المأجورين المدفوعة من قبل موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام؛<br>- مساهمات أرباب العمل التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ؛<br>- اشتراكات أصحاب المعاشات بالقطاع العام؛<br>- حصيلة التوظيفات المالية؛<br>- حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛<br>- الاقتراضات ؛ <br>- الهبات والوصايا ؛<br>- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظمي.<br>ب‌)	في باب النفقات:<br>- الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم بالخدمات المضمونة بموجب  بأحكام هذا القانون؛<br>- المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛<br>- نفقات التسيير بما فيها مصاريف التسيير المدفوعة إلى الجمعيات التعاضدية المكلفة، عند الاقتضاء، بإنجاز الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون؛<br>- نفقات الاستثمار؛<br>- المبالغ المرجعة من الاقتراضات.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 91<br></FONT>يخضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها، وفقا لأحكام المواد 52 إلى 56 أعلاه، للمراقبة المالية والمحاسبية والتقنية المنصوص عليها في المواد المذكورة.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 92<br></FONT>تحدد الإجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقات المحاسبية والمالية بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها بنص تنظيمي.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 93<br></FONT>يجب على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها مطابقة أنظمتها الأساسية وضوابطها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ نشر هذه النصوص.<br>ويصادق على الأنظمة الأساسية والضوابط المشار إليها أعلاه وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar933&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثالث<br> الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل<br> المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام<br> والخاص. </a>";
v2[a] = "amo_ar933"
v3[a] = "يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه:<br>- بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة؛<br>- بتسجيل جميع مأجور يهم في الهيئة المعنية.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 95<br></FONT>يراد بالمشغل في هذا القانون:<br>أ‌)	فيما يخص الموظفين والأعوان بالقطاع الخاص: الدولة والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية ولأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المعنية؛<br>ب‌)	 فيما يخص مأجوري القطاع الخاص: المؤسسة المشغلة؛<br>ج) فيما يخص أصحاب المعاشات : الهيئة المكلفة بتدبير نظام أو أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 96<br></FONT>يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القيام، حسب الحالة، كل فيما يخصه، بما يلي:<br>أ‌)	أن يبلغوا دوريا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية:<br>-	 قائمة بأسماء مأجور يهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛<br>-	 قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 97<br></FONT> يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 98<br></FONT>يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 99<br></FONT> إذا لم يقم المشغل بالانخراط أو بتسجيل مأجور يه أو بتسجيل أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، جاز لهؤلاء اللجوء على الإدارة التي تأمر المشغل بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 من هذا القانون. <br>وفي هذه الحالة، يبقى المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو التسجيل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المعنية مضافة إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخير.  <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 100<br></FONT>إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجور يه أو أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرط فيها مشغلهم.<br>ويتعين على الهيئة المذكورة أن توجه داخل اجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ طلب المأجور أو المأجورين، إشعارا إلى المشغل الذي لم يقم بتسجيلهم للتقيد، داخل أجل ثلاثين يوما، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقيه أو عند الاقتضاء، تقديم الإيضاحات أو الطعن في صحة الأفعال المنسوبة إليه.<br>وعند انصرام هذا الأجل الأخير، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بتسجيل المأجورين المذكورين تلقائيا. <br>       ويظل المشغل مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المكلفة بالتدبير المعنية مضافة إليها نسبة 1% عن كل شهر تأخير.<br>ويتعرض كل مشغل يخالف أحكام هذه المادة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 101<br></FONT> يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج  واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي:                                  <br>     - بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة        ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تسجيــل المعنــي بالأمر بنظام التأمين  الإجبـاري أساسي عن المرض  المدبر من طرف الصندوق الوطنــي  لمنظمات الاحتياط الاجتماعي <br>           <br>     -  بالنسبة لشغيلة  القطاع  الخاص  مجموع  54 يوما  متواصلة  أو  متقطعة  من أيام    العمل المصرح  بها  والمؤدى  عنها  الاشتراكات  الواجبة  خلال مدة تاريخ تسجل   المعني بالأم  بنظام  التأمين  الإجباري  الأساسي  عن  المرض  المسير من طرف الصندوق الوطني الاجتماعي .                                                         <br>       غير أن الأشخاص المؤمنين عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة كما يعفي الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري  الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه.                               <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 102<br></FONT>كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة اشهر لأسباب غير المرض أو الحمل  أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إ حالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات و بالتالي وقف تقديمها .                                           <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 103<br></FONT>تحدد الشروط التي يبقـى ضمنها المؤمن متمتعا بالحقوق في الخدمات في حالــة   الانقطاع عن العمل دون أجرة لأسباب نظامية أو تعاقدية بنص تنظيمي.                     <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 104<br></FONT> إن استمرار المؤمن ودوي حقوقه في التمتع بالحق في الاستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور تحسب وفق إجراءات تحدد بمرسوم بناء على فترة مرجعية.                       <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 105<br></FONT> كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم , يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل الثلاثين يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar934&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الرابع<br> طرائق التمويـــل<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar934"
v3[a] = "يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئات المكلفــة بالتدبيـــر:                             <br>1- فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها :                       <br> - إما باعتبار المرتبات الأساسية كما هي محددة في المادة 11 من القانـون رقم 011.71       الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بإحداث نظـام المعاشات المدنية،                                                                                 <br>  - وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر1977) المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظـام جماعي لمنح رواتب التقاعد،                                                    <br>- و إما باعتبار مجموع المرتبات الأساسية كما هي محددة في المادة 12 من القانـون رقم            013.71   الصادر في 12 مـن ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحـداث    نظـام  المعاشات العسكرية , فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة .<br> 2 -  فيما يخص المأجورين بالقطاع الخاص , باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في         الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392                    ( 27 يوليو  1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي,  <br>  3- فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص , باعتبار المبلغ الإجمالي     لمعاشات التقاعد المصروفة كيفما كانت سن الإحالة على التقاعد.                             <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 107<br></FONT> يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين                                                    <br>      و يتحمل أصحاب المعاشات واجب الاشتراك المستحق عليهم لفائدة الهيئات المكلفة بالتدبير.  وتحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات وفق أجرة المعاش بمرسوم.    <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 108<br></FONT>  يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك. و يكون مسؤولا عن دفعة إلى هذه الهيئة .                                                           ويترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتهاط 1  عن كل شهر تأخير , علاوة عن حق الهيئة المكلفة بالتدبير في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 132 من القانون.                <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 109<br></FONT> يقطع المشغل واجب الاشتراكات من المنيع, ويدفعها حسب الحالة إلــى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمــي.  <br>      وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب, يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه.                                                 <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 110<br></FONT>تخضع كل أجرة مخفضة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه                                                                                 وإذا كان أحد المأجورين يعمل لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين , وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى المأجور المذكور.        <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 111<br></FONT> إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع , تعين على المأجور:                                                                                   <br>- إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص ,أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي                                                             <br> - إذا كان منتميا إلى القطاع العام ,أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .                                              <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 112<br></FONT> إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات , وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر.  <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 113<br></FONT>  يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر.                                    <br>القســــم الخامــــس<b><br></b>أحكام انتقاليـــــة<br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 114<br></FONT><br>     أن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارها , إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين , وإما لدى التعاضديات,              وإما في إطار صناديق داخلية , يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنـوات قابلـة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقـة بهذا القانون أن تستمر فـي القيـام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي , حسب الحالة , وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي .                                          <br>     وفي هذه الحالة , يجب أن تشتمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورين الجدد    المعينون خلال الفتـرة الانتقاليـة ، وعند الاقتضاء ، أصحاب المعاشات المتمتعـون بهذه التغطية من قبل .                                         وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، و بتسجيل مأجوريهم، وعند الاقتصاد، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة .                                                                <br>     وفي جميع الحالات، فإن الحقوق المكتسبـة لفائدة المستفيدين من هذه الأنظمـة سواء بالنسبة للجهة المتحملة للاشتراكات أو فيما يخص نسبة التغطية لفائدتهم يحتفظ بها .     <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar935&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الكتابـة الثالــث<br> نظام المساعــدة الطبيــة<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar935"
v3[a] = "      يحدث وفقا لأحكام هذا القانون نظام مساعدة الأشخاص المشار إليهم في   المواد 116 إلى 119 بعده، قصد تحمل قصد مصاريف الخدمات الطبية المقدمة لهم فـي المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة .       <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar936&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الأول<br> المستفيــــدون<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar936"
v3[a] = "يستفيد من خدمات نظام المساعدة الطبية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي :          <br>ـ الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وغير       المتوفرين على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات المشار إليها في        المادة 121 أدناه<br> ـ أزواجهم،                                                                       <br>  ـ أولادهم غير المأجورين تحت كفالتهم والبالغون 21 سنة من العمر على الأكثر والدين لا يستفيدون من أي تأمين إجباري أساسي عن المرض ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى غاية 26 عاما في حالة متابعة الدراسة، شريطة إثبات ذلك,                                ـ أولادهم المعاقون كيفما كانت سنهم , والدين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة القيام        بعمل مأجور، على إثر إصابتهم بعجز جسدي أو ذهني .                            <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 117<br></FONT>يقبل للاستفادة من الخدمات المضمونة برسم المساعدة الطبية الأطفال الذين يعشــون تحت سقف واحد مع الأشخاص المستفيدين المشار إليهم أعلاه، والذين يوجدون تحث كفالتهم الفعلية التامة والدائمة شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.                             <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 118<br></FONT> يقبل بحكم القانون للاستفادة من المساعدة الطبية التامة :                           <br> ـ نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام و الملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي        مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال   مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم ،                                             <br>ـ نزلاء المؤسسات السجنية ،                                                          <br>ـ الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار                                           <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 119<br></FONT>يستفيد من نظام المساعدة الطبية كذلك الأشخاص المستفيـدون من مجانية العلاج ، عملا بتشريع خاص من أجل تحمل تكاليف مرض أو عدة أمراض.                         <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 120<br></FONT>  تمنح الإدارة صفة مستفيد من نظام المساعدة الطبية بناء على طلب من المعني بالأمر، وفق شروط وإجراءات تحدد بنص تنظيمي .                                                      ويخول منح هذه الصفة الحق في الحصول على التحمل الكلي أو الجزئي للمصاريف المترتبة عن الخدمات المنصوص عليها في المادة 121 بعده.                                     وتحدد المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين وإجراءات تطبيقـها بموجب مـرسوم .     <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar937&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثانـي<br> الخدمات المضمونة و إجراءات تحملها<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar937"
v3[a] = "يغطي نظام المساعدة الطبية الخدمات اللازمة طبيا التالية:                               <br>  ـ العلاجات الوقاية،                                                                   <br>  ـ أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية،                                <br>  ـ العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها ،                                       ـ العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما في ذلك أعمال الجراحة      التعويضية                                                                            <br> ـ التحاليل البيولوجية الطبية،                                                   <br> ـ الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة،                                              ـ الفحوص الوظيفية،                                                                     ـ الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج،                                            ـ أكياس الدم البشري ومشتقاته،                                                            ـ الآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية  والجراحية                                                                           ـ الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية،                                                     ـ النظارات الطبية،                                                                       ـ علاجات الفم و الأسنان                                                           <br>ـ تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال،                                                    <br>ـ أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي ،                                        <br>ـ الأعمال شبه الطبية،                                                                <br>ـ التنقلات الصحية بين المستشفيات.                                                 <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 122<br></FONT><br>      لا تشتمل التغطية المضمونة بموجب نظام المساعدة الطبية عمليات الجراحة التقويمية و التجميلية، باستثناء أعمال جراحة تقويم وتعويض الفك والوجه اللازمة طبيا .            <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 123<br></FONT><br>      لا يجوز التحمل الكلي أو الجزئي بمصاريف الخدمات المشار إليها في المادة 121 أعلاه إلا بالنسبة للأمراض والجروح التي تستلزم الاستشفاء أو علاجات أو فحوصا تباشر داخل المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة.                                                                           <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 124 <br></FONT><br>      لا يجوز التحمل الكلي أو الجزئي بمصاريف الخدمات المشار إليها في المادة 121أعلاه، إلا إذا كانت هذه الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني.                   <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar938&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : القسم الثالـــث<br> تمويل وتدبير نظام المساعدة الطبية<br> </a>";
v2[a] = "amo_ar938"
v3[a] = "   يمول نظام المساعدة الطبية بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية كما يمول عن طريق :                                                                                <br> ـ مساهمة المستفيدين المشار إليها في المادة 120 أعلاه ،                         <br> ـ العائدات المالية،                                                                    <br> ـ الهبات والوصايا،                                                               <br> ـ جميع الموارد الأخرى المرصدة  لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة.                                                                         <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 126<br></FONT><br>      تدرج كل سنة في قانون الماليـة مساهمـة الدولـة المرصدة لتمويـل نظــام  <br>المساعدة الطبية .                                                                          <br>      وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل.                                      <br>      وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات.                 <br><font color=`#d05218` size=`4`>المادة 127<br></FONT><br>      يعهد بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية إلى الوكالة الوطنية للتأميــن الصحي المحدثة طبقا للمادة 57 أعلاه، وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .                                                                               وتدرج في محاسبة مستقلة العمليات المتعلقة بالتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية من لدن الوكالة المذكورة.                                                                      "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar939&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : الكتاب الرابع أحكام متفرقة وختامية القسم الأول المنازعات والطعون والعقوبات والحلول الباب الأول المنازعات والطعون والعقوبات </a>";
v2[a] = "amo_ar939"
v3[a] = " يتم التحقق من الالتزام بإجبارية التأمين الأساسي عن المرض من قبل أعوان ينتدبون لهذا الغرض بكيفية قانونية من قبل الإدارة، وذلك دون الإخلاء بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمراقبة الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1261&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانــون رقم 01.05 بتغيير المادة 147  من القانون رقم 65.00  :  </a>";
v2[a] = "amo_ar1261"
v3[a] = "تغير أحكام الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (24 نوفمبر 2002) كالتالي :<br>` المادة 147 (الفقرة الأولى).- تدخل أحكام هذا `القانون المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، `ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية `اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين `الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي `والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.<br>` وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلقة `بنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر `النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام`.<br>( الباقي بدون تغيير).<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1263&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل : ماي 2005</a>";
v2[a] = "amo_ar1263"
v3[a] = " "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1264&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل>&nbsp;-&nbsp;ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 99 . 65 المتعلق بمدونة الشغل : ،الحمد لله وحده</a>";
v2[a] = "amo_ar1264"
v3[a] = " :الطابع الشريف – بداخله<br>(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)<br>يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا<br>بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه<br>:أصدرنا امرنا الشريف بما يلي <br>ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف الشريف هذا، القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .<br><br>وحرر بتطوان في 14 من رجب 1424/ 11 سبتمبر 2003<br>     :وقعه بالعطف <br>     ،الوزير الأول <br>الإمضاء : إدريس جطو."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1265&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل>&nbsp;-&nbsp;ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 99 . 65 المتعلق بمدونة الشغل : تصــــديـــــــــر</a>";
v2[a] = "amo_ar1265"
v3[a] = "- بناء على الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده :<br>`.... إننا نحث الحكومة والبرلمان على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية، تشجع على الاستثمار والتشغيل ، كما أننا ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه`<br>`.... ولن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاسثتمار، الذي سأظل اعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب الالتزام بحسن تدبير الشأن العام، والإسراع بالإصلاحات العميقة… وتأهيل المقاولات والتركيز على القطاعات التي لنا فيها مؤهلات، وتنافسية وإنتاجية، والنهوض بالتنمية القروية، مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني اجتماعي شامل`.<br>وإيمانا بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي؛<br>واقتناعا من أن يكون لكل شخص حق الاستفادة من المرافق العامة والمجانية في التشغيل، وأن يكون له أيضا الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهاراته؛ وعلى أن يختار بكل حرية مزاولة عمله أو أي نشاط لا يحرمه القانون؛<br>ورعيا لتأهيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغرب الاقتصادية، واعتباره رهينا بالحرص على الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي، والتي لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تلعبه في ميدان التشغيل على الخصوص ؛<br>ورعيا للمقاولة الحديثة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مساهمة في الثراء والوطني، وبالتالي إيجاد مناصب شغل جديدة ؛<br>واعتبارا لما لفضائل الإنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة ومتطلبات التنافسية، خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي؛<br>ودعما لآليات الحوار والتصالح، عند إثارة المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعراف ومبادئ العدل والإنصاف في المهنة؛<br>ونظرا للدور الأساسي المنوط بالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، لكونها أطرافا فاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني، مما يقتضي إيلاءها الأهمية التي تليق بها، ولا سيما من خلال المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية، وذلك في سياق منظم ومنتظم وإلزامي، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى  كافة المستويات، حتى تساهم في آثار إيجابية على العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل ؛<br>وتعزيزا للقدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين، ترسيخا لمبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل ؛<br>واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، وحق التنظيم والتفاوض، وحق المبادرة والملكية، وحماية المرأة والطفل ؛<br>*           *            *            *<br>ودعما للثقافة العمالية بإطلاع الأجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليهم، على كافة المعلومات والبيانات والمعطيات، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بوضعيتهم وتأهيلهم، وأن تنهض بالمقاولة .<br>تأتي مدونة الشغل في وقت يسعى فيه المغرب إلى فتح أوراش التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، للاستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال أمام الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد عصري.<br>لقد تم إعداد هذه المدونة بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالدور الموكل إليهم في توفير المناخ الجيد للعلاقات الشغلية، وذلك في سياق كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله .<br>`يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، فإنها تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية`.        <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1266&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;قانون 99/65 المتعلق بمدونةالشغل>&nbsp;-&nbsp;ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 ( 11 سبتمبر 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 99 . 65 المتعلق بمدونة الشغل : قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل</a>";
v2[a] = "amo_ar1266"
v3[a] = "إن تشريع العمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحددها الدستور، وبتطابقه مع المعايير العالمية، كما تنص عليها مواثيق هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والتي لها صلة بالعمل.<br>العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الإجتماعي.<br>العمل ليس بضاعة، والعمل ليس أداة من أدوات الإنتاج . ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل.<br>المفاوضة الجماعية حق من الحقوق الأساسية في العمل، ولا تحول ممارسته دون اضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيانة حقوق العامل بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية.<br>ويجري التفاوض بشكل منتظم وإلزامي وعلى كل المستويات في كل المقاولات والقطاعات الخاضعة لهذا القانون.<br>الحرية النقابية حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال والمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الإقتصادية والإجتماعية والمهنية.<br>ويترتب عن ذلك بصفة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الإضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.<br>         (ويشيد هذا القانون بقيمة مساهمة الحركة النقابية المغربية في معركة التحرير الوطني).<br>تكريسا للحق في الشغل المنصوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القبول في العمل ويرغب في الحصول عليه، ويكون قادرا على القيام به فعلا في طلبه، الإستفادة من المرافق العامة والمجانية عند البحث عن عمل لائق وإعادة التأهيل والتدريب من أجل ترقية محتملة.<br>لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته، كما يحق له أن يختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجموع التراب الوطني.<br>ويمكن أن تستفيد المقاولات الخاضعة لهذا القانون والتي تساهم بقسط كبير في إحداث فرص العمل القارة من تسهيلات و امتيازات يتم تحديدها بنصوص قانونية أو تنظيمية وفق ما تقتضيه طبيعتها.<br>تعتبر المقاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، كما تعمل على تحقيق التقدم الإجتماعي لأجرائها خاصة فيما يتعلق بأمنهم المادي ورعاية صحتهم.<br>تشمل الحقوق التي يصونها هذا القانون ويضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى، الحقوق التي تقرها الإتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوص:<br>-	الحرية النقابية والإقرار الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية؛<br>-	منع كل أشكال العمل الإجباري ؛ <br>-	القضاء الفعلي على تشغيل الأطفال؛<br>-	منع التمييز في مجال التشغيل والمهن؛<br>-	المساواة في الأجر.<br>ويترتب عن ذلك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات بصفة تدريجية بتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء والمشغلين.<br>كل شخص حر في ممارسة أي نشاط لا يحرمه القانون.<br>لا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير من العمل أو يرغمه على العمل ضد مشيئته. ويمكن أن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك في حالة المس بحقوق الغير أو الإخلال بالأمن والنظام العامين. <br>- يمنع كل إجراء يستهدف استقرار الأجراء في العمل لإحدى الأسباب التالية: <br>- المشاركة في نزاع جماعي؛<br>- ممارسة حق التفاوض الجماعي؛<br>- الحمل أو الأمومة؛<br>- استبدال عامل بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرض مهني وذلك قبل نهاية مدة نقاهته.<br>يتعين إطلاع الأجراء عن طريق الممثلين النقابيين وفي غياب هؤلاء عن طريق مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيانات المرتبطة بما يلي:<br>- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها؛<br>- تدبير الموارد البشرية للمقاولة؛<br>- الحصيلة الإجتماعية للمقاولة؛<br>- الخطة الإنتاجية للمقاولة.<br>تطبق مقتضيات هذا القانون في كل أرجاء التراب الوطني وبدون تمييز بين الأجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الإنتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.<br>وتعتبر الحقوق التي يقرها حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه.<br>في حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء.<br>تراعى في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:<br> -    Iقتضيات هذا القانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها؛<br> -   IIلاتفاقيات الجماعية؛ <br> -  IIIقد الشغل؛<br> -  IVرارات التحكمية والإجتهادات القضائية؛<br> -  Vلعرف والعادة في حالة عدم تعارضها مع أحكام القانون والمبادئ المشار إليها أعلاه؛<br> -  VIالقواعد العامة للقانون؛<br> - VIIمبادئ وقواعد الإنصاف.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1267&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 129 </a>";
v2[a] = "amo_ar1267"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>     يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يقدم الطعن في قرار رفض طلب إرجاع المصاريف عن خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو طلب استرداد الاشتراكات المقبوضة دون سند قانوني إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية، داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ تبليــغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن .                   <br>                        "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1268&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 130 </a>";
v2[a] = "amo_ar1268"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بالانخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له، مع إلزامه بالعمل على الانخراط وتسجيل مأجوريه داخل أجل لا يريد على شهر واحد.                                            <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1269&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 131 </a>";
v2[a] = "amo_ar1269"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة مبلغها 1000 درهم للمأجور الواحد كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية، بتسجيل مأجوريه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها، مع إلزامه بالعمل على تسجيل المأجورين المعنيين داخل أجل لا يزيد على شهر واحد.                             <br>       ويحتفظ المأجورون المعنيون في جميع الحالات بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها .                                           <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1270&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 132 </a>";
v2[a] = "amo_ar1270"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب المشغل الذي لم يقم خلال الآجال المحـددة في نص تنظيمـي، بدفـع واجب الاشتراكات بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له في تطبيـق الإجـراءات والعقوبـات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أنظمتها الأساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعــوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المذكورة.                                            <br>        "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1271&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 133 </a>";
v2[a] = "amo_ar1271"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق من اشتراكات المأجورين .                                           <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1272&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 134 </a>";
v2[a] = "amo_ar1272"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الهيئات المكلفة بالتدبير التي :   <br> ـ تخالف أحكام المادة 41 من هذا القانون من خلال رفض انخراط مشغل أو   تسجيل  مأجور أو صاحب معاش،                                                             <br> ـ أو تخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون من خلال ممارسـة انتقائيـة للمخـاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين.                                              <br>      وعلاوة على ذلك، تلزم الهيئات المكلفة بالتدبير باتحاد الإجراءات الكفيلة بانخراط المؤسسة وتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك.                                                                                   <br>      كما تلزم، عند الاقتضاء، بتغطية المخاطر والأشخاص ، مؤمنين ومستفيدين طبقا لأحكام هذا القانون دون أي انتقاء.                                            <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1273&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 135 </a>";
v2[a] = "amo_ar1273"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق يرسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.                                            <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1274&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 136 </a>";
v2[a] = "amo_ar1274"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مقدم لخدمات طبية ثبت عليه غش أو تصريح كاذب، دون الإخلاء بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية طبقا للمادة 24 أعلاه الذي يمكن أن تقرره في شأنه الوكالة الوطنية للتامين الصحي.                          <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1275&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 137 </a>";
v2[a] = "amo_ar1275"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       تعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم كل هيئة مكلفة بتدبير نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ترفض الإدارة أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق والمعلومات المشار في المادة 43 أعلاه.                                       <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1276&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 138 </a>";
v2[a] = "amo_ar1276"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>      يعاقب بغرامة 5000 إلى 50.000 درهم عن كل إخفاء أو تزييف للوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه.                                            <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1277&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 139 </a>";
v2[a] = "amo_ar1277"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل يمتنع عن تبليغ القوائم المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه، أو يدلي عمدا بتصاريح كاذبة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير أو لدى الأشخاص المكلفين بالتحقق من الالتزام بإجبارية التأمين عن المرض.   <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1278&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 140 </a>";
v2[a] = "amo_ar1278"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم الأطبـاء أو مديـرو المصحـات أو المؤسسات الصحية الذين يخالفون أحكام المادة 28 أعلاه، من خلال رفض إجراء المراقبة الطبية، دون الإخلاء بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1279&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 141 </a>";
v2[a] = "amo_ar1279"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>      في حالة العود، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.          <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1280&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 142 </a>";
v2[a] = "amo_ar1280"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>      كل غش أو تصريح كاذب أو تزييف لأجل الاستفادة من نظام المساعدة الطبية يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بهذه الأفعال، دون الإخلال بحق الإدارة في طلب إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة إلى المعني بالأمر برسم المساعدة الطبية.                                            <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1281&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية : المادة 143 </a>";
v2[a] = "amo_ar1281"
v3[a] = "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير <br>       كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبـة المذكورة، أو تقادم  يتـعرض لعقـوبة غرامـة لا يمكن أن يقـل مبلغـها عن ضعـف الغرامـة المحكـوم بها تعليه من قبل                                        <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1252&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : صادر بالجريدة الرسمية عدد 5152 - 19 شعبان 1424 ))((16 أكتوبر 2003</a>";
v2[a] = "amo_ar1252"
v3[a] = " "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1253&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :الوزير الأول</a>";
v2[a] = "amo_ar1253"
v3[a] = "     بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)  ولاسيما القسم السادس من الكتاب الأول منه ؛<br>وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) في شأن رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية ؛<br>وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري  المنعقد في 13 من رجب 1424 (10 سبتمبر 2003) ؛<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1254&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :رسم ما يلي</a>";
v2[a] = "amo_ar1254"
v3[a] = "    تطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة.<br>يحدد مقر الوكالة بالرباط.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1255&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :المادة الثانية</a>";
v2[a] = "amo_ar1255"
v3[a] = "يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:<br>1 . :بصفة ممثلين على الإدارة<br>•	ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛    <br>•	ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ؛<br>•	ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛<br>•	ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛<br>•	ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .<br> 2. :بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص<br>•	خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.<br>3- :بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص<br>•	خمسة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.<br>4- بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير :التأمين الإجباري عن المرض <br>•	المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛<br>•	مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.<br>يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس :إدارة الوكالة بصفة استشارية<br>•	رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله ؛<br>•	رئيس مجلس الهيئة الوطنية لهيئة الصيادلة أو ممثله ؛<br>•	رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله ؛<br>•	شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.<br>ويمكن علاوة على ذلك، لرئيس المجلس الوكالة أن يدعو، عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات شبه الطبية المعنية بالنقط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.<br>يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2و 3 أعلاه بمقرر للوزير الأول لمدة خمس ( 5 سنوات)  قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا ينبغي أن تكون له صفة مقدمي الخدمات الطبية.<br>يجب تقديم اقتراحات وتعيينات هؤلاء الأعضاء حسب الحالة، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير الأول إلى المنظمات المعنية.<br>وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1256&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :المادة الثالثة</a>";
v2[a] = "amo_ar1256"
v3[a] = "تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية فإن تكوينهم يتم على الشكل التالي:<br>- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من بينهما ممثل عن مديرية العامة للجماعات المحلية ؛<br>- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهما ممثل عن مديرية الميزانية ؛<br>- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهما ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية ؛<br>- ثلاثة ممثلين عن ا لسلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهم ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التخطيط والموارد المالية ؛<br>- مديرو المراكز الاستشفائية التالية:<br>•	المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛<br>•	المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء؛<br>•	المركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس؛<br>•	المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.<br>ويجوز لهذا المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.<br>يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام كتابة المجلس.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1257&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 :  :المادة الرابعة</a>";
v2[a] = "amo_ar1257"
v3[a] = "تطبيقا للمادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بمبادرة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة، المرة الأولى قبل 31 مارس لحصر حسابات السنة المنصرمة والمرة الثانية قبل 31 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للأنشطة المزمع القيام بها في السنة الموالية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1258&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :المادة الخامسة</a>";
v2[a] = "amo_ar1258"
v3[a] = "يقوم المدير، وفقا لأحكام المادتين 66 و67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.<br>ويمثل الوكالة إزاء الدولة وإزاء الغير. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1259&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;مرسوم>&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 رجب 1424 / 17 سبتمبر 2003 : :المادة السادسة</a>";
v2[a] = "amo_ar1259"
v3[a] = "يسند تتقيد هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.<br>وحرر بالرباط في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003 ).<br>الإمضاء: إدريس جطو<br><br>:وقعه بالعطف <br>وزير المالية والخوصصة، <br>الإمضاء : فتح الله ولعلو<br>وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن<br>الإمضاء: مصطقى المنصوري<br>وزير الصحة <br>الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=amo_ar1260&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;قانــون>&nbsp;-&nbsp;قانــون رقم 01.05 بتغيير المادة 147  من القانون رقم 65.00  : قانــون رقم 01.05 بتغيير المادة 147  من القانون رقم 65.00  بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية </a>";
v2[a] = "amo_ar1260"
v3[a] = " "

//////////////////////////////////////dcret_emploi//////////////////////////////

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1436&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;degret :  </a>";
v2[a] = "trav_fr1436"
v3[a] = "النصوص التنظيمية الصادرة<br> بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3  يناير  2005 والجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 21 يوليو 2005  <br>والجريدة الرسمية عدد 5300 بتاريخ 17 مارس 2005 <br>المــــراســـيــم<br>الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3  يناير  2005 والجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 21 يوليو 2005  <br>  <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1441&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.422 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.422 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المحدد للبيانات التي يجب  أن تتضمنها بطاقة الشغل </a>";
v2[a] = "trav_fr1441"
v3[a] = "المـادة الأولى <br> <br>يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات الآتية :<br>-	الاسم الاجتماعي للمؤسسة أو الاسم الكامل للمشغل؛<br>-	رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛<br>-	المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل؛<br>-	الاسم العائلي والشخصي للأجير و تاريخ ازدياده و تاريخ دخوله إلى العمل و وظيفته ومبلغ أجرته ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛<br>-	اسم شركة التأمين .<br>المــــادة الثانية <br>يسند إلى وزير التشغيل و التكوين المهني تنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في  الجريدة الرسمية.<br>وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>                <br>        وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني<br>الإمضاء : مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1443&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة </a>";
v2[a] = "trav_fr1443"
v3[a] = "المــادة الأولى <br>يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي:<br>بالنسبة للأطر ومن شابههم ، حسب أقدميتهم :<br>-	أقل من سنة -------------- شهر واحد؛<br>-	من سنة إلى 5 سنوات ----- شهران ؛<br>-	أكثر من 5 سنوات -------- ثلاثة أشهر .<br><br>بالنسبة للمستخدمين والعمال ، حسب أقدميتهم :<br>-	أقل من سنة -------------  ثمانية أيام؛<br>-	من سنة إلى 5 سنوات ----- شهر واحد؛<br>-	أكثر من خمس سنوات ----  شهران<br>المـــادة الثانية<br>تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ، ولاسيما تلك الواردة في:<br>-	 القرار الصادر في 9 ذي القعدة 1370 ( 13 أغسطس 1951 ) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 25 شوال 1370 ( 30 يوليو 1951) المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة ؛<br>-	 المرسوم رقم 526 - 74 - 2 بتاريخ 24 محرم 1395 ( 6 فبراير 1975 ) بتحديد الكيفيات التي يبلغ بها الأجير الفلاحي فصله عن العمل بسبب خطأ فادح وكذا لائحة الأفعال التي تعتبر أخطاء فادحة .<br>المادة الثالثة<br>يسند إلى وزير التشغيل و التكوين المهني تنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في  الجريدة الرسمية.<br><br>وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>                <br>        وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني<br>الإمضاء : مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1444&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.514 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.514 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)  بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاسغلالات  </a>";
v2[a] = "trav_fr1444"
v3[a] = "المادة الأولى <br>تتألف اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 - 65 ، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم ، من الأعضاء التالي بيانهم :<br>1 -  بصفة ممثلين عن الإدارة :<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية  ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر ، حسب طبيعة القطاع .<br>2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :<br>-	5 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ، تنتدبهم هذه المنظمات .<br>../..<br>3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :<br>- 5 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل ، تنتدبهم هذه المنظمات .<br>يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين  2 و3 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة. <br>المـــادة الثانية<br>تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك .<br>لا تصح اجتماعات اللجنة إلا إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل .<br>المـــادة الثالثة<br>يتولى مندوب الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة الإقليمية وإعداد محاضر أشغالها .<br>و يوقع أعضاء اللجنة على المحاضر المذكورة .<br>المـــادة الرابعة<br>تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ، ولاسيما المرسوم الملكي رقم 66 - 315 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 أغسطس 1967 ) المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 66 - 314 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ) 14 أغسطس 1967 ) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها .<br>المـــادة الخامسة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية ، كل واحد منهما فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني<br>الإمضاء : مصطفى المنصوري<br>    <br>وزير الداخلية :<br>الإمضاء : مصطفى الساهل <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1445&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.425 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.425 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة  تسيير المجلس </a>";
v2[a] = "trav_fr1445"
v3[a] = "المــادة الأولى<br>يتألف مجلس المفاوضة الجماعية ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم :<br>1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :  <br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .<br><br>../..<br>2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : <br>- 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات .<br>3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : <br>- 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة  425 من مدونة الشغل، تنتدبهم هذه المنظمات . <br>    يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .<br>المــادةالثانية<br>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة .<br>عند الاستدعاء الأول ، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما دون شرط النصاب .<br>يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة  تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .<br>المادة الثالثة<br>تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس ، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله .<br>المادة الرابعة<br>يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .<br>المادة الخامسة<br> يسهر الوزير المكلف بالشغل على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه ، كما يسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .<br>المادة السادسة<br> يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>                          وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br><br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء : مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1446&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.423 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش </a>";
v2[a] = "trav_fr1446"
v3[a] = "المـادة الأولى<br>يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء ، علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الإسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنــــه وعنوانه ومكان وقــوع المقـاولــــة أو المؤسسة أو الورش وطبيعة النشاط الذي تمارسه فعليا وكذا عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم .<br>يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم  وبرقم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرقم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية .<br><br>المـادة الثانية<br>	يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح ، وأن يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغل .<br>../..<br><br>المادةالثالثة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>                وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br><br><br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء : مصطفى المنصوري <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1447&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.465 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية ، دون إذن مكتوب </a>";
v2[a] = "trav_fr1447"
v3[a] = "المـادة الأولـى<br>تحدد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة،  كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره، كما يلي :<br>-	مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية ، وبصفة عامة ، مقاولات الإنتاجيات السمعية - البصرية ؛<br>-	المعارض القارة أو المتنقلة ؛<br>-	شركات الإشهار .<br>المـــادة الثانية<br>يسند إلى وزير  التشغيل والتكوين والمهني تنفيذ هذا المرسوم الــــذي ينشـــــر في الجريدة  الرسمية. <br>                      وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء : مصطفى المنصوري <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1449&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)  بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي  </a>";
v2[a] = "trav_fr1449"
v3[a] = "المــادة الأولى <br>تحدد كما يلي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي :<br>-	 توفير وسائل النقل  من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا، في حالة عدم توفر النقل العمومي ؛<br>-	 تمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل . تدخل مدة هذه الاستراحة ضمن مدة الشغل الفعلي ؛<br>-	 توفير وسائل الراحة .<br><br>المــادة الثانية <br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>                     وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء : مصطفى المنصوري <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1450&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقين </a>";
v2[a] = "trav_fr1450"
v3[a] = "المـادة الأولى<br>يمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأشغال التالية:<br>1-	أشغال التشحيم والتنظيف أثناء عملية فحص وإصلاح الأجهزة الميكانيكية عندما تكون في حالة اشتغال ؛<br>2-	استخدام الآلات التي تشغل باليد أو بواسطة محرك ميكانيكي والتي لا تتوفر الأجزاء الخطيرة منها على ما يلزم من وسائل الوقاية ؛<br>3-	خدمة الحنفيات البخارية ؛<br>4-	طرق وتمطيط القضبان المعدنية وترقيقها ؛<br>5-	الأشغال التي يتوقف إنجازها على :<br>-	 إقامة هياكل خشبية أو معدنية متحركة من أجل ترميم وتنظيف المنازل؛ <br>-	 نصب هياكل خشبية أو معدنية ثابتة تستعمل في صناعة البناء والأشغال العمومية ؛<br>    6- الأشغال التي تنجز فوق السطوح ؛<br>    7- أشغال الهدم ؛<br>    8- إذابة الزجاج ؛<br>../..<br>     9- استخدام الآلات بمعامل الزجاج حيث يتم صنع القنينات بالطرق الميكانيكية؛ <br>    10- تمديد أنابيب وقضبان الزجاج .<br><br>المـادة الثانية<br>يمنع تشغيل الأشخاص المعاقين في الأشغال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. غير أنه يجوز تشغيل الشخص المعاق في أي شغل من الأشغال المذكورة بناء على تقرير يعده طبيب الشغل المختص يشهد فيه أن الشغل المراد تشغيله فيه لا يشكل مخاطر بالغة عليه ولا يفوق طاقته، أخذا بعين الاعتبار مدى ملاءمة طبيعة الشغل مع نوعية الإعاقة وحدتها .<br>المـادة الثالثة<br>	<br>يمنع تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم .غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:<br>-	 يشغلن مناصب الإدارة و التسيير ؛<br>-	 يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية ؛<br>-	 يوجدن في وضعية متدربات ؛<br>-	 يدعون، بصفة عرضية للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية .<br>المادة الرابعة<br>يعهد إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي ينسخ جميع الأحكام المخالفة له ولاسيما أحكام المرسوم رقم 1019 - 56 - 2 بتاريخ 10 صفـر 1377 (6 شتنبر 1957) المتعلق بالأشغال الخطيرة الممنوعة على الأطفال والنساء.<br>                        وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1451&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.569 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.569 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من القانون رقم 99 - 65  المتعلق  </a>";
v2[a] = "trav_fr1451"
v3[a] = "المادة الأولى <br>تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 184 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 99 - 65 ، تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 44 ساعة في الأسبوع أو 2288 ساعة في السنة.<br><br>يمكن للمشغل اعتماد نظام التوزيع الأسبوعي أو اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل.<br><br>المــادة الثانية<br>يمكن للمشغل، عند اعتماد نظام 44 ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية، توزيع هذه المدة بصفة متساوية أو غير متساوية على أيام الأسبوع، مع مراعاة الراحة الأسبوعية.<br><br>../..<br>المــادة الثالثة<br>يمكن اعتماد نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل بشكل يراعي حاجيات المؤسسة وطبيعة نشاطها وظروفها التقنية وقدراتها البشرية، وذلك وفق الشروط التالية:<br>-	استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛<br>-	وضع برنامج توقعي لتغيرات مدة الشغل خلال السنة أو فترة من السنة؛<br>-	احترام أجل للإخبار بكل تغيير يطرأ على برنامج توزيع مدة الشغل لا يقل عن ثمانية أيام.<br>المــادة الرابعة<br>	لا يترتب أي تخفيض في الأجر عن تخفيض مدة الشغل السنوية في القطاعات غير الفلاحية  من 2496 ساعة إلى 2288 ساعة بالنسبة للأجراء الذين كانوا يزاولون عملهم في تاريخ 8 يونيو 2004 ، تاريخ سريان أحكام القانون السابق الذكر رقم 99 - 65 ، ويتقاضون أجورهم كل أسبوع           أو أسبوعين أو كل شهر  . <br>لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين تم تشغيلهم ابتداء من التاريخ المذكور . <br>المــادة الخامسة<br>يجب على المشغل في جميع الحالات إخبار مفتش الشغل بالكيفية التي اختارها لتوزيع مدة الشغل الأسبوعية أو السنوية، مع وجوب تعليق توقيت الشغل في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.<br>المــادة السادسة<br>تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما :<br>-	 القرار الصادر في 02 محرم 1356 (15 مارس 1937) المتعلق بتحديد الشروط العامة لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن تنظيم مدة الشغل ؛<br>-	القرارات الصادرة في 04 جمادى الآخرة 1355 (22 أغسطس 1936) المتعلقة بتنظيم مدة الشغل بالنسبة  :<br>-	 لمقاولات استغلال الموانئ ؛<br>-	 لمستخدمي السكك الحديدية ؛<br>2<br>-	 للميكانيكيين في السكك الحديدية ؛<br>-	 للسائقين الكهربائيين ومساعديهم ؛<br>-	 وللأعوان بالقطارات .<br>-	 القرار الصادر في 17 من جمادى الأولى 1355 (06 أغسطس 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصالح ذات الامتياز وتوزيع الماء ؛<br>-	 القرار الصادر في 19 جمادى الثانية 1355 (07 شتنبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل للمستخدمين المتنقلين في مقاولات النقل العمومي عبر الطرق ؛ <br>-	 القرار الصادر في 4 رمضان 1355 (19 نونبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في قاعات الحلاقة ؛ <br>-	القرار الصادر في 8 شوال 1355 (23 دجنبر 1936) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصيدليات وبيع الأدوية بالتقسيط  ؛<br>-	 القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1355 (08 فبراير 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات تصفية وتكرير و تصنيع السكر ؛<br>-	 القرار الصادر في 26 من صفر 1356 (08 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالجملة ونصف الجملة وفي جميع السلع ؛<br>-	 القرار الصادر في 09 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الوكالات والمكاتب والمصالح الإدارية الخاصة ؛<br>-	 القرار الصادر في 09 ربيع الأول 1356 (20 ماي 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الخشب والأثاث  ؛<br>-	 القرار الصادر في 28 من ربيع الأول 1356 (08 يونيو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الملابس ؛<br>  -  القرار الصادر في 22 من ربيع الثاني 1356 (فاتح يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجير والجبص والإسمنت ؛<br>-	 القرار الصادر في 11 من جمادى الأولى 1356 (20 يوليو 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة وتقطير الكحول والخل والمشروبات الغازية ؛<br>-	 القرار الصادر في 09 رمضان 1356 (13 نونبر 1937) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة العجائن الغذائية ؛<br>-	القرار الصادر في 30 من شوال 1356 (3 يناير 1938 ) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الجلود ؛<br>-	  القرار الصادر في 24 من ذي الحجة 1356 (25 فبراير 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلويات والشوكولاطة ؛<br>3<br>-	  القرار الصادر في 6 محرم  1357 (8 مارس 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الأبناك والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض والصرف ؛<br>-	  القرار الصادر في 18 من ربيع الأول 1357 (18 ماي 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الكيماوية ؛<br>-	  القرار الصادر في 3 من ربيع الثاني 1357 (2 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الصناعات الزجاجية بمختلف أنواعها ؛<br>-	  القرار الصادر في 09 ربيع الثاني 1357 (8 يونيو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الورق والكارطون ؛<br>-	  القرار الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1357 (13 يوليو 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الكتب ؛<br>-	  القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 دجنبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة النسيج ؛<br>-	  القرار الصادر في 6 ذي القعدة 1357 (28 دجنبر 1938) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة الحلفاء ؛<br>-	  القرار الصادر في 20 شوال 1363 (7 أكتوبر 1944) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات مراكب السفن ؛<br>-	  القرار الصادر في 19 من رجب 1364 (30 يونيو 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المقالع ؛<br>-	  القرار الصادر في 25 من رمضان 1364 (3 سبتمبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة المعادن ؛<br>-	  القرار الصادر في 09 ذي الحجة 1364 (15 نونبر 1945) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة مصبرات السمك واللحوم والفواكه والخضر وفي مختلف المقاولات الصناعية أو التجارية الخاصة بالتغذية وكذا ملحقاتها؛<br>-	  القرار الصادر في 09 رمضان 1365 (7 أغسطس 1946) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في التجارة بالتقسيط في جميع أنواع البضائع ؛<br>-	  القرار الصادر في 15 من شوال 1365 (11 شتنبر 1946 ) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ؛<br>-	  القرار الصادر في 2 جمادى الآخرة 1367 (12 أبريل 1948) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في المؤسسات السينمائية ؛<br>-	  القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعات البناء والأشغال العمومية  ؛<br>-	  القرار الصادر في 28 من جمادى الأولى 1373 (3 فبراير 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في صناعة استخراج المعادن ؛<br>4<br>-	  القرار الصادر في 27 من ذي القعدة 1373  (28 يوليو 1954) المتعلق بتنظيم مدة الشغل في مقاولات النقل الحضري . <br> <br>المــادة  السابعة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .<br> <br>                       وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1452&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)   بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية  </a>";
v2[a] = "trav_fr1452"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يمكن للمقاولات، التي يتحتم عليها أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أن تشغل أجراءها خارج أوقات الشغل العادية طيلة مدة إنجاز الأشغال المطلوبة،  مع مراعاة الشروط التالية :<br>-	 ألا تتجاوز مدة الشغل اليومية 10 ساعات كحد أقصى ؛<br>-	 ألا يتم وقف الراحة الأسبوعية للأجراء المعنيين ؛ <br>-	 عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة على الأجراء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و على الأجراء المعاقين ؛<br>-	 إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل كتابة بالسبب والمبرر الموجب للعمل بهذه المادة وذلك حسب كل حالة على حدة .<br>المادة الثانية<br>يمكن للمشغل الذي يتحتم عليه أن يواجه زيادة استثنائية  في حجم الشغل، أن يشغل أجراءه خارج أوقات الشغل العادية على ألا يتجاوز الاعتماد السنوي للساعات الإضافية 80 ساعة شغل لكل أجير.<br>يمكن للمشغل، بعد استشارة ممثلي الأجـراء أو لجنـة المقاولـة عند وجودها، إذا كانت طبيعة نشاط المقاولة تتطلب ذلك، تشغيل أجرائه 20 ساعة <br>../..<br>إضافية أخرى، على ألا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية الإجمالية 100 ساعة في السنة لكل أجير .<br>المادة الثالثة<br>يتعين على المشغلين الذين يعتمدون نظام التوزيع السنوي لمدة الشغل في النشاطات غير الفلاحية، في حالة وجوب إنجاز شغل تفوق مدته 10 ساعات في اليوم أو تقل عنها، إعادة توزيع ساعات الشغل وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.569 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)  لتطبيق أحكام المادة 184 من مدونة الشغل .<br><br>المادة الرابعة<br>		تعتبر في حكم الساعات الإضافية في النشاطات الفلاحية، كل ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل العادية المحددة في 8 ساعات في اليوم، أو التي تتجاوز 10 ساعات في حالة توزيع مدة الشغل بشكل غير متساو .<br>	 يؤدى أجر الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق .	<br><br>المادة الخامسة<br>يجب على المشغـل، في جميـع الحـالات، إخبـار العون المكلف بتفتيش الشغــل بعدد الساعات الإضافية وعدد الأجراء المعنيين، علاوة على الفترة التي ستنجز خلالها هذه الساعات، مع وجـوب تعليــقها في المكان الذي اعتاد الأجــراء دخوله أو في المكـان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.<br><br>المادة السادسة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في الجريدة الرسمية. <br>               <br>                         وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1453&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) يتعلق بتنظيم الراحة الأسبوعية  </a>";
v2[a] = "trav_fr1453"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يمكن للمشغل، أن ينظم الراحة الأسبوعية لفائدة بعض فئات الأجراء وفق متطلبات طبيعة شغلهم داخل المؤسسة أو المقاولة ، مع مراعاة التدابير التالية: <br>-	استشـــارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها؛<br>-	إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالكيفية التي  نظم بها الراحة الأسبوعية؛ <br>- تعليق جدول يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية، وذلك  في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي  تؤدى فيه عادة أجورهم ؛<br>  - الأخذ بعين الاعتبار حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين . <br><br>المــادة الثانية<br>يتعين على المشغل ، الذي يعتزم وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو المواد المستعلمة أو إنجاز أشغال استعجالية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل :<br>../..<br>-	 تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية ؛<br>-	 تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛<br>-	 بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام ،  مع مراعاة حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء  دون العشرين سنة والأجراء المعاقين ؛<br>-	 إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور .<br>المــادة الثالثة<br>    <br>تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما مقتضيات القرارات التالية :<br>-	 القرار الصادر في 06 رمضان 1366 (25 يوليو 1947) بتنظيم مراقبة تطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 02 محرم 1360 (21 يوليو 1947) المتعلق بالراحة الأسبوعية ؛ <br>-	 القرار الصادر في 08  شعبان 1366 (25 أغسطس 1947) المتعلق بتحديد لائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بوقف الراحة الأسبوعية ؛<br>-	 القرار الصادر في 19 من ذي الحجة 1349 (08 ماي 1931) المتمم  للائحة الأصناف المهنية للمؤسسات المسموح لها بإعطاء الراحة الأسبوعية بالتناوب .<br>المــادة الرابعة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية . <br>                          وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1454&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.426 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور  في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة  والاستغلالات الفلاحية والغابوية  </a>";
v2[a] = "trav_fr1454"
v3[a] = "المادة الأولى<br>تعد أيام 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال) وفاتح ماي (عيد الشغل) و30 يوليو (عيد العرش) و14 أغسطس (يوم وادي الذهب) و20 أغسطس (ذكرى ثورة الملك والشعب) و21 أغسطس (عيد الشباب) و6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء) و18 نوفمبر (عيد الاستقلال) وعيد الفطر وعيد الأضحى وفاتح محرم وعيد المولد النبوي، أعيادا رسمية معطلة ومؤداة عنها الأجور في المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية .<br>المادة الثانية<br>تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.62.101 الصادر في 23 من رمضان 1381 (28 فبراير 1962) بتحديد قائمة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات و المؤسسات و المجموعات و الأشخاص المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب التمهيدي للقانون السالف الذكر رقم 65.99  .<br>../..<br>المادة الثالثة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br><br>                         وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1455&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.468 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.468 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الطرود  التي لا يقل وزنها عن ألف كيلو غرام  </a>";
v2[a] = "trav_fr1455"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يجب على كل مرسل، أو وكيله عند الاقتضاء، لطرد أو شيء لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين كتابة على الوجه الخارجي للطرد، بحروف واضحة وثابتة، وزنه وطبيعة محتواه والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن، وذلك حسب الكيفيات التالية :<br>-	وضع علامات باللون الأسود تبين وزن الطرد وطبيعة محتواه باللغة العربية أو بالحروف اللاتينية أو بهما معا ؛ <br>-	بيان الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه الحمولة أثناء الشحن  بكتابة أعلى وأسفل على جميع واجهات الطرد ؛<br>-	تحديد الأبعاد الطولية الدنيا للطرد ؛<br>-	بيان اسم المرسل على واجهة الطرد .<br>../..<br> <br>المـــادة الثانية<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .<br><br>                          وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1456&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.512 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.512 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس </a>";
v2[a] = "trav_fr1456"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يتألف مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم : <br>1 -  بصفة ممثلين عن الإدارة  :<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة  ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ <br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ <br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية  ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن ؛ <br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛  <br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني  .<br>2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :<br>-	10 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ، تنتدبهم هذه المنظمات .<br>../..<br>3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :<br>-	10 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل ، تنتدبهم هذه المنظمات .<br>يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .<br><br>المــادة الثانية<br>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة .<br>عند الاستدعاء الأول ، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما ، دون شرط النصاب .<br>يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات  الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .<br>المــادة الثالثة<br>تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله.<br><br>المــادة الرابعة<br>يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه ، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .<br>المــادة الخامسة<br>يبلغ الوزير المكلف بالشغل تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضاء المجلس ، كما يسهر على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس <br><br>المــادة السادسة<br><br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.<br><br>                         وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1458&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة  عن مركز تموين </a>";
v2[a] = "trav_fr1458"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يوجه المشغل أو من ينوب عنه طلب الترخيص بإنشاء مقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو المقاولات الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع المؤسسة أو المقاولة المعنية داخل دائرة نفوذها الترابي . <br>المــــادة الثانية<br>يجب أن يبين طلب الترخيص بالتحديد المحل الذي سينجز فيه الشغل أو الذي سيقع فيه الاستغلال والأماكن وطرق المواصلات البرية والحديدية الأكثر قربا .<br>كما يجب إرفاق الطلب ببيان عن تنظيم المقتصدية وتدبير شؤونها وبتصميم أو رسم المحل الذي ستنشأ فيه وبلائحة المواد والسلع التي ستباع فيها . <br>المــادة الثالثة<br>تمنح السلطة الإدارية المحلية المختصة الترخيص المذكور في المادة الأولى أعلاه بعد استشارة المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم .<br>المــادة الرابعة<br>	يجب أن تتوفر في المقتصدية الشروط الصحية الضرورية، حسب الضوابط الجاري بها العمل.<br>المــادة الخامسة<br>يجب تعليق أثمان المواد والسلع المعروضة للبيع، بالمقتصدية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .<br>المــادة السادسة<br>يتعين على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل بكل الوثائق الضرورية المتعلقة بسير المقتصدية .<br>المــادة السابعة<br>تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما القرار الصادر في 11 من رجب 1373 (17 مارس 1954) المتعلق بتنظيم المقتصديات في الأوراش والاستغلالات الفلاحية أو الصناعية والمناجم والمقالع التي تبعد عن مراكز التموين .<br> <br>المــادة الثامنة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>                          وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1459&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.467 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.467 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)  بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين  وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه الإعانات  </a>";
v2[a] = "trav_fr1459"
v3[a] = "المـادة الأولى<br>تمنح الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل أيا كانت تسميته، في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون المالية، على أساس العناصر التالية:<br>-	عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين  في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني ؛<br>-	القدرة التعاقدية للمنظمة النقابية (عدد اتفاقيات الشغل الجماعية الجاري بها العمل)؛ <br>-	مساهمة المنظمة النقابية في برامج محو الأمية والتكوين المستمر .<br>المــادة الثانية<br>تتكون اللجنة المكلفة بمراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية من :<br>-	 رئيس الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، رئيسا ؛ <br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية .<br>يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص يرى فائدة في حضوره .<br>المـــادة الثالثة<br>تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية للسنة التي قدمت خلالها الدولة الإعانات لاتحادات النقابات المهنية، وذلك لمراقبة صرف هذه الإعانات .<br>المـــادة الرابعة<br>تضع اللجنة عن أشغالها تقريرا ترفعه إلى السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة . <br>المـــادة الخامسة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير العدل ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه،  تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br>                         وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>وزير العدل ؛<br>الإمضاء : محمد بوزبع<br>وزير المالية والخوصصة ؛<br>الإمضاء : فتح الله ولعلو<br>وزير الداخلية . <br>الإمضاء : مصطفى الساهل<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1460&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.464 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.464 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت  </a>";
v2[a] = "trav_fr1460"
v3[a] = "<br>المادة الأولى<br>تتألف اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت من الأعضاء التالي بيانهم :<br>1 -  بصفة ممثلين عن الإدارة  :<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، رئيسا   ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ <br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ <br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية  ؛<br>-	 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .<br>2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين :<br>-	6 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين ، تقترحهم هذه المنظمات .<br>3 - بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء :<br>-	6 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل ، تقترحهم هذه المنظمات .<br>يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة سنتين .<br><br>المــادة الثانية<br>تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة .<br>عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة  صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها،  وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما، دون شرط النصاب .<br>تتخذ اللجنة  قراراتها  بأغلبية أصوات  الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .<br>المــادة الثالثة<br>تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة المختصة، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها ووضع التقارير. ويوقع أعضاء اللجنة المختصة على محاضر أشغالها .<br><br>المــادة الرابعة<br>يمكن لرئيس اللجنة المختصة، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها،  اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .<br>المــادة الخامسة<br>يسهر رئيس اللجنة على إبلاغ تقارير اللجنة إلى جميع أعضائها ، وذلك من أجل المتابعة والتنفيذ .<br>المــادة السادسة<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.<br><br>                        وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1462&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.466 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.466 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد نموذج تعهد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه </a>";
v2[a] = "trav_fr1462"
v3[a] = "المادة الأولى<br>يحدد كما هو ملحق بهذا المرسوم نموذج تعهد المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي لمدة أقصاها ستة أشهر بتحمل نفقات إرجاع هذا الخادم إلى وطنه ومصاريف استشفائه في حالة مرضه أو تعرضه لحادث .<br>يمكن تغيير وتتميم نموذج التعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل. <br>المادة الثانية<br>يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.<br>                          وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1463&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.466 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : نموذج تعهد المشغل  بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي  إلى وطنه  و مصاريف استشفائه  </a>";
v2[a] = "trav_fr1463"
v3[a] = "أنا الموقع أسفله (المشغل) :<br>الاسم  الشخصي والعائلي: -----------------------------------------------------------------------------------<br>رقم بطاقة التعريف الوطنية (1): -------------------------------------------------------------------------<br>رقم جواز السفر (2) : -----------------------------------------------------------------------------------------<br>المهنـــــــــــة : ------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>العنوان بالمغرب : <br>-	عنوان السكنى : -----------------------------------------------------------------------------------------------<br>-	عنوان العمــل : -----------------------------------------------------------------------------------------------<br>العنوان بالخارج : <br>-	عنوان السكنى : -----------------------------------------------------------------------------------------------<br>-	عنوان العمــل : -----------------------------------------------------------------------------------------------<br>بصفتي مشغلا للسيد (ة) (خادم منزلي): ------------------------------------------------------------<br>الاسم الشخصي والعائلي : -----------------------------------------------------------------------------------<br>رقم بطاقة التعريف الوطنية (1) : -----------------------------------------------------------------------<br>رقم جواز السفر(2) : -------------------------------------------------------------------------------------------<br>عنوانه بالمغرب : -------------------------------------------------------------------------------------------------<br>العنوان الذي سيقيم به بالخارج : -------------------------------------------------------------------------<br>العنوان الذي سيعمل به بالخارج : ----------------------------------------------------------------------<br>نوع العمل الذي سيقوم به : --------------------------------------------------------------------------------<br>مدة العمل والإقامة بالخارج : ------------------------------------------------------------------------------<br> <br>أتعهد بما يلي :<br>-	تحمل مصاريف استشفائه في حالة مرضه أو تعرضه لحادث ؛<br>-	تحمل نفقات إرجاعه من مكان الإقامة بالخارج إلى وطنه عند انتهاء مدة العمل  أو قبل ذلك لأي سبب من الأسباب .<br><br>حرر بالرباط في …………………………<br>      <br><br>       توقيع المشغل مصادق                              تأشيرة السلطة الحكومية <br>عليه من لدن السلطات المختصة                                المكلفة بالشغل<br><br><br>(1) تسلم صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية للمصالح المكلفة بالتأشير على التعهد؛<br>(2) تسلم صورة شمسية للصفحات الثلاث الأولى لجواز السفر للمصالح المكلفة بالتأشير على التعهد.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1464&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.04.424 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 : مرسوم رقم 2.04.424 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس  </a>";
v2[a] = "trav_fr1464"
v3[a] = "المــادة الأولى<br>يتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :<br>1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :  <br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛<br>-	ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية .<br>2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : <br>- 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين ، تقترحهم هذه المنظمات .<br>3 -  بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : <br>- 7 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة  425 من مدونة الشغل ، تقترحهم هذه المنظمات . <br>يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات .<br>المــادة الثانية<br>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة .<br>عند الاستدعاء الأول لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما دون شرط النصاب.<br>يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة  تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .<br>المادة الثالثة<br>تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس ، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير.  ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله .<br>المادة الرابعة<br>يمكن لرئيس المجلس ، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه ، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .<br>المادةالخامسة<br> يسهر الوزير المكلف بالشغل على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه ، كما يسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .<br><br>المادة السادسة<br> يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .<br><br>                        وحرر بالرباط في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)<br>الإمضاء : إدريس جطو<br>وقعه بالعطف :<br>وزير التشغيل والتكوين المهني <br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1465&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;مرسوم رقم 2.05.751 صادر في 6 جمادى الأخرة 1426 : مرسوم رقم 2.05.751 صادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005) بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل </a>";
v2[a] = "trav_fr1465"
v3[a] = "المـادة الأولى<br> <br>تطبيقا لأحكام المادة 315 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد عدد الممرضين الحاصلين على إجازة الدولة أو المساعدين الاجتماعيين المرخص لهم بممارسة أشغال المساعدة الطبية و الذين يجب على المصالح الطبية للشغل الاستعانة بهم في جميع أوقات الشغل في:<br>1- بالنسبة للمقاولات و المؤسسات التجارية و مقاولات و مؤسسات الصناعة التقليدية:<br>o	ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 500 و 1000 أجير؛<br>o	ممرضين أو ممرضتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المؤسسة أو المقاولة يتراوح ما بين 1001 و 1500 أجير.<br>إذا فاق عدد الأجراء 1500 أجير ، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية و ممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.<br>2-	 بالنسبة للمقاولات و المؤسسات الصناعية و الاستغلالات الفلاحية و الغابوية و توابعها و المقاولات أو المؤسسات التي تباشر أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر خاصة:<br>o	ممرض أو ممرضة إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 200 و 800 أجير؛<br>o	مساعد أو مساعدة اجتماعية وممرضين اثنين أو ممرضتين اثنتين إذا كان عدد الأجراء الموجودين في المقاولة يتراوح ما بين 801 و 2000 أجير.<br>إذا تعدى عدد الأجراء الموجودين في المقاولة 2000 أجير ، يضاف مساعد أو مساعدة اجتماعية و ممرض أو ممرضة عن كل 1500 أجير.<br>المــــادة الثانية<br>تطبيقا لأحكام المادة 316 من القانون رقم 65.99 السالف الذكر، يسهر ممرض أو ممرضة  على مصلحة الحراسة الطبية في المقاولات أو المؤسسات على الشكل المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.<br>المــــادة الثالثة<br>يسند إلى وزير التشغيل و التكوين المهني و وزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرســــوم الذي ينشـــــر في  الجريدة الرسمية. <br>                   وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005)<br>الإمضاء: إدريس جطو<br>وقعه بالعطف:<br>وزير التشغيل و التكوين المهني<br>الإمضاء: مصطفى المنصوري<br>وزير الصحة:<br>الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله<br>"


////////////////////////////////////tr_arabe///////////////////////////////////


a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr860&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الأول : مجال التطبيق : المادة الأولى </a>";
v2[a] = "trav_fr860"
v3[a] = "تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه ، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه ، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلهـا، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية ، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات و المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية ، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها .<br>كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr861&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الأول : مجال التطبيق : المادة 2</a>";
v2[a] = "trav_fr861"
v3[a] = "  تسري أحكام هذا القانون أيضا على :<br>1-  الأشخاص الذين يضعون أنفسهم  في مقاولة ما ، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات ، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه ؛<br>2-  الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات  وبتلقي مختلف الطلبات ، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة ؛<br>3-  الأجراء المشتغلين بمنازلهم."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr862&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الأول : مجال التطبيق : المادة 3</a>";
v2[a] = "trav_fr862"
v3[a] = " تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها ، خاضعة  لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ، و التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات : <br>أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات<br>المحلية؛<br>البحارة ؛<br>أجراء المقاولات المنجمية ؛<br>الصحفيون المهنيون ؛<br>أجراء الصناعة السينيمائية ؛<br>البوابون في البنايات المعدة للسكنى.<br>تخضع الفئات المذكورة أعلاه ، لأحكام هذا القانون ، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها .<br>يخضع أيضا  لأحكام هذا القانون ، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة ، و الذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية .<br>كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr863&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الأول : مجال التطبيق : المادة 4</a>";
v2[a] = "trav_fr863"
v3[a] = "يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت .<br>يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف .<br> يعتبر ، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه ، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف ، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه ، وبمعية خمسة مساعدين على  الأكثر ، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به ، وذلك قصد  صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها .<br>تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون ، بمقتضى نص تنظيمي ، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا ، فئات مهنية من المشغلين .<br>تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية :<br>-	أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛<br>-	ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص ؛<br>-	ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr864&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الأول : مجال التطبيق : المادة 5</a>";
v2[a] = "trav_fr864"
v3[a] = "تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني ، وكذا المستفيدين من التدرج المهني ، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، والمقتضيات التي تضمنها هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr865&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني  :تعاريف : المادة 6</a>";
v2[a] = "trav_fr865"
v3[a] = "يعد أجيرا كل شخص ، التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية  مشغل واحد أوعدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه ، وطريقة أدائه .<br>يعد مشغلا كل شخص طبيعي  أو اعتباري ،  خاصا كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr866&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني  :تعاريف : المادة 7</a>";
v2[a] = "trav_fr866"
v3[a] = "يعد الأجراء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري ورؤساء مؤسسة  ، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون ، إذا كانوا هم  الذين يحددون نيابة عن مشغليهم ، شروط شغل الأجراء  ، المقررة في الكتاب الثاني .<br>كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين ، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها ، عن تطبيق جميع أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالأجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم ، إذا كان يرجع إليهم وحدهم ، أمر تشغيلهم  وتحديد شروط شغلهم، و فصلهم ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr867&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني  :تعاريف : المادة 8 </a>";
v2[a] = "trav_fr867"
v3[a] = "يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم ، في مدلول هذا القـانون ، من توفر فيهم الشرطان أدناه ، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم ، ولا عن كونهم يشتغلون أو لايشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم ، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا، ولاعن كونهم يقدمون ، إلى جانب شغلهم ، كلا أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها ، إذا كانوا يشترون تلك المواد من مستنجز شغل ثم يبيعونه الشيء المصنوع ، أو يتسلمونها  من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل ويفرض عليهم التزود منه، ولا عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد الإضافية أو لا يحصلون:<br>1- أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير  بأن يؤدوا ، لقـــاء أجر  شغلا لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات من المقاولات المبينة في المادة الأولى ؛<br>2 - أن يشتغلوا إما فرادى وإما بمعية مساعد واحد أوأزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr868&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث :   أحكام عامة : المادة 9</a>";
v2[a] = "trav_fr868"
v3[a] = "يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.<br>كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني،أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل.<br>يترتب عن ذلك بصفة  خاصة ما يلي : <br>     1)       حق المرأة في إبرام عقد الشغل ؛<br>     2)       منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء ؛<br>     3)       حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr869&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث :   أحكام عامة : المادة 10</a>";
v2[a] = "trav_fr869"
v3[a] = "يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا  ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr870&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث :   أحكام عامة : المادة 12</a>";
v2[a] = "trav_fr870"
v3[a] = "يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامـــة من 15.000 إلى 30.000 درهم.<br>وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه. <br>عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام.<br>وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما .<br>وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة ، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.<br>يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 10 أعلاه بغرامـــة من 25.000 إلى 30.000 درهم.<br>وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr871&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;  الباب الأول  :  فترة الإختبار : المادة 13</a>";
v2[a] = "trav_fr871"
v3[a] = "      فترة الاختبار، هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض . <br>      غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل ، فلا   يمكن<br>إنهاء فترة الإختبار ، إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين،ما لم يرتكب خطأ جسيما  :<br>-             يومين قبل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم ، أو الأسبوع ، أو كل خمسة عشر يوما.<br>-             ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر.<br>-             إذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره ، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم ، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr872&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب التمهيدي>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث :   أحكام عامة : المادة 11</a>";
v2[a] = "trav_fr872"
v3[a] = "لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أوعقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية ،أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr873&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;  الباب الأول  :  فترة الإختبار : المادة  14</a>";
v2[a] = "trav_fr873"
v3[a] = "تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :<br>- ثلاثة  أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم ؛<br>- شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين ؛<br>- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال .<br>يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة .<br>لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية :<br>- يوما واحدا عن كل أسبوع شغل  على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر ؛<br>- شهرا واحدا  بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر .<br>  <br>يمكن النص في عقد الشغل،أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr874&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل : المـادة 15</a>";
v2[a] = "trav_fr874"
v3[a] = "  تتوقف صحة عقد الشغل ، على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، بأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود .<br>       في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr875&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل : المـادة 16</a>";
v2[a] = "trav_fr875"
v3[a] = "يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجاز شغل  معين .<br>يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة ، في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.<br>وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي :<br>       - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير،  ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب ؛<br>      - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة ؛ <br>       - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية .<br>يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr877&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل : المادة 18</a>";
v2[a] = "trav_fr877"
v3[a] = " يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.<br>إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr878&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل : المادة 17</a>";
v2[a] = "trav_fr878"
v3[a] = "يمكن في القطاعات غير الفلاحية ، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل المحدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.<br>غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.<br>وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr879&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل : المادة19 </a>";
v2[a] = "trav_fr879"
v3[a] = "إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة ، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل ،  والعطلة المؤدى عنها .<br>يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة ، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله و ذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها ، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr880&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 20</a>";
v2[a] = "trav_fr880"
v3[a] = "يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصـيره، أو عدم احتياطه . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr881&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 21 </a>";
v2[a] = "trav_fr881"
v3[a] = "يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.<br>يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمـة لأخلاقيات المهنة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr882&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 22</a>";
v2[a] = "trav_fr882"
v3[a] = "   يجب على الأجير، المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل ، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.<br> يسأل الأجير عن ضياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطأ الأجير، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له ، أو خارج أوقات الشغل . <br>لا يسأل الأجير، إذا كان التلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.<br>ينبغــي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع  المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل  ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr883&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 23</a>";
v2[a] = "trav_fr883"
v3[a] = "يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.<br>تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.<br>يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل.<br>يجب أن تتضمن  بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي <br>يجب تجديد  بطاقة الشغل ، كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية،  أو في مبلغ الأجر."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr885&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 24</a>";
v2[a] = "trav_fr885"
v3[a] = "يجب على المشغل ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، و على استتباب الآداب العامة داخل المقاولة .<br> يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغيلهم ، على  المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية ، وعلى كل تغيير يطرأ عليها:<br>-             اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها ؛<br>-             النظام الداخلي ؛<br>-             مواقيت الشغل ؛<br>-             أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛<br>-             المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامـة،  وبالوقاية من خطر الآلات ؛<br>-             تواريخ أداء الأجر، ومواقيته ، ومكان أدائه ؛<br>-             رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛<br>-             الهيئة  المؤمنة ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr886&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  التزامات الأجير و المشغل : المادة 25 </a>";
v2[a] = "trav_fr886"
v3[a] = " يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم  عن الأفعال التالية : <br>- عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة23     ؛<br>- عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات  المحددة بنص تنظيمي. <br>يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 23 ، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات  20.000درهم.<br>      يعاقب بغرامة من 2000 الى 5000 درهم عن عدم إطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها .<br>تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24  في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr887&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة 26</a>";
v2[a] = "trav_fr887"
v3[a] = "إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجيـر كفالة ، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و 28 و 29 و30 أدناه .<br>يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة ، و أن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr888&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة 27</a>";
v2[a] = "trav_fr888"
v3[a] = "إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، و جب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr889&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة 28 </a>";
v2[a] = "trav_fr889"
v3[a] = "يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها ، و يجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، و أن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr890&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة  29 </a>";
v2[a] = "trav_fr890"
v3[a] = "<br>لا يمكن  سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا،  أو بناء على حكم تصدره المحكمة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr891&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة  30</a>";
v2[a] = "trav_fr891"
v3[a] = "تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل و حقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه .<br>يعتبـر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صنـدوق الإيداع <br>و التدبير."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr892&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  الكفالة : المادة 31</a>";
v2[a] = "trav_fr892"
v3[a] = " <br>يعاقب بغرامة من 2000 الى 5000 درهم عن الأفعال التالية:<br>- عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه  البيانات المقرر تقييدها فيه؛<br>- عدم تسليم وصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26.<br>- عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28 ، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛<br>- عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 28 ، أو عدم وضعها رهن اشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛<br>-  حجز النقود أو السندات ، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة ، أو استعمالها لغرض شخصي ، أو لسد احتياجات المقاولة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr893&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;  الفرع الأول :  توقف عقد الشغل : المادة 32</a>";
v2[a] = "trav_fr893"
v3[a] = "  <br> يتوقف عقد الشغل  مؤقتا أثناء :<br>                                      1. فترة الخدمة العسكرية الإجبارية؛<br>                                      2. تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛<br>                                      3. فترة ما قبل وضع الحامل حملها، و ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛<br>                                      4. فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ؛<br>                                      5. فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد   274 ، 275 و277 أدناه ؛<br>                                      6. مدة الإضراب؛<br>                                      7. الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة .<br> <br>غير أن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له،بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr894&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 33</a>";
v2[a] = "trav_fr894"
v3[a] = "<br>ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.<br> <br>يستوجب قيام أحد الطرفين  بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة ، قبل حلول أجله،تعويضا للطرف الآخر ، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة .<br>يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr895&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 34</a>";
v2[a] = "trav_fr895"
v3[a] = "<br> <br>يمكن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة المشغل ، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع ، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.<br> <br>يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة ؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr896&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 35    </a>";
v2[a] = "trav_fr896"
v3[a] = "<br> يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه ، أو تحتمه ضرورة  سير المقاولة في نطاق  المادتين 66 و67 أدناه .<br><br><br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr897&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 36 </a>";
v2[a] = "trav_fr897"
v3[a] = "<br> <br>لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :<br> 1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ؛<br> 2- المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك  الأوقات،  برضى المشــغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ؛<br>3- طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء ، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا ؛<br>4- تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون ؛<br>5- العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي ؛<br>6- الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr898&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 37</a>";
v2[a] = "trav_fr898"
v3[a] = "<br> <br>يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية  في حق الأجير<br>لارتكابه خطأ غير جسيم:<br>        1- الإنذار؛<br>        2- التوبيخ؛<br>        3-التوبيخ  الثاني ، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛<br>        4-التوبيخ الثالث ، أو النقل إلى مصلحة ،أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء ،  مع مراعاة  مكان  سكنى الأجير .<br> <br>تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين  3 و 4 من هذه المادة  مقتضيات المادة 62 أدناه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr899&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 38 </a>";
v2[a] = "trav_fr899"
v3[a] = "<br> <br>يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛  ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr900&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 39  </a>";
v2[a] = "trav_fr900"
v3[a] = "<br> <br>تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :<br>-        ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية.<br>-         إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة ؛<br>-         ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل :<br>-         السرقة؛<br>-         خيانة الأمانة؛<br>-         السكر العلني ؛<br>-         تعاطي مادة مخدرة  ؛<br>-         الاعتداء بالضرب ؛<br>-         السب الفادح ؛<br>-         رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛<br>-   التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا ؛<br>-   إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح ؛<br>-   ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل ؛<br>-                 عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة ؛<br>-   التحريض على الفساد؛<br>-   استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أومن ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة .<br>يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr901&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 40 </a>";
v2[a] = "trav_fr901"
v3[a] = "<br> <br>يعد ، من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ، ما يلي :<br>-        السب الفادح ؛<br>-        استعمال أي نوع من أنواع العنف و الاعتداء الموجه ضد الأجير  ؛<br>-        التحرش الجنسي ؛<br>-        التحريض على الفساد .<br>    <br>وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة  في  حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها ، بمثابة فصل تعسفي  .<br> <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr902&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 41 </a>";
v2[a] = "trav_fr902"
v3[a] = "<br> <br>يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.<br>لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.<br>يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض . <br>في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.<br>يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.<br>في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة  عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr903&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل : المادة 42 </a>";
v2[a] = "trav_fr903"
v3[a] = "         <br>إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن  الضرر اللاحق بالمشغل السابق ، وذلك في الأحوال التالية :<br>1- إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛<br>2- إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل ؛<br>3- إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل .<br>        <br>تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة ،إذا علم  بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير ، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة ،أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة .<br> <br>تخضع لمراقبة السلطة القضائية ، القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr904&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 43 </a>";
v2[a] = "trav_fr904"
v3[a] = " <br>يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.<br>ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية،أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي ، أو العرف.<br> <br>يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل  الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية ، أو التنظيمية .<br>      يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.<br> <br> يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار، في حالة القوة القاهرة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr905&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 45</a>";
v2[a] = "trav_fr905"
v3[a] = "    <br>يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة:<br>1-  عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل،  أو لمرض مهني ؛<br>2-  ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه.<br><br><br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr906&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 46</a>";
v2[a] = "trav_fr906"
v3[a] = " <br>لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه  عندما ينتهي عقد الشغل المحدد المدة ، أو المبرم  من  أجل إنجاز شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr907&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 44</a>";
v2[a] = "trav_fr907"
v3[a] = "يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr908&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 47</a>";
v2[a] = "trav_fr908"
v3[a] = " يجب على المشغل والأجير ، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتهما المتبادلة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr909&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 48 </a>";
v2[a] = "trav_fr909"
v3[a] = "يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr910&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 49</a>";
v2[a] = "trav_fr910"
v3[a] = "      تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه في ساعتين في اليوم ، على ألا تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد ، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية. <br>غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة ، أو مؤسسة ، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشر كيلومترات عن مدينة مصنفة في عداد البلديات ، أمكن له التغيب أربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع ،  أو ثماني ساعات متتالية مرة في الأسبوع ، خلال الساعات المخصصة للشغل في  المقاولة ،أو المؤسسة ، أو الورش .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr911&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 50</a>";
v2[a] = "trav_fr911"
v3[a] = "تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير ، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما.<br>ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار. كما ينتهي هذا الحق ، إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr912&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثالث :  أجل الإخطار : المادة 51</a>";
v2[a] = "trav_fr912"
v3[a] = "يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr913&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 52</a>";
v2[a] = "trav_fr913"
v3[a] = "يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفــس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr914&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 53 </a>";
v2[a] = "trav_fr914"
v3[a] = "يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:<br> 96 ساعة من الأجرة، فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية ؛<br> 144 ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة ؛<br> 192 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادي عشرة والخامسة عشرة ؛<br> 240 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.<br>يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.<br>ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr915&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 54</a>";
v2[a] = "trav_fr915"
v3[a] = "تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي :<br>- فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ؛<br>2- فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و154 أدناه ، و فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 156 أدناه ؛<br>3- مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا ، بسبب حادثة  شغل، أو مرض مهني ؛<br>4- مدة توقف عقد الشغل، لاسيما أثناء التغيب المأذون به ، أو بسبب مرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr916&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 55</a>";
v2[a] = "trav_fr916"
v3[a] = "يقدر التعويض عن الفصل، على أساس معدل الأجور المتقاضاة  خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr917&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 56</a>";
v2[a] = "trav_fr917"
v3[a] = "لا يمكن  أن يكون الأجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل، دون الحد الأدنى القانوني  للأجر، المنصوص عليه  في المادة 356 أدناه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr918&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 57 </a>";
v2[a] = "trav_fr918"
v3[a] = "يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه<br>الأساسي ، مع توابعه المبينة أدناه :<br>1-  المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي :<br>    أ- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله ؛<br>    ب- التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية ، باستثناء التعويضات عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة  ؛<br>    ج- التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة ؛<br>    د- التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛<br>    هـ- التعويضات المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته ، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة، أو استثنائية ، ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية؛<br>  2- الفوائد العينية ؛<br>  3- العمولة، والحلوان.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr919&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 58 </a>";
v2[a] = "trav_fr919"
v3[a] = "يرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr920&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 59</a>";
v2[a] = "trav_fr920"
v3[a] = "<br>يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه .<br>كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr921&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الرابع :  التعويض عن الفصل : المادة 60</a>";
v2[a] = "trav_fr921"
v3[a] = "لاحق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr922&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الخامس : الفصل التأديبي : المادة 61 </a>";
v2[a] = "trav_fr922"
v3[a] = "يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr923&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الخامس : الفصل التأديبي : المادة  62 </a>";
v2[a] = "trav_fr923"
v3[a] = "يجب ، قبل فصل الأجير، أن تتاح له  فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الـذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.<br>يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه <br>الطرفان ، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.<br>إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ،يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr924&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الخامس : الفصل التأديبي : المادة 63 </a>";
v2[a] = "trav_fr924"
v3[a] = "يسلــم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعنــي بالأمــر يـدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مــع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور  .<br> يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr925&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الخامس : الفصل التأديبي : المادة 64  </a>";
v2[a] = "trav_fr925"
v3[a] = "توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل .<br>يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ  الاستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه.<br>لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا  في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr926&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الخامس : الفصل التأديبي : المادة 65  </a>";
v2[a] = "trav_fr926"
v3[a] = "يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة،  في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل .<br>يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr927&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 66 </a>";
v2[a] = "trav_fr927"
v3[a] = "يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية ، أو في الإستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر ، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب  تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية،<br>أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.<br>ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.<br>تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا.<br>تحرر إدارة المقاولة محضرا  تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء ، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr928&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 67 </a>";
v2[a] = "trav_fr928"
v3[a] = "يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة  66 أعلاه ، كلا  أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ،  أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.<br>يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض  مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه .<br>في حالة الفصل لأسباب اقتصادية ،  يكون الطلب مرفقا ، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية :<br>-    تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل ؛<br>-    بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة ؛<br>-    تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.<br>يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبث فيها في الأجل المحدد أعلاه.<br>يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr929&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 68 </a>";
v2[a] = "trav_fr929"
v3[a] = " <br>تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من  ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .<br>يحدد أعضاء اللجة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr930&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 69  </a>";
v2[a] = "trav_fr930"
v3[a] = "<br> <br>لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الإستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه ، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة  في نفس المادة ، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء ، إلا  في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة ، و بناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و 67 أعلاه.   <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr931&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 70 </a>";
v2[a] = "trav_fr931"
v3[a] = "<br> <br>يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و 67 و 69 أعــلاه من التعويض عن أجل الإخطار ، وعن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و 52 أعلاه .<br> <br>أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد ، و دون الحصول على الإذن المذكور ، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم .<br>      <br>يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعلاه أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr932&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السادس :  الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغلاق المقاولات : المادة 71 </a>";
v2[a] = "trav_fr932"
v3[a] = " <br> يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه:<br>  - الأقدميـة؛<br>  -  القيمة المهنية؛<br>  - الأعباء العائلية.<br> <br>   يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 508 أدناه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr933&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع السابع   : شهادة الشغل : المادة72 </a>";
v2[a] = "trav_fr933"
v3[a] = "     <br>       يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام .<br>يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير ،  وبما أسدى من خدمات .<br>تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه . ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة  ` حر من كل التزام ` أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr934&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثامن : توصيل تصفية كل حساب : المادة 73</a>";
v2[a] = "trav_fr934"
v3[a] = " <br>` التوصيل عن تصفية كل حساب ` هو التوصيل الذي يسلمه  الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه. <br>يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب  لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr935&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثامن : توصيل تصفية كل حساب : المادة 74 </a>";
v2[a] = "trav_fr935"
v3[a] = "يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حســاب، البيانات التالية:<br>1-  المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب ، مع بيان مفصل للأداءات ؛<br> 2- أجل سقوط  الحق المحدد في ستين يوما ، مكتوبا بخط واضح تسهل قراء ته ؛<br>  3- الإشارة إلى  كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.<br> <br>      يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة `قرأت ووافقت `.<br> <br>يجب ، إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب  موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح  المنصوص عليه في المادة 532 أدناه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr992&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثامن : توصيل تصفية كل حساب : المادة 75 </a>";
v2[a] = "trav_fr992"
v3[a] = "<br> <br>يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.<br> <br>يجب إثبات التراجع عن التوصيل ، إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، أو برفع  دعوى  لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع، إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr993&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع الثامن : توصيل تصفية كل حساب : المادة 76 </a>";
v2[a] = "trav_fr993"
v3[a] = "<br> <br>لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه .<br><br><br>يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها .<br>تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي ، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ورسوم التسجيل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr994&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع التاسع : سكن الأجير بسبب شغله : المادة 77   </a>";
v2[a] = "trav_fr994"
v3[a] = "<br> <br> إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، من تاريخ إنهاء العقد أيا كان  سبب الإنهاء ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr995&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;الباب الخامس :  توقف عقد الشغل و إنهاؤه>&nbsp;-&nbsp;الفرع العاشر :  مقتضيات زجرية : المادة 78  </a>";
v2[a] = "trav_fr995"
v3[a] = "<br>يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :<br>-                      عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و 51 ؛<br>-                   الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة ؛<br>-                   عدم أداء التــعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52 ؛<br>-                   عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53 ؛<br>-                   عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة ، المنصوص عليه في المادة 58 ؛ <br>-                   عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة ؛<br>يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.<br>-        يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و 5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 ؛<br>-        يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66،67 و 69.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr996&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;     الباب السادس :  الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط : المادة 79 </a>";
v2[a] = "trav_fr996"
v3[a] = "<br> <br>يعد عقد شغل، كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، و المبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط:<br>-       يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ؛<br>-       يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة ؛<br>-       مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة الأداءات المستحقة له .<br>لا تحول الأحكام المبينة أعلاه، دون وجود شـروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.<br>لا تسري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين  يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا ، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل ، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr997&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;     الباب السادس :  الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط : المادة 80 </a>";
v2[a] = "trav_fr997"
v3[a] = "<br> <br>يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة.<br>تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار، المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف ، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه .<br>يمكن اشتراط فترة اختبار ، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr998&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;     الباب السادس :  الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط : المادة 81 </a>";
v2[a] = "trav_fr998"
v3[a] = "<br> <br>يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه، شرطا يمنع  على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة ، مدة سريان العقد.<br>إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء  ، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية ،أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة ، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل. <br>                                 <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr999&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;     الباب السادس :  الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط : المادة 82 </a>";
v2[a] = "trav_fr999"
v3[a] = " <br>تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين ، على النحو التالي:<br>1- لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا  تم خلال فترة الاختبار؛<br>2- إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية :<br>أولا - إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة ،وجب مراعاة الحالتين أدناه:<br>أ) - عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛<br>ب) – في حالة الإنهاء التعسفي ، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي  في المادتين  41 و 52 أعلاه؛<br> <br>ثانيا - إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط:<br>أ- مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على  الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد.<br>ب - تعويضا عن الضرر ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1000&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الأول : عقد الشغل>&nbsp;-&nbsp;     الباب السادس :  الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط : المادة 83</a>";
v2[a] = "trav_fr1000"
v3[a] = "<br> <br>يحق للوكيل المتجول،أو الممثل، أو الوسيط الحصول على تعويض عن  إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة،  في الأحوال التالية :<br>1- إذا تم إنهاء العقد غير المحدد المدة، أو العقد المحدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن  الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط؛<br>2- إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛<br>3- إذا انتهى أجل العقد المحدد المدة، ولم يجدد."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1001&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن :  المادة 86 </a>";
v2[a] = "trav_fr1001"
v3[a] = "<br>            ` عقد المقاولة من البـاطن`، هو عقد  مكتوب يكـلف بمقتضـاه مقـاول أصلي، مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له <br>خدمة من الخدمات.<br>يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، و لم يكن مخلا بحقوق أجرائها .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1002&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن : المادة 87 </a>";
v2[a] = "trav_fr1002"
v3[a] = "<br> <br>يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكــام <br>هذا القانون، وبالنصوص التشـريعية والتنظيمـية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية.<br>إذا لم يكن المقــاول من الباطن، مقيدا في الســجــل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي ، السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1003&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن : المادة 88 </a>";
v2[a] = "trav_fr1003"
v3[a] = "<br>يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل، وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1004&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن : المادة 89 </a>";
v2[a] = "trav_fr1004"
v3[a] = "<br>إذا أعسر المقاول من الباطن، و لم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، و في حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن  تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير ، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمـات في مؤسسـات المقاول الأصلي أو ملحقاتها ، أو في مؤسسات أو ملحقات ليسـت ملكا له ، أو إذا أنجـزها أجـراء يشتغلون بمنازلهم :<br>-       أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة  91 أدناه ؛<br>-       التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛<br>-       التعويضات عن الفصل من الشغل؛<br>-       دفع الاشتراكات الواجب أداؤهاإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛<br>-       دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني .<br> <br>يكون المقاول الأصــلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض <br>عن حوادث الشغل والأمـراض المهنية ، إذا أنجـزت الأشغـــال أو الخدمات في مؤسساته، أوفي ملحقاتها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1005&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن : المادة 90 </a>";
v2[a] = "trav_fr1005"
v3[a] = "<br> <br>يحق للأجـراء المـتضـررين، وللصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحـوال المنصـوص عليها في المادة 89 أعلاه ، إقامــة دعوى على المقاول الأصلــي، الذي أنجز الشغل لحسابه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1006&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثاني : عقد المقاولة من الباطن : المادة 91 </a>";
v2[a] = "trav_fr1006"
v3[a] = "<br>لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقـاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون المكلـف بتفتيـش الشغل، خلال الستين يومـا الموالية لتاريخ استحقاق الأجور، التي لم تؤد عن الشهر الأخير أو الخمسة عشر يوما الأخيرة ، إشعارا يخطره بعدم أداء المقاول من الباطن أجور أجرائه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1007&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 92 </a>";
v2[a] = "trav_fr1007"
v3[a] = "<br> <br>` المفاوضــة الجــماعية `  هي الحوار الذي يجــري بــين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقــابية للأجــراء الأكثر تمثيلا من جــهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمـات المـهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف :<br>-       تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل ؛<br>-       تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء ؛<br>-       تنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1008&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 93 </a>";
v2[a] = "trav_fr1008"
v3[a] = "يعين  كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة ، ويمنع على الطرف الآخر الإعتراض على هذا التمثيل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1009&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 94 </a>";
v2[a] = "trav_fr1009"
v3[a] = "<br>يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1010&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 95 </a>";
v2[a] = "trav_fr1010"
v3[a] = "<br> <br>   تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية: <br>- مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة ؛<br>- مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية  للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع ؛ <br>- المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية  للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني .<br>      يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1011&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 96  </a>";
v2[a] = "trav_fr1011"
v3[a] = "<br> <br> تجري المفاوضة الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع  مرة كل سنة.<br>يمكن التنصيص في الاتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة لإجراء هذه المفاوضة.<br>تجري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1012&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 97 </a>";
v2[a] = "trav_fr1012"
v3[a] = "<br>يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض ، عند الضرورة ،  بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. <br><br>يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار ، أن يبــلغ موقفــه إلى الطرف الآخر ، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه ، داخل أجل سبعة أيام، من تاريخ توصله بالإخطار. <br> <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1013&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 98 </a>";
v2[a] = "trav_fr1013"
v3[a] = "<br> <br>   يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ بدء المفـاوضة الجماعية، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصـل الطـرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض. <br> <br>يمكن للطرفين أن يحددا، باتفاق مشترك ، تاريخ الانتهاء من التفاوض، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة.         <br>توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1014&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 99</a>";
v2[a] = "trav_fr1014"
v3[a] = "<br> <br>توفر السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أو السلطة الحكومية المعنية ، للطرفين المتفاوضين ،  الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية ، وغيرها ، لتسهيل إجراء المفاوضة الجماعية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1015&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 100 </a>";
v2[a] = "trav_fr1015"
v3[a] = "<br> <br> تدون نتائج المفاوضة الجماعية  في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه الى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، التي توجه نسخة منه إلى مجلس المفاوضة الجماعية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1016&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 101  </a>";
v2[a] = "trav_fr1016"
v3[a] = "<br> <br>يحدث لدى السلطة الحكوميـة المكلفة بالشغل مجلس تحت اسـم `مجلس المفاوضة الجماعية `، يعهد إليه بما يلي:<br>- تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية ؛<br>- تقديــم اقتراحـــات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، و تعميمها ، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛ <br>-       إعطاء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛<br>- دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1017&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 102 </a>";
v2[a] = "trav_fr1017"
v3[a] = "<br> <br>يرأس مجلس المفاوضة الجماعيـة الوزير المكلف بالشغـل أو من يمثله ، و يتكون من ممثلين عن الإدارة ، و ممثلين عـن المنظمات المهنية للمشغلين ، و المنظمات النقابية للأجراء .<br>يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركـة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1018&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;-&nbsp;القسم الثالث : المفاوضة الجماعية : المادة 103</a>";
v2[a] = "trav_fr1018"
v3[a] = "<br> <br>يحـدد بنص تنظيمي ، الأعضاء المكونون للمجلس ، و عددهـم،  و كيفيـة تعييـنهم ، و طريقة تسيير المجلس .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1019&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها : المادة 104</a>";
v2[a] = "trav_fr1019"
v3[a] = " <br>     ` اتفاقية الشغل الجماعية `، هي عقد جماعي ينظم علاقات الشغل، ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أو اتحاداتها ، من جهة، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين  أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.<br> <br> يجب ، تحت طائلـة البطلان ، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكتوبة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1020&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها : المادة 105 </a>";
v2[a] = "trav_fr1020"
v3[a] = " <br>تتضمن اتفاقيـــة الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بعلاقات الشغل  ولاسيما :<br>1- عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي :<br>أ- المعاملات التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهلات المهنية ، وتطبق هذه المعاملات على أساس الحد الأدنى لأجر الأجير الذي لا يتوفر على مؤهلات ، قصد تحديد الحد الأدنى لأجور باقي فئات الأجراء، حسب مؤهلاتهم المهنية .<br>ب - كيفيات تطبيق المبدإ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في الأجر ، وذلك فيما يخص الإجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا الشأن.<br>2 - العناصر الأساسية التي تساعد على تحديد مستويات المؤهلات المهنية، وخاصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية ، أو بغيرها من الشهادات ؛<br>3 - شروط وأنماط  تشغيل الأجراء وفصلهم ، على ألا تنطوي الأحكام المقررة في هذا الشأن ، على ما يمس حرية الأجير ، في اختيار النقابة التي يرغب في الانتماء إليها؛<br>4- الأحكام المتعلقة بإجراءات مراجعة اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلها، وإلغائها كلا أو بعضا ؛<br>5- الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعات الشغل الفردية  والجماعية، التي قد تحدث بين المشغلين والأجراء المرتبطين بالاتفاقية؛<br>6 - تنظيم تكوين مستمر لفائدة الأجراء ، يهدف إلى تحقيق ترقيتهم الاجتماعيــة و المهنيـة ، و إلى تحسين معارفهـم العامة والمهنية، و ملاءمتها مع التطورات التكنولوجية  ؛<br>7- التعويضات ؛<br>8- التغطية الاجتماعية ؛<br>9- الصحة والسلامة المهنية ؛<br>10- ظروف وشروط الشغل ؛<br>11- التسهيلات النقابية ؛<br>12 الشؤون الاجتماعية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1021&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها : المادة 106</a>";
v2[a] = "trav_fr1021"
v3[a] = " <br>      يجب على الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية ،القيــام بإيداعها ،  دون مصاريف ، لدى كتابة ضبــــط المحكمة الابتدائية  التي تدخل ضمن دائرة نفوذهـــا الأماكـــــن التـــي ستطبق فيها، ولدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>تقوم كل من كتابة الضبط لدى المحكمـــة الابتدائية و السلطــــة <br>الحكومية المكلفة بالشغل عند تسلم الاتفاقية ، بتسليم وصل عن الإيداع. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1022&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها : المادة 107 </a>";
v2[a] = "trav_fr1022"
v3[a] = "تطبق أحكام المادة السابقـــــة على كل تغيير، أو مراجعة تطـــــرأ على اتفاقية الشغل  الجماعية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1023&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp; الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها  : المادة 108  </a>";
v2[a] = "trav_fr1023"
v3[a] = "<br>يمكن لممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو لممثلي منظمة مهنية للمشغليـــن أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية : <br> - الأحكام الواردة في القانون الأساسي لتلك  المنظمة النقابية للأجراء، أو المنظمة  المهنية للمشغلين ؛<br>- قرار خاص لتلك المنظمة النقابية للأجراء ، أو المنظمة  المهنية للمشغلين ؛ <br>      يجب ، لكي تكون اتفاقية الشغل الجماعية صحيحة ، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضيات، الموافقة عليها ، بعد مداولات خاصة من طرف المشغلين المعنيين .<br>تتولى المنظمة المعنية  تحديد طرق إجراء هذه المداولات ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1024&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp; الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها  : المادة 109 </a>";
v2[a] = "trav_fr1024"
v3[a] = "يمكـن للمنظمة المهنية للمشغلين أو للمنظمة  النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن تقدم طلبا إلى السلطــة الحكومية المختصة قصد جمع  لجنة مختلطة ، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماعية . وعلى هذه السلطة أن تجيب على هذا الطلب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1025&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp; الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها  : المادة 110 </a>";
v2[a] = "trav_fr1025"
v3[a] = "       يمكن لكل منظمــة نقابية للأجراء، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، <br>أو لكل مشغل ، الانضمام لاحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها.<br> <br>       يبلغ الانضمام برسالــة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، إلى أطراف اتفاقية الشغل الجماعيـة ، وإلى  السلطـة الحكومية المكلفة  بالشغــل ، وإلـى كتابـة الضبـط بالمحكمة الابتدائية النافذة بدائرتها الاتفاقية المذكورة .<br>       يعد الانضمام إلى اتفاقية الشغل الجمـاعية نافـذا ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه وفقا لأحكام الفقرة السابقة. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1026&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية  ودخولها حيز التطبيق   : المادة 111</a>";
v2[a] = "trav_fr1026"
v3[a] = "<br>يجب على الطرفين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغـل الجماعيـة نافذة، إما في المقاولة برمتها ، أو في مؤسسـة واحدة أو عدة مؤسسـات تابعة لها ، وذلك على صعيد جماعة محلية معينة،  أو منطقة معينة، أو في جميع التراب الوطني .<br> <br>      إذا لم تتضمن اتفاقية الشغـل الجماعية نصا في هـذا الشأن، فإنها تكون نافذة في دائرة اختصاص المحكمة التي أودعت الاتفاقية بكتابة الضبط  لديها ، طبقا للمادة 106 أعلاه.<br>     لا تكون اتفاقية الشغل الجماعيـــة نافذة في دائرة اختصاص محكمة <br>أخرى، إلا إذا أودعها كلا الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1027&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية  ودخولها حيز التطبيق   : المادة 112 </a>";
v2[a] = "trav_fr1027"
v3[a] = "<br>      يخضع للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية:<br>- المنظمات النقابية للأجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، والأشخاص المنتمون إلى تلك المنظمات النقابية ، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛<br> - المشغل أو المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية ؛ <br>- المنظمات المهنية للمشغلين التي وقعتها أو انضمت إليها .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1028&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية  ودخولها حيز التطبيق   : المادة 113</a>";
v2[a] = "trav_fr1028"
v3[a] = "<br>     تسري مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل ،  على عقود الشغل المبرمة من طرفه .<br>      تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعيـــة ملزمة في كل مقاولــــة أو <br>مؤسسة يشملها مجال تطبيقها، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائـــــدة <br>للأجراء في عقود شغلهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1029&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الثالث :  مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية  ودخولها حيز التطبيق   : المادة 114 </a>";
v2[a] = "trav_fr1029"
v3[a] = "<br>      تدخل اتفاقية الشغل الجماعية حيز التطبيق بانتهــــاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1030&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 115 </a>";
v2[a] = "trav_fr1030"
v3[a] = "يمكن  إبرام اتفاقية الشغل الجمـاعية لمدة محددة، أو لمـدة غيـر محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1031&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 116</a>";
v2[a] = "trav_fr1031"
v3[a] = "<br>      يمكن إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، في أي وقت، بإرادة أحد الطرفين.<br>      يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية  إلى جميع أطرافها ،وإلى كتابة ضبط المحكمة المعنية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بشهر على الأقل .<br>    غير أنه إذا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هي سبب الإنهاء، وجب إرفاق وثيقة الإنهاء بمشروع التعديلات المزمع إدخالها على الاتفاقية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1032&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 117 </a>";
v2[a] = "trav_fr1032"
v3[a] = "<br>      إذا كان أحد الطرفين  يجسد إما عدة منظمات نقابيـة للأجراء الأكثر تمثيلا، وإما عدة مشغلين أو منظمات مهنية  للمشغلين، فإن اتفاقية الشغـل الجماعية غير محددة المدة لا تنتهي إلا بتخلي آخر منظمة نقابيــة من المنظمـات النقابية  للأجراء الأكثر تمثيلا، أو آخر مشغل من أولئك المشغليــن، أو آخــــر منظمة مهنية  للمشغلين من تلك المنظمات ، عن الاتفاقية.<br>      يمكن لباقي المنظمات النقابية للأجراء و المنظمات المهنية للمشغلين ، بعد تخلي إحداها عن اتفاقية الشغل الجماعية ، أن تقوم بدورها، خلال العشرة أيام الموالية لتوصلها بقرار الإنهاء، بتبـليغ قرارها بإنهاء الاتفاقية إلى الأطراف الأخرى ، في التاريخ الذي حددتـه أول منظمة  نقابية  للأجراء أو أول منظمة مهنية للمشغلين تخلت عن الاتفاقية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1048&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp; الباب السابع : تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 133 </a>";
v2[a] = "trav_fr1048"
v3[a] = "<br>       إذا كانت اتفاقيــة الشغـــل الجماعية، المبرمـــة وفـــق الشـــروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن ثلثي الأجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاولات و المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة . <br>     إذا كانت اتفاقيـــة الشغـــل الجماعية، المبرمـــة وفـــق الشـــروط  المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها إلى مجموع المقاولات و المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب المملكة . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1049&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp; الباب السابع : تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 134 </a>";
v2[a] = "trav_fr1049"
v3[a] = "<br>      تنتهـــي الصفــة الإلزاميــة لاتفاقية الشغــــل الجماعية الممـــددة،  بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1050&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول :  فتح المقاولات : المادة 135</a>";
v2[a] = "trav_fr1050"
v3[a] = " <br>       يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيــات هذا القانون،  يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيــه أجراء ،أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشــروط و الشكليات المحددة بنص تنظيمي .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1051&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول :  فتح المقاولات : المادة 136</a>";
v2[a] = "trav_fr1051"
v3[a] = "<br>       يجب على  المشغل أن يقدم أيضــا،  تصريحـا مماثلا للتصريــح <br>الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه ، في الأحوال التالية :<br> 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد ؛<br> 2 -  إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛<br> 3 - إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛<br>4 - إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين  ؛<br>  -5إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها ، ثم عهدت  بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم ، أو إلى  مقاول من الباطن ؛<br>6  - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1052&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الأول :  فتح المقاولات : المادة 137 </a>";
v2[a] = "trav_fr1052"
v3[a] = " <br>       يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن  مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1053&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني :  النظام الداخلي : المادة 140</a>";
v2[a] = "trav_fr1053"
v3[a] = "      يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظـام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه  في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله ، و في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم. <br>      تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه .<br>      يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغـل و الأجراء على حد سواء .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1054&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني :  النظام الداخلي : المادة 138 </a>";
v2[a] = "trav_fr1054"
v3[a] = "يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد إطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، عليه ، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.<br>يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقــة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1055&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني :  النظام الداخلي : المادة 139  </a>";
v2[a] = "trav_fr1055"
v3[a] = "     تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا و المنظمات المهنية للمشغلين ، تحديد نموذج  النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :<br>1  - أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛<br>   - 2أحكاما خاصة ، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأديبية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.<br>  - 3 أحكاما تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني   .<br>       يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المـادة، بمثابة <br>نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1056&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني :  النظام الداخلي : المادة 141 </a>";
v2[a] = "trav_fr1056"
v3[a] = "يجب على المشغل أو من ينوب عنه  أن يحدد فـي النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1057&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسم الأول : أحكام عامة>&nbsp;-&nbsp;الباب الثاني :  النظام الداخلي : المادة 142 </a>";
v2[a] = "trav_fr1057"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:<br>- عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138 ؛<br>-  عدم  إطلاع الأجراء على النظام الداخلي،أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140 ؛<br>- عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1058&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 143 </a>";
v2[a] = "trav_fr1058"
v3[a] = "     لا يمكن تشغيل الأحداث ، ولا قبولهم في المقاولات،أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1059&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 144</a>";
v2[a] = "trav_fr1059"
v3[a] = "<br>       يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة ، و جميع الأجراء المعاقين ،  على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ، قصد  التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم ، لا يفوق طاقتهم ، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.<br>      يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفـاء الأحداث و الأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1060&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 145</a>";
v2[a] = "trav_fr1060"
v3[a] = "<br>      يمنع تشغيل أي حدث ، دون الثامنة  عشرة ، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية  المقدمـة من قبل المقــاولات التي تحدد لائحتهـــا بنص تنظيمي، دون إذن مكتــــــوب يسلمه مسبقا العون المكلـــف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة ، و ذلك بعد استشارة ولي أمره .<br>      يحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1061&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 146 </a>";
v2[a] = "trav_fr1061"
v3[a] = "    يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1062&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 146 </a>";
v2[a] = "trav_fr1062"
v3[a] = "<br>يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية ، أو أن يعهـد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم .<br>       يمنع أيضا على أي شخص ، إذا كان يحتــرف مهنة بهلوان ، أو ألعبان ، أو عارض حيوانـات ، أو مدير سيرك  أو ملهى متنقــل ، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1033&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 118 </a>";
v2[a] = "trav_fr1033"
v3[a] = "<br>يترتب على إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو منظمة مهنية للمشغلين ، إنهاؤها بقوة القانون بالنسبة لجميـع الأعضاء المنتمين إلى تلك المنظمة النقابية  للأجراء أو المنظمة المهنيــة للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1034&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 119 </a>";
v2[a] = "trav_fr1034"
v3[a] = "<br>لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددة  ثلاث سنوات. <br>      تظل آثار اتفاقيـة الشغل الجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعد حلول أجلها ، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية غير المحددة المـدة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1035&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 120  </a>";
v2[a] = "trav_fr1035"
v3[a] = "تظل اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجـاز مشروع معين قائمة إلى حين الانتهاء من هذا المشروع .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1036&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها  : المادة 121</a>";
v2[a] = "trav_fr1036"
v3[a] = "إذا حل أجل اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت ، احتفظ الأجراء بالاستفادة من المنافع التي اكتسبوها بموجب تلك الاتفاقية ، ما لم يبرم اتفاق جديد ، فرديا كان أو جماعيا ينص على منافع أفيد لصالح الأجراء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1037&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 122</a>";
v2[a] = "trav_fr1037"
v3[a] = " يجب على المنظمات النقابية للأجراء ، أو المنظمات المهنية  للمشغلين، أو اتحاداتها ، إذا ارتبطت باتفاقية شغل جماعية، أن تتقيـد بأحكام هذه الاتفاقية ما بقيت سارية المفعول، وأن تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة.<br>تتحمل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين  واتحاداتها ، ضمان تنفيذ الاتفاقية في حدود الالتزامات المضمنة فيها<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1038&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 123  </a>";
v2[a] = "trav_fr1038"
v3[a] = "يمكن للمنظمات النقابيـة للأجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، وللاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمها الخاص ، على غيرها من المنظمات  النقابيـة للأجراء، أو المنظمات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات، التي هي طــرف في الاتفاقية، أو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم، أو على سائر الأطـراف الذين ارتبطوا بالاتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا به من التزامات. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1039&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 124  </a>";
v2[a] = "trav_fr1039"
v3[a] = "يمكن للأشخاص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية ،أن يقيمـــــوا دعوى على باقي الأشخاص، أو المنظمات النقابية للأجراء أو المنظمـات المهنية للمشغلين ، أو الاتحادات، المرتبطيـــن بالاتفاقية، لحملــهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر ، بسبب ما أخلوا بــه من التــزامـات نحوهم .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1040&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 125</a>";
v2[a] = "trav_fr1040"
v3[a] = "يمكـــن للأشخاص، وللمنظمــات النقابيــة لـلأجــراء، وللمنظمــات المهنيـة للمشغلين، وللاتحادات ،المرتبطين باتفاقية شغل جماعية، أن يرفعوا  كل الدعاوى التي تنشأ عن تلك الاتفاقية، لفائـدة كل عضــو من أعضائهــا، دون حاجـة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحـق للمعني بالأمر أن يتدخـل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه،  ما دامت الدعوى قائمة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1041&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 126</a>";
v2[a] = "trav_fr1041"
v3[a] = " إذا أقام شخص، أو منظمة نقابية  للأجراء ، أو منظمة  مهنية للمشغلين،  أو الاتحادات، المرتبطة باتفاقية شغل جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغـل جماعية ، أمكن  لبـقي المنظمات النقابية للأجــراء، أو المنظمـات  المهنية للمشغلين المـرتبط  أعضاؤها  بالاتفاقية، أن تتدخـل في الدعـوى في أي وقت، مادامـت الدعوى قائمـة، اعتبارا للمصلحة الجماعية التي قد تعـــود على أفــرادها بسبب حل النزاع.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1042&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 127 </a>";
v2[a] = "trav_fr1042"
v3[a] = "<br>       تسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية ، و ذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا الشأن .<br>       تسوى نزاعات الشغل الفردية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا الشأن، ما لم تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1043&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 128</a>";
v2[a] = "trav_fr1043"
v3[a] = "<br>       تسند إلـى الأعــوان المكلفيــن بتفتيـــش الشغـــل ، إضافـــة إلى الصلاحيات المسندة إليهم بموجب المادة  532 أدناه، صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1044&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية  : المادة 129</a>";
v2[a] = "trav_fr1044"
v3[a] = "<br>       يعاقــب بغرامـة من 300 إلــى 500 درهم، عن عدم احتـــــــرام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية .<br>       تتكرر عقوبـــة الغرامــة بتعـدد الأجــراء الذين لم يـراع في حقهم   تطبيق أحكام اتفاقية الشغل  الجماعية ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1045&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب السادس :  أحكام مختلفة : المادة 130 </a>";
v2[a] = "trav_fr1045"
v3[a] = "<br>      يجب علــى المؤسســات التــي يشملهــا تطبيــق اتفاقيــة الشغــــل  الجماعيــة، إلصاق إعلان بشأنها في الأماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحلات التي يتم فيها التشغيل.<br>       يجب الإشارة في هذا الإعلان، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى الأطراف الموقعة عليها، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديها. <br>       يجب وضع نظير من الاتفاقية رهن إشارة الأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1046&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب السادس :  أحكام مختلفة : المادة 131</a>";
v2[a] = "trav_fr1046"
v3[a] = "<br>       إذا طــــرأ تغيير على الوضعية القانونيـــة للمشغــل ، أو علـــــى  الطبيعــة القانونية للمقاولة ، كما نصت على ذلك المادة 19 ، فإن اتفاقية الشغــــل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة و المشغل الجديد<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1047&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل>&nbsp;القسم الرابع : اتفاقية الشغل الجماعية>&nbsp;-&nbsp;الباب السادس :  أحكام مختلفة : المادة 132 </a>";
v2[a] = "trav_fr1047"
v3[a] = "<br>       يعاقب بغرامة من  2000  إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:<br>- عدم إلصاق الإعلان المنصوص عليه في المادة 130، أو إلصاقه في غير الأماكن المبينة في هذه المادة؛<br>- عدم تضمين الإعلان، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكورة على الإشارة إليها؛<br>-       عدم التقيد بما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية رهن إشارة الأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1063&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 148 </a>";
v2[a] = "trav_fr1063"
v3[a] = "<br>       يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولىتوجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، و أن يدلي بها ليثبــت بها هويتهم  بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مــــن السلطات الإدارية المحلية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1064&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 148 </a>";
v2[a] = "trav_fr1064"
v3[a] = "       يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولىتوجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، و أن يدلي بها ليثبــت بها هويتهم  بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مــــن السلطات الإدارية المحلية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1065&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 149 </a>";
v2[a] = "trav_fr1065"
v3[a] = "<br>       يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1066&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 150 </a>";
v2[a] = "trav_fr1066"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :<br>-        عدم التوفر على الإذن  المنصوص عليه في المادة 145 ؛ <br>-         عدم التقيد بمقتضيات المادة 146 ؛<br>-  عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.<br>      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147. <br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1067&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل : المادة 151</a>";
v2[a] = "trav_fr1067"
v3[a] = "<br>يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفةالمادة 143.<br>وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.<br> <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1068&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 152  </a>";
v2[a] = "trav_fr1068"
v3[a] = "<br> تتمتع الأجيرة ،التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا ، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي  .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1069&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 153 </a>";
v2[a] = "trav_fr1069"
v3[a] = "<br>لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.<br>يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل ، وفي الفترة الأولى عقب الولادة <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1070&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 154 </a>";
v2[a] = "trav_fr1070"
v3[a] = "<br>      حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.<br>إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.<br>      إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع ، أمكن  لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى  أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1071&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 155 </a>";
v2[a] = "trav_fr1071"
v3[a] = "<br>      يجب على الأجيرة  التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع ، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد.  <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1072&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 156 </a>";
v2[a] = "trav_fr1072"
v3[a] = "<br>يحق للأم الأجيرة،  ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه  خمسة عشر يوما  من انتهاء إجازة الأمومة . وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما. <br>      يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها .<br>تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1073&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 157</a>";
v2[a] = "trav_fr1073"
v3[a] = "<br>      يمكن للأم الأجيرة ، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه ، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1074&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة :  المادة 158 </a>";
v2[a] = "trav_fr1074"
v3[a] = "      يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1075&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 159</a>";
v2[a] = "trav_fr1075"
v3[a] = "<br>لا يمكن للمشغل إنهاء عقد  شغل الأجيرة ، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل ، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.<br>كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس ، مثبتة بشهادة طبية .<br>غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب المعنـــية بالأمر خطأ جسيما، أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل ، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقـف عقــد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أعلاه ، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1076&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 160</a>";
v2[a] = "trav_fr1076"
v3[a] = "<br>إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. و يصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 159 .<br>لا تحول أحكام المادتين السابقتين ، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1077&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 161</a>";
v2[a] = "trav_fr1077"
v3[a] = "<br>      يحق للأم الأجيـرة ،  أن تتمتع يوميا ، على مدى اثني عشر شهرا،  من تاريخ استئنافها الشغل إثـر الوضع باستراحـة خاصة ، يـؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتــا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا ، ونصف ساعـة ظهـرا  ، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة .<br>      يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1078&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 162 </a>";
v2[a] = "trav_fr1078"
v3[a] = "<br>  يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة ، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.<br>      يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.<br>      تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد ، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1079&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 163 </a>";
v2[a] = "trav_fr1079"
v3[a] = "<br>      يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1080&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 164</a>";
v2[a] = "trav_fr1080"
v3[a] = "<br>      يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1081&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة : المادة 165</a>";
v2[a] = "trav_fr1081"
v3[a] = "<br>         يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية  :<br>- إنهاء عقد شغل أجيرة حامل ، أثبتت حملها بشهادة طبية ، أو نفساء ، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في  المادة 159؛<br> <br>- تشغيل الأجيرة ، وهي نفساء ، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛<br>- رفض توقيف عقد شغل الأجيرة ،خلافا لأحكام المادة 154 ؛<br>يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي  :<br>- رفض تمتيع الأم الأجيرة ،  بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها ، خلال أوقات الشغل ، من أجل إرضاع مولودها،  أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛<br>-عدم التقيد بأحكام المادة 162 ، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها،  وتوفير مستلزماتها الصحية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1082&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم : المادة 166 </a>";
v2[a] = "trav_fr1082"
v3[a] = "<br>      يحتفظ  كل أجير أصبح معاقا ، لسبب من الأسباب ، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله،  إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل ، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1083&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم : المادة  167</a>";
v2[a] = "trav_fr1083"
v3[a] = "<br>      يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو  تزيد من حدة إعاقتهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1084&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم :       المادة 170      </a>";
v2[a] = "trav_fr1084"
v3[a] = "<br>لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1085&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم : المادة 168</a>";
v2[a] = "trav_fr1085"
v3[a] = "<br>      يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم .<br>      يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1086&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم : المادة 169 </a>";
v2[a] = "trav_fr1086"
v3[a] = "      يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم ، وأن  يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1087&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم : المادة 171</a>";
v2[a] = "trav_fr1087"
v3[a] = "<br>  يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى 169 .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1088&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 172 </a>";
v2[a] = "trav_fr1088"
v3[a] = "يمكن تشغيل النساء ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا  .<br>يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي .<br>      يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175 و 176 أدناه.<br>      يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية ، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا .<br>      يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية ، كل  شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1089&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 173</a>";
v2[a] = "trav_fr1089"
v3[a] = "<br>      لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف.<br>      إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، و تعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب طبيعة شغلها  الاستفادة من الإستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة.  "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1090&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 174</a>";
v2[a] = "trav_fr1090"
v3[a] = "<br>       يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 أعلاه .<br>      غير أنه  يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173 أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1091&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 175</a>";
v2[a] = "trav_fr1091"
v3[a] = "<br>       يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه ، في حدود ما ضاع من أيام  الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل .<br>      يمنع العمل بهذا الإستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1092&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 176</a>";
v2[a] = "trav_fr1092"
v3[a] = "<br>      يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون السادســــة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.<br>      يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الإستثناء .<br>      لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة.<br>      لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الإستثناء، إذا كان الأجير معاقا. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1093&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 177</a>";
v2[a] = "trav_fr1093"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:<br>- تشغيل النساء ، والأحداث  دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 173، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة؛<br>-  عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة 174 والمتعين إتاحتها للنساء ، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيام الشغل.<br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد  النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1094&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا : المادة 178 </a>";
v2[a] = "trav_fr1094"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:<br>-  عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛<br> - عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في المادة 176، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا  تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛<br>-  عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من المادة 176.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1095&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث : المادة 179</a>";
v2[a] = "trav_fr1095"
v3[a] = "      يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء، و الأجراء المعاقين،  في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1096&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث : المادة 180</a>";
v2[a] = "trav_fr1096"
v3[a] = "<br>      يمنع  تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم،أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1097&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث : المادة 181</a>";
v2[a] = "trav_fr1097"
v3[a] = "<br>      يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.<br>      تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1098&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث : المادة 182</a>";
v2[a] = "trav_fr1098"
v3[a] = "<br>      يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور،عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.<br>      يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1099&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القسم الثاني : حماية الحدث و حماية المرأة>&nbsp;البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة>&nbsp;-&nbsp;البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث : المادة 183</a>";
v2[a] = "trav_fr1099"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :<br>- تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة ، ونساء ، في الأشغال التي تباشر في المقالع  وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179 ؛<br>- تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال ، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 180 ، وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة 181. <br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.<br>      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة 182 ، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1100&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 184 </a>";
v2[a] = "trav_fr1100"
v3[a] = "<br>تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء  في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع .<br>يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189، 190  و192.<br>تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.<br>لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496  إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.<br>وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1101&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 185 </a>";
v2[a] = "trav_fr1101"
v3[a] = "<br>يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة  مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.<br>لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند<br>وجودهم ، أن يقلص من مدة الشغل العادية  ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة ، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.<br>يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية  على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 % من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. .<br>إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة  المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.<br>وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1102&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 186</a>";
v2[a] = "trav_fr1102"
v3[a] = "إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.<br>يجب على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها السلبية.<br>تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1103&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 187</a>";
v2[a] = "trav_fr1103"
v3[a] = "<br>      يمنع الشغل  بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات،  التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل.<br>       يراد ` بالشغل بالتناوب ` ، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع ، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل.<br>      يراد ` بالشغل بالتعاقب`، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى،  على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1104&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 188</a>";
v2[a] = "trav_fr1104"
v3[a] = "      يمنع، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1105&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 189</a>";
v2[a] = "trav_fr1105"
v3[a] = "<br>يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . <br>يمنع في كل الأحوال :<br>-              العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة ؛<br>-              أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم ؛<br>-              أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1106&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 190 </a>";
v2[a] = "trav_fr1106"
v3[a] = "<br>      إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة ، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة ، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1107&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 191</a>";
v2[a] = "trav_fr1107"
v3[a] = "<br>تنحصر الإستثناءات  المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة . غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث  البالغين ست عشرة سنة،بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، والمشتغلين  بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي  أماكن الشغل، ومن إليهم من الأعوان.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1108&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 192 </a>";
v2[a] = "trav_fr1108"
v3[a] = "<br>      إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1109&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 193</a>";
v2[a] = "trav_fr1109"
v3[a] = "<br>يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضى في الشغل، طبقا للمادتين 190 و 192 أعلاه  ،  بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية ، أو إذا  كانت تلك الساعات:<br>- مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛<br>- معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة، بحيث تطابق ساعات حضور ، لا ساعات شغل فعلي، وذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمراقبون، والحراس، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء الحريق، أو بتوزيع البنزين ، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1110&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 194 </a>";
v2[a] = "trav_fr1110"
v3[a] = "<br>تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد  187إلى 192 أعلاه، وكذا المادة 196 أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة، أو الصناعة، أو التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى إقليم معين، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1111&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة : المادة 195</a>";
v2[a] = "trav_fr1111"
v3[a] = "<br>      يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزاءها  ، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا  أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد ، فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقها، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة ، أو مهنا أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض، في دائرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاطعة، أو حي معين.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1112&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 196</a>";
v2[a] = "trav_fr1112"
v3[a] = "<br>      يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي ، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى  أجورهم،  تعويضا عن الساعات الإضافية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1113&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 197</a>";
v2[a] = "trav_fr1113"
v3[a] = "<br>        تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة  196أعلاه ، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية ، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه .<br>      تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل  المقررة عادة لشغل الأجير.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1114&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 198 </a>";
v2[a] = "trav_fr1114"
v3[a] = "<br>           يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1115&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 199 </a>";
v2[a] = "trav_fr1115"
v3[a] = "<br> <br>تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات ، وتحسب ابتداء منها.<br>تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1116&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 200</a>";
v2[a] = "trav_fr1116"
v3[a] = "<br>       تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم  عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة. <br>      يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1117&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 201</a>";
v2[a] = "trav_fr1117"
v3[a] = "<br>تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25%   عن الساعات الإضافية، إذا  قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ؛  و50 %  إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا  في النشاطات الفلاحية .<br>      ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية  في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1118&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة : المادة 202</a>";
v2[a] = "trav_fr1118"
v3[a] = "<br>      يحتسب التعويض عن  الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي :<br> -1التعويضات العائلية ؛<br>-2الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان  فحسب؛<br>  - 3 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1119&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp; البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة >&nbsp;-&nbsp;الفـرع الثالــث  : مقتضيــات زجــرية : المادة 203</a>";
v2[a] = "trav_fr1119"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:<br>- تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛<br>-عدم التقيد بأحكام المادة 187؛<br>- تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛<br>-        عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛ <br>-        تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190؛<br>-         عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الإستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛<br>-   تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة  الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛<br>  - عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة 201؛<br>-   احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.<br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1120&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 205</a>";
v2[a] = "trav_fr1120"
v3[a] = " <br>يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1121&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 206  </a>";
v2[a] = "trav_fr1121"
v3[a] = "يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يوم السوق الأسبوعي.<br> <br>      تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1122&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 207  </a>";
v2[a] = "trav_fr1122"
v3[a] = "يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.<br>       تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر ، نظرا لكون المواد الأولية، أو المواد التي هي في طور التصنيع، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها، معرضة  بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1138&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 223</a>";
v2[a] = "trav_fr1138"
v3[a] = "      يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية.<br>      يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات، التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي ، والمطاعم والفنادق ، ومؤسسات الترفيه، والمؤسسات التي تستعمل مواد سريعة التلف، إذا كانت هذه المؤسسات لا تتبع نظام التناوب على الراحة الأسبوعية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1139&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 224  </a>";
v2[a] = "trav_fr1139"
v3[a] = "يجب على المشغل، في الحالات المنصوص عليها في المادة 223 أعلاه، أن يؤدي لأجرائه الذين يشتغلون يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه ، باستثناء الأجراء المشار إليهم في الفقرة الثانية أدناه، تعويضا إضافيا ، زيادة على الأجر المستحق لهم عن الشغل الذي قاموا به ، ويكون مقدار ذلك التعويض، مساويا لمقدار هذا الأجر.<br>      يستفيد الأجراء الذين تؤدى لهم أجورهم كلها أو بعضها على أساس الحلوان، من يوم راحة تعويضية يؤدى عنه الأجر ، حتى ولو ضمن لهم المشغل أجرا أدنى، ويضاف يوم الراحة التعويضية إلى عطلتهم السنوية المؤدى عنها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1140&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 225</a>";
v2[a] = "trav_fr1140"
v3[a] = "       يمكن، باتفاق بين المشغل وكل أجير من الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 224 أعلاه ، تم تشغيله  يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عطلة، استبدال التعويض الإضافي المنصوص عليه في نفس المادة ، براحة تعويضية مؤدى عنها ، ويستفيد منها الأجير طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 224."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1141&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 226</a>";
v2[a] = "trav_fr1141"
v3[a] = "    إذا شغل المشغل، أجراءه كلهم أو بعضهم خلافا للمادة 217 ، وجب عليه أن يؤدي لهم، إضافة إلى الأجر المستحق لهم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته 100 % من هذا الأجر."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1142&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 227</a>";
v2[a] = "trav_fr1142"
v3[a] = "    يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تلك العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر ساعات في اليوم.<br>يمكن أن يقع الاستدراك في يوم الراحة الأسبوعية الذي اعتادته المؤسسة، غير أنه لا يمكن مباشرة هذا الاستدراك إذا صادف يوم  الراحة الأسبوعية يوم عيد مؤدى عنه.   <br>يجب على المشغل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ التي سيباشر فيها الاستدراك.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1143&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 228</a>";
v2[a] = "trav_fr1143"
v3[a] = "      يؤدى الأجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدى بها عن ساعات الشغل العادية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1144&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 229</a>";
v2[a] = "trav_fr1144"
v3[a] = "إذا كان الأجراء يستفيدون  من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي ، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير الأعياد المؤدى عنها التي حددت وفقا للمادة 217 ،أو أيام عطل ، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية، وجب استدراك الساعات الضائعة، وفق الشروط  المنصوص عليها في المادة 227، سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم لا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1145&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 230</a>";
v2[a] = "trav_fr1145"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :<br>-        تشغيل الأجراء في أيام الأعياد المؤدى عنها  و في أيام العطل ؛<br> - عدم أداء الأجر عن أيام العطل التي تقرر الأداء عنها باعتبارها أوقات شغل فعلي طبقا للمادة 218؛<br>-         عدم تقدير التعويض وفق أحكام المادة 219؛<br>-  عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 224 إلى أجراء المؤسسات المشار إليها في المادة 223 الذين اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه الأجر؛<br>-   عدم إتاحة الراحة التعويضية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 224 وفي المادة 225، أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادتين المذكورتين؛<br>-        عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 226؛<br>-   استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة ، وفق شروط تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 227؛<br>-   عدم إبلاغ العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيها مباشرة الاستدراك، أو إعلام العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 227؛  <br>  -  الأداء عن ساعات الشغل المستدركة ، على نحو يخالف أحكام المادة 228؛<br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام هذا الباب على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.    "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1146&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 231</a>";
v2[a] = "trav_fr1146"
v3[a] = "يستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل  الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة :<br>-        يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛<br>- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل ، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1147&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 232</a>";
v2[a] = "trav_fr1147"
v3[a] = "يضاف ، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل كاملة، مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1148&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 233 </a>";
v2[a] = "trav_fr1148"
v3[a] = "إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ،  قبل انتهاء أجل ذلك العقد."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1149&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 234</a>";
v2[a] = "trav_fr1149"
v3[a] = "تقدر فترة الشغل  التي يترتب عنها الحق في العطلة الإضافية عن الأقدمية المحددة في المادة 232 أعلاه ، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة السنوية المؤدى عنها، وإما عند تاريخ انتهاء العقد، عندما يخول هذا الأخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1150&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 235 </a>";
v2[a] = "trav_fr1150"
v3[a] = "يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية<br> المؤدى عنها.<br>      لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1151&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 236</a>";
v2[a] = "trav_fr1151"
v3[a] = "      يراد ` بمدة الشغل المتصلة ` المشار إليها في المادة 231 أعلاه، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32 أعلاه ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1152&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 238</a>";
v2[a] = "trav_fr1152"
v3[a] = "يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، مراعاة ما يلي:<br>-تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل ؛<br>  - تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية ، و208 ساعة في النشاطات الفلاحية ، بمثابة شهر من الشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1123&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 208</a>";
v2[a] = "trav_fr1123"
v3[a] = "يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الإستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.<br>      يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء .<br> <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1124&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 209   </a>";
v2[a] = "trav_fr1124"
v3[a] = "يعطى الترخيص ، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة ، إذا كان الإستثناء المذكور في المادة 208 أعلاه، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1125&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 210  </a>";
v2[a] = "trav_fr1125"
v3[a] = "تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية،  عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو مجموعة جماعات، أو حي معين، من جهة ، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يمارسون نفس المهنة، من جهة أخرى، إذا كان يوم راحتهم الأسبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1126&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 211</a>";
v2[a] = "trav_fr1126"
v3[a] = "تحدد بنص تنظيمي ، طبقا للمبادىء الواردة في المادتين 205 و206 أعلاه، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،  التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1127&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 212  </a>";
v2[a] = "trav_fr1127"
v3[a] = "يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو  زيادة غير عادية في حجم الشغل.<br>      تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1128&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 213</a>";
v2[a] = "trav_fr1128"
v3[a] = "يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية  إلى نصف يوم، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي يجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الجماعية للأجراء، والتي تعتبر ضرورية لتفادي أي تأخير من شأنه أن يعرقل مواصلة الشغل بشكل عادي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1129&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 214  </a>";
v2[a] = "trav_fr1129"
v3[a] = "      لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن  الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين،  ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1130&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 215</a>";
v2[a] = "trav_fr1130"
v3[a] = "يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا.<br>      تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة.<br>      تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .  <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1131&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية  : المادة 216</a>";
v2[a] = "trav_fr1131"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300  إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:<br>-  عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية،  أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و 206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها؛<br>-        عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210؛<br>-  عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة 213؛<br>- عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين  كما نصت على ذلك المادة 214؛<br>- عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادة  215. <br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة ،  على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ20.000 درهم."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1132&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 217</a>";
v2[a] = "trav_fr1132"
v3[a] = "      يمنع على المشغلين ،  تشغيل الأجراء ، أيام الأعياد المؤدى عنها ، والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ، وأيام العطل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1133&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 218</a>";
v2[a] = "trav_fr1133"
v3[a] = "يمكن أن يتقرر جعل يوم العطلة، يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1134&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 219</a>";
v2[a] = "trav_fr1134"
v3[a] = "يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره  بالساعة أو باليوم، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله .<br>يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم<br>العيد ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1135&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 220</a>";
v2[a] = "trav_fr1135"
v3[a] = "يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز، أو المردودية، أو القطعة، بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي حصل عليه من شغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1136&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 221</a>";
v2[a] = "trav_fr1136"
v3[a] = "إذا حدد الأجر جزافا، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما، أو الشهر، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1137&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل : المادة 222</a>";
v2[a] = "trav_fr1137"
v3[a] = "    إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه  في المادتين 219 و 220 أعلاه من راحته الأسبوعية المستحقة له بحكم  نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم، وفق الشروط التي تنص عليها المادة 219 أعلاه ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1153&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 239</a>";
v2[a] = "trav_fr1153"
v3[a] = "يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة  السنوية المؤدى عنها:<br> - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ، المستحقة عن السنة الفارطة، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛<br>-  الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا ،وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و5 من المادة 32 أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري، أو قوة<br> قاهرة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1154&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 240</a>";
v2[a] = "trav_fr1154"
v3[a] = "      يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها، المنصوص عليه في المادة 246 أدناه .<br>      غير أنه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة، التي يقضيها الأجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل ، يتخللها يومان من أيام الراحة الأسبوعية<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1155&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 241</a>";
v2[a] = "trav_fr1155"
v3[a] = "يمكن إضافة أيام الراحة التعويضيـة، إلى مدة العطلة السنوية المؤدى<br>عنها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1156&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 242</a>";
v2[a] = "trav_fr1156"
v3[a] = "يكون باطلا، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك  مقابل تعويض."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1157&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها   : المادة 243</a>";
v2[a] = "trav_fr1157"
v3[a] = "يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة 43 ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1158&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثانـــي  :فتـــرة العطلـــة السنويـــة الـــمؤدى عنها وتنظيممها : المادة 244</a>";
v2[a] = "trav_fr1158"
v3[a] = "      يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.<br>      تحدد في كل ولاية ، أو عمالة ، أو إقليم ،  بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ،  الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1159&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثانـــي  :فتـــرة العطلـــة السنويـــة الـــمؤدى عنها وتنظيممها : المادة 245</a>";
v2[a] = "trav_fr1159"
v3[a] = "يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة  مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة الأقدمية في المقاولة.<br>غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة  الأجير، بتصحيح الملصق و السجل المنصوص عليهما في المادة 246 أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة،  وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.<br>يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1160&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفـــرع الثانـــي  :فتـــرة العطلـــة السنويـــة الـــمؤدى عنها وتنظيممها : المادة246   </a>";
v2[a] = "trav_fr1160"
v3[a] = "يجب إطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها ،  على جدول المغادرة، وذلك قبل تاريخ المغادرة  بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد الأجراء ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب ، والمستودعات، والأوراش .<br>      يجب أن يضمن جدول المغادرة  ، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل .<br>    يتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق و في السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1161&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفـرع الثالـث  :شـروط إغــلاق المؤسسـات بمناسـبة فترة العطلـة السنويـة المـؤدى عنـها : المادة 247</a>";
v2[a] = "trav_fr1161"
v3[a] = "     يجب على المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ،  بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك.<br>      يجب في هذه الحالة ، أن يتقاضى جميع الأجراء ، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل  حتى تاريخ الإغلاق."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1162&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;الفـرع الثالـث  :شـروط إغــلاق المؤسسـات بمناسـبة فترة العطلـة السنويـة المـؤدى عنـها : المادة 248 </a>";
v2[a] = "trav_fr1162"
v3[a] = "      يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها، تفاديا  لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها، أو العمالة ، أو الإقليم .<br>      تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو الإقليم ،  بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم يحصل الاتفاق ،  أو  إذا لم يوافق عليه العامل، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1163&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 249 </a>";
v2[a] = "trav_fr1163"
v3[a] = "      يستحق الأجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1164&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة  250</a>";
v2[a] = "trav_fr1164"
v3[a] = "يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه، سواء كانت  مادية أو عينية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1165&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 251</a>";
v2[a] = "trav_fr1165"
v3[a] = "     إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند الاقتضاء ، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها  ، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها.<br>      يعادل كل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير ،  شهرا كاملا من<br>الشغل ، يجب مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية <br>المؤدى عنها. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1166&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 252</a>";
v2[a] = "trav_fr1166"
v3[a] = "يستحق الأجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما تم تعريفه في المادة 238، وذلك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا<br>من الشغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1167&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 253</a>";
v2[a] = "trav_fr1167"
v3[a] = "إذا ثبت أن الأجراء الذين يشتغلون بالتناوب في عدة  مقاولات، وبصفة متقطعة ، بحكم طبيعة شغلهم  ، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس المقاولة ، مدة لا تقل عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي  ،فإنه يجب على المشغل أو المقاولة ، في نهاية كل سنة شمسية ،أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ،  يعادل أجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما،قضوها متصلة أو غير متصلة في الشغل الفعلي.<br>      يستحق الأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ،  تعويضا  عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يساوي أجر يومين عن كل فترة من ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1168&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 254</a>";
v2[a] = "trav_fr1168"
v3[a] = "     يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1169&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 255</a>";
v2[a] = "trav_fr1169"
v3[a] = "    إذا أنهى أجير عقد شغله، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، وبين التعويض عن أجل الإخطار."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1170&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 256</a>";
v2[a] = "trav_fr1170"
v3[a] = "      يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية ، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، وذلك عند مغادرته المقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1171&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 257</a>";
v2[a] = "trav_fr1171"
v3[a] = "يؤدي المشغل  لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ،  والذي كان من حقه  أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1172&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد : المادة 258</a>";
v2[a] = "trav_fr1172"
v3[a] = "     تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1173&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;   الفـرع الخامـس  :أداء  التعويـض عن العطـلة السنويـة المـؤدى عنـها  وضمـان استيفائـه بامتـياز : المادة 259</a>";
v2[a] = "trav_fr1173"
v3[a] = "<br>      يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها  ، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1174&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;   الفـرع الخامـس  :أداء  التعويـض عن العطـلة السنويـة المـؤدى عنـها  وضمـان استيفائـه بامتـياز : المادة 260</a>";
v2[a] = "trav_fr1174"
v3[a] = "يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده ، آخر أجر له."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1175&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;   الفـرع الخامـس  :أداء  التعويـض عن العطـلة السنويـة المـؤدى عنـها  وضمـان استيفائـه بامتـياز : المادة 261 </a>";
v2[a] = "trav_fr1175"
v3[a] = "يستفيد الأجير ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو تعويض عن عدم التمتع بها ، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى<br>عنهما أم لا. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1176&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفـرع السـادس :  منـع تشغيـل الأجـراء أثنـاء فتـرة  العطلـة السنويـة المـؤدى عنــها : المادة 262</a>";
v2[a] = "trav_fr1176"
v3[a] = "     يمنع على كل مشغل، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل،  أثناء استفادته من عطلته  السنوية المؤدى عنها ، بمقابل أو بدون مقابل، ولو كان الشغل خارج المقاولة.<br>      يمنع على كل مشغل ، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1177&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp; الفـرع السـادس :  منـع تشغيـل الأجـراء أثنـاء فتـرة  العطلـة السنويـة المـؤدى عنــها : المادة 263</a>";
v2[a] = "trav_fr1177"
v3[a] = " يمنع على أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1178&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;  الفـرع السابــع : أحكـام خاصـة بالأجيــر المشتغـل بمنزلــه ، وبالوكيـل المتجـول  أو الممثـل أو الوسـيط فـي التـجارة والصناعـة : المادة 264 </a>";
v2[a] = "trav_fr1178"
v3[a] = "<br>       يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85 أعلاه ، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها، يحتسب له على أساس متوسط الأجر ، الذي تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا، التي سبقت العطلة. وتخصم منه، عند الإقتضاء، المبالغ المستردة تغطية لمصاريف  أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر بسبب شغله .<br>      لا يمكن أن يترتب عن أداء هذا التعويض، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني بالأمر، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته.<br> <br>           في حالة تعدد المشغلين الذين يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله،  أو الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها يحدد من طرف أقدم مشغل له."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1179&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;    الفـــرع الثامـــن :أحكـــام خاصـــة بالأجـــراء المصابـــين بحادثـــة شغـــل أو بمـــرض مهنـــي : المادة 265</a>";
v2[a] = "trav_fr1179"
v3[a] = "يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها  للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.<br>      لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1180&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;    الفـــرع الثامـــن :أحكـــام خاصـــة بالأجـــراء المصابـــين بحادثـــة شغـــل أو بمـــرض مهنـــي : المادة 266 </a>";
v2[a] = "trav_fr1180"
v3[a] = "     إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1181&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;    الفـــرع الثامـــن :أحكـــام خاصـــة بالأجـــراء المصابـــين بحادثـــة شغـــل أو بمـــرض مهنـــي : المادة 267 </a>";
v2[a] = "trav_fr1181"
v3[a] = "<br>      تطبق مقتضيات المادتين 265 و 266 أعلاه في حالة مرض مهني.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1182&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها >&nbsp;-&nbsp;    الفـرع التاسـع   :مقتضيــات  زجـريــة : المادة 268</a>";
v2[a] = "trav_fr1182"
v3[a] = "    يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:<br>- رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و 232 و 235 و239 والفقرة الثانية من المادة 240 ؛<br>-عدم التقيد بأحكام المادة 247 ؛<br>-  عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين  249 و264؛<br>-  عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و 252 و 253 و 256 و 257 و 266؛<br>-  عدم التقيد بمقتضيات المادة 262.<br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات20.000 درهم.     "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1183&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;الفـرع الأول :الإجــازة بمناسبــة  الولادة : المادة 270</a>";
v2[a] = "trav_fr1183"
v3[a] = "يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله.<br>      يؤدى  هذا التعويض إلى الأجير ، من طرف مشغله ، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.<br>      يسترجع المشغل التعويض المذكور ، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1184&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;الفـرع الأول :الإجــازة بمناسبــة  الولادة : المادة 269 </a>";
v2[a] = "trav_fr1184"
v3[a] = "يستفيد  كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام، بمناسبة كل ولادة. ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق  طفلا بنسبه .<br>      يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل والأجير ، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.<br> <br>      إذا صادف وقوع الولادة  ، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها ، أو في إجازة بسبب مرض ، أو حادثة أيا كان نوعها،  أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1185&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;    الفــرع الثانــي :إجــازة المــــرض : المادة 271</a>";
v2[a] = "trav_fr1185"
v3[a] = "يجب على كل أجير ، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو<br>حادثة ، أن يبرر ذلك ، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت  القوة القاهرة دون ذلك   . <br>      يجب على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام،إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه ، إلا  إذا تعذر عليه ذلك.<br>      يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1186&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;    الفــرع الثانــي :إجــازة المــــرض : المادة 272</a>";
v2[a] = "trav_fr1186"
v3[a] = "     يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير  في حكم المستقيل ، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني ،  أو لحادثة غير حادثة الشغل ،  على مائة وثمانين يوما متوالية  خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين  يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1187&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;    الفــرع الثانــي :إجــازة المــــرض : المادة 273</a>";
v2[a] = "trav_fr1187"
v3[a] = "      لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني ، أو حادثة غير حادثة الشغل ، أيا كانت دورية أداء الأجر ، ما لم ينص عقد الشغل ،أو اتفاقية الشغل الجماعية، أوالنظام الداخلي على خلاف ذلك.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1188&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;  الفـــرع الثالـــث : بعـــض التغيبـــات : المادة 274 </a>";
v2[a] = "trav_fr1188"
v3[a] = "يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية ، وتحدد مددها <br>كما يلي:<br> -1 الزواج  :<br>-        زواج الأجير: أربعة أيام؛<br>-        زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه :  يومان ؛<br>2- الوفاة :<br> - وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛<br>- وفاة أحد اخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد اخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه : يومان.<br>3- تغيبات أخرى:<br>-        الختان : يومان ؛<br>- عملية جراحية  تجرى للزوج، أو لأحد مكفوليه من الأبناء : يومان .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1189&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;  الفـــرع الثالـــث : بعـــض التغيبـــات : المادة 275 </a>";
v2[a] = "trav_fr1189"
v3[a] = "يستفيد الأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1190&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;  الفـــرع الثالـــث : بعـــض التغيبـــات : المادة 276</a>";
v2[a] = "trav_fr1190"
v3[a] = "لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا ، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل،أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.<br>      غير أن الأجر يؤدى عن  التغيبات المنصوص عليها  أدناه  في الحدود التالية :<br>-         يومين عن زواج الأجير؛<br> -  يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد أبنائه<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1191&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;  الفـــرع الثالـــث : بعـــض التغيبـــات : المادة 277</a>";
v2[a] = "trav_fr1191"
v3[a] = "يجب على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم ، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس ، و اللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها .<br>لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .<br>يمكن استدراك ساعات الشغل الضائعة ، بسبب التغيبات المشار إليها في هذه المادة ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمدة الشغل ،  المشار إليها في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون  .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1192&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;   الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الــرابـع  :مقتضيــات زجــرية : المادة 278</a>";
v2[a] = "trav_fr1192"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:<br>-   رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام المادة 269؛<br>-  عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 270 ، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام هذه المادة؛<br>-  عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة 274، أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه المادة؛<br>-  عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة 276، أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه المادة.<br>       تتكرر عقوبات الغرامة ، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 <br>درهم  ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1193&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;   البـــاب الســـادس :المراقبــة : المادة 279</a>";
v2[a] = "trav_fr1193"
v3[a] = "يجب على المشغل ، لتمكين السلطات المختصة  من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني ،  أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات ، وفق الشكليات ، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه  . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1194&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل >&nbsp;-&nbsp;   البـــاب الســـادس :المراقبــة : المادة 280</a>";
v2[a] = "trav_fr1194"
v3[a] = "     يعاقب بغرامة من  2000  إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1195&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 281</a>";
v2[a] = "trav_fr1195"
v3[a] = "يجب على المشغل، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق ، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، و التخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء  الشروب ، و آبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم.<br>      يجب على المشغل ، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية <br>عادية ، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1196&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 282</a>";
v2[a] = "trav_fr1196"
v3[a] = "يجب أن تكون أماكن الشغل ، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء ،<br>و يسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها .<br>      يجب أن تكون الآلات، وأجهزة التوصيل، ووسائل التدفئة، والإنارة، والأدوات الخفيفة، والأدوات الثقيلة ، مجهزة بوسائل للوقاية، ذات فعالية معترف بها، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1197&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 283</a>";
v2[a] = "trav_fr1197"
v3[a] = "     يمنع،  شراء أو استئجار الآلات ، أو أجزاء الآلات، التي تشكل خطرا على الأجراء ، و التي تتوفر  أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف<br>بها ،  دون أن تكون هذه الآلات، أو أجزاء الآلات، مجهزة بهذه الوسائل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1198&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 284</a>";
v2[a] = "trav_fr1198"
v3[a] = "يجب أن يكون الأجراء الذين  يشتغلون في الآبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو آبار المراحيض، أو الأحواض، أو أي أجهزة قد تحتوي على غازات ضارة، مشدودين برباط، أو محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1199&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 285  </a>";
v2[a] = "trav_fr1199"
v3[a] = "       يجب أن تكون الآبار، والمنافذ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات، وأن تكون المحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تكون السلالم متينة، ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية ، وأن تكون سقالات البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على الأقل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1200&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 286</a>";
v2[a] = "trav_fr1200"
v3[a] = "يجب أن تكون القطع المتحركة من الآلات، كسواعد المحرك ودواليبه، والعجلات، وأذرع التوصيل، والمسننات، ومخاريط أو أساطين الاحتكاك، مجهزة بوسائل للوقاية أو معزولة عن الأجراء. وتقاس على ذلك السيور، أو الحبال المعدنية ، إذا كانت تعبر أماكن الشغل، أو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين ، بواسطة بكرات ناقلة.<br>      يجب توفير أجهزة ملائمة للآلات، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجراء ، لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1201&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 287</a>";
v2[a] = "trav_fr1201"
v3[a] = "      يمنع على المشغل ، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.<br>      يمنع أيضا، على المشغل،  السماح لأجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي، مستحضرات، أو مواد، أو أجهزة، أو آلات ، قد تلحق الضرر بصحتهم، أو تعرض سلامتهم للخطر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1202&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 288  </a>";
v2[a] = "trav_fr1202"
v3[a] = "يجب على المشغل، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا ، أو مستحضرات خطرة ، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا ، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1203&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 289</a>";
v2[a] = "trav_fr1203"
v3[a] = "يجب على المشغل، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات.  ويجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل، التي اعتاد الأجراء دخولها ، إعلانا سهل القراءة، يحذر من مخاطر استعمال الآلات، ويشير فيه إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن .<br>      يمنع على أي أجير، أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها المناسب، ويمنع عليه  أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها.<br>      يمنع تكليف أي أجير باستعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي جهزت بها مثبتة عليها في مكانها المناسب.<br>      يمنع تكليـف أي أجير بأن يحمل يدويـا أي حمولات من شأنهــا أن <br>تعرض صحته أو سلامته للخطر ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1204&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 290  </a>";
v2[a] = "trav_fr1204"
v3[a] = "يجب على المشغل، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1205&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 291</a>";
v2[a] = "trav_fr1205"
v3[a] = "يجب على المشغل ، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1206&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 292 </a>";
v2[a] = "trav_fr1206"
v3[a] = "تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد التدابير التطبيقية العامة، فيما يتعلق بالمبادئ  المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 أعلاه، و التدابير التطبيقية  الخاصة بتلك المبادئ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال من متطلبات ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1207&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 293</a>";
v2[a] = "trav_fr1207"
v3[a] = "يعد عدم امتثال الأجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامـة وحفظ الصحـة، وهم يؤدون بعض الأشغال الخطرة ، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون والمقتضيات الصادرة في شأن تطبيقه، خطأ  جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار، ولا تعويض عن الفصل ، ولا عن الضرر ، إذا سبق إطلاعهم بكيفية  قانونية على تلك التعليمات وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 289 أعلاه"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1208&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 294</a>";
v2[a] = "trav_fr1208"
v3[a] = "يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية  ظروفا صحية وأمنية للأجراء  تكتسي طابعا خصوصيا، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1209&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 295</a>";
v2[a] = "trav_fr1209"
v3[a] = "تحدد بمقتضى نص تنظيمي القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون <br>أشغالا منزلية "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1210&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 296</a>";
v2[a] = "trav_fr1210"
v3[a] = "يعاقب  بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :<br>- عدم التقيد بأحكام المادة 281  ؛<br>- عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة 282، أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286؛<br>- عدم التقيد بأحكام المادة 287."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1211&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 297</a>";
v2[a] = "trav_fr1211"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 10.000إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد  بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد 283 و288 و289 و290 و 291."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1212&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 298</a>";
v2[a] = "trav_fr1212"
v3[a] = "إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفة مقتضيات المواد 281 و 282 و 285 و 286 ، فإنها تحدد بالإضافة إلى ذلك،   الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب إنجازها ، على ألا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر  من تاريخ صدور الحكم .<br>      يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة السابقة "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1213&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 299</a>";
v2[a] = "trav_fr1213"
v3[a] = "تضاعف الغرامات المترتبة عن مخالفة مقتضيات المواد السابقة،  المنصوص عليها في هذا الباب  في حالة العود، إذا تم ارتكاب أفعال مماثلة  داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1214&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 300 </a>";
v2[a] = "trav_fr1214"
v3[a] = "يمكن للمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية ، أو التنظيمية، المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة، أن تصدر حكمها بالإدانة،  مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة ، طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت مسطرة الإنذار سارية أم لا، و يستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون الجنائي.  و في حالة عدم احترام هذه المقتضيات،  تطبق  العقوبات المنصوص عليها في الفصل 324 من القانون الجنائي.<br>      يمكن للمحكمة، في حالة العود،  أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمؤسسة وفقا للفصلين 90 و 324 من القانون الجنائي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1215&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الأول  :أحكـــام عامــة  : المادة 301</a>";
v2[a] = "trav_fr1215"
v3[a] = "يجب على المشغل أن يستمر، طيلة مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور، و تعويضات، و فوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريـخ الإغلاق. <br>      إذا أصبح الإغلاق نهائيا وأدى  إلى فصل الأجراء  من شغلهم ، وجب  على المشغل أن يؤدي لهم التعويضات، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل، بما في ذلك التعويض عن الضرر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1216&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثانـي :الأحكـام الخاصـة بنـقل الطـرود التـي يفـوق وزنـها طـنا : المادة 302</a>";
v2[a] = "trav_fr1216"
v3[a] = "يجب على كل من يرسل طردا أو شيئا لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام، أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها  ، أن يبين على ظهر الطرد وزنه، وطبيعة محتواه، والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه  أثناء الشحن. ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة و ثابتة، حسب الكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي  .<br>      يمكن في الأحوال الاستثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يقدر حد أقصى للوزن المسجل على الطرد بناء على حجمه، وطبيعته.<br>      يتولى  وكيل المرسل، في حالة غياب هذا الأخير، كتابة البيانات المشار إليها  في الفقرتين أعلاه"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1217&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثانـي :الأحكـام الخاصـة بنـقل الطـرود التـي يفـوق وزنـها طـنا : المادة 303</a>";
v2[a] = "trav_fr1217"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 302 على ظهر الطرد ، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة ، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1218&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 304 </a>";
v2[a] = "trav_fr1218"
v3[a] = "يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى:<br> 1- المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها،  إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا ؛<br> 2- المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1219&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 305  </a>";
v2[a] = "trav_fr1219"
v3[a] = "يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث  إما مصالح طبية للشغل مستقلة او مصالح طبية مشتركة، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .<br>      يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد موافقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل.<br>       يجب على المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، أن تقبل عضوية كل مقاولة  داخلة في نطاق اختصاصها، ما لم ير المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلاف ذلك."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1220&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 306</a>";
v2[a] = "trav_fr1220"
v3[a] = "تتولـى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب، أو أطباء الشغل، تكريسه للأجراء، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة.<br>      يجب على المقاولات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه ، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1221&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 307</a>";
v2[a] = "trav_fr1221"
v3[a] = "يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات،  إدارة المصلحة. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف  بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها النظام المنجمي. <br>يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1222&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 308</a>";
v2[a] = "trav_fr1222"
v3[a] = "تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1223&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 309</a>";
v2[a] = "trav_fr1223"
v3[a] = "يسهر على سير المصالح الطبية للشغل ، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم `أطباء الشغل `. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1224&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 310</a>";
v2[a] = "trav_fr1224"
v3[a] = "يجب أن يكون أطباء الشغل ، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل .<br>يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء، ومرخصا لهم  بمزاولة الطب "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1225&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 311  </a>";
v2[a] = "trav_fr1225"
v3[a] = "يجب على طبيب الشغل الأجنبي، أن يكون حاصلا ، إضافة إلى ما ذكر في المادة 310 أعلاه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1226&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 312</a>";
v2[a] = "trav_fr1226"
v3[a] = "يرتبط طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1227&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 313</a>";
v2[a] = "trav_fr1227"
v3[a] = "يجب أن يكون، كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة  الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع <br>قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1228&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 314</a>";
v2[a] = "trav_fr1228"
v3[a] = "يجب على طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء ، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1229&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 315</a>";
v2[a] = "trav_fr1229"
v3[a] = "يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات ، أن تستعين في جميع أوقات الشغل، بمساعدين اجتماعيين ، أو ممرضين  حاصلين على إجازة الدولة ، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل ، في ممارسة أشغال المساعدة الطبية. ويحدد  بنص تنظيمي ،  عددهم تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1230&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 316</a>";
v2[a] = "trav_fr1230"
v3[a] = "يجب إحداث مصلحة حراسة طبية، طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1231&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 317</a>";
v2[a] = "trav_fr1231"
v3[a] = "يجب تلقين  أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيها أشغال خطرة، تقنيات وأساليب الإسعاف الأولي المستعجل. <br>      لا يمكن اعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية قائمين مقام الممرضين المشار إليهم في المادة 315 أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1232&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 318 </a>";
v2[a] = "trav_fr1232"
v3[a] = "يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا، يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة  على الأجراء، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء  عند بداية تشغيلهم، وإلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم بسبب الشغل، ولاسيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية للأجراء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1233&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 319</a>";
v2[a] = "trav_fr1233"
v3[a] = "يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديم علاجات للأجراء في الأحوال الاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة  شغل ، إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله.<br>      غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد حرية الأجير في الاستعانة بالطبيب الذي يختاره بنفسه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1234&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 320</a>";
v2[a] = "trav_fr1234"
v3[a] = "يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية.<br>      يجب على رئيس المقاولة ، أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار.ويجب عليه إذا رفض العمل بها ، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها.<br>      يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل ، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق ،  إصدار قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1235&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 321</a>";
v2[a] = "trav_fr1235"
v3[a] = "يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري، خصوصا  بالنسبة للإدارة، ورؤساء المصالح، ورئيس المصلحة الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية:<br>-           مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة  ؛<br>-           وقاية الأجراء من الحوادث، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛<br>-           مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير ؛<br>-   تحسين ظروف الشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات المستحدثة، وملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأجير، واستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة وتيرة الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1236&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 322</a>";
v2[a] = "trav_fr1236"
v3[a] = "يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي :<br> -1     المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل ؛<br>   -2    التقنيات الجديدة للإنتاج ؛<br>    3-  المواد والمستحضرات الجديدة ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1237&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 323</a>";
v2[a] = "trav_fr1237"
v3[a] = "يجب على رئيس المقاولة أن يطلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملها في مقاولته.<br>      يجب على طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنية، وكذا أسرار تركيبة المنتجات المستعملة"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1238&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 324 </a>";
v2[a] = "trav_fr1238"
v3[a] = "يجب على طبيب الشغل أن يصرح ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها، وكذلك  الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1239&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 325</a>";
v2[a] = "trav_fr1239"
v3[a] = "يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة، يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض.<br>    توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة ، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1240&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 326</a>";
v2[a] = "trav_fr1240"
v3[a] = "      يجب على رئيس المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل ، جميع التسهيلات التي تتيح له، من جهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع  الأشغال المشار إليها في المادة 293 أعلاه ، وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع الأطباء القائمين على علاج الأجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده في شغله.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1241&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 327</a>";
v2[a] = "trav_fr1241"
v3[a] = "      يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل، <br> إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل:<br> -1 كل أجير ، قبل بداية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة <br>الاختبار ؛ <br>2-  كل  أجير، مرة على الأقل كل اثني عشر شهرا ، بالنسبة  للأجراء الذين بلغوا الثامنة عشرة أو تجاوزوها ، وكل ستة أشهر ، بالنسبة  لمن تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة ؛<br>3- كل  أجير قد يتعرض لخطر ما، والحامل، ومن لها طفل دون سن الثانية، والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها ؛<br>4- كل أجير ، في الأحوال التالية :<br>-    بعد غياب أكثر من ثلاثة أسابيع،  لسبب حادثة غير حادثة شغل أو مرض غير مرض مهني؛<br>-                بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني ؛<br>-                بعد تكرار الغياب لسبب صحي ؛<br>      تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات <br>هذه المادة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1242&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 328</a>";
v2[a] = "trav_fr1242"
v3[a] = "يمكن لطبيب الشغل عند الضرورة، أن يطالب بأن تجرى للأجير، على نفقة المشغل، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله.<br>      تخضع لنفس الإجراء ، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها ، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1243&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 329</a>";
v2[a] = "trav_fr1243"
v3[a] = "يؤدى الأجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء ، باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1244&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 330  </a>";
v2[a] = "trav_fr1244"
v3[a] = "تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة  للمصحلة الطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1245&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;    البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل : المادة 331</a>";
v2[a] = "trav_fr1245"
v3[a] = "يجب إحداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1246&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع  :مجلــس طــب الشغــــل والوقايــة مــن المخــاطــر المهنيــة : المادة 332</a>";
v2[a] = "trav_fr1246"
v3[a] = "      يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، مجلس استشاري يسمى  `مجلس طب الشغل  والوقاية من المخاطر المهنية ` وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض  بمفتشية طب الشغل ، والمصالح الطبية للشغل ، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1247&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع  :مجلــس طــب الشغــــل والوقايــة مــن المخــاطــر المهنيــة : المادة 333</a>";
v2[a] = "trav_fr1247"
v3[a] = "يرأس مجلس طب الشغل  والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه،  ويتكون من ممثلين عن الإدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.<br>      يمكن لرئيس المجلس ، أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1248&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع  :مجلــس طــب الشغــــل والوقايــة مــن المخــاطــر المهنيــة : المادة 334</a>";
v2[a] = "trav_fr1248"
v3[a] = "يحدد أعضاء المجلس ، وطريقة تعيينهم ، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1249&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الرابــع  :مجلــس طــب الشغــــل والوقايــة مــن المخــاطــر المهنيــة : المادة 335 </a>";
v2[a] = "trav_fr1249"
v3[a] = "يعاقب بغرامة  من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي :<br>-         عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة  304؛<br>-   عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة  من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ؛ <br>-   رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات  المادة  305 ؛<br>-         تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و 311 ؛<br>-   عدم إحداث  مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ؛<br>-         عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون ؛ <br>-   عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322، وعدم إطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة ؛<br>-         عدم التقيد بأحكام المادة 329 ؛<br>-         عدم التوفر على  طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306 ؛ <br>-   عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ؛ <br>-   عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي ؛<br>-         عدم التقيد بمقتضيات المواد327 و328 و331.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1250&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 336</a>";
v2[a] = "trav_fr1250"
v3[a] = "يجب إحداث  لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1251&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 337</a>";
v2[a] = "trav_fr1251"
v3[a] = "تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من :<br>-         المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا ؛<br>-   رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس  أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل ؛ <br>-          طبيب الشغل بالمقاولة ؛<br>-          مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين ؛<br>-         ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما .<br>يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها  كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة و الخبرة في مجال الصحة و السلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1252&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 338</a>";
v2[a] = "trav_fr1252"
v3[a] = "يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي:<br>-        استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛<br>-        العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛<br>-  السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛<br>-        السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها ؛<br>-  الإيعاز باتخاذ  كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه ، وانتقاء المعدات،  واختيـــار الأدوات، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل ؛<br>-        تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛<br>-        إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛<br>-  تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، و روح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1253&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 339 </a>";
v2[a] = "trav_fr1253"
v3[a] = "تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها ، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. <br>      يجب على اللجنة أيضا  أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة.<br>      تعقد الاجتماعات داخل المقاولة، في مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا.<br>      يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1254&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 340</a>";
v2[a] = "trav_fr1254"
v3[a] = "يجب على اللجنة ، إجراء تحقيق عند وقوع كل  حادثة شغل لأحد<br> الأجراء ، أو إصابته بمرض مهني، أو بمرض ذي طابع مهني .<br>      يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عضوان من أعضاء اللجنة، يمثل أحدهما  المشغل ،  ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو بالمرض ذي الطابع المهني."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1255&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 341 </a>";
v2[a] = "trav_fr1255"
v3[a] = "يجب على المشغل ،  أن  يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، الموالية لوقوع  حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني ، أو المرض ذي الطابع  المهني."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1256&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 342</a>";
v2[a] = "trav_fr1256"
v3[a] = "يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة ، أن تضع تقريرا سنويا ، في نهاية كل سنة شمسية ، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.<br>      يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على المشغل  توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل،  وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1257&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 343</a>";
v2[a] = "trav_fr1257"
v3[a] = "يضمن في سجل خاص ، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، ما يلي :<br>  - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة ؛ <br>-        التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة ؛<br>-  البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1258&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp;القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم  >&nbsp;-&nbsp;البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة  : المادة 344 </a>";
v2[a] = "trav_fr1258"
v3[a] = "      يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1259&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 345</a>";
v2[a] = "trav_fr1259"
v3[a] = "يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. <br>    إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعلاه ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف . وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1260&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 346</a>";
v2[a] = "trav_fr1260"
v3[a] = "      يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين ، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1261&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 347</a>";
v2[a] = "trav_fr1261"
v3[a] = "يؤدى للأجير، عن المدة التي يقضيها  في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته ، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي. <br>      غير أنه  ، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية ، وجب   له عن ذلك الوقت الضائع ، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة ، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر.<br>     إذا كان ضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب  خارجة عن إرادة الأجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أساس الأجرة العادية.<br>    إذا تعذر على المشغل ، في النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة، فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا اليوم بكامله.<br>ويتقاضى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا خلال نصف يوم فقط. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1262&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 348</a>";
v2[a] = "trav_fr1262"
v3[a] = "إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها ، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1263&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 349</a>";
v2[a] = "trav_fr1263"
v3[a] = "     تسري أيضا أحكام المادة  السابقة، على النشاطات غير الفلاحية، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع ، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1264&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 350</a>";
v2[a] = "trav_fr1264"
v3[a] = "يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي :<br>-                                       5 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه سنتين  في الشغل ؛<br>-                                       10 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمس سنوات  في الشغل ؛<br>-                                       15 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛<br>20         % من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل.<br>-                                       25 %من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1265&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 351</a>";
v2[a] = "trav_fr1265"
v3[a] = "يراد بالشغل المشار إليه في المادة 350 أعلاه، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل.<br> <br>      لا يعتد بفترات الخدمة ، متصلة كانت أو غير متصلة ، لاستحقاق علاوة الأقدمية، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب  المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1266&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 352</a>";
v2[a] = "trav_fr1266"
v3[a] = "تعد الفترات التالية ، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها ، لتخويل علاوة الأقدمية :<br> - فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ؛<br>-        العطلة السنوية المؤدى عنها؛<br>- الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليـا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو  خصاص في المواد الأولية؛<br>- الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري  "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1267&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 353</a>";
v2[a] = "trav_fr1267"
v3[a] = "يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية ، الأجر  بمعناه الأساسي وتوابعه ، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء ما يلي:<br>1 -التعويضات العائلية ؛<br>2 -الحلوان، ما لم يتعلق الأمر  بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛ <br>   3 -  المكافآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة،   أو في نهاية السنة  المالية، بما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح المقاولة، أو من رقم معاملاتها؛<br>4   - المساهمات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم يوجد ما يخالف ذلك في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية،أو النظام الداخلي ؛<br>-5  التعويضات أو المنح التي تؤدى للأجير عن:<br>-  استرداد  مصاريف أو نفقات سبق أن تحملها بسبب شغله ؛<br>-  المسؤولية ؛<br>- وضعية صعبة؛<br>-        إنجاز أشغال مضنية أو خطرة؛<br> -6  التعويض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة أعلى من فئته ، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في منصب من المناصب التي  تتطلب شغلا استثنائيا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1268&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 354</a>";
v2[a] = "trav_fr1268"
v3[a] = "     إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح، أو العمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتسبت له علاوة الأقدمية على أساس معدل الأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة  لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة  ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1269&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الأول :أحكــام عامــــة  : المادة 355</a>";
v2[a] = "trav_fr1269"
v3[a] = "      تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1270&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر   : المادة 356</a>";
v2[a] = "trav_fr1270"
v3[a] = "      لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني  للأجر، في النشاطات  الفلاحية وغير الفلاحية ،  عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1271&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر   : المادة 357 </a>";
v2[a] = "trav_fr1271"
v3[a] = "يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات غيرالفلاحية، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية..<br>    لاتحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1272&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر   : المادة 358</a>";
v2[a] = "trav_fr1272"
v3[a] = "يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير ، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة.<br>يحتسب  الحد الأدنى القانوني للأجر  :<br>-        في النشاطات غير الفلاحية  ، على  أساس أجر ساعة شغل .<br>-        في النشاطات الفلاحية، الأجر المؤدى عن يوم شغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1273&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر   : المادة 359</a>";
v2[a] = "trav_fr1273"
v3[a] = "يحق للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى القانوني للأجر،  ما لم يحدث نقص في حجم الشغل المنجز، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل ، وذلك إذا ثبت بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول ، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى الأجير. وفي هذه الحالة،  لا يستحق الأجير، إلا الأجر الذي يتناسب مع الشغل الذي أنجزه فعلا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1274&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر   : المادة 360</a>";
v2[a] = "trav_fr1274"
v3[a] = "يكون باطلا بقوة  القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض الأجر ، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1275&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;    البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه>&nbsp;-&nbsp;  الفـــرع الثـــالـــث  :مقتضـــيـــات زجريــــــة : المادة 361 </a>";
v2[a] = "trav_fr1275"
v3[a] = "     يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي  :<br>-  عدم أداء علاوة الأقدمية المنصوص عليها في المادة 350 ، أو أدائها  بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام المواد 352 إلى 355؛<br>-   عدم الأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد 347 و348 و 349، أو أدائها بما لا يطابق أحكام المواد الآنفة الذكر؛<br>-   عدم أداء الأجر، أو أداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ، خلافا  للمادة 356؛<br>-   عدم أداء الأجر للأجيرالمشار إليه في المادة 359، أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى القانوني للأجر، في غير الحالة المنصوص عليها في تلك المادة، وهي الحالة التي لا يستحق الأجير فيها إلا الأجر الذي يتناسب والشغل الذي أداه فعلا.<br>            تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.<br>             علاوة على ذلك، فإنه عند النزاع ، إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي ، تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر،  بما يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر  من المبالغ التي احتجزت له كلا أو بعضا دون سبب قانوني.<br>   يعاقب عن عدم التقيد بأحكام المادة 346 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.<br>وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1276&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 362</a>";
v2[a] = "trav_fr1276"
v3[a] = "يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف.   <br>      يمكن أن تعطى للأجراء فوائد عينية، في المهن أو في المقاولات التي جرى فيها العرف بذلك . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1277&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 363</a>";
v2[a] = "trav_fr1277"
v3[a] = "يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل.<br>      يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين، والممثلين، والوسطاء في التجارة والصناعة، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1278&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 364 </a>";
v2[a] = "trav_fr1278"
v3[a] = "يمكن ،إذا تعلـق الأمر بالشغل على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما،  تحديد تواريخ أداء الأجر، عن تراض بين الطرفين، شرط أن يتقاضى الأجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما ، بحيث يستوفي أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية  لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1279&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 365  </a>";
v2[a] = "trav_fr1279"
v3[a] = "يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره  على أساس الساعة،  أو<br>اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله، وخلال الاثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله ، إذا ترك مشغله من  تلقاء نفسه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1280&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 366</a>";
v2[a] = "trav_fr1280"
v3[a] = "      يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير.<br>       غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء، أو أشغال عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤدى إليهم الأجور، قبل الساعة التاسعة صباحا."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1281&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 367</a>";
v2[a] = "trav_fr1281"
v3[a] = "يجب ، في النشاطات غير الفلاحية، أداء الأجور عن كل ساعة من ساعات الشغل للأجراء الذين يشتغلون لمدة زمنية معينة، إذا لم تكن هذه الساعات، موزعة داخل المقاولة خلال الأسبوع، بكيفية معلومة مسبقا. <br>      لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، أو العمولة ، ولا على الذين يتقاضون أجرا ثابتا مرة في الأسبوع، أو الأسبوعين، أو الشهر، ولا على الذين يؤدون شغلا يتعذر معه التعامل على أساس الساعة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1282&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 368</a>";
v2[a] = "trav_fr1282"
v3[a] = "      يجب على كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، و اليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء ، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة.<br>      يكون الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1283&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 369</a>";
v2[a] = "trav_fr1283"
v3[a] = " يجب الشروع في عملية أداء الأجور ، ابتداء من الساعة المعلن عنها في الملصق المنصوص عليه في المادة 368 أعلاه ، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذلك متعذرا بسبب قوة قاهرة . <br>   غير أنه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام هذه المادة ، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية، وأوراش البناء، والأشغال العمومية، والمعامل التي تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من <br>مائة أجير.<br>      يجب أن يسترسل الأداء دون انقطاع، بالنسبة لأجراء المؤسسة الواحدة، أو الورشة الواحدة.<br>       تسري أحكام هذه المادة على عمليات الأداء ، سواء المتعلقة بصرف الأجور، أو المتعلقة بدفع الأقساط المسبقة ، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات الأداء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1284&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 370</a>";
v2[a] = "trav_fr1284"
v3[a] = "يجب على كل مشغل،  أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى `ورقة الأداء`، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>    لا يعتبر تنازلا من الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء المتضمنة للوفاء بالأجر دون احتجاج أو تحفظ.  ويسري هذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة عبارة ` قرىء  وصودق عليه ` متبوعة<br> بإمضائه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1285&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 371</a>";
v2[a] = "trav_fr1285"
v3[a] = "يجب على كل مشغل، أو من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها ، أو في كل ورشة ، دفترا يسمى ` دفتر الأداء` تحدد نموذجه  السلطة الحكومية المكلفة بالشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1286&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 372</a>";
v2[a] = "trav_fr1286"
v3[a] = "يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء ، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية،أو أية وسيلة أخرى من وسائل  المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة  بأن  تقوم مقام ذلك الدفتر. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1287&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 373</a>";
v2[a] = "trav_fr1287"
v3[a] = "يجب على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ  إقفاله .كما يجب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل  .  "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1288&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 374</a>";
v2[a] = "trav_fr1288"
v3[a] = "يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه،  رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الإطلاع عليها في أي وقت."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1289&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;  البــاب الثاني : أداء الأجـــــور : المادة 375</a>";
v2[a] = "trav_fr1289"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم عما يلي :<br>- أداء الأجور بعملة غير العملة المغربية ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 362 ؛<br>-  أداء الأجور على وجه لا يطابق الشروط المحددة في المواد 363 و364 و 365 و 366 و 367 و 369 ، المتعلقة خصوصا بدورية الأداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته؛<br> <br>- عدم تعليق الإعلان المنصوص عليه في المادة 368 ، أو إلصاقه على نحو لا يطابق التعليمات الواردة في نفس المادة؛<br>- عدم تسليم الأجراء ورقة الأداء، أو عدم تضمينها البيانات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة 370؛<br>- عدم مسك دفتر الأداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر الأداء، أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه على نحو لا يطابق الأحكام التي حددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أو عدم الاحتفاظ بدفتر الأداء أو بالوثائق التي تقوم مقامه،  المدة المحددة ، أو عدم وضع دفتر الأداء، أو ما يقوم مقامه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لمقتضيات المواد 371 و 372 و 373 و374؛ <br>      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد 362 و363 و364 و365 و367 و 369 و 370 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1290&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 376</a>";
v2[a] = "trav_fr1290"
v3[a] = "إذا كان المشغل يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة ،في سائر المؤسسات التجارية، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ، برسم الحلوان ، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء.<br>       يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1291&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 530 </a>";
v2[a] = "trav_fr1291"
v3[a] = "  يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.<br> يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة  في نطاق مهامهم ، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية،  ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص  إلى أعوان آخرين "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1292&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 377</a>";
v2[a] = "trav_fr1292"
v3[a] = "يجب أن توزع، كل شهر على الأقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان  لقاء الخدمة، في المكان، واليوم، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1293&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 378</a>";
v2[a] = "trav_fr1293"
v3[a] = "إذا كان مقدار الحلوان، دون الحد الأدنى القانوني للأجر ، في المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء لا تتكون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإضافة إلى أجر أساسي ، والذي يتلقونه من الزبناء يدا بيد أو يقتطعه المشغل من الزبناء،  وجب على المشغل أن يدفع إليهم القسط المكمل للحد  الأدنى القانوني للأجر.<br>        إذا لم يبلغ مجموع المبالغ المقبوضة من الزبناء ، برسم الحلوان،  مبلغ الأجر المتفق عليه مع المشغل، وجب على هذا الأخــير، أن يدفـــع للأجراء،  القسط المكمل لهذا الأجر"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1294&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 379</a>";
v2[a] = "trav_fr1294"
v3[a] = "      يمنع على المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليها في المادتين 376 و 378 أعلاه ، أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغيله ، سواء في لحظة إبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعات على أساس أتاوى، أو مصاريف مسترجعة، لأي سبب كان."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1295&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 380</a>";
v2[a] = "trav_fr1295"
v3[a] = "       يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  376 و مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  378 ومقتضيات المادة 379 ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1296&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;    البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه : المادة 381</a>";
v2[a] = "trav_fr1296"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 378.<br>تتكرر عقوبات الغرامة ، بتعدد الأجراء ، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  378 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات20.000 درهم.<br>      علاوة على ذلك، في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 378 ، المتعلقة بالأجر المتفق عليه مع المشغل،فإنه عند النزاع إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة ، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر، بالتكملة التي احتجزت له كلا أو بعضا ، دون سبب قانوني."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1297&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp; الفـــرع الأول :   الديـــون الممـــتازة ضمانـــا لأداء الأجـــر والتعويـــض عـــن الفصـــل : المادة 382</a>";
v2[a] = "trav_fr1297"
v3[a] = "يستفيد الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة  في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولاته. <br>      تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ،مشمولة بنفس الامتياز،  ولها  نفس الرتبة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1298&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp; الفـــرع الأول :   الديـــون الممـــتازة ضمانـــا لأداء الأجـــر والتعويـــض عـــن الفصـــل : المادة 383   </a>";
v2[a] = "trav_fr1298"
v3[a] = "يستفيد الأجراء ، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية، من الامتياز الخاص، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية ، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974.(<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1299&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 531</a>";
v2[a] = "trav_fr1299"
v3[a] = " يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.<br> <br>      يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 008-58-1الصادر بتاريخ 4  شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،كما وقع تغييره و تتميمه.<br>      يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي المصادق عليه بموجب  الظهير الشريف رقم 413-59-1 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382<br>( 26 نونبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1300&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp; الفـــرع الأول :   الديـــون الممـــتازة ضمانـــا لأداء الأجـــر والتعويـــض عـــن الفصـــل :  المادة 384</a>";
v2[a] = "trav_fr1300"
v3[a] = "يحق للأجراء ، الذين يشغلهم مقاول في البناء ، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء ، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1301&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 532</a>";
v2[a] = "trav_fr1301"
v3[a] = " تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية :<br> 1 - السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛<br> 2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية ؛<br> 3- إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛<br>4-  إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.<br>      يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل .وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1302&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفـــــرع الثــاني : الاقتطــاع مــن الأجـــر : المادة 385</a>";
v2[a] = "trav_fr1302"
v3[a] = "      لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم  أي مقاصة ، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء  من ديون لفائدتهم ، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعهــا، باستثناء  :<br>1-    الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل ؛<br>2 - المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛<br>- 3 المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد <br>واللوازم . "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1303&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفـــــرع الثــاني : الاقتطــاع مــن الأجـــر : المادة 386</a>";
v2[a] = "trav_fr1303"
v3[a] = "<br>      لا يمكن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط، تقتطع من أجورهم تباعا ، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه .<br> <br>      يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجر القابل للحجز، وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه.<br>      لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر، من قبيل السلفة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1304&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 533</a>";
v2[a] = "trav_fr1304"
v3[a] = "  يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم، في أن:<br> 1-  يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛<br> 2-  يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل،وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم.  <br> غير أنه،  عندما ينجز شغل في محل مسكون، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.<br> 3-   يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري ، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى،  أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء . ويمكن لهم بصفة خاصة أن :<br>    أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛<br>   ب) يطلبوا الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق،  التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية ، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها ؛<br>   ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، و بوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة ؛<br>    د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء ، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها .<br> <br>      تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1305&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور : المادة 387</a>";
v2[a] = "trav_fr1305"
v3[a] = "يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي :<br> -  جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة ؛<br>-  عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛<br> -  خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛<br> - ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر  ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛<br>-  ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر  ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛<br>-  لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي ، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1306&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 534</a>";
v2[a] = "trav_fr1306"
v3[a] = " يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه  بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.<br>      يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يحرروا تقريرا  عن كل زيارة يقومون بها.    <br>     تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1307&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 535</a>";
v2[a] = "trav_fr1307"
v3[a] = "  تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد530 و 532 و533 أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه ، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق تخصصه.<br>      يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بأن يقوموا بفحص الأجراء، وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها  ، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها.<br>      تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1308&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور : المادة 388  </a>";
v2[a] = "trav_fr1308"
v3[a] = "      يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه ، حوالة حصة أخرى من الأجر ، في حدود الحصة نفسها  القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1309&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 536</a>";
v2[a] = "trav_fr1309"
v3[a] = "يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و540 أدناه .<br>توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي .      يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة ، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1310&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 537</a>";
v2[a] = "trav_fr1310"
v3[a] = "يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1311&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور : المادة 389  </a>";
v2[a] = "trav_fr1311"
v3[a] = "يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه ، ماعدا المبالغ التالية:<br>1- التعويضات، والإيرادات، التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛<br> -2 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله ؛<br> -3 التعويض عن الولادة ؛<br> -4 التعويض عن السكن؛<br> -5 التعويضات العائلية؛<br> -6 بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أوالنظام الداخلي،أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1312&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل : المادة 538</a>";
v2[a] = "trav_fr1312"
v3[a] = "  يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن : <br>1-   يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛ <br> 2-  يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ؛<br>3-  يخبر كتابة ، العون المكلف بتفتيش الشغل، بافتتاح كل ورش  يشتغل فيه مالا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛<br>4-  يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل .                               <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1313&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور : المادة 390  </a>";
v2[a] = "trav_fr1313"
v3[a] = "      إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر.<br>      يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين ، أو متعرضين.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1314&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;   البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر>&nbsp;-&nbsp;   الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور : المادة 391</a>";
v2[a] = "trav_fr1314"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و386.<br>      تتكرر عقوبات  الغرامة  بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق  أحكام  المادتين 385 و 386، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات  20.000 درهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1315&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;   الــبـاب الخــامـس : المقتصديــــات : المادة 392</a>";
v2[a] = "trav_fr1315"
v3[a] = "يمنع على كل مشغل :<br>-     أن يلحق بمؤسسته، مقتصدية  يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم، بضائع، أو سلعا أيا كان نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر؛<br>-     أن يفرض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالابتياع منها ؛<br>-     أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.<br>غير أنه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية، بإنشاء مقتصديات في الأوراش، والاستغلالات الفلاحية، أو المقاولات الصناعية، أو في المناجم، أو المقالع البعيدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريا للمعيشة اليومية للأجراء."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1316&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;   الــبـاب الخــامـس : المقتصديــــات : المادة 393</a>";
v2[a] = "trav_fr1316"
v3[a] = "يمنع على كل مسؤول  له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع نزاع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته.<br>        يجب في النشاطات الفلاحية، عندما  يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه، أن يسعرها بتراضي الطرفين،على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1317&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;   الــبـاب الخــامـس : المقتصديــــات : المادة 394  </a>";
v2[a] = "trav_fr1317"
v3[a] = "            يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000  درهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1318&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 539</a>";
v2[a] = "trav_fr1318"
v3[a] = "يقوم  الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها  في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.<br>      يمكن لهؤلاء الأعوان ، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه .<br>      يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة  نظائر ، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1319&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 540</a>";
v2[a] = "trav_fr1319"
v3[a] = " لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا،إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.<br>      يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك الأجل ، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1320&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتاب الثاني : شروط الشغل وأجر الأجير>&nbsp; القسـم الخامـس : الأجـر>&nbsp;-&nbsp;البــاب الســادس : تقــادم الدعــاوى الناشئــة عــن علاقــات الشغــل  : المادة 395  </a>";
v2[a] = "trav_fr1320"
v3[a] = "تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1321&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 541</a>";
v2[a] = "trav_fr1321"
v3[a] = " يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.<br>    يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.<br>    تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1322&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 542</a>";
v2[a] = "trav_fr1322"
v3[a] = " يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ  جميع التدابير اللازمة فورا،عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.<br>إذا رفض، أو أهمل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1323&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 543</a>";
v2[a] = "trav_fr1323"
v3[a] = " يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه.<br>      يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء ، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1324&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 544</a>";
v2[a] = "trav_fr1324"
v3[a] = "يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء ، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1325&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات : المادة 545</a>";
v2[a] = "trav_fr1325"
v3[a] = " إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك.<br>      يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به، إلى المحكمة الابتدائية ، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1326&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp;البــــــاب الثالـــــــث : مقتضــــــــــــــيات زجريـــــــة : المادة 546</a>";
v2[a] = "trav_fr1326"
v3[a] = "<br>      يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل  في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.<br>        وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1327&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp;البــــــاب الثالـــــــث : مقتضــــــــــــــيات زجريـــــــة : المادة 547</a>";
v2[a] = "trav_fr1327"
v3[a] = "يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:<br>عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛<br>- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و 538<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1328&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتــــاب الخــــامــــس : أجهــــــزة المراقبــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــاب الــــــرابع : أحكــــــام زجريــــــة مختلفـــــــــة : المادة 548</a>";
v2[a] = "trav_fr1328"
v3[a] = " يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أومدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه ، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.<br>      يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر. <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1329&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البــــــــــــــــاب الأول مقتضــــــــيات عامــــــــة  : المادة 549</a>";
v2[a] = "trav_fr1329"
v3[a] = " ` نزاعات الشغل الجماعية `، هي كل الخلافات الناشئة  بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها  منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية ، لهؤلاء الأجراء.<br>      كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل  والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد ،أو عدة مشغلين ،أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1330&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البــــــــــــــــاب الأول مقتضــــــــيات عامــــــــة  : المادة 550</a>";
v2[a] = "trav_fr1330"
v3[a] = "تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1331&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة : المادة 396 </a>";
v2[a] = "trav_fr1331"
v3[a] = "تهدف النقابات المهنية ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية ، الفردية منها والجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، و إلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها.  كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1332&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة : المادة 397 </a>";
v2[a] = "trav_fr1332"
v3[a] = "يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.<br>         يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه ، أو منظمة من منظمات المشغلين ، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين. <br> "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1333&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة : المادة 398 </a>";
v2[a] = "trav_fr1333"
v3[a] = " يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية ، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة ، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة ، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا ، أو مرتبطة بعضها  ببعض ، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة ،  وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.<br> <br>يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1334&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة :     المادة 399</a>";
v2[a] = "trav_fr1334"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية  أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1335&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 551</a>";
v2[a] = "trav_fr1335"
v3[a] = "يكون كل خلاف بسبب الشغل ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع <br>جماعي، موضوع محاولة  للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية  الخلاف الجماعي ، طبقا للمواد 552 ،556 و565 أدناه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1336&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة : المادة 400</a>";
v2[a] = "trav_fr1336"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية ، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين.<br><br><br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1337&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة :   المادة 401  </a>";
v2[a] = "trav_fr1337"
v3[a] = "يمكن للأشخاص ،الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1338&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة : المادة 402 </a>";
v2[a] = "trav_fr1338"
v3[a] = "يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1339&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 552</a>";
v2[a] = "trav_fr1339"
v3[a] = "إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.<br>      إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1340&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 553</a>";
v2[a] = "trav_fr1340"
v3[a] = " يتم الشروع فورا في محاولة التصالح ، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف ، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أومن العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1341&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 554</a>";
v2[a] = "trav_fr1341"
v3[a] = "  تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد   558و 559 و  560  أدناه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1342&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 403 </a>";
v2[a] = "trav_fr1342"
v3[a] = "تحصل النقابات المهنية ، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1343&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 555</a>";
v2[a] = "trav_fr1343"
v3[a] = " يحرر ، حسب الأحوال ، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا ، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.<br>      يوقع  المحضر ، حسب الأحوال ، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1344&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : محاولــــــــة التصالــــــــح علــــى مستــــــــوى : المادة 556</a>";
v2[a] = "trav_fr1344"
v3[a] = "  إذا لم تسفر محاولة التصالح  عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى  العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام ، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1345&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 404 </a>";
v2[a] = "trav_fr1345"
v3[a] = " <br>تتمتع  النقابات المهنية، بالأهلية المدنية ، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا،جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر  بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة ، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1346&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 405  </a>";
v2[a] = "trav_fr1346"
v3[a] = "إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1347&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 406 </a>";
v2[a] = "trav_fr1347"
v3[a] = "يحق للنقابات المهنية ، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1348&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 407</a>";
v2[a] = "trav_fr1348"
v3[a] = "لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات  النقابة المهنية ، وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1349&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 408</a>";
v2[a] = "trav_fr1349"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية:<br>1-  تخصيص قسط من مواردها ،لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه ، وميادين للتربية البدنية،  والصحية للمنخرطين فيها؛<br>2-  إنشاء، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية ، كالتعاونيات وصناديق<br> التضامن ، أو مخيمات صيفية ، أو غيرها ؛ <br>3- تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ؛ <br>4- تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري  به العمل ؛<br>5- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛<br>6- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1350&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 409 </a>";
v2[a] = "trav_fr1350"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية ، القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها:<br>1-  شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، من مواد أولية، وأدوات، ومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، و أغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها ، أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم؛<br>2-  التوسط  مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها  من شغلهم الشخصي، أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض، وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1351&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 410 </a>";
v2[a] = "trav_fr1351"
v3[a] = "يمكن  للنقابات المهنية ، أن تدعو أعضاءها ، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.<br>     لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة الأولى أعلاه .<br>     يحق لكل شخص، انسحب من نقابة  مهنية ، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1352&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 411 </a>";
v2[a] = "trav_fr1352"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية، أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية.  ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة، لتلك العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع.<br>      يمكن وضع تلك العلامات النقابية، أو الشارات، على جميع المنتجات، أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها، أو للشروط التي صنعت بها.<br>      يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1353&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 412</a>";
v2[a] = "trav_fr1353"
v3[a] = "يقع، من يزور العلامات النقابية، أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1354&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;  الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية : المادة 413 </a>";
v2[a] = "trav_fr1354"
v3[a] = "إذا تم حل  النقابة المهنية عن طواعية من قبل  أعضائها، أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها ، بناء على القواعد  التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.<br><br><br>      لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.<br> <br>      إذا تقرر حل النقابة  المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها، طبقا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو عند تعذر تطبيق أحكامه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1355&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 414 </a>";
v2[a] = "trav_fr1355"
v3[a] = " يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها ، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ،مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل ، أو أن  يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل:<br>-  القانون الأساسي للنقابة  المهنية المزمع تأسيسها، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص، تنظيمها الداخلي، وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها، والانسحاب منها؛<br> - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أو إدارتها، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1356&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 415  </a>";
v2[a] = "trav_fr1356"
v3[a] = "توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة ، في أربعة نظائر ، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك. كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.<br> <br>      تعفى جميع  هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1357&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 557</a>";
v2[a] = "trav_fr1357"
v3[a] = " تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى ` اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة `، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .  <br> <br>      يتولى كتابة  اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1358&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 558</a>";
v2[a] = "trav_fr1358"
v3[a] = "  يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع ، بواسطة برقية،  في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي  للشغل إلى اللجنة.<br>يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن  ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.<br>      يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.<br>      يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا  بعضو من النقابة،  أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1359&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 559</a>";
v2[a] = "trav_fr1359"
v3[a] = " يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات .<br>      يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1360&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 416 </a>";
v2[a] = "trav_fr1360"
v3[a] = "يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات  المهنية وتسييرها من جنسية مغربية ، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،غير محكوم عليهم نهائيا  بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة ، بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، و كذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، و إساءة التصرف في أموال مشتركة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1361&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 560</a>";
v2[a] = "trav_fr1361"
v3[a] = " تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع  الشغل الجماعي ، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل  إليها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1362&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 561</a>";
v2[a] = "trav_fr1362"
v3[a] = "يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي . ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات،  كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1363&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 562</a>";
v2[a] = "trav_fr1363"
v3[a] = " يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث <br>والمصالحة  .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1364&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp; الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة : المادة 563</a>";
v2[a] = "trav_fr1364"
v3[a] = " يجب في ختام جلسات الصلح ، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم ، في محضر يحرر فورا.<br>       <br>      يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، و يبلغ إليهم عند الاقتضاء .<br>      إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1365&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثالـــــث : اللجـــــنة الوطنـــــية للبـــــحث والمصـــــالحـــــة : المادة 564</a>";
v2[a] = "trav_fr1365"
v3[a] = "  تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى ` اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة `  ، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .<br>      يمكن لرئيس اللجنة،  أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة. <br>يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1366&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثالـــــث : اللجـــــنة الوطنـــــية للبـــــحث والمصـــــالحـــــة : المادة 565</a>";
v2[a] = "trav_fr1366"
v3[a] = "يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:<br>-        إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني .<br>-         إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1367&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــــاب الثــــــــــــاني : التصــــالــــح>&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثالـــــث : اللجـــــنة الوطنـــــية للبـــــحث والمصـــــالحـــــة : المادة 566</a>";
v2[a] = "trav_fr1367"
v3[a] = "يتولى  رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.<br>تباشر هذه اللجنة مهامها ، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و 559 و 560 و 561 أعلاه<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1368&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 567</a>";
v2[a] = "trav_fr1368"
v3[a] = "<br>      إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة  أمام الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع .<br>يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ،عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1369&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 568</a>";
v2[a] = "trav_fr1369"
v3[a] = "يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم،  ضمن قائمة حكام  تصدر  بقرار للوزير المكلف بالشغل.   <br>      يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .<br>يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية ، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي . <br>      تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.<br>يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1370&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 569</a>";
v2[a] = "trav_fr1370"
v3[a] = "  إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1371&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 570</a>";
v2[a] = "trav_fr1371"
v3[a] = "يقوم الحكم باستدعاء الأطراف ، بواسطة برقية ، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر. <br>       يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.<br>      يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.<br>     يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه ، على نفس  الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1372&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 571</a>";
v2[a] = "trav_fr1372"
v3[a] = " يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي يطلبها الحكم"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1373&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 572</a>";
v2[a] = "trav_fr1373"
v3[a] = " يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل  الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية ، أو التنظيمية، أو التعاقدية.<br>      يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل ، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية ،أو تعاقدية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1374&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 573</a>";
v2[a] = "trav_fr1374"
v3[a] = "  لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح ، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن  اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،  وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح ، والناتجة عن الخلاف"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1376&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم      : المادة 574</a>";
v2[a] = "trav_fr1376"
v3[a] = " يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.<br>      يجب أن يكون قرار الحكم معللا ، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .                                <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1377&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 417  </a>";
v2[a] = "trav_fr1377"
v3[a] = "يجرد من مهامه بقوة القانون ،كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها، حكم  نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1378&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 418</a>";
v2[a] = "trav_fr1378"
v3[a] = "يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415 أعلاه ، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة  المهنية ، أو على قانونها الأساسي.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1379&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp; البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها : المادة 419 </a>";
v2[a] = "trav_fr1379"
v3[a] = "يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة ، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب  قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.<br>يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1380&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp;  البــــاب الخــــــــامس :  أحكــــــــام مختلفــــة : المادة 582</a>";
v2[a] = "trav_fr1380"
v3[a] = "<br>      لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1381&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp;  البــــاب الخــــــــامس :  أحكــــــــام مختلفــــة : المادة 583</a>";
v2[a] = "trav_fr1381"
v3[a] = "<br>     إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في  حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر  من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا ، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1382&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp;  البــــاب الخــــــــامس :  أحكــــــــام مختلفــــة : المادة 584</a>";
v2[a] = "trav_fr1382"
v3[a] = " إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1383&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp;  البــــاب الخــــــــامس :  أحكــــــــام مختلفــــة : المادة 585</a>";
v2[a] = "trav_fr1383"
v3[a] = "   يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 أعلاه "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1384&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp;-&nbsp; البــــــاب الرابــــــع :  تنفــــــيذ اتفاقــــــات التصالــــــح والقــــــرارات التحكيميــــــة :  المادة 581</a>";
v2[a] = "trav_fr1384"
v3[a] = "    يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية .<br>يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة ، أو لدى كتابة الحكم، حسب الأحوال.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1385&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 575</a>";
v2[a] = "trav_fr1385"
v3[a] = "      لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها<br> أدناه . <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1386&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 576</a>";
v2[a] = "trav_fr1386"
v3[a] = "         تتولى الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1387&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 577</a>";
v2[a] = "trav_fr1387"
v3[a] = " يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها . <br>      يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية.<br>      يجب، تحت طائلة عدم القبول،  أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1388&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 578</a>";
v2[a] = "trav_fr1388"
v3[a] = "       يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها.<br>      يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1389&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 579</a>";
v2[a] = "trav_fr1389"
v3[a] = " إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن تحيل  النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1390&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;  الفـــــرع الثـــــانـــــي : الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التحكيمـــــية : المادة 580</a>";
v2[a] = "trav_fr1390"
v3[a] = "    إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد ، الصادر عن الحكم،  والمطعون فيه أمامها مرة أخرى ، وجب عليها تعيين مقرر  من بين أعضائها ، لإجراء بحث تكميلي .<br>      تصدر الغرفة التحكيمية ، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1391&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 567</a>";
v2[a] = "trav_fr1391"
v3[a] = "      إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة  أمام الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع .<br>يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ،عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1392&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 568</a>";
v2[a] = "trav_fr1392"
v3[a] = "يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم،  ضمن قائمة حكام  تصدر  بقرار للوزير المكلف بالشغل.   <br>      يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .<br>يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية ، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي . <br>      تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات.<br>يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1393&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 569</a>";
v2[a] = "trav_fr1393"
v3[a] = "إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1394&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 570</a>";
v2[a] = "trav_fr1394"
v3[a] = "يقوم الحكم باستدعاء الأطراف ، بواسطة برقية ، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر. <br>       يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.<br>      يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا.<br>     يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه ، على نفس  الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1395&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 571</a>";
v2[a] = "trav_fr1395"
v3[a] = " يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي يطلبها الحكم"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1396&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 572</a>";
v2[a] = "trav_fr1396"
v3[a] = " يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل  الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية ، أو التنظيمية، أو التعاقدية.<br>      يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل ، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية ،أو تعاقدية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1397&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 572</a>";
v2[a] = "trav_fr1397"
v3[a] = "لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح ، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن  اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة،  وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح ، والناتجة عن الخلاف."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1398&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;    الكتــــاب الســـــادس  : تســــــويــــــة نزاعــــــات الشغــــــــل الجمــاعــــــــية>&nbsp; البـــــاب الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم     >&nbsp;-&nbsp;   الفــــــــــرع الأول : مسطـــــرة التحكـــــيم : المادة 573</a>";
v2[a] = "trav_fr1398"
v3[a] = " يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه.<br>      يجب أن يكون قرار الحكم معللا ، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .                                <br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1399&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;   الكتــــــــاب الســـــابـــــع : مقتضـــــــــــــيــات ختــــــاميـــــــــــة : المادة 586</a>";
v2[a] = "trav_fr1399"
v3[a] = "تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له ، أو التي تتعلق بنفس الموضوع ، وخاصة منها:<br>  مكاتـــــب التشغيـــــل :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 محرم 1340 (27 شتنبر 1921) والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال.<br>- المرسوم الملكي رقم 319-66 الصادر في 8 جمادى الاولى 1387 ( 14 غشت 1967 ) بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة .<br>  الكــفـــــــالات :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 ( 18 يونيو 1936) والمتعلق بالكفالات.<br>  العطـــــلة السـنويـــــة المــؤدى عنـــــها :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر  1365 (9 يناير 1946 )<br>والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى 49.<br><br><br>الإجــــازات الإضــافيــــة المخـــولـــة بمناســـبة الــــولادة :<br>- الظهيـــر الشريـــف  الصـــــادر بتاريــــخ 25 ذي القعــدة 1365(22  أكتوبر1946) والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته ، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة.<br> عقــــــد الشغــــــــــل :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) والمتعلق بإستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم ؛<br>- الظهير الشريف  الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1364 (21 نونبر 1945 ) والمتعلق بإدماج وإعادة إستخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم ؛<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 شوال 1370 (20 يوليو1951) والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة ؛<br>- المرسوم الملكي رقم 66-316 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 اغسطس 1967)  بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين ؛<br>- المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 ( 14غشت 1967) بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها. <br><br><br>اتفاقيات الشغل الجماعية :<br>- الظهير الشريف رقم 067-57-1 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1376 ( 17 ابريل 1957 ) والمتعلق بإتفاقية الشغل الجماعية.<br>- الظهير الشريف رقم 1 - 58 - 145 الصادر بتاريخ 10 جمادى الثانية 1380 ( 29 نونبر 1960 ) المتعلق  بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية .<br>الإستيطان :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نونبر 1934) والذي ينظم بموجبه الإستيطان بالمغرب.<br>     وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في الفصل الثالث من هذه المدونة  .<br>الهجــــرة :<br>-  الظهير الشريف الصادربتاريخ 16 محرم 1369 (8 نونبر1949) <br> و الذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة .<br>ضوابط الشغل - مدة الشغل - الراحة :<br>-  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) والمتضمن لنص ضوابط الشغل ؛<br> -  الظهير الشريف رقم 219-72-1 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1393 ( 24 ابريل 1973 ) بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم ؛<br> - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936 ) والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل ؛<br> - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 رمضان 1366 (21 يوليوز 1947) والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل.<br>تمثيل المستخدمين:<br>- الظهير الشريف رقم 116-61-1 الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى   1382 (29  أكتوبر 1962) والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات.<br>  الأجــــور :<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 ربيع الأول 1355 (18 يونيو1936 ) والمتعلق بالحد الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين ؛<br>-  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1360 (12 أبريل1941 ) والمتعلق بنظام الأجور ؛<br> - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى 1360 (7 يونيو 1941 ) والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل ؛<br>  - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 رمضان 1360 (16 أكتوبر1941 ) والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1360 <br>(22 أبريل 1941) والمتعلق بنظام الأجور ؛<br> -الظهير الشريف رقم 352-59-1 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1379 موافق    31 أكتوبر 1959 المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1358  (20 دجنبر1939)  والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية ؛<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1361 (فاتح ماي 1942) والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون ؛<br>- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطن ؛<br>المصالح الطبية للشغل  :<br>- الظهير الشريف رقم 093-56-1 الصادر بتاريخ 10 ذي الحجة 1376  ( 8 يوليوز 1957 ) بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة  بالشغل.<br>- المرسوم رقم 2 - 56 - 248 بتاريخ 18 رجب 1377 ( 8 فبراير 1958) الصادر بتطبيق الظهير الشريف رقم 093 - 56 - 1 بتاريخ 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليوز 1957 )  بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة  بالشغل.<br> أنظمة خاصة :<br>- الظهير الشريف الصادر  بتاريخ 19 ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر1948) والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد  بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛ <br>   - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1362 (21 ماي1943) والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل و الوسيط في التجارة والصناعة ؛<br>      تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية .<br>   - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1356 (26 فبراير1938  ) والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها.<br> <br>النقابات المهنية :<br>- الظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376  (16يوليوز 1957) في شأن النقابات المهنية.<br>      تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين ، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون .<br>نزاعات الشغل الجماعية :<br>- الظهير الشريف بتاريخ 15 صفر 1365 (19 يناير 1946) والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية .<br>ســــن التقاعــــد :<br>- الظهير الشريف رقم 314 -81-1 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402<br>(6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ قانون رقم 80-7 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر بإستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل  بسبب ذلك .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1400&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;   الكتــــــــاب الســـــابـــــع : مقتضـــــــــــــيــات ختــــــاميـــــــــــة : المادة 587</a>";
v2[a] = "trav_fr1400"
v3[a] = " تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة  قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1401&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;   الكتــــــــاب الســـــابـــــع : مقتضـــــــــــــيــات ختــــــاميـــــــــــة : المادة 587</a>";
v2[a] = "trav_fr1401"
v3[a] = " تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية ، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1402&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;-&nbsp;   الكتــــــــاب الســـــابـــــع : مقتضـــــــــــــيــات ختــــــاميـــــــــــة : المادة 587</a>";
v2[a] = "trav_fr1402"
v3[a] = " يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل.... أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1403&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;   الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية : المادة 420</a>";
v2[a] = "trav_fr1403"
v3[a] = "يمكن للنقابات المهنية، أن تتكتل في إطار اتحادات ،  أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.  <br>تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1404&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;   الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية : المادة 421</a>";
v2[a] = "trav_fr1404"
v3[a] = "تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون، على اتحادات النقابات  المهنية ، وبصفة عامة، على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها. <br> <br>     <br><br><br>  يجب النص في القانون الأساسي، لكل اتحاد ،  أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1405&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;   الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية : المادة 422 </a>";
v2[a] = "trav_fr1405"
v3[a] = "تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1406&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;   الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية : المادة 423 </a>";
v2[a] = "trav_fr1406"
v3[a] = "تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات ، والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1407&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;   الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية : المادة 424 </a>";
v2[a] = "trav_fr1407"
v3[a] = "يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته،  أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني ، أوفي شكل مساهمة مالية ، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، و أجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية ، المنظمة لفائدة أعضائها.<br>يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها.<br>      خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59 -1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولــة ، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة<br> قاض ، و عضوية ممثلي الوزارات المعنية . ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.<br>      تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1408&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;    الباب الخامس : المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا : المادة 425  </a>";
v2[a] = "trav_fr1408"
v3[a] = "لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : <br>- الحصول على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص ؛<br>- الاستقلال الفعلي للنقابة ؛<br>- القدرة التعاقدية للنقابة ؛<br>لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي : <br>-    الحصول على نسبة 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛<br>-    القدرة التعاقدية للنقابة."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1409&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;     البـــاب الســــــادس :   مقتضيــــــات زجريــــــــــــة : المادة 426 </a>";
v2[a] = "trav_fr1409"
v3[a] = "إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة  المهنية ، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو الإخلال بقانونها الأساسي،  فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة.<br> <br>      يمكن الحكم بحل النقابة  المهنية في الأحوال التالية :<br>- اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة  المهنية، مع أنهم لا يتعاطون المهنة أو الحرفة ذاتها، أومهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض ، تساهم في إعداد منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك المادة 398 ؛<br>- عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 414 ، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون  النقابة المهنية ، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 416 ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1410&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;     البـــاب الســــــادس :   مقتضيــــــات زجريــــــــــــة : المادة 427</a>";
v2[a] = "trav_fr1410"
v3[a] = "يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية:<br>-      توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها، بعد حلها ، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 413.<br>       يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن   <br>   يقوموا بردها.<br>-      عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414؛ <br>-      يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل  خلافا لمقتضيات المادة 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما .<br> <br>         وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1411&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;     البـــاب الســــــادس :   مقتضيــــــات زجريــــــــــــة : المادة 428</a>";
v2[a] = "trav_fr1411"
v3[a] = "يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ،أو مديروها، أو متصرفوها،  أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي :<br>-                                            الإستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه، أو إعادة  تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛<br>-                                            عدم التقيد بأحكام المادة 397 ؛<br>    يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي .<br> <br>وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه .<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1412&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;  القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة>&nbsp;-&nbsp;     البـــاب الســــــادس :   مقتضيــــــات زجريــــــــــــة : المادة 429</a>";
v2[a] = "trav_fr1412"
v3[a] = "تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 12، 151، 361، 427، 428، 463 و546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1413&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;-&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء : المادة 430   </a>";
v2[a] = "trav_fr1413"
v3[a] = "يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1414&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;-&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء : المادة 431 </a>";
v2[a] = "trav_fr1414"
v3[a] = "يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي الأجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1415&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;-&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء : المادة 432</a>";
v2[a] = "trav_fr1415"
v3[a] = "تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في:<br>- تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن  تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛<br>- إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1416&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp;-&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء : المادة 433</a>";
v2[a] = "trav_fr1416"
v3[a] = "يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي :<br> <br>-  من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا :<br>         * مندوب أصلي ومندوب نائب؛<br>- من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا :<br>        * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛<br>- من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير :<br>       * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛<br>- من مائة أجير و أجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا: <br>        * خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛<br>-  من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير :<br>        *سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛<br>-        من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير ؛<br>        * تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛<br> <br>      يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب ، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1417&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 434 </a>";
v2[a] = "trav_fr1417"
v3[a] = "ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي .<br>       ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي  لمدة الموسم.ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.<br>تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1418&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 435 </a>";
v2[a] = "trav_fr1418"
v3[a] = "تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته،أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438 أدناه.<br>       يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء  بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1419&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 436</a>";
v2[a] = "trav_fr1419"
v3[a] = "إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435 أعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي  ينتمي إلى لائحته الإنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1420&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 437</a>";
v2[a] = "trav_fr1420"
v3[a] = "ينتخب مندوبو الأجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطروأشباههم من جهة أخرى.<br>      يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقيات شغل جماعية، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.<br>       يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة ، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الإتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1421&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 438</a>";
v2[a] = "trav_fr1421"
v3[a] = "يدخل في عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان  أو أنثى، إذا أكمل سن السادسة عشرة، وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية،  مالم يرد اعتباره.<br>      يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ،  قضاء مائة وستة وخمسين يوما من الشغل غيرالمتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهرمن الشغل."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1422&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;-&nbsp;     الفرع الأول : مدة الإنتداب : المادة 439</a>";
v2[a] = "trav_fr1422"
v3[a] = "يؤهل للترشيح للإنتخابات ، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، وإخوته، وأصهاره المباشرين. <br> <br>      يعتبرعند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي،  قضاء مائة  وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط ، بمثابة  سنة من الشغل"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1423&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp; القسم الفرعي الأول : اللوائح الإنتخابية : المادة 440</a>";
v2[a] = "trav_fr1423"
v3[a] = "يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الإنتخابية، وأن يقوم بإلصاقها  وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1424&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp; القسم الفرعي الأول : اللوائح الإنتخابية : المادة 441</a>";
v2[a] = "trav_fr1424"
v3[a] = "يمكن لكل أجير، لم يدرج إسمه في اللوائح الإنتخابية ، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.<br> <br>      يمكن لكل أجير، سبق تسجيل إسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيل إسم  ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على إسم شخص لاحق له في التسجيل<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1425&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp; القسم الفرعي الأول : اللوائح الإنتخابية : المادة 442 </a>";
v2[a] = "trav_fr1425"
v3[a] = "تسجل التعرضات على اللوائح الإنتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين.<br> <br>      يجب على المشغل أن يبين كتابة ، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1426&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp; القسم الفرعي الأول : اللوائح الإنتخابية : المادة 443</a>";
v2[a] = "trav_fr1426"
v3[a] = "يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة ، أن يقدم  طعنا  في اللوائح الإنتخابية ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454 أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه ."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1427&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;  القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية : المادة 444</a>";
v2[a] = "trav_fr1427"
v3[a] = "يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح  مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها.<br>    في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح ، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.<br> <br>      يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ،  وفق الإجراءات، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1428&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;  القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية : المادة 445</a>";
v2[a] = "trav_fr1428"
v3[a] = "تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى `لجنة الإنتخابات`، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الإنتخابية المعروضة.<br> <br>      تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، وبتسليمهم اللوائح الإنتخابية."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1429&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;  القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية : المادة 446 </a>";
v2[a] = "trav_fr1429"
v3[a] = "يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه ، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1430&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;   القسم الفرعي الثالث :  العمليات الإنتخابية : المادة 447</a>";
v2[a] = "trav_fr1430"
v3[a] = "يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.<br>      تجرى هذه الإنتخابات  وفق التواريخ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1431&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;   القسم الفرعي الثالث :  العمليات الإنتخابية : المادة 448</a>";
v2[a] = "trav_fr1431"
v3[a] = "يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ،طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالإقتراع السري.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1432&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;   القسم الفرعي الثالث :  العمليات الإنتخابية : المادة 449</a>";
v2[a] = "trav_fr1432"
v3[a] = " لا تثبت نتائج الإنتخابات ثبوتا صحيحا ، في الدورة الأولى من الإقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.<br>          إذا لم تتحقق هذه النسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج الإنتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الإقتراع ، مهما بلغ عدد المصوتين.<br>      تعلن نتائج الإنتخابات فور انتهاء عملية الفرز، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه.<br>     يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الإنتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية ، و يوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع  والعشرين ساعة الموالية لإعلان النتائج .  "

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1433&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;   القسم الفرعي الثالث :  العمليات الإنتخابية : المادة 450 </a>";
v2[a] = "trav_fr1433"
v3[a] = "      تخصص لكل لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات الإنتخابية التي حصلت عليها اللائحة.<br> <br>      يساوي المعدل الإنتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الإنتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوما على عدد المقاعد المتعين شغلها.<br> <br>      إذا تعذر شغل أي مقعد ، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل، فإن المقاعد المتبقية ، تسند على أساس المعدل الأعلى .<br>      للحصول على المعدل الأعلى ، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على عدد المقاعد المخصصة لها، ثم تضاف وحدة إلى هذا العدد.<br> <br>      ترتب مختلف اللوائح ترتيبا تنازليا،  تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليها، وبعدئذ،  يشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائحة الأعلى معدلا.<br> <br>      تتابع العملية بنفس الطريقة ، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة ، حتى آخر مقعد.<br> <br>      إذا تساوت لائحتان في المعدل، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند هذا المقعد إلى اللائحة التي أحرزت على أكبر عدد من الأصوات.<br>       إذا تساوت لائحتان عددا من حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين <br>(بالتثنية) سنا.<br> <br>      يعطى المترشحون مقاعدهم، باعتبار كل لائحة على حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا به في تلك اللائحة.<br> <br>      عند إعلان النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصلي، مندوب نائب،  يذكر كل منهما باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح.<br> <br>      إذا اقتصرت الإنتخابات، على تعيين مندوب أصلي واحد، ومندوب نائب واحد،  لفئة أجراء واحدة أو أكثر، ولم تكن توجد سوى لائحة واحدة  انتخب المندوب الأصلي والمندوب النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد من الأصوات.  وإذا تعادلت الأصوات، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا الأخير."

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1434&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;الكتــــــــــاب الرابــــــــع : الوساطـــــــة فـــي الاستخـــدام و تشغـــيل الأجـــراء >&nbsp; الــبـــــــــــــــــاب الأول : الوساطــــــــة فــــــــي الاستخــــــــدام>&nbsp;-&nbsp;  الفــــــــرع الأول : أحكــــــــام عامــــــــة : المــادة 475</a>";
v2[a] = "trav_fr1434"
v3[a] = "يقصد بالوساطة ، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة الى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل ، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني . <br>المــادة 476<br>تتم الوساطة  في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .<br>تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل و للمشغلين مجانية.<br>"

a += 1

v1[a] = "<a href='xsearch.htm?keywords=trav_fr1435&and=0&dd="+doc[1]+"' target='_self'>-&nbsp;  الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث :    النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة>&nbsp; القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء>&nbsp;    الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء>&nbsp;    الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة>&nbsp;-&nbsp;    القسم الفرعي الرابع :    الإنتخابات الجزئية : المادة 451</a>";
v2[a] = "trav_fr1435"
v3[a] = "يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في الحالتين التاليتين: <br> 1-إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛<br> 2- إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.<br>     <br>      يجب إجراء الإنتخابات الجزئية،  في أجل ثلاثة أشهر من اليوم 