الكتـــــــاب
الثـــــــــــالـــث
النقابـات
المهنيـة ومندوبــو
الأجـــــراء
ولجنـــة
المقاولـــة
والممثلــــون
النقابيـــون
داخــل
المقــاولــة
·
البـــــاب
الأول :
أحكــــــام
عامــة
·
الباب الثاني : الشخصية
الاعتبارية
للنقابات
المهنية
·
البـــــاب
الثالــــث : تأسيــــس
النقابــــات
المهنــــية
وإدارتــــها
·
الباب الرابع : اتحادات
النقابات
المهنية
·
الباب الخامس : المنظمة
النقابية
الأكثر
تمثيلا
·
البـــاب
الســــــادس : مقتضيــــــات
زجريــــــــــــة
·
البـــــــاب
الأول : مهمـــــــة
مندوبــــي
الأجـــــراء
·
الباب
الثاني : انتخاب مندوبي
الأجراء
§
الفرع
الأول :
مدة الإنتداب
§
الفرع
الثاني : الأهلية
للإنتخاب
وللترشيح
§
الفرع
الثالث : الإجــراءات
الإنتخابيــة
§
القسم
الفرعي الأول : اللوائح
الإنتخابية
§
القسم
الفرعي
الثاني : لوائح
الترشيح
واللجنة الإنتخابية
§
القسم
الفرعي
الثالث : العمليات
الإنتخابية
§
القسم
الفرعي
الرابع : الإنتخابات
الجزئية
§
القسم
الفرعي
الخامس : المنازعات
الإنتخابية
·
الباب
الثالث : مزاولة
مهام مندوبي
الأجراء
·
الباب
الرابع : مقتضيـــات
زجريـــة
القســـــم الأول
النقابـــــــــات
المهنيــــــــة
البـــــاب
الأول
أحكــــــام
عامــة
المادة 396
تهدف
النقابات المهنية
، بالإضافة
إلى ما تنص
عليه مقتضيات
الفصل الثالث
من الدستور،
إلى الدفاع عن
المصالح الاقتصادية
والاجتماعية
والمعنوية
والمهنية ، الفردية
منها
والجماعية ،
للفئات التي تؤطرها ، و
إلى دراسة
وتنمية هذه المصالح
وتطوير
المستوى
الثقافي
للمنخرطين بها. كما
تساهم في
التحضير
للسياسة
الوطنية في
الميدانين
الاقتصادي
والاجتماعي.
وتستشار في
جميع
الخلافات،
والقضايا
التي لها
ارتباط بمجال
تخصصها.
المادة 397
يمنع
على المنظمات
المهنية
للمشغلين
وللأجراء أن
تتدخل في شؤون
بعضها البعض
، سواء بصفة
مباشرة أو غير
مباشرة فيما
يخص تكوينها
وتسييرها
وإدارتها.
يعتبر
من بين أعمال
التدخل
المشار إليها
في الفقرة
أعلاه، كل
إجراء يرمي
إلى إنشاء
نقابات
للأجراء
يهيمن عليها
المشغل أو من
ينوب عنه ،
أو منظمة من
منظمات
المشغلين ، أو
يهدف إلى
تقديم دعم
مالي أو غيره
لهذه النقابات
، قصد وضعها
تحت مراقبة
المشغل أو
منظمة من منظمات
المشغلين.
المادة 398
يمكن
تأسيس
النقابات
المهنية بكل حرية ، بغض
النظر عن عدد
الأجراء
المشتغلين
بالمقاولة أو
بالمؤسسة ، من
طرف أشخاص
يتعاطون مهنة أو
حرفة واحدة ،
أو مهنا أو
حرفا يشبه
بعضها بعضا ،
أو مرتبطة
بعضها
ببعض ، ومعدة
لصنع منتوجات
أو تقديم
خدمات معينة
، وفق
الشروط المنصوص
عليها في هذا
القانون.
يمكن
للمشغلين
والأجراء أن
ينخرطوا
بحرية في النقابة
المهنية التي
وقع عليها
اختيارهم.
المادة
399
يمكن
للنقابات المهنية أن
تتكتل،
وتتشاور فيما
بينها بكل
حرية، لتدارس
مصالحها
المشتركة
والدفاع عنها.
المادة
400
يمكن
للنقابات المهنية
، أن تنخرط
في منظمات
نقابية دولية
للأجراء أو للمشغلين.
المادة 401
يمكن
للأشخاص ،الذين
انقطعوا عن
مزاولة
مهنتهم أو
حرفتهم ، أن
يحتفظوا بعضويتهم
في النقابة
المهنية التي
كانوا منخرطين
بها ، إذا سبق
لهم أن مارسوا
مهنتهم أو حرفتهم
تلك، مدة لا
تقل عن ستة
أشهر.
المادة 402
يمكن
لكل عضو في
نقابة مهنية،
أن ينسحب منها
في أي وقت
شاء، رغم كل
شرط مخالف
، مع مراعاة
حق النقابة
المهنية ، في
مطالبة المعني
بالأمر،
بأداء واجب
الاشتراك عن
الستة أشهر
الموالية
لقرار
انسحابه.
الباب
الثاني
الشخصية
الاعتبارية
للنقابات
المهنية
المادة 403
تحصل
النقابات المهنية
، على
الشخصية
الاعتبارية،
إذا تأسست وفق
أحكام هذا القانون.
المادة 404
تتمتع
النقابات
المهنية،
بالأهلية
المدنية ،
وبالحق في التقاضي.
ويمكن لها أن
تمارس، ضمن
الشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها قانونا،جميع
الحقوق التي
يتمتع بها
المطالب
بالحق المدني
لدى المحاكم،
في كل ما له
علاقة
بالأعمال التي
تلحق ضررا
مباشرا أو غير
مباشر
بالمصالح الفردية
أو الجماعية
للأشخاص
الذين تعمل على
تأطيرهم،
أو بالمصلحة
الجماعية
للمهنة ، أو
للحرفة التي
تتولى
تمثيلها.
المادة 405
إذا
طلب أحد طرفي
نزاع مهني
معروض على
القضاء رأي
النقابة، وجب
على هذه
الأخيرة وضع
رأيها رهن
إشارة
الطرفين،
اللذين يمكنهما،
أن يطلعا عليه
، وأن يتسلما
نسخة من
الوثيقة
المتضمنة له.
المادة 406
يحق
للنقابات المهنية
، أن تمتلك
منقولات أو
عقارات، بعوض
أو بغير عوض.
المادة 407
لا
يمكن الحكم
بحجز
المنقولات
والعقارات اللازمة
لاجتماعات
النقابة
المهنية ،
وخزانات
كتبها، وكل ما
هو ضروري
لتلقين دروس
في مجال
التدريب المهني
والثقافة
العمالية.
المادة 408
يمكن
للنقابات
المهنية:
1-
تخصيص قسط من
مواردها
،لإقامة
مساكن بأثمان
مناسبة،
ولاقتناء قطع
أرضية قصد
إنشاء أماكن
للثقافة
والترفيه ،
وميادين
للتربية البدنية،
والصحية
للمنخرطين
فيها؛
2-
إنشاء، أو
إدارة مشاريع
اجتماعية أو
مهنية ، كالتعاونيات
وصناديق
التضامن
، أو مخيمات
صيفية ، أو
غيرها ؛
3-
تقديم إعانات
مالية
لمشاريع من
النوع المشار
إليه في
الفقرة (2) من
هذه المادة
؛
4- تقديم
إعانات مالية
للتعاونيات
التي يتم تأسيسها
طبقا للتشريع الجاري به
العمل ؛
5- إنشاء
وتدبير مراكز
للأبحاث
والدراسات
والتكوين؛
6- إصدار
نشرات تعنى
بشؤون المهنة.
المادة 409
يمكن
للنقابات المهنية
، القيام
بالعمليات
التالية، إذا
كان قانونها
الأساسي يجيز
لها ذلك، شرط
ألا تسفر هذه
العمليات، عن
فوائد يتم توزيعها
فيما بين
أعضائها:
1-
شراء جميع ما
هو ضروري لها
كي تمارس
مهنتها، من مواد
أولية،
وأدوات،
ومعدات،
وآلات،
وأسمدة، وبذور،
و أغراس،
ودواب،
وأعلاف، بقصد
كرائها ، أو
إعارتها، أو
توزيعها بين
أعضائها، لكي يمارسوا
مهنتهم؛
2-
التوسط
مجانا في بيع
ما ينتجه أعضاؤها من
شغلهم
الشخصي، أو من
الإستغلالات
التابعة
لهم،وتيسير
وسائل البيع
بإقامة المعارض،
وتوزيع
الإعلانات،
والنشرات،
وتجميع
الطلبات،
والإرساليات،
شرط ألا تتولى
ذلك باسمها
ولا تحت
مسؤوليتها.
المادة 410
يمكن
للنقابات
المهنية ، أن
تدعو أعضاءها
، إلى تأسيس
جمعيات تعاضدية
فيما بينهم ،
طبقا للتشريع
الجاري به
العمل.
لا
يمكن حجز
أموال التعاضديات
التي يتم
تأسيسها طبقا
للفقرة
الأولى أعلاه
.
يحق
لكل شخص،
انسحب من نقابة مهنية
، أن يحتفظ
بحقه في عضوية
الجمعيات التعاضدية،
التي ساهم
فيها بما أدى
من اشتراكات
أو أداءات
مالية.
المادة 411
يمكن
للنقابات
المهنية،
تسجيل علاماتها
النقابية، أو
شاراتها، إذا
استوفت الإجراءات
المنصوص
عليها في
التشريع
المتعلق بحماية
الملكية
الصناعية. ولها
أن تتمسك
بملكيتها
المطلقة،
لتلك
العلامات النقابية،
أو الشارات،
استنادا إلى
نصوص ذلك
التشريع.
يمكن
وضع تلك
العلامات
النقابية، أو الشارات،
على جميع
المنتجات، أو
المعروضات التجارية،
إثباتا
لمنشئها، أو
للشروط التي صنعت
بها.
يمكن
لجميع
المقاولات،
أو للأشخاص
الذين يعرضون تلك
المنتجات
للبيع، أن
يستعملوا تلك
العلامات
النقابية، أو
الشارات.
المادة 412
يقع، من يزور
العلامات
النقابية، أو الشارات،
أو يلصقها
ببضاعة، أو
يقلدها، أو يستعملها
بنية
التدليس، تحت
طائلة
العقوبات المطبقة
بمقتضى
النصوص
التشريعية
المتعلقة
بحماية
الملكية
الصناعية.
المادة 413
إذا تم حل
النقابة المهنية
عن طواعية من
قبل
أعضائها، أو
بمقتضى
قانونها
الأساسي، فإن
ممتلكاتها تؤول
إلى
المستحقين
المذكورين في
قانونها الأساسي،
أو إلى
مستحقيها ،
بناء على
القواعد التي
يحددها الجمع
العام في هذا
الشأن، عند
سكوت القانون
الأساسي عن
ذلك.
لا
يمكن بأي حال
توزيع تلك
الممتلكات
على الأعضاء
المنخرطين فيما
بينهم.
إذا
تقرر حل النقابة
المهنية
قضائيا، أمكن
للمحكمة أن
تقضي بإعطاء
تلك الممتلكات
إلى
مستحقيها،
طبقا
لقانونها
الأساسي، أو
أن تقضي بحسب
ما تمليه ظروف
النازلة، عند
سكوت القانون
الأساسي، أو
عند تعذر تطبيق
أحكامه.
البـــــاب
الثالــــث
تأسيــــس
النقابــــات
المهنــــية
وإدارتــــها
المادة 414
يجب على
ممثلي
النقابة عند تأسيسها ،
أو الشخص الذي
يكلفونه بذلك
أن يودع لدى
مكاتب السلطة
الإدارية
المحلية
،مقابل وصل
إيداع يسلم
فورا أو مقابل
التأشير
على نظير من
الملف في
انتظار تسليم
الوصل ، أو أن يوجه
إليها برسالة
مضمونة مع إشعار
بالتوصل:
-
القانون
الأساسي
للنقابة
المهنية
المزمع تأسيسها،
والذي يتعين
أن يكون
مطابقا لهدف
النقابة، وأن
يحدد على
الخصوص،
تنظيمها
الداخلي،
وشروط تعيين
الأعضاء
المكلفين بإدارتها،
أو تسييرها،
وكذا شروط
الانخراط فيها،
والانسحاب
منها؛
-
القائمة
الكاملة
للأشخاص
الذين عهد إليهم،
بتسيير
شؤونها، أو
إدارتها، وفق
المقتضيات
القانونية
المنصوص
عليها في
التشريع
الجاري به العمل.
المادة 415
توجه
الوثائق
المذكورة في
المادة 414 أعلاه
من قبل
الأشخاص
المشار إليهم
في الفقرة
الأولى من نفس
المادة ،
في أربعة
نظائر ، إلى
مكاتب السلطة
الإدارية المحلية،
التي تبعث
نظيرا منها
إلى وكيل الملك.
كما توجه
نسخة خامسة من
قبل نفس
الأشخاص إلى
المندوب
الإقليمي
المكلف
بالشغل.
تعفى جميع هذه
الوثائق من
واجبات التنبر
رغم كل تشريع
مخالف.
المادة 416
يجب أن يكون
الأعضاء
المكلفون
بإدارة النقابات
المهنية
وتسييرها من
جنسية مغربية
، متمتعين
بحقوقهم
المدنية
والسياسية،غير
محكوم عليهم نهائيا بأية
عقوبة سجن أو
حبس نافذة ،
بسبب إحدى
الجرائم
التالية: السرقة،
النصب، خيانة
الأمانة،
الزور
والإدلاء به،
تحريض قاصرين
على الفساد ،
المساعدة على
الفساد،
الاتجار في
المخدرات أو
استعمالها، و
كذا بسبب
مخالفة
التشريع
المتعلق
بالشركات، و
إساءة التصرف
في أموال
مشتركة.
المادة 417
يجرد من
مهامه بقوة القانون ،كل
عضو صدر ضده
أثناء توليه
تسيير نقابة
أو إدارتها، حكم نهائي ،
بسبب ارتكابه
أحد الأفعال
المشار إليها
في المادة 416
أعلاه.
المادة 418
يجب
إشعار السلطة
الإدارية
المحلية،
والمندوب
الإقليمي
المكلف
بالشغل، وفق
مقتضيات المادتين
414 و415 أعلاه ،
بكل
التغييرات
التي تطرأ على
الهيئة
المسيرة
للنقابة
المهنية ، أو
على قانونها
الأساسي.
المادة 419
يستفيد
الممثل
النقابي بالمقاولة
، بعد اتفاق
مع المشغل، من فترات
تغيب
قصد
المشاركة في
دورات تكوينية،
أو مؤتمرات،
أو ندوات، أو لقاءات
نقابية وطنية
ودولية.
يؤدى الأجر
عن فترات
التغيب في
حدود خمسة
أيام متصلة أو
غير متصلة في
السنة ما لم
يتم الاتفاق
على مدد أطول
بين الممثل النقابي
والمشغل.
الباب
الرابع
اتحادات
النقابات
المهنية
المادة 420
يمكن
للنقابات
المهنية، أن
تتكتل في إطار
اتحادات ،
أو في كل
تنظيم مماثل،
كيفما كانت
تسميته.
تتمتع اتحادات
النقابات المهنية
، بجميع
الحقوق ،
المخولة
للنقابات
المهنية ، بموجب
القسم الأول
من الكتاب
الثالث من هذا
القانون.
المادة 421
تسري
أحكام الباب
الثالث من
القسم الأول
من الكتاب
الثالث من هذا
القانون، على اتحادات النقابات
المهنية ،
وبصفة عامة،
على سائر
التنظيمات
المماثلة،
أيا كانت
تسميتها.
يجب النص في
القانون
الأساسي، لكل اتحاد ، أو كل
تنظيم مماثل،
كيفما كانت
تسميته ، على
القواعد التي
تنظم هذا
الاتحاد .
المادة 422
تقع اتحادات
النقابات
المهنية تحت
طائلة
العقوبات المقررة
في الباب
السادس من
القسم الأول
من الكتاب
الثالث من هذا
القانون.
المادة 423
تمثل
اتحادات
النقابات
المهنية
الأكثر
تمثيلا
للأجراء في الهيئات ،
والأجهزة
الاستشارية،
وفق ما تحدده
النصوص المتعلقة
بهذه الهيئات
والأجهزة.
المادة 424
يمكن لاتحادات
النقابات
المهنية أو
لأي تنظيم
مماثل، أيا كانت
تسميته، أن
تتلقى إعانات
من الدولة، في
شكل عيني ،
أوفي شكل
مساهمة مالية
، لتغطية كل
أو جزء من مصاريف
كراء
مقراتها، و
أجور بعض
الأطر، أو الملحقين
للعمل لديها،
أو من مصاريف
الأنشطة المتعلقة
بالثقافة
العمالية ،
المنظمة
لفائدة
أعضائها.
يجب
أن تصرف
الإعانات
المذكورة في
الأغراض التي منحت
من أجلها.
خلافا
للمادة 7 من
الظهير
الشريف رقم 271-59 -1
الصادر في 17
شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم
للمراقبة
المالية للدولــة
، فإن مراقبة
صرف الإعانات
التي تقدمها
الدولة لاتحادات
النقابات
المهنية،
تقوم بها لجنة
برئاسة
قاض ، و
عضوية ممثلي
الوزارات
المعنية .
ويحدد تكوين
هذه اللجنة
وكيفية
تسييرها بنص
تنظيمي.
تمنح
الإعانات
المشار إليها في الفقرة
الأولى من هذه
المادة على
أساس عناصر تحدد
بنص تنظيمي.
الباب الخامس
المنظمة
النقابية الأكثر
تمثيلا
المادة 425
لتحديد
المنظمة
النقابية
الأكثر
تمثيلا على
الصعيد
الوطني،
يتعين الأخذ
بعين الاعتبار
ما يلي :
-
الحصول على 6 %
على الأقل من
مجموع عدد مندوبي
الأجراء
المنتخبين في
القطاعين
العمومي
والخاص
؛
-
الاستقلال
الفعلي
للنقابة
؛
-
القدرة
التعاقدية للنقابة ؛
لتحديد
المنظمة
النقابية
الأكثر
تمثيلا على
مستوى
المقاولة أو المؤسسة ،
يتعين الأخذ
بعين
الاعتبار ما
يلي :
-
الحصول
على نسبة 35 % على
الأقل من
مجموع عدد مندوبي
الأجراء
المنتخبين
على صعيد
المقاولة أو
المؤسسة؛
-
القدرة التعاقدية
للنقابة.
البـــاب
الســــــادس
مقتضيــــــات
زجريــــــــــــة
المادة 426
إذا
ثبت وجود مبرر
لحل النقابة
المهنية ،
بسبب مخالفة
أحكام هذا
القسم، أو
الإخلال بقانونها
الأساسي، فإن
حلها لا يقع
إلا من قبل
القضاء،
وبالتماس من
النيابة
العامة.
يمكن الحكم
بحل النقابة
المهنية في
الأحوال
التالية :
- اشتراك
أشخاص في
تأسيس النقابة
المهنية،
مع أنهم لا
يتعاطون
المهنة أو
الحرفة ذاتها،
أومهنا
أو حرفا
متشابهة، أو
مهنا أو حرفا
مترابطة بعضها
ببعض ، تساهم
في إعداد
منتجات معينة
أو تقديم
خدمات معينة،
كما نصت على
ذلك المادة 398 ؛
- عدم
تقيدها
بالقانون
الأساسي
المنصوص عليه في
المادة 414 ،
أو قبول أشخاص
لتسيير شؤون
النقابة المهنية
، أو إدارتها،
رغم أنهم لا
يستوفون الشروط
المنصوص
عليها في
المادة 416 .
المادة 427
يعاقب
مؤسسو النقابات
، أو رؤساؤها
، أو مديروها،
أو متصرفوها،
أيا كانت
صفتهم،
بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم،
في الأحوال
التالية:
-
توزيع
ممتلكات
النقابة فيما
بين أعضائها،
بعد حلها ،
سواء كان حل
النقابة
باختيار من
أعضائها أم بناء
على قانونها
الأساسي،
وذلك خلافا
لمقتضيات
الفقرة
الثانية من المادة
413.
يجب في
هذه الحالة
على
المستفيدين
من توزيع
ممتلكات
النقابة أن
يقوموا
بردها.
-
عدم إيداع
وثائق تأسيس
النقابة لدى
السلطة الإدارية
المحلية أو عدم
توجيهها
إليها خلافا
للمادة 414؛
-
يعاقب على
عدم إرسال
وثائق تأسيس
النقابة إلى
المندوب الإقليمي
المكلف بالشغل خلافا
لمقتضيات
المادة 415
بغرامة من 500
إلى 1000 درهما .
وفي حالة
العود تضاعف
الغرامة المذكورة
أعلاه.
المادة 428
يعاقب مؤسسو النقابات ،
أو رؤساؤها
،أو مديروها،
أو متصرفوها، أيا
كانت
تسميتهم،
بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم
عما يلي :
-
الإستمرار في
ممارسة
مهامهم في تلك
النقابة بعد
أن تم حلها
طبقا للمادة 426
أعلاه، أو إعادة
تأسيسها
بكيفية غير
مشروعة؛
-
عدم التقيد
بأحكام
المادة 397 ؛
يعاقب
بنفس العقوبة
كل شخص طبيعي
أو معنوي عرقل
ممارسة الحق النقابي .
وفي
حالة العود
تضاعف
الغرامة
المذكورة أعلاه
.
المادة 429
تتحقق
حالة العود
المشار إليها
في المواد 12، 151،
361، 427، 428، 463 و546
من هذا
القانون إذا
ارتكبت
الأفعال المعاقب
عليها داخل
السنتين
المواليتين
لصدور حكم
نهائي.
القســــــم
الثانـــي
مندوبــــو
الأجـــراء
البـــــــاب الأول
مهمـــــــة
مندوبــــي
الأجـــــراء
المادة 430
يجب أن ينتخب ،
بالشروط
المنصوص
عليها في هذا
القانون، مندوبون
عن الأجراء،
في جميع
المؤسسات
التي تشغل
اعتياديا ما
لا يقل عن
عشرة أجراء دائمين
.
المادة 431
يمكن
،
بالنسبة
للمؤسسة التي
تشغل أقل من
عشرة أجراء
دائمين ، اتباع
نظام مندوبي
الأجراء ،
وذلك بمقتضى
اتفاق كتابي.
المادة 432
تتمثل
مهمة مندوبي
الأجراء في:
-
تقديم جميع الشكايات
الفردية،
المتعلقة
بظروف الشغل
الناتجة عن تطبيق
تشريع الشغل
أو عقد الشغل،
أو اتفاقية
الشغل الجماعية
أو النظام الداخلي،
إلى المشغل،
إذا لم تقع
الاستجابة لها
مباشرة ؛
-
إحالة تلك الشكايات
إلى العون
المكلف
بتفتيش
الشغل، إذا
استمر الخلاف
بشأنها.
المادة 433
يحدد عدد مندوبي
الأجراء على
النحو التالي
:
-
من عشرة أجراء
إلى خمسة
وعشرين أجيرا
:
* مندوب
أصلي ومندوب
نائب؛
- من ستة
وعشرين أجيرا
إلى خمسين أجيرا
:
* مندوبان
أصليان
ومندوبان
نائبان؛
- من
واحد وخمسين
أجيرا إلى مائة
أجير :
* ثلاثة
مندوبين
أصليين
وثلاثة
مندوبين
نواب؛
- من مائة
أجير و أجير
واحد إلى
مائتين
وخمسين أجيرا:
* خمسة مندوبين
أصليين وخمسة
مندوبين
نواب؛
-
من مائتين
وواحد وخمسين
أجيرا إلى
خمسمائة أجير
:
*سبعة
مندوبين
أصليين وسبعة
مندوبين
نواب؛
-
من خمسمائة
أجير وأجير
واحد إلى ألف أجير ؛
* تسعة
مندوبين
أصليين وتسعة
مندوبين
نواب؛
يضاف مندوب
أصلي، ومندوب نائب ، عن
كل مجموعة
إضافية،
تتكون من
خمسمائة أجير.
الباب
الثاني
انتخاب مندوبي
الأجراء
الفرع الأول
مدة الإنتداب
المادة 434
ينتخب
مندوبو
الأجراء لمدة
يتم تحديدها
بمقتضى نص تنظيمي
.
ينتخب مندوبو
أجراء
المؤسسات ذات
النشاط الموسمي لمدة
الموسم.ويجب
أن يجرى
انتخابهم
فيما بين
اليوم السادس
والخمسين
واليوم
الستين من
افتتاح
الموسم.
تكون
مدة انتداب مندوبي
الأجراء
قابلة
للتجديد.
المادة 435
تنتهي
مهام مندوب
الأجراء
بوفاته،
أو بسحب الثقة
منه أو
باستقالته،أو ببلوغه
السن
القانوني
للتقاعد، أو
بإنهاء عقد
شغله، أو بصدور
حكم عليه من
الأحكام
المشار إليها
في المادة 438
أدناه.
يمكن
إنهاء مهمة
مندوب الأجراء بسحب
الثقة مرة
واحدة فقط بعد
مرور نصف مدة
الانتداب
بقرار مصادق
على صحة
إمضائه يتخذه
ثلثا الأجراء
الناخبين.
المادة 436
إذا توقف
المندوب
الأصلي، عن
مزاولة مهامه
لسبب من
الأسباب
الواردة في
المادة 435 أعلاه،
خلفه المندوب
النائب من
فئته المهنية،
والذي ينتمي
إلى لائحته الإنتخابية،
ويصبح عندئذ،
مندوبا
أصليا، إلى أن
تنتهي مدة
انتداب العضو
الذي حل محله.
الفرع
الثاني
الأهلية للإنتخاب
وللترشيح
المادة 437
ينتخب مندوبو
الأجراء، من
قبل العمال
والمستخدمين
من جهة، والأطروأشباههم
من جهة أخرى.
يمكن
تغيير عدد
الهيئات
الناخبة،
وتكوينها،
بموجب
اتفاقيات شغل
جماعية، أو
اتفاقيات
تبرم بين
هيئات
المشغلين
وهيئات
الأجراء.
يتفق
المشغل
والأجراء على
توزيع المؤسسات
بالمقاولة
، وعلى توزيع
الأجراء
الأعضاء بين
الهيئات الناخبة،
وعلى توزيع
المقاعد بين
هذه الهيئات. وعند
عدم حصول الإتفاق،
يتولى العون
المكلف
بتفتيش
الشغل،
التحكيم بينهما.
المادة 438
يدخل
في عداد
الناخبين، كل
أجير، ذكرا كان
أو أنثى،
إذا أكمل سن السادسة
عشرة، وقضى ما
لا يقل عن ستة
أشهر من الشغل
في المؤسسة،
ولم يصدر عليه
أي حكم نهائي،
إما بعقوبة
جنائية، أو
بعقوبة حبس
نافذة، من أجل
جناية أو
جنحة،
باستثناء
الجرائم غير العمدية، مالم
يرد اعتباره.
يعتبر
عند تطبيق
الفقرة
السابقة من هذه
المادة، في المؤسسات
ذات النشاط الموسمي ، قضاء مائة وستة
وخمسين يوما
من الشغل غيرالمتواصل
خلال المواسم الفارطة
بمثابة ستة أشهرمن
الشغل.
المادة 439
يؤهل
للترشيح للإنتخابات ،
الناخبون ذوو
الجنسية
المغربية
البالغون عشرين
سنة كاملة
والذين سبق
لهم أن اشتغلوا
في المؤسسة،
لمدة متصلة لا
تقل عن سنة،
باستثناء أصول
المشغل،
وفروعه،
وإخوته،
وأصهاره
المباشرين.
يعتبرعند
تطبيق الفقرة
السابقة من
هذه المادة،
في المؤسسات
ذات النشاط
الموسمي، قضاء مائة
وأربعة
أيام من الشغل
غير المتواصل
بها خلال
الموسم الفارط
، بمثابة سنة من
الشغل.
الفرع
الثالث
الإجــراءات
الإنتخابيــة
القسم الفرعي
الأول
اللوائح
الإنتخابية
المادة 440
يجب على
المشغل أن
يقوم بإعداد
اللوائح الإنتخابية،
وأن يقوم بإلصاقها وفق
الإجراءات
والتواريخ
التي تحددها
السلطة الحكومية
المكلفة
بالشغل، على
أن تحمل
اللوائح
المعدة
وجوبا، إلى
جانب توقيع
المشغل ،
توقيع العون
المكلف
بتفتيش الشغل
.
المادة 441
يمكن
لكل أجير، لم
يدرج إسمه
في اللوائح الإنتخابية ، أن يطلب
تسجيله خلال
ثمانية أيام
من تاريخ إلصاق
هذه اللوائح.
يمكن
لكل أجير، سبق
تسجيل إسمه،
أن يطالب خلال
نفس الأجل،
إما بتسجيل إسم
ناخب لم يتم
تسجيله، وإما
بالتشطيب على إسم شخص
لاحق له في
التسجيل.
المادة 442
تسجل التعرضات
على اللوائح الإنتخابية
في سجل يضعه
المشغل رهن
إشارة
الناخبين.
يجب
على المشغل أن
يبين كتابة
، في السجل
المنصوص عليه في
الفقرة
السابقة من
هذه المادة ،
خلال أجل العشرة
أيام
الموالية
لتاريخ إعلان
اللوائح بواسطة
الملصقات،
القرار الذي
اتخذه في شأن تلك
التعرضات.
المادة 443
يحق
لكل أجير من
أجراء المؤسسة
، أن يقدم طعنا في
اللوائح الإنتخابية
، وفق الشروط
المنصوص عليها
في المادة 454
أدناه ، وذلك
خلال
الثمانية أيام
الموالية
لانصرام
الأجل
المنصوص عليه
في الفقرة
الثانية من
المادة 442
أعلاه .
القسم الفرعي
الثاني
لوائح
الترشيح
واللجنة الإنتخابية
المادة 444
يجب
على المترشحين
لمناصب
المندوبين الأصليين ،
والمندوبين النواب
، أن يودعوا
لوائح
الترشيح مقابل
وصل إيداع لدى
المشغل الذي
يوقع على نظير
منها.
في حالة
رفض المشغل
تسلم لوائح الترشيح ،
فإنه يتم
إرسالها إليه
بواسطة
البريد المضمون
مع الإشعار
بالتوصل . وفي
هذه الحالة
توجه نسخة
منها إلى
العون المكلف
بتفتيش الشغل.
يتم إعداد
اللوائح
المذكورة من
قبل المشغل
، وفق
الإجراءات،
وداخل الآجال
التي تحددها
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل.
المادة 445
تحدث لدى كل
مؤسسة لجنة
تسمى "لجنة الإنتخابات"،
تتكون من
المشغل أو من
يمثله، بصفته
رئيسا، ومن
ممثل عن كل
لائحة من اللوائح
الإنتخابية
المعروضة.
تكلف
هذه اللجنة
بالتحقق من
لوائح الترشيحات،
وتقوم، إضافة
إلى ذلك،
بتعيين أعضاء
مكتب، أو
مكاتب
التصويت،
وبتسليمهم
اللوائح الإنتخابية.
المادة 446
يجب
على المشغل أن
يلصق في
الأماكن المنصوص
عليها في
المادة 455 أدناه
، لوائح المترشحين
لمهام
المندوبين
الأصليين
والمندوبين
النواب.
القسم الفرعي
الثالث
العمليات
الإنتخابية
المادة 447
يجب
على المشغل،
أن يجري
انتخابات مندوبي
الأجراء.
تجرى
هذه الإنتخابات وفق
التواريخ،
والإجراءات
التي تحددها
السلطة الحكومية
المكلفة
بالشغل.
المادة 448
يجب
إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ،طبقا
لطريقة
التمثيل
النسبي،
وبناء على قاعدة
المعدل
الأعلى،
وأخذا بالإقتراع
السري.
المادة 449
لا
تثبت نتائج الإنتخابات
ثبوتا صحيحا
، في الدورة
الأولى من الإقتراع،
إلا إذا كان
عدد المصوتين
يساوي على
الأقل نصف عدد
الناخبين
المسجلين.
إذا
لم تتحقق هذه
النسبة، أجري
اقتراع ثان في
أجل أقصاه عشرة
أيام. وعندئذ
تعد نتائج الإنتخابات
ثابتة ثبوتا
صحيحا في
الدورة
الثانية من الإقتراع ، مهما بلغ
عدد المصوتين.
تعلن
نتائج الإنتخابات
فور انتهاء
عملية الفرز،
وتلصق في
الأماكن
المنصوص
عليها في
المادة 455
أدناه.
يسلم
رئيس
المقاولة
نسخة من محضر
نتائج الإنتخابات
إلى ممثل كل
لائحة انتخابية
، و يوجه
نسخة منه إلى
العون المكلف
بتفتيش الشغل
في أجل أقصاها
الأربع
والعشرين ساعة
الموالية
لإعلان النتائج
.
المادة 450
تخصص
لكل لائحة،
مقاعد يعادل
عددها، عدد
المعدلات الإنتخابية
التي حصلت
عليها
اللائحة.
يساوي
المعدل الإنتخابي،
مجموع عدد
الأصوات التي
عبر عنها
ناخبو الهيئة الإنتخابية
تعبيرا
صحيحا،
مقسوما على
عدد المقاعد
المتعين
شغلها.
إذا
تعذر شغل أي مقعد ، أو
إذا بقيت
مقاعد لم
تشغل، فإن
المقاعد المتبقية
، تسند على
أساس المعدل
الأعلى .
للحصول
على المعدل الأعلى ،
يقسم عدد
الأصوات التي
أحرزتها كل
لائحة، على
عدد المقاعد
المخصصة لها،
ثم تضاف وحدة
إلى هذا
العدد.
ترتب
مختلف اللوائح
ترتيبا
تنازليا، تبعا
لتناقص المعدلات
المحصل
عليها، وبعدئذ، يشرع في
إسناد أول
مقعد غير
مشغول، إلى
اللائحة
الأعلى معدلا.
تتابع
العملية بنفس الطريقة ،
فيما يخص كل
مقعد من
المقاعد غير
المشغولة ، حتى
آخر مقعد.
إذا
تساوت
لائحتان في
المعدل، ولم
يبق من
المقاعد، إلا
مقعد واحد
شاغر، أسند هذا
المقعد إلى
اللائحة التي
أحرزت على
أكبر عدد من
الأصوات.
إذا
تساوت
لائحتان عددا
من حيث
الأصوات المحصل
عليها، ولم
يبق من
المقاعد، إلا
مقعد واحد شاغر،
أسند ذلك
المقعد، إلى
أكبر المترشحين
(بالتثنية)
سنا.
يعطى
المترشحون
مقاعدهم،
باعتبار كل
لائحة على
حدة، حسب الترتيب
الذي سجلوا به
في تلك
اللائحة.
عند
إعلان
النتائج،
يعين بجانب كل
مندوب أصلي،
مندوب نائب، يذكر كل منهما
باسمه، وذلك
حسب رتبته في
لائحة
الترشيح.
إذا
اقتصرت الإنتخابات،
على تعيين
مندوب أصلي
واحد، ومندوب
نائب واحد، لفئة
أجراء واحدة
أو أكثر، ولم
تكن توجد سوى
لائحة واحدة انتخب
المندوب
الأصلي
والمندوب
النائب،
اللذان أحرزا
على أكبر عدد
من الأصوات. وإذا تعادلت
الأصوات،
أعلن فوز أكبر
المترشحين
سنا لمنصب
مندوب أصلي مع
نائبه، أيا
كانت سن هذا
الأخير.
القسم الفرعي
الرابع
الإنتخابات
الجزئية
المادة 451
يجب إجراء
انتخابات
جزئية داخل
المؤسسة، في
الحالتين
التاليتين:
1-إذا
انخفض عدد
المندوبين
الأصليين والمندوبين
النواب،
التابعين
لهيئة انتخابية
إلى النصف،
نتيجة شغور
حدث لسبب من
الأسباب؛
2-
إذا تزايد
عدد الأجراء
إلى حد يستدعي
الزيادة في
عدد المندوبين
الأصليين
والمندوبين
النواب.
يجب
إجراء الإنتخابات
الجزئية، في أجل
ثلاثة أشهر من
اليوم الذي
يتبين فيه
للمشغل أن عدد
المندوبين قد
انخفض إلى
النصف، أو أن
عدد الأجراء قد
تزايد تزايدا
يجعل من
اللازم
انتخاب
مندوبين إضافيين.
غير أنه لا
يمكن إجراء
انتخابات
جزئية خلال
الأشهر الستة
التي تسبق
تاريخ الإنتخابات
بالمؤسسة.
المادة 452
تنتهي
مدة انتداب
المندوبين
الذين انتخبوا
خلال الإنتخابات
الجزئية طبقا
للفقرتين 1 و2
من المادة 451 أعلاه ،
بحلول تاريخ
الانتخابات
الواجب اجراؤها
عملا بالمادة
432 أعلاه .
القسم الفرعي
الخامس
المنازعات
الإنتخابية
المادة 453
يحق
لكل ناخب، أن
يطعن في
العمليات الإنتخابية،
خلال الأيام
الثمانية
الموالية
لإعلان نتيجة الإنتخابات.
المادة 454
يقدم
الطعن
المنصوص عليه
في المادة 443 أعلاه ،
والطعن
المنصوص عليه
في المادة 453
أعلاه ، بواسطة
مقال يودع
ويسجل دون
مصاريف، لدى
كتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية
، التي يوجد
في دائرة
نفوذها، المكان الذي
جرت فيه الإنتخابات.
تبت
المحكمة خلال
الخمسة عشر
يوما
الموالية
لتاريخ تقديم المقال إليها.
يجب أن
تبلغ الأحكام
في جميع الأحوال
، سواء منها
الصادرة حضوريا
أم غيابيا.
ولا يقبل فيها
طعن إلا
بالنقض، الذي
يقدم، وفق
الشروط
المنصوص
عليها في
الفصل 353 ومايليه
من قانون
المسطرة
المدنية.
الباب الثالث
مزاولة
مهام مندوبي
الأجراء
المادة 455
يجب
على المشغل،
أن يضع رهن
إشارة مندوبي
الأجراء،
المكان
اللازم
ليتمكنوا من
أداء مهامهم،
ولا سيما
لعقد
اجتماعاتهم.
يمكن لمندوبي
الأجراء، أن
يعلنوا
بواسطة
الملصقات،
البيانات
التي تقتضي
مهمتهم إبلاغها
إلى علم
الأجراء، في
الأماكن التي
يضعها المشغل
رهن إشارتهم،
وكذلك في
مداخل أماكن الشغل.
يمكن لهم
أيضا استعمال
كل وسائل الإخبار الأخرى،
باتفاق مع
المشغل.
المادة 456
يجب
على المشغل،
أن يتيح لمندوبي
الأجراء
الوقت
اللازم،
لتمكينهم من
أداء مهامهم
داخل المؤسسة وخارجها ،
وذلك في حدود خمسة
عشرة ساعة في
الشهر،
بالنسبة لكل
مندوب، مالم
تحل ظروف
استثنائية
دون ذلك،
وعليه أن يؤدي
إليهم أجر ذلك
الوقت،
باعتباره
وقتا من أوقات
الشغل الفعلي.
يمكن،
باتفاق بين
المشغل ومندوبي
الأجراء،
تنظيم
استعمال الوقت
المخصص
لهؤلاء
المندوبين
للقيام
بمهامهم.
المادة 457
يجب أن
يكون كل إجراء
تأديبي،
يعتزم المشغل
اتخاذه في حق
مندوب
الأجراء،
أصليا كان أو
نائبا، موضوع
مقرر ، يوافق
عليه العون
المكلف
بتفتيش
الشغل، إذا
كان هذا
الإجراء يرمي
إلى نقل
المندوب أو
نائبه من مصلحة
إلى أخرى، أو
من شغل إلى
آخر، أو إلى
توقيفه عن
شغله، أو فصله
عنه.
المادة 458
تسري
المسطرة
الواردة في
المادة 457
أعلاه ، في حق
قدماء مندوبي
الأجراء،
خلال ستة أشهر
من تاريخ
انتهاء انتدابهم،
إذا كانوا محل
إجراء يرمي
إلى نقلهم من
مصلحة إلى
أخرى، أو من
شغل إلى آخر،
أو إلى
توقيفهم عن
شغلهم ، أو
فصلهم عنه.
كما
تسري نفس
المسطرة في حق
المترشحين
لانتخابات مندوبي
الأجراء،
بمجرد وضع
اللوائح الإنتخابية،
وتظل سارية
طيلة ثلاثة
أشهر من تاريخ
إعلان نتائج الانتخابات
.
المادة 459
يمكن للمشغل ،
في حالة الخطإ
الجسيم، أن
يقرر حالا
التوقيف
المؤقت في حق
مندوب
الأجراء،
وعليه أن يشعر
فورا، العون
المكلف
بتفتيش الشغل
بالإجراء
التأديبي
المزمع
اتخاذه .
يجب
على العون
المكلف
بتفتيش
الشغل، في
الحالات
الواردة في
المادتين 457 و 458
أعلاه، أن
يتخذ قراره
، بالموافقة
أو الرفض ،
خلال
الثمانية
أيام الموالية
لإشعاره. ويجب
أن يكون قراره
معللا .
المادة 460
يجب
على المشغل،
أو من ينوب
عنه، أن يستقبل
مندوبي
الأجراء
جماعيا، مرة
كل شهر على
الأقل، كما يجب
عليه أن
يستقبلهم
بطلب منهم في
حالات الإستعجال.
يجب على
المشغل، أو من
ينوب عنه، أن
يستقبل مندوبي
الأجراء، إما
فرادى، أو
بصفتهم
ممثلين عن كل مؤسسة ، أو
ورش، أو
مصلحة،
أوحسب الإختصاص
المهني، وذلك
تبعا للقضايا
التي يريدون
معالجتها.
يمكن
للمندوبين
النواب، أن
يحضروا في
جميع
الأحوال، الإجتماعات
التي يعقدها
المندوبون الأصليون
مع المشغل.
المادة 461
يسلم مندوبو
الأجراء
للمشغل ، قبل
تاريخ الإستقبال
بيومين،
ماعدا في ظروف
استثنائية،
مذكرة كتابية،
تتضمن
بإيجاز،
موضوع شكاية
الأجير أو
الأجراء. وعلى
المشغل أن
يدون نسخة
منها في سجل
خاص، يجب أن يسجل
فيه أيضا
جوابه عن
المذكرة، في
أجل لا ينبغي
أن يتجاوز ستة
أيام.
يجب
أن يوضع السجل
المذكور رهن
إشارة من يريد
الإطلاع عليه
من أجراء
المؤسسة طيلة
يوم واحد من أيام
الشغل، عن كل
خمسة عشر
يوما، وخارج
ساعات الشغل،
ورهن إشارة
العون المكلف
بتفتيش الشغل.
الباب الرابع
مقتضيـــات
زجريـــة
المادة 462
يعاقب
بغرامة من 2000
إلى 5000 درهم، عن
الأفعال
التالية:
- عدم
قيام المشغل
بإعداد
اللوائح الإنتخابية،
وعدم
إلصاقها، أو
إعدادها أو
إلصاقها على نحو
يخالف أحكام
المادة 440؛
- عدم
وضع سجل التعرضات
المنصوص عليه
في المادة 442
رهن إشارة
الناخبين، أو
عدم تسجيل التعرضات
المقدمة فى
شأن اللوائح الإنتخابية،
أو عدم تضمين
السجل خلال
الأجل المحدد
في نفس
المادة،
القرار
المتخذ في شأن
تلك التعرضات؛
- إغفال
المشغل إلصاق
لوائح المترشحين
لمهام
المندوبين
الأصليين
والنواب، أو
إلصاقها في
غير الأمكنة
المخصصة لها،
خلافا
لمقتضيات المادة
446؛
- عدم التقيد
بالتواريخ
المحددة
لإجراء الإنتخابات
أو بطرق
تنظيمها
خلافا للمادة
447؛
- عدم
وضع المكان
المخصص للإجتماعات ، المنصوص
عليه في
المادة 455 رهن
إشارة
المندوبين،
أو عدم تخصيص
أماكن
لإلصاق
البيانات
المنصوص
عليها في نفس
المادة؛
- عدم التقيد
بأحكام
المادة 456
المتعلقة
بالوقت
اللازم إتاحته
للمندوبين
لأداء
مهامهم،
وبوجوب أداء أجر
ذلك الوقت لهم
باعتباره
وقتا من أوقات
الشغل؛
- رفض
استقبال مندوبي
الأجراء وفق
الشروط
المنصوص
عليها في
المادتين 460 و 461؛
يعاقب
بغرامة من 10000
إلى 20000 درهم عما
يلي:
-
المس أو
محاولة المس
بحرية انتخاب مندوبي
الأجراء ، أو
بأداء مهامهم
بكيفية صحيحة
؛
- عدم
إجراء
انتخابات
جزئية في
الحالتين
المنصوص عليهما
في المادة 451 أو عدم
إجرائها داخل
الأجل
المنصوص عليه
في نفس المادة؛
- عدم التقيد
بالمسطرة
الواردة في
المواد 457 و 458 و 459
في الحالات
المنصوص
عليها في نفس
المواد؛
-عدم
مسك السجل
الخاص وفق
الشروط
المنصوص
عليها في
المادة 461، أو
عدم السماح
للأجراء
بالإطلاع عليه
بالكيفية
المقررة في
نفس المادة.
المادة 463
يعاقب بغرامة
من 25.000 إلى 30.000
درهم عن عدم
إجراء الإنتخابات
المنصوص
عليها في
المادة 447.
وفي
حالة العود
تضاعف
الغرامة
المذكورة أعلاه
.
القسم الثالث
لجنـــــة
المقــاولــــة
المادة 464
تحدث
في كل مقاولة
تشغل
اعتياديا
خمسين أجيرا
على الأقل
لجنة
استشارية
تسمى " لجنة
المقاولة ".
المادة 465
تتكون
لجنة
المقاولة من
:
-
المشغل
أو من ينوب عنه
؛
-
مندوبين
اثنين
للأجراء يتم انتخابهما
من قبل
المندوبين
المنتخبين؛
-
ممثل
أوممثلين
نقابيين
اثنين
بالمقاولة
عند وجودهما.
المادة 466
في
إطار المهام
الاستشارية
للجنة
المقاولة
يعهد إليها
بالمسائل التالية
:
-
التغييرات
الهيكلية
والتكنولوجية
للمقاولة
؛
-
الحصيلة
الاجتماعية
للمقاولة عند إقرارها ؛
-
الاستراتيجية
الإنتاجية
للمقاولة
ووسائل رفع المردودية ؛
-
وضع
مشاريع
اجتماعية
لفائدة
الأجراء
والسهر على تنفيذها ؛
-
برنامج
التدرج والتدريب من أجل
الإدماج
المهني ومحو
الأمية
والتكوين
المستمر
للأجراء.
يتم
تزويد أعضاء
لجنة
المقاولة بكل
البيانات
والوثائق
الضرورية
لتمكينهم من
القيام بالمهام
الموكولة
إليهم.
المادة 467
تجتمع
لجنة
المقاولة مرة
كل ستة أشهر
وكلما دعت
الضرورة إلى ذلك .
يمكن
للجنة أن تدعو
للمشاركة في
أشغالها كل
شخص ينتمي إلى
المقاولة
يتوفر على الكفاءة
والخبرة في
مجال اختصاصاتها
.
المادة
468
يلتزم أعضاء
لجنة
المقاولة
بالحفاظ على
السر المهني
.
المادة 469
يعاقب
بغرامة من 10000 الى 20000 درهم
عن مخالفة
مقتضيات هذا القسم .
القسم
الرابع
الممثلون
النقابيون داخل
المقاولة
المادة
470
يحق
للنقابة
الأكثر
تمثيلا والتي حصلت
على اكبر
عدد من
الأصوات في
الانتخابات
المهنية الأخيرة
داخل
المقاولة أو
المؤسسة أن
تعين ، من بين
أعضاء المكتب
النقابي
بالمقاولة أو
المؤسسة ، ممثلا
أو ممثلين
نقابيين لها،
حسب الجدول المبين
أدناه.
|
: ممثل
نقابي واحد
؛
:
2 ممثلان
نقابيان اثنان
؛
:
3 ممثلين نقابيين
؛
:
4 ممثلين نقابيين
؛
:
5 ممثلين نقاببين ؛
:
6 ممثلين نقابيين
.
|
-
من 100
إلى250 أجيرا
-
من 251
إلى 500
-
من 501
إلى 2000
-
من 2001إلى 3500
-
من 3501إلى 6000
-
من 6001
فما فوق
|
المادة
471
يعهد
إلى الممثل
النقابي داخل المقاولة ،
تطبيقا
لأحكام
المادة 396 من
هذا القانون
بالمهام
التالية :
-
تقديم
الملف المطلبي
للمشغل أو من
ينوب عنه ؛
-
الدفاع
عن المطالب
الجماعية
وإجراء
المفاوضات حولها ؛
-
المساهمة
في إبرام
الاتفاقيات
الجماعية.
المادة 472
يستفيد
الممثلون
النقابيون من
نفس التسهيلات
والحماية
التي يستفيد
منها مندوبو
الأجراء
بمقتضى هذا
القانون.
إذا
كان مندوب
الأجراء
يزاول في نفس
الوقت مهمة
الممثل
النقابي،
فإنه يستفيد من
التسهيلات
والحماية
المنصوص
عليها في الفقرة
الأولى من هذه
المادة برسم
ممارسة إحدى المهمتين
فقط.
المادة
473
في
حالة تواجد
ممثلين
نقابيين
ومندوبين منتخبين
داخل نفس
المؤسسة،
يتعين على
المشغل، كلما
اقتضى الحال
ذلك، اتخاذ
الإجراءات
الملائمة حتى
لا يستعمل تواجد
المندوبين
المنتخبين
كوسيلة
لإضعاف دور
الممثلين
النقابيين من
جهة، وحتى يتم
تشجيع
التعاون بين
هاتين
المؤسستين
الممثلتين للأجراء
من جهة أخرى.
المادة
474
يعاقب
على مخالفة مقتضيات
هذا القسم
بغرامة من 25.000 إلى30.000 درهما
.