Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

   

الكتـــــــاب الثـــــــــــالـــث 

   النقابـات المهنيـة ومندوبــو الأجـــــراء

ولجنـــة المقاولـــة والممثلــــون النقابيـــون داخــل المقــاولــة

 

v    القســـــم الأول : النقابـــــــــات المهنيــــــــة

·       البـــــاب الأول :  أحكــــــام عامــة

·       الباب الثاني :  الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

·       البـــــاب الثالــــث :     تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها

·       الباب الرابع    :   اتحادات النقابات المهنية

·       الباب الخامس : المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا

·       البـــاب الســــــادس :   مقتضيــــــات زجريــــــــــــة

v  القســــــم الثانـــي :  مندوبــــو الأجـــراء

·       البـــــــاب الأول : مهمـــــــة مندوبــــي الأجـــــراء

·       الباب الثاني : انتخاب مندوبي الأجراء

§        الفرع الأول : مدة الإنتداب

§        الفرع الثاني :   الأهلية للإنتخاب وللترشيح

§        الفرع الثالث : الإجــراءات الإنتخابيــة

§     القسم الفرعي الأول : اللوائح الإنتخابية

§     القسم الفرعي الثاني : لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية

§     القسم الفرعي الثالث :  العمليات الإنتخابية

§     القسم الفرعي الرابع :    الإنتخابات الجزئية

§     القسم الفرعي الخامس : المنازعات الإنتخابية

·       الباب الثالث :  مزاولة مهام مندوبي الأجراء

·       الباب الرابع :    مقتضيـــات زجريـــة

v  القسم الثالث :  لجنـــــة  المقــاولــــة

v  القسم الرابع : الممثلون النقابيون داخل المقاولة

 

 

القســـــم الأول

النقابـــــــــات المهنيــــــــة

البـــــاب الأول

 أحكــــــام عامــة

 

المادة 396

 تهدف النقابات المهنية ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية ، الفردية منها والجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، و إلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها.  كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها.

المادة 397

يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.

         يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه ، أو منظمة من منظمات المشغلين ، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين.

 

المادة 398

     يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية ، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة ، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة ، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا ، أو مرتبطة بعضها  ببعض ، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة ،  وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.

    المادة 399

يمكن للنقابات المهنية  أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها.

                                     المادة 400

يمكن للنقابات المهنية ، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين.


  المادة 401

يمكن للأشخاص ،الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك، مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة 402

يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه.

 

   الباب الثاني

 الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

 

المادة 403

  تحصل النقابات المهنية ، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.

المادة 404

 

تتمتع  النقابات المهنية، بالأهلية المدنية ، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا،جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر  بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة ، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها.

 

المادة 405

إذا طلب أحد طرفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه الأخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما، أن يطلعا عليه ، وأن يتسلما نسخة من الوثيقة المتضمنة له.

المادة 406

 

يحق للنقابات المهنية ، أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.

المادة 407

 

لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات  النقابة المهنية ، وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني والثقافة العمالية.

المادة 408

      يمكن للنقابات المهنية:

1-  تخصيص قسط من مواردها ،لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه ، وميادين للتربية البدنية،  والصحية للمنخرطين فيها؛

2-  إنشاء، أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية ، كالتعاونيات وصناديق
 التضامن ، أو مخيمات صيفية ، أو غيرها ؛

3- تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ؛

4- تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري  به العمل ؛

5- إنشاء وتدبير مراكز للأبحاث والدراسات والتكوين؛

6- إصدار نشرات تعنى بشؤون المهنة.

 

المادة 409

      يمكن للنقابات المهنية ، القيام بالعمليات التالية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، شرط ألا تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها:

1-  شراء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهنتها، من مواد أولية، وأدوات، ومعدات، وآلات، وأسمدة، وبذور، و أغراس، ودواب، وأعلاف، بقصد كرائها ، أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم؛

2-  التوسط  مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها  من شغلهم الشخصي، أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض، وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات، والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.

 

المادة 410

      يمكن  للنقابات المهنية ، أن تدعو أعضاءها ، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

     لا يمكن حجز أموال التعاضديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة الأولى أعلاه .

     يحق لكل شخص، انسحب من نقابة  مهنية ، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية.

 


المادة 411

      يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية، أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية.  ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة، لتلك العلامات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريع.

      يمكن وضع تلك العلامات النقابية، أو الشارات، على جميع المنتجات، أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها، أو للشروط التي صنعت بها.

      يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية، أو الشارات.

المادة 412

       يقع، من يزور العلامات النقابية، أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقلدها، أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

المادة 413

      إذا تم حل  النقابة المهنية عن طواعية من قبل  أعضائها، أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها ، بناء على القواعد  التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.


      لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.

 

      إذا تقرر حل النقابة  المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها، طبقا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو عند تعذر تطبيق أحكامه.

 

  البـــــاب الثالــــث

    تأسيــــس  النقابــــات المهنــــية وإدارتــــها

 

المادة 414

       يجب على ممثلي النقابة عند تأسيسها ، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن يودع لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية ،مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير على نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل ، أو أن  يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل:

-  القانون الأساسي للنقابة  المهنية المزمع تأسيسها، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف النقابة، وأن يحدد على الخصوص، تنظيمها الداخلي، وشروط تعيين الأعضاء المكلفين بإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها، والانسحاب منها؛

 - القائمة الكاملة للأشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أو إدارتها، وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

 

المادة 415

      توجه الوثائق المذكورة في المادة 414 أعلاه من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من نفس المادة ، في أربعة نظائر ، إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية، التي تبعث نظيرا منها إلى وكيل الملك. كما توجه نسخة خامسة من قبل نفس الأشخاص إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

 

      تعفى جميع  هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف.

 

المادة 416

        يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات  المهنية وتسييرها من جنسية مغربية ، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،غير محكوم عليهم نهائيا  بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة ، بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها، و كذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، و إساءة التصرف في أموال مشتركة.

المادة 417

      يجرد من مهامه بقوة القانون ،كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها، حكم  نهائي ، بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة 416 أعلاه.

المادة 418

يجب إشعار السلطة الإدارية المحلية، والمندوب الإقليمي المكلف بالشغل، وفق مقتضيات المادتين 414 و415 أعلاه ، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقابة  المهنية ، أو على قانونها الأساسي.

 

المادة 419

يستفيد الممثل النقابي بالمقاولة ، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب  قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.

يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل.

 

 الباب الرابع     

  اتحادات النقابات المهنية

 

المادة 420

 

يمكن للنقابات المهنية، أن تتكتل في إطار اتحادات ،  أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته. 

تتمتع اتحادات النقابات المهنية ، بجميع الحقوق ، المخولة للنقابات المهنية ، بموجب القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.

 

المادة 421

 

       تسري أحكام الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون، على اتحادات النقابات  المهنية ، وبصفة عامة، على سائر التنظيمات المماثلة، أيا كانت تسميتها.

 

    


  يجب النص في القانون الأساسي، لكل اتحاد ،  أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته ، على القواعد التي تنظم هذا الاتحاد .

المادة 422

      تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون.

 

المادة 423

 

     تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا للأجراء في الهيئات ، والأجهزة الاستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات والأجهزة.

 

المادة 424

 

      يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيا كانت تسميته،  أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني ، أوفي شكل مساهمة مالية ، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، و أجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالثقافة العمالية ، المنظمة لفائدة أعضائها.

 

      يجب أن تصرف الإعانات المذكورة في الأغراض التي منحت من أجلها.

      خلافا للمادة 7 من الظهير الشريف رقم 271-59 -1 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولــة ، فإن مراقبة صرف الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحادات النقابات المهنية، تقوم بها لجنة برئاسة
 قاض ، و عضوية ممثلي الوزارات المعنية . ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي.

      تمنح الإعانات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي.

 

 

  الباب الخامس

المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا

 

المادة 425

 

لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

- الحصول على 6 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص ؛

- الاستقلال الفعلي للنقابة ؛

- القدرة التعاقدية للنقابة ؛

لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة ، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

-    الحصول على نسبة 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛

-    القدرة التعاقدية للنقابة.

 

 

 


البـــاب الســــــادس

  مقتضيــــــات زجريــــــــــــة

 

المادة 426

 

      إذا ثبت وجود مبرر لحل النقابة  المهنية ، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو الإخلال بقانونها الأساسي،  فإن حلها لا يقع إلا من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامة.

 

      يمكن الحكم بحل النقابة  المهنية في الأحوال التالية :

- اشتراك أشخاص في تأسيس النقابة  المهنية، مع أنهم لا يتعاطون المهنة أو الحرفة ذاتها، أومهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض ، تساهم في إعداد منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك المادة 398 ؛

- عدم تقيدها بالقانون الأساسي المنصوص عليه في المادة 414 ، أو قبول أشخاص لتسيير شؤون  النقابة المهنية ، أو إدارتها، رغم أنهم لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 416 .

 

 

المادة 427

 

     يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت صفتهم، بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، في الأحوال التالية:

-      توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها، بعد حلها ، سواء كان حل النقابة باختيار من أعضائها أم بناء على قانونها الأساسي، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 413.

       يجب في هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن  

   يقوموا بردها.

-      عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلطة الإدارية المحلية أو عدم توجيهها إليها خلافا للمادة 414؛

-      يعاقب على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل  خلافا لمقتضيات المادة 415 بغرامة من 500 إلى 1000 درهما .

 

         وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.

 

المادة 428

 

      يعاقب مؤسسو النقابات ، أو رؤساؤها ،أو مديروها، أو متصرفوها،  أيا كانت تسميتهم، بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عما يلي :

-                                            الإستمرار في ممارسة مهامهم في تلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا للمادة 426 أعلاه، أو إعادة  تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛

-                                            عدم التقيد بأحكام المادة 397 ؛

    يعاقب بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي .

 

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه .

 

المادة 429

 

تتحقق حالة العود المشار إليها في المواد 12، 151، 361، 427، 428، 463 و546 من هذا القانون إذا ارتكبت الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي.

 

 


القســــــم الثانـــي

 مندوبــــو الأجـــراء

البـــــــاب الأول

مهمـــــــة مندوبــــي الأجـــــراء

 

المادة 430

 

يجب أن ينتخب ، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين .

المادة 431

 

      يمكن ، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين ، اتباع نظام مندوبي الأجراء ، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.

 

المادة 432

 

تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في:

- تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن  تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة ؛

- إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.


المادة 433

 

      يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي :

 

-  من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا :

         * مندوب أصلي ومندوب نائب؛

- من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا :

        * مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛

- من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير :

       * ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة مندوبين نواب؛

- من مائة أجير و أجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:

        * خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛

-  من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير :

        *سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛

-        من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير ؛

        * تسعة مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛

 

      يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب ، عن كل مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة أجير.

الباب الثاني

انتخاب مندوبي الأجراء

الفرع الأول

مدة الإنتداب

 

المادة 434

 

ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي .

       ينتخب مندوبو أجراء المؤسسات ذات النشاط الموسمي  لمدة الموسم.ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم.

تكون مدة انتداب مندوبي الأجراء قابلة للتجديد.

المادة 435

 

تنتهي مهام مندوب الأجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته،أو ببلوغه السن القانوني للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم عليه من الأحكام المشار إليها في المادة 438 أدناه.

       يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء  بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين.

المادة 436

 

      إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب الواردة في المادة 435 أعلاه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي  ينتمي إلى لائحته الإنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.

 

 الفرع الثاني

  الأهلية للإنتخاب وللترشيح

 

المادة 437

 

      ينتخب مندوبو الأجراء، من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطروأشباههم من جهة أخرى.

      يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاقيات شغل جماعية، أو اتفاقيات تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات الأجراء.

       يتفق المشغل والأجراء على توزيع المؤسسات بالمقاولة ، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الإتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما.

 

المادة 438

 

      يدخل في عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان  أو أنثى، إذا أكمل سن السادسة عشرة، وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي، إما بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية،  مالم يرد اعتباره.

      يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي ،  قضاء مائة وستة وخمسين يوما من الشغل غيرالمتواصل خلال المواسم الفارطة بمثابة ستة أشهرمن الشغل.

 

المادة 439

 

      يؤهل للترشيح للإنتخابات ، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة، باستثناء أصول المشغل، وفروعه، وإخوته، وأصهاره المباشرين.

 

      يعتبرعند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسمي،  قضاء مائة  وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خلال الموسم الفارط ، بمثابة  سنة من الشغل.

 


 الفرع الثالث

الإجــراءات الإنتخابيــة

القسم الفرعي الأول

اللوائح الإنتخابية

 

المادة 440

 

      يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الإنتخابية، وأن يقوم بإلصاقها  وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل ، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل .

 

المادة 441

 

      يمكن لكل أجير، لم يدرج إسمه في اللوائح الإنتخابية ، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.

 

      يمكن لكل أجير، سبق تسجيل إسمه، أن يطالب خلال نفس الأجل، إما بتسجيل إسم  ناخب لم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على إسم شخص لاحق له في التسجيل.

المادة 442

 

      تسجل التعرضات على اللوائح الإنتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين.

 

      يجب على المشغل أن يبين كتابة ، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ إعلان اللوائح بواسطة الملصقات، القرار الذي اتخذه في شأن تلك التعرضات.

 

 

المادة 443

 

      يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة ، أن يقدم  طعنا  في اللوائح الإنتخابية ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454 أدناه ، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 442 أعلاه .

 

 القسم الفرعي الثاني

لوائح الترشيح واللجنة الإنتخابية

 

المادة 444

       يجب على المترشحين لمناصب المندوبين الأصليين ، والمندوبين النواب ، أن يودعوا لوائح الترشيح  مقابل وصل إيداع لدى المشغل الذي يوقع على نظير منها.

    في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح ، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.

 

      يتم إعداد اللوائح المذكورة من قبل المشغل ،  وفق الإجراءات، وداخل الآجال التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 

المادة 445

 

      تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة الإنتخابات"، تتكون من المشغل أو من يمثله، بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل لائحة من اللوائح الإنتخابية المعروضة.

 

      تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعضاء مكتب، أو مكاتب التصويت، وبتسليمهم اللوائح الإنتخابية.

 

المادة 446

 

      يجب على المشغل أن يلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه ، لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.

 

 

القسم الفرعي الثالث

 العمليات الإنتخابية

 

المادة 447

 

      يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.

      تجرى هذه الإنتخابات  وفق التواريخ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

 


المادة 448

 

      يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء ،طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالإقتراع السري.

 

المادة 449

 

      لا تثبت نتائج الإنتخابات ثبوتا صحيحا ، في الدورة الأولى من الإقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.

          إذا لم تتحقق هذه النسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيام. وعندئذ تعد نتائج الإنتخابات ثابتة ثبوتا صحيحا في الدورة الثانية من الإقتراع ، مهما بلغ عدد المصوتين.

      تعلن نتائج الإنتخابات فور انتهاء عملية الفرز، وتلصق في الأماكن المنصوص عليها في المادة 455 أدناه.

     يسلم رئيس المقاولة نسخة من محضر نتائج الإنتخابات إلى ممثل كل لائحة انتخابية ، و يوجه نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاها الأربع  والعشرين ساعة الموالية لإعلان النتائج . 

 

المادة 450

 

      تخصص لكل لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات الإنتخابية التي حصلت عليها اللائحة.

 

      يساوي المعدل الإنتخابي، مجموع عدد الأصوات التي عبر عنها ناخبو الهيئة الإنتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوما على عدد المقاعد المتعين شغلها.

 

      إذا تعذر شغل أي مقعد ، أو إذا بقيت مقاعد لم تشغل، فإن المقاعد المتبقية ، تسند على أساس المعدل الأعلى .

      للحصول على المعدل الأعلى ، يقسم عدد الأصوات التي أحرزتها كل لائحة، على عدد المقاعد المخصصة لها، ثم تضاف وحدة إلى هذا العدد.

 

      ترتب مختلف اللوائح ترتيبا تنازليا،  تبعا لتناقص المعدلات المحصل عليها، وبعدئذ،  يشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى اللائحة الأعلى معدلا.

 

      تتابع العملية بنفس الطريقة ، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولة ، حتى آخر مقعد.

 

      إذا تساوت لائحتان في المعدل، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند هذا المقعد إلى اللائحة التي أحرزت على أكبر عدد من الأصوات.

       إذا تساوت لائحتان عددا من حيث الأصوات المحصل عليها، ولم يبق من المقاعد، إلا مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المقعد، إلى أكبر المترشحين
(بالتثنية)
سنا.

 

      يعطى المترشحون مقاعدهم، باعتبار كل لائحة على حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا به في تلك اللائحة.

 

      عند إعلان النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصلي، مندوب نائب،  يذكر كل منهما باسمه، وذلك حسب رتبته في لائحة الترشيح.

 

      إذا اقتصرت الإنتخابات، على تعيين مندوب أصلي واحد، ومندوب نائب واحد،  لفئة أجراء واحدة أو أكثر، ولم تكن توجد سوى لائحة واحدة  انتخب المندوب الأصلي والمندوب النائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد من الأصوات.  وإذا تعادلت الأصوات، أعلن فوز أكبر المترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نائبه، أيا كانت سن هذا الأخير.

 

  القسم الفرعي الرابع

   الإنتخابات الجزئية

 

المادة 451

 

      يجب إجراء انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في الحالتين التاليتين:

 1-إذا انخفض عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب، التابعين لهيئة انتخابية إلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من الأسباب؛

 2- إذا تزايد عدد الأجراء إلى حد يستدعي الزيادة في عدد المندوبين الأصليين والمندوبين النواب.

    

      يجب إجراء الإنتخابات الجزئية،  في أجل ثلاثة أشهر من اليوم الذي يتبين فيه للمشغل أن عدد المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد الأجراء  قد تزايد تزايدا يجعل من اللازم انتخاب مندوبين إضافيين.

 

      غير أنه لا يمكن إجراء انتخابات جزئية خلال الأشهر الستة التي تسبق تاريخ الإنتخابات بالمؤسسة.

 


المادة 452

 

      تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الإنتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 451 أعلاه ، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب اجراؤها عملا بالمادة 432 أعلاه .

 

 

القسم الفرعي الخامس

المنازعات الإنتخابية

 

المادة 453

 

      يحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات الإنتخابية، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الإنتخابات.

 

المادة 454

 

      يقدم الطعن المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه ، والطعن المنصوص عليه في المادة 453 أعلاه ، بواسطة مقال يودع ويسجل دون مصاريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ، التي يوجد في دائرة نفوذها،  المكان الذي جرت فيه الإنتخابات.

   

      تبت المحكمة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال  إليها.

      يجب أن تبلغ الأحكام في جميع الأحوال ، سواء منها الصادرة حضوريا أم غيابيا. ولا يقبل فيها طعن إلا بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 353 ومايليه من قانون المسطرة المدنية.

 

 

 الباب الثالث

 مزاولة مهام مندوبي الأجراء

 

المادة 455

 

      يجب على المشغل، أن يضع رهن إشارة مندوبي الأجراء، المكان اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم، ولا سيما لعقد اجتماعاتهم.

 

      يمكن لمندوبي الأجراء، أن يعلنوا بواسطة الملصقات، البيانات التي تقتضي مهمتهم إبلاغها إلى علم الأجراء، في الأماكن التي يضعها المشغل رهن إشارتهم، وكذلك في مداخل أماكن الشغل.

 

      يمكن لهم أيضا استعمال كل وسائل الإخبار الأخرى، باتفاق مع المشغل.

 

المادة 456

 

      يجب على المشغل، أن يتيح لمندوبي الأجراء الوقت اللازم، لتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسة وخارجها ، وذلك في حدود  خمسة عشرة ساعة في الشهر، بالنسبة لكل مندوب، مالم تحل ظروف استثنائية دون ذلك، وعليه أن يؤدي إليهم أجر ذلك الوقت، باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.

      يمكن، باتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لهؤلاء المندوبين للقيام بمهامهم.

 

المادة 457

 

      يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان  أو نائبا، موضوع مقرر ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.

 

المادة 458

 

      تسري  المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه ، في حق قدماء مندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم ، أو فصلهم عنه.

 

      كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد وضع اللوائح الإنتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .

 


المادة 459

 

      يمكن للمشغل ، في حالة الخطإ الجسيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء، وعليه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه .

 

      يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، في الحالات الواردة في المادتين 457 و 458 أعلاه، أن يتخذ قراره ، بالموافقة أو الرفض ، خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن يكون قراره معللا .

 

المادة 460

 

      يجب على المشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء جماعيا، مرة كل شهر على الأقل، كما يجب عليه أن يستقبلهم بطلب منهم في حالات الإستعجال.

   

      يجب على المشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي الأجراء، إما فرادى، أو بصفتهم ممثلين عن كل مؤسسة ، أو ورش، أو مصلحة،  أوحسب الإختصاص المهني، وذلك تبعا للقضايا التي يريدون معالجتها.

      يمكن للمندوبين النواب، أن يحضروا في جميع الأحوال، الإجتماعات التي يعقدها المندوبون الأصليون مع المشغل.

 


المادة 461

 

      يسلم  مندوبو الأجراء للمشغل ، قبل تاريخ الإستقبال بيومين، ماعدا في ظروف استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص، يجب أن يسجل فيه أيضا جوابه عن المذكرة، في أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أيام.

 

      يجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الإطلاع عليه من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.

الباب الرابع

   مقتضيـــات زجريـــة

 

المادة 462

 

      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الأفعال التالية:

- عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الإنتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة 440؛

- عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن إشارة الناخبين، أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة فى شأن اللوائح الإنتخابية، أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس المادة، القرار المتخذ في شأن تلك التعرضات؛

- إغفال المشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنواب، أو إلصاقها في غير الأمكنة المخصصة لها، خلافا لمقتضيات المادة 446؛

- عدم التقيد بالتواريخ المحددة لإجراء الإنتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447؛

- عدم وضع المكان المخصص للإجتماعات ، المنصوص عليه في المادة 455 رهن إشارة المندوبين، أو عدم تخصيص أماكن  لإلصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛

- عدم التقيد بأحكام المادة 456 المتعلقة بالوقت اللازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم، وبوجوب أداء أجر ذلك الوقت لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل؛

- رفض استقبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و 461؛

 

       يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عما يلي:

 

-  المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي الأجراء ، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة ؛

- عدم إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 451  أو عدم إجرائها داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة؛

- عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و 458 و 459 في الحالات المنصوص عليها في نفس المواد؛

-عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 461، أو عدم السماح للأجراء بالإطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.

 

المادة 463

 

      يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الإنتخابات المنصوص عليها في المادة 447.

 

         وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه .

 

 


القسم الثالث

لجنـــــة  المقــاولــــة

 

المادة 464

 

      تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى " لجنة المقاولة ".

 

المادة 465 

 

تتكون لجنة المقاولة من :

-       المشغل أو من ينوب عنه ؛

-       مندوبين اثنين  للأجراء  يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛

-       ممثل أوممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.

    

المادة 466

 

        في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية :

-       التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة ؛

-       الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها ؛

-       الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية ؛

-       وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها ؛        

-       برنامج التدرج والتدريب  من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية  والتكوين المستمر للأجراء.

 

يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

 


 

المادة 467

 

      تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

      يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها .

 

 المادة 468

 

      يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني .

 

 

المادة 469

 

     يعاقب بغرامة من 10000 الى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم .

 

القسم الرابع

الممثلون النقابيون داخل المقاولة

 

المادة 470

يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت  على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل  المقاولة أو المؤسسة أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ،  ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول  المبين أدناه.

                                    

: ممثل نقابي واحد ؛

: 2 ممثلان نقابيان اثنان ؛

: 3 ممثلين نقابيين ؛

: 4 ممثلين نقابيين ؛

: 5 ممثلين نقاببين ؛

: 6 ممثلين نقابيين .

-       من 100 إلى250  أجيرا

-       من 251 إلى 500

-       من 501 إلى 2000

-       من 2001إلى 3500

-       من 3501إلى 6000

-       من 6001 فما فوق 

 

المادة 471

 

يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة ، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية  :

- تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه ؛

- الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها ؛

-  المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.

 

المادة  472

يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات والحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى هذا القانون.

إذا كان مندوب الأجراء يزاول في نفس الوقت مهمة الممثل النقابي، فإنه يستفيد من التسهيلات والحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة برسم ممارسة إحدى المهمتين فقط.

 

المادة 473

في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على المشغل، كلما اقتضى الحال ذلك، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى.

المادة 474

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى30.000 درهما .