الكتــــــــــاب
الرابــــــــع
الوساطـــــــة
فـــي
الاستخـــدام
و تشغـــيل
الأجـــراء
v
الــبـــــــــــــــــاب
الأول :
الوساطــــــــة
فــــــــي
الاستخــــــــدام
·
الفــــــــرع
الأول : أحكــــــــام
عامــــــــة
·
الفـــــــرع
الثانـــــــــي : الوكـــــــــالات
الفنيــــــــــــــــــة
v
الباب
الثاني : الأحكام
المتعلقة
بمقاولات
التشغيل
المؤقت
v
البـــــاب
الثـــــالـــــث : تشغـــــيل
الأجــــــــــراء
v
الباب
الرابع : تشغيل
الأجراء
المغاربة
بالخارج
v
البــــــاب
الســــــادس : مقتضيــــــات
عامــــــــــــة
v
البـــــاب
السابـــــع : المجلــــــــــس
الأعلـــــى
لإنـــــعاش
التشغـــــيل
والمجـــــالس
الجهويـــــة
والإقليميـــــة
لإنـــــعاش
التشغيـــــل
v
البـــــاب
الثامـــــن : ســـــــن
التقاعــــــــــد
الــبـــــــــــــــــاب الأول
الوساطــــــــة
فــــــــي
الاستخــــــــدام
الفــــــــرع
الأول
أحكــــــــام
عامــــــــة
المــادة 475
يقصد بالوساطة
، في أحكام
هذا الباب،
جميع
العمليات
الهادفة الى
تسهيل التقاء
العرض والطلب
في مجال التشغيل
، وكذا جميع
الخدمات
المقدمة
لطالبي الشغل
والمشغلين من
أجل إنعاش
التشغيل
وتنشيط
الإدماج
المهني .
المــادة 476
تتم الوساطة في
مجال التشغيل
عن طريق مصالح
تحدث لهذه
الغاية من قبل
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل .
تكون الخدمات
التي تقدمها
هذه المصالح
لطالبي الشغل
و للمشغلين
مجانية.
المادة 477
يمكن
أيضا لوكالات
التشغيل
الخصوصية أن
تساهم في
الوساطة بعد
الحصول على
ترخيص من
السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
.
يقصد
بوكالة
التشغيل الخصوصية
، كل شخص اعتباري
يقوم
بالأعمال
التالية أو
بإحداها :
أ -
التقريب بين
طلبات و عروض
الشغل دون أن
يكون القائم
بالوساطة طرفا
في علاقة
الشغل التي قد
تنشأ عن ذلك
؛
ب - تقديم
أي خدمة أخرى
تتعلق بالبحث
عن شغل أو
ترمي إلى
الإدماج
المهني
لطالبي الشغل
.
ج-
تشغيل
أجراء بهدف وضعهم ،
مؤقتا ، رهن
إشارة شخص
ثالث يسمى
"المستعمل" يحدد
مهامهم ويراقب
تنفيذها .
المادة 478
يمنع
على وكالات
التشغيل
الخصوصية كل
تمييز يقوم
على أساس العرق
، أو اللون ،
أو الجنس ، أو
الدين ، أو
الرأي السياسي
، أو الأصل
الوطني ، أو
الأصل
الاجتماعي ،
من شأنه
المس بمبدإ
تكافؤ الفرص و
المعاملة في
ميدان
التشغيل .
يمنع
أيضا على
وكالات
التشغيل الخصوصية
التمييز من
منطلق
الانتقاء
الرامي إلى
الحرمان من
الحرية
النقابية أو
المفاوضة
الجماعية.
لا
يعتبر إجراء
تمييز يا ، تقديم
خدمات خاصة أو
إنجاز برامج
وضعت خصيصا
لمساعدة
طالبي الشغل
الأكثر
حرمانا في
سياق بحثهم عن
الشغل.
المادة 479
يجب
أن تتم معالجة
البيانات
الشخصية
لطالبي الشغل
من قبل وكالات
التشغيل
الخصوصية
بكيفية تراعي
احترام
الحياة
الخاصة
للمعنيين
بالأمر، مع
اقتصارها على
المسائل التي
ترتبط
بمؤهلاتهم و
خبراتهم
المهنية .
المادة 480
يمنع
على وكالات
التشغيل
الخصوصية أن
تتقاضى من
طالبي الشغل
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
جزئيا أو كليا
، أية أتعاب
أو مصاريف .
المادة 481
لا يمكن
إعطاء
الترخيص
بالممارسة
المنصوص عليه
في المادة 477
أعلاه إلا
لوكالات
التشغيل الخصوصية
التي لا يقل
رأسمالها في
جميع الأحوال عن
100.000 درهم .
لا
يمكن منح
الترخيص أو الاحتفاظ به
لفائدة
المحكوم
عليهم نهائيا
بعقوبة مخلة
بالشرف أو
بعقوبة حبس
تتعدى مدتها
ثلاثة أشهر .
يمكن
أن يقتصر
الترخيص
بالممارسة
على أنشطة محددة
من قبل السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
.
المادة
482
يجب
على وكالات
التشغيل
الخصوصية أن
تودع كفالة
مالية لدى
صندوق
الإيداع
والتدبير
يساوي مبلغها
50 مرة القيمة
الإجمالية
السنوية للحد
الأدنى للأجر
.
المادة
483
يجب أن
يتضمن طلب
الإذن بالممارسة
:
-
شهادة
مسلمة من
صندوق
الإيداع
والتدبير تثبت
إيداع
الكفالة
المنصوص
عليها في
المادة 482 أعلاه ؛
-
معلومات
خاصة بالوكالة
، ولا سيما
عنوانها ،
وجنسية
مديرها ،
وطبيعة
النشاط المزمع
مزاولته ،
ونماذج
العقود التي
ستستعملها ،
ورقم تقييدها
في السجل
التجاري ،
وقانونها
الأساسي
ومبلغ
رأسمالها
ورقم حسابها
البنكي .
يمكن
مطالبة
الوكالات المعنية
، في كل حين ،
بمعلومات
تكميلية
وخاصة رقم
الانخراط في
الصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي ؛
يبلغ كل
تغيير يطرأ لا
حقا على
البيانات
المشار إليها
في الفقرة
الأولــى إلى
السلطة الحكومية
التي رخصت
للوكالة
بممارسة نشاطها
.
المادة 484
يجب
على الوكالات
المرخص لها
بمزاولة
نشاطها، أن
تبعث، في متم
كل ستة أشهر،
إلى المصالح
المكلفة
بالتشغيل
الواقعة في
المكان الذي
تباشر فيه
أنشطتها،
كشفا مفصلا عن
الخدمات التي
قدمتها،
يتضمن على
الخصوص،
أسماء وعناوين
المشغلين
الذين طلبوا
منها التدخل لفائـدتــــهم
، و كذا
الأسماء
الكاملة
لطالبي الشغل
المسجلين
لديها
وعناوينهم
وشهاداتهم،
ومهنهم ،
والأسماء
الكاملة
لطالبي الشغل
الذين تم
تشغيلهم عن
طريقها.
المادة
485
يمنع
على مسؤولي
وكالات
التشغيل
الخصوصية أن
يتسلموا أو
يتلقوا عند
قيامهم
بعمليات
التشغيل،
ودائع أو كفالات
أيا كان نوعها
.
المادة 486
يجب
على وكالات
التشغيل
الخصوصية أن
تمسك سجلا يحدد
نموذجه من قبل
السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
، وذلك قصد
إجراء
المراقبة
الضرورية للتحقق
من مدى احترام
مقتضيات هذا
الباب .
المادة 487
يمكن
سحب الإذن
بالممارسة من
لدن السلطة
الحكومية
المكلفة بالتشغيل
، بقرار معلل
ودون تعويض .
المادة 488
يمكن
للمحكمة المختصة
، في حالة
إعسار وكالة
التشغيل
الخصوصية أو
عند سحب
الترخيص منها
دون الوفاء
بالتزاماتها إزاء
أجرائها ،
أن تأمر
باستعمال
الكفالة ،
المودعة لدى
صندوق
الإيداع
والتدبير
طبقا لأحكام المادة
482 لأداء ما
ترتب في ذمتها
من مستحقات سواء
لفائدة
الأجراء أو
للصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي .
المادة 489
تعرض
، لزوما ،
على التأشير
المسبق من لدن
السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
، جميع عقود
الشغل للعمل
بالخارج ،
المبرمة من
طرف وكالات
التشغيل
الخصوصية .
تحدد
المصاريف
التي يمكن أن
يتحملها
الأجير المستفيد
من عقد شغل
للعمل بالخارج
، وفقا لشروط
دفتر تحملات
تلتزم
الوكالات
المعنية
باحترامه ،
وذلك لدى
إيداعها طلب
الترخيص
بالممارسة .
تحدد
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل نموذج
هذا الدفتر
.
المادة 490
تتحمل
وكالة
التشغيل
الخصوصية
التي تتوسط في
إبرام عقد شغل
بالخارج نفقات
إرجاع الأجير
لوطنه وكذا كل
المصاريف التي
تحملها في
حالة عدم
تنفيذ العقد
لأسباب خارجة
عن إرادته .
المادة
491
يجب
على المسؤول
عن جريدة ،
أو مجلة ، أو
نشرة ، كيفما
كان نوعها،
والذي يدرج
ضمن
إعلاناتها
عرضا أو طلبا
يتعلق بالشغل
، أن يقدم
لأعوان تفتيش
الشغل
وللموظفين
المكلفين
بالمصلحة
المحدثة من
لدن السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل ، بناء
على طلبهم ،
جميع
البيانات
اللازمة حول
أسماء
وعناوين
أصحاب عروض
وطلبات
التشغيل التي
تضمنها
الإعلان .
الفـــــــرع
الثانـــــــــي
الوكـــــــــالات
الفنيــــــــــــــــــة
المادة 492
يمكن
لوكالات
الفنانين بعد
حصولها على
ترخيص من
السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
، أن تقوم
لقاء مقابل ،
بتشغيل
فنانين في
المسارح ، أو
الأجواق
الموسيقية ،
أو معارض
منوعات ، أو
السينما، أو
ميادين
السيرك، وما
إلى ذلك من
مقاولات
الترفيه .
يجب
على هذه
الوكالات أن تعرض ،
مسبقا ، على
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل، جميع
العقود التي
توسطت في
إبرامها ، قصد
التأشير
عليها ، إذا
كان الغرض
منها تشغيل
فنانين من جنسية
أجنبية من طرف
مقاولات
للعروض التي
تزاول نشاطها
بالمغرب ، أو
تشغيل فنانين
من جنسية
مغربية من طرف
مقاولات
مماثلة تزاول
نشاطها بالخارج
.
المادة 493
يتحمل
المشغلون
وحدهم ما
تطلبه وكالات
الفنانين من إتاوات ، وليس
على الأشخاص
الذين وقع
تشغيلهم أداء
أي مقابل .
لا يمكن أن
يفوق مبلغ الأتاوة :
-
2% من
أجر الفنان عن
فترة التزام
لا تتجاوز 15
يوما؛
- 5 % من
أجر الفنان عن
فترة التزام
تتراوح ما بين
15 يوما وشهرا
واحدا؛
- 10 % من أجر
الفنان عن
فترة التزام
تفوق الشهر.
غير
أنه يمكن
للوكالات أن
تطالب بنسب
أعلى من ذلك
، إذا تعلق
الأمر
بالتزامات
شغل تقل مدتها
عن شهر ، و كان
الفنان
يتقاضى أجرا
يوميا يفوق
ضعفي الحد
الأدنى
القانوني
للأجر الشهري
من غير أن
تتعدى النسبة
10 %
المادة 494
يعاقب
عن مخالفة
أحكام المادة
478 بغرامة من25.000
إلى 30.000 درهم.
يعاقب
عن مخالفة
الأحكام
الأخرى من هذا
الباب بغرامة
من 10.000 إلى 20.000 درهم .
وفي
حالة العود
تضاعف
الغرامات المذكورة
أعلاه .
الباب الثاني
الأحكام
المتعلقة
بمقاولات
التشغيل
المؤقت
المادة 495
يقصد
بمقاولات
التشغيل
المؤقت كل شخص
اعتباري
مستقل عن
السلطة
العمومية يقتصر
عمله على
ممارسة
النشاط
المشار إليه في
الفقرة ج من
المادة 477 أعلاه
.
تشغل
مقاولة
التشغيل المؤقت
هؤلاء الأجراء
، مع أداء
أجورهم ،
والوفاء بكل
الالتزامات
القانونية
الناشئة عن
عقد الشغل .
المادة 496
يلجأ
المستعمل إلى
أجراء مقاولة
التشغيل المؤقت
بعد استشارة
الهيئات
التمثيلية
للأجراء داخل
المقاولة من
أجل القيام
بأشغال غير
دائمة تسمى "مهام" ،
في الحالات
التالية فقط :
1 - إحلال
أجير محل أجير
آخر في حالة غيابه ، أو
في حالة توقف
عقد الشغل، ما
لم يكن التوقف
ناتجا عن
الإضراب؛
2-
التزايد
المؤقت في
نشاط المقاولة
؛
3-إنجاز
أشغال ذات
طابع موسمي
؛
4-إنجاز
أشغال استقر
العرف على عدم
اللجوء فيها
إلى عقد شغل؛
غير محدد
المدة بسبب
طبيعة الشغل
.
تحدث
لجنة مختصة
ثلاثية التركيب
تعنى بتتبع
التطبيق
السليم
لمقتضيات هذا الباب .
يحدد
تكوين هذه
اللجنة
وطريقة عملها
بنص تنظيمي.
المادة 497
لا
يمكن اللجوء
إلى أجراء
مقاولة
التشغيل المؤقت
من أجل إنجاز
أشغال تكتسي
خطورة خاصة
.
المادة 498
إذا
قامت مقاولة
بفصل بعض أو كل
أجرائها
لأسباب اقتصادية
، فإنه لا
يمكنها
اللجوء إلى
أجراء مقاولة
التشغيل
المؤقت خلال
السنة
الموالية
لتاريخ الفصل
لمواجهة
التزايد
المؤقت في
نشاط المقاولة
مع مراعاة
مقتضيات
المادة 508
أدناه .
ينطبق هذا
المنع على
مناصب الشغل
التي شملها
إجراء الفصل.
المادة 499
إذا
وضعت مقاولة
التشغيل
المؤقت أجيرا
رهن إشارة مستعمل
، فإنه يجب
عليها أن تبرم
مع المستعمل
عقدا كتابيا
في هذا الشأن
، يتضمن
البيانات
التالية:
-
السبب
الموجب للجوء
إلى أجير مؤقت
؛
-
مدة المهمة
ومكان تنفيذها
؛
-
المبلغ
المحدد
كمقابل لوضع
الأجير رهن
إشارة
المستعمل.
المادة 500
لا يجوز
أن تتجاوز مدة
المهمة :
-
مدة
توقيف عقد
الأجير الذي
حل محله
الأجير المؤقت
كما هو مبين
في الفقرة 1 من
المادة 496 ؛
-
ثلاثة
اشهر قابلة
للتجديد مرة
واحدة في الحالة
المبينة في
الفقرة 2 من
نفس المادة
؛
-
ستة
أشهر غير
قابلة
للتجديد في
الحالتين المبينتين
في الفقرتين 3
و 4 من نفس المادة
.
المادة 501
يحرر كتابة ،
العقد الذي
يربط مقاولة
التشغيل
المؤقت بكل أجير
من الأجراء
الذين
تم وضعهم رهن
إشارة
المستعمل .
يجب أن يشتمل
هذا العقد على
ما يلي :
-
البيانات
الوارد
ذكرها في
المادة 499
أعلاه؛
-
مؤهلات
الأجير؛
-
مبلغ
الأجر وكيفيات
أدائه ؛
-
فترة التجربة
؛
-
مواصفات
المنصب الذي
سيشغله الأجير
؛
-
رقم
انخراط
مقاولة
التشغيل المؤقت
، ورقم تسجيل
الأجير في
الصندوق
الوطني للضمان
الاجتماعي ؛
شرط
إعادة الأجير
إلى وطنه من
قبل مقاولة
التشغيل
المؤقت إذا
كانت المهمة
تنجز خارج المغرب
.
يجب
أن ينص العقد
على جواز
تشغيل الأجير
من قبل
المقاولة
المستعملة
بعد انتهاء المهمة .
المادة 502
لا يمكن
أن تتعدى فترة
التجربة :
§
يومين
إثنين
إذا كان العقد
مبرما لمدة
تقل عن شهر
؛
§
ثلاثة
أيام
إذا أبرم
العقد لمدة
تتراوح بين
شهر وشهرين ؛
§
خمسة
أيام إذا كان
مدة العقد
تفوق شهرين
.
المادة 503
لا
يعفي سحب
الترخيص
المنصوص عليه
في المادة 487
أعلاه مسؤولي
مقاولات
التشغيل
المؤقت من
التزاماتهم
إزاء أجرائهم وإزاء
الصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي .
المادة 504
يجب
على المقاولة
المستعملة أن
تتخذ كل
التدابير الوقائية
والحمائية
الكفيلة
بضمان حماية
صحة وسلامة
الأجراء المؤقتين
العاملين لديها
.
تكون
المقاولة
المستعملة مسؤولة
على تأمين
هؤلاء الأجراء ضد
حوادث الشغل
والأمراض
المهنية .
المادة 505
يعاقب
على مخالفة
أحكام هذا الباب
بغرامة من 2000
إلى 5000 درهما
.
المادة 506
يجب
على وكالات
التشغيل
الخصوصية
التي تباشر نشاطها
قبل تاريخ
صدور هذا
القانون أن
تتخذ في أجل لا
يتعدى ستة
أشهر من تاريخ
نشره
بالجريدة الرسمية
كل الإجراءات
الكفيلة
بتسوية
وضعيتها وفق
ما تقتضيه
مقتضياته .
يمكن
للمحكمة
المختصة في
حالة عدم التقيد
بأحكام
الفقرة
السابقة
وبناء على
محضر مفتش الشغل
أن تأمر
بإغلاق وكالة
التشغيل الخصوصية
.
البـــــاب
الثـــــالـــــث
تشغـــــيل
الأجــــــــــراء
المادة 507
يشغل
كل مشغل من
يحتاج إليهم
من الأجراء،
وفق الشروط
المنصوص
عليها في هذا
الكتاب، مراعيا
في ذلك فقط، ما
يتوفر عليه
طالبو الشغل
من مؤهلات، وما
لديهم من خبرات
، وتزكيات
مهنية.
المادة 508
يجب على
المشغل، أن
يعطي لقدماء
الأجراء
الدائمين، أو
المؤقتين عند
عدم وجود الدائمين،أسبقية
في تشغيلهم في
تخصص معين، سواء
منهم الذين
فصلوا من
شغلهم منذ أقل
من سنة، بسبب
تخفيض عدد
المناصب التي
يشملها ذلك
التخصص ، أو
لتوقف مؤقت في
نشاط
المقاولة
كلها، أو
بعضها، أو
الذين دعت
الضرورة إلى
تعويضهم بسبب
مرضهم.
يجب على
الأجراء، في
جميع
الأحوال، أن
يلتحقوا بمناصب
شغلهم، في التاريخ
الذي حدده لهم
المشغل.
المادة 509
يجب على
المشغل، أن
يشغل أجراء من
معطوبي
الحرب، أو
الشغل ، أو
ممن خولوا صفة
مقاومين ، وكذا من
قدماء
المحاربين، إذا
طلب العون
المكلف
بتفتيش الشغل
تشغيلهم.
غير أن
المشغل لا
يكون ملزما
بتشغيل نسبة
من الأجراء
المنتمين إلى
تلك الفئات
تفوق عشر عدد
الأجراء
الدائمين.
المادة 510
يحق للأجير
الذي ترك شغله
لأداء الخدمة العسكرية ،
أن يعود إلى
منصب شغله ،
أو إلى منصب
آخر من نفس
المهنة داخل
المقاولة ،
عند تعذر
إلحاقه بمنصبه
السابق ، شرط
أن يتقدم بطلب
إلى المشغل في
الموضوع ،
خلال الشهر
الموالي لتاريخ
انتهاء
الخدمة
العسكرية ، في
أقصى الآجال.
المادة 511
يجب على
المشغل، الذي
يشغل أجراء
طبقا لأحكام
المواد من 507
إلى 510 أعلاه
، أن يطلع
على ذلك ، في
أجل ثمانية
أيام ، المصلحة
المكلفة
بالتشغيل
الواقعة في المكان
الذي يباشر
فيه نشاطه .
الباب الرابع
تشغيل
الأجراء المغاربة
بالخارج
المادة 512
يجب على
الأجراء
المغاربة
المتوجهين
إلى دولة
أجنبية
ليشغلوا فيها
مناصب شغل بأجر
، أن يتوفروا
على عقود شغل
مؤشر عليها من
قبل المصالح
المختصة لدى
الدولة
المهاجر
إليها ، ومن
قبل السلطة
الحكومية
المغربية
المكلفة
بالشغل.
يجب أن
تكون تلك
العقود
مطابقة
للاتفاقيات
المتعلقة
باليد
العاملة
المبرمة مع
دول أو مع هيئات
المشغلين، في
حالة وجود تلك
الاتفاقيات.
تعمل السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
على اختيار
المهاجرين
بناء على
أهليتهم
المهنية، والصحية
. كما تقوم
بكل
الإجراءات
الإدارية
الضرورية لتوجههم
إلى بلد الاستقبال
، بتنسيق مع
الإدارات
والمشغلين
المعنيين.
المادة 513
يجب ،
علاوة على عقد
الشغل المشار
إليه في
المادة السابقة
، أن يتوفر
الأجير
المغربي
لمغادرة التراب
الوطني على :
- شهادة
طبية لا يتعدى
تاريخ
تسليمها شهرا
واحدا؛
- جميع
الوثائق التي
تستوجبها
الأنظمة
الجاري بها
العمل في بلد الاستقبال .
المادة 514
يجب على
المشغل الذي يغادر
التراب
الوطني صحبة
خادم منزلي، لمدة
أقصاها ستة
أشهر، أن
يتعهد بتحمل نفقات
إرجاعه إلى
وطنه.كما
يتحمل عند الاقتضاء
، مصاريف
استشفائه في
حالة مرضه، أو
تعرضه لحادث .
تحتفظ
السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
بهذا التعهد
المحرر وفق
النموذج
المحدد بنص
تنظيمي.
المادة 515
يعاقب عن
مخالفة أحكام
هذا الباب
بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
البــــــاب
الخــــــامس
تشغيـــــــل
الأجـــــــراء
الأجـــــــانب
المادة 516
يجب على كل
مشغل يرغب في
تشغيل أجير أجنبي ، أن
يحصل على رخصة
من قبل السلطة
الحكومية المكلفة
بالشغل تسلم
على شكل
تأشيرة توضع
على عقد
الشغل.
يعتبر
تاريخ
التأشيرة هو
تاريخ بداية
عقد الشغل.
يخضع
كل تغيير يحدث
في العقد
للتأشيرة
المشار إليها
في الفقرة
الأولى من هذه
المادة.
يمكن
للسلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل أن
تسحب الرخصة
في كل وقت.
المادة 517
يجب أن
يكون عقد
الشغل الخاص بالأجانب ،
مطابقا
للنموذج الذي
تحدده السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل.
المادة 518
يجب أن يتضمن
العقد في حالة
رفض منح الرخصة
المذكورة في
الفقرة
الأولى من
المادة 516 أعلاه
، التزام
المشغل بتحمل
مصاريف عودة
الأجير الأجنبي
إلى بلده، أو
البلد الذي
كان يقيم فيه.
المادة 519
لا
يمكن لمن رست
عليه صفقات
عمومية، أنجزت
لحساب الدولة
أو الجماعات
المحلية، أو المقاولات
أو المؤسسات العمومية ،
أن يسترد مبلغ
الكفالة
المالية الذي
سبق له إيداعه،
ولا إعفاء ذمة
الكفيل
الشخصي الذي
قدمه، إلا بعد
الإدلاء بشهادة
إدارية تسلم من
قبل المندوب
الإقليمي
المكلف
بالشغل ، تثبت
أداء مصاريف
عودة الأجراء
الأجانب
الذين قام
بتشغيلهم من
خارج المغرب
وما عليه من
مستحقات
لأجرائه.
البــــــاب
الســــــادس
مقتضيــــــات
عامــــــــــــة
المادة 520
تراعى ،
عند الاقتضاء
، أحكام
الاتفاقيــات
الدوليـة
المتعددة
الأطراف أو
الثنائية المنشورة
طبقا للقانون
، والمتعلقة
بتشغيل الأجراء
المغاربة في
الخارج، أو
بتشغيل الأجراء
الأجانب في
المغرب.
المادة 521
يعاقب
بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم
عن الأفعال
التالية:
- عدم الحصول
على الرخصة
المنصوص عليها
في المادة 516
، أو تشغيل
أجير أجنبي لا
يتوفر على تلك
الرخصة ؛
-
تشغيل أجير
أجنبي
لا يطابق
عقده النموذج
المنصوص عليه
في المادة 517 ؛
-
مخالفة
أحكام
المادتين 518 و519؛
البـــــاب
السابـــــع
المجلــــــــــس
الأعلـــــى
لإنـــــعاش
التشغـــــيل
والمجـــــالس
الجهويـــــة
والإقليميـــــة
لإنـــــعاش
التشغيـــــل
المادة 522
يحدث
لدى السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل،
مجلس يسمى
"المجلس
الأعلى
لإنعاش
التشغيل " .
تكون
مهمة المجلس الأعلى لإنعاش
التشغيل
استشارية،
ويعهد إليه
بتنسيق سياسة
الحكومة في
مجال
التشغيل،
وإبداء الرأي
في جميع القضايا
التي تهم
التشغيل على
المستوى
الوطني ،
وخاصة فيما
يلي :
- التوجهات
العامة
لسياسة
الحكومة في
مجال التشغيل
؛
- الإجراءات
التي تهدف
لإنعاش
التشغيل،
خاصة في مجال
إدماج الشباب
وتدبير سوق
التشغيل؛
كما يعهد
إليه بما يلي:
- المساهمة
في تطوير
الحوار
والتشاور بين
أطراف الإنتاج؛
- تتبع
وتقييم إجراءات
إنعاش
التشغيل
وتدبير سوق
التشغيل،
خاصة تلك التي
تلقى الدعم
والمساعدة من
طرف الدولة؛
-دراسة
وضعية وإمكانات
التشغيل
بالقطاع
العمومي وشبه
العمومي والقطاع
الخاص ،
بناء على
المعلومات
التي يتوصل
بها من طرف الإدارات
والهيئات
المعنية؛
-إعداد
تقرير سنوي
حول وضعية
وآفاق
التشغيل يرفع
للحكومة مشفوعا
بآراء المجلس
ومقترحاته؛
-التنسيق
والتعاون مع
جميع اللجان
والهيئات
المتخصصة،
الوطنية
والمحلية،
ذات العلاقة
بقضايا النمو الديمغرافي
والتعليم
والتكوين والتشغيل
، وقضايا
التنمية
الاجتماعية
بشكل عام؛
-إعداد
واقتراح
برامج وخطط جهوية
للتشغيل
ترتكز على
الشراكة
والمساهمة
الفعلية
لمختلف
المتدخلين
المحليين.
المادة 523
يرأس
المجلس
الأعلى
لإنعاش
التشغيل
الوزير المكلف
بالشغل أو من
ينوب عنه. ويتكون
من ممثلين عن
الإدارة
وممثلين عن
المنظمات المهنية
للمشغلين
والنقابات
المهنية
للأجراء
الأكثر
تمثيلا.
يحدد أعضاء
المجلس،
وطريقة تعيينهم
، وكيفية
تسيير المجلس
بنص تنظيمي.
.
يمكن لرئيس
المجلس أن
يدعو
للمشاركة في
أشغاله، كل
شخص له كفاءة
وخبرة في مجال
اختصاصات المجلس
.
المادة 524
تحدث "مجالس جهوية
لإنعاش
التشغيل"
بمقار جهات
المملكة،
تعمل تحت
رئاسة عامل
العمالة أو
الإقليم مركز
الجهة أو من
ينوب عنه،
و"مجالس
إقليمية
لإنعاش التشغيل"
بمقار عمالات
وأقاليم
المملكة،
تعمل تحت
رئاسة عمال هذه
العمالات
أو الأقاليم.
تكون
مهمة هذه
المجالس
استشارية ويعهد
إليها بما يلي
:
-
إبداء
الرأي بشأن
قضايا
التشغيل
والإدماج
المهني؛
-
تقديم
الاقتراحات
الكفيلة
بإنعاش
التشغيل ودعم
المقاولات
الصغرى والمتوسطة
، وتعزيز
ملاءمة
التكوين
لحاجيات سوق
التشغيل
المحلية؛
-
المساهمة
في تقييم
النتائج
المحصل عليها
محليا فيما
يتعلق
بإجراءات
إنعاش التشغيل
، التي تلقى
الدعم
والمساندة من
طرف الدولة؛
-
تنشيط
الحوار
والتشاور والشراكة
بين مختلف
المتدخلين
محليا في سوق
التشغيل؛
-
التنسيق
والتعاون مع
مختلف
الأطراف
المعنية
محليا للنهوض
بسوق التشغيل
وصياغة برامج
مشتركة في هذا
المجال.
كما
يعهد للمجالس الجهوية
لإنعاش
التشغيل
بإعداد تقرير
سنوي يرفع للمجلس
الأعلى
لإنعاش
التشغيل، حول
قضايا وآفاق
التشغيل
مشفوعا
بالمقترحات
والمشاريع الكفيلة
بإنعاش
التشغيل
المادة 525
تتكون
المجالس الجهوية
والإقليمية
لإنعاش
التشغيل من
ممثلين عن الإدارة
، وممثلين عن
المنظمات
المهنية
للمشغلين والنقابات
المهنية
للأجراء
الأكثر تمثيلا.
يمكن
لرئيس المجلس
أن يدعو
للمشاركة في
أشغاله كل شخص
له كفاءة
وخبرة في مجال
اختصاصات المجلس
.
يحدد
أعضاء المجلس
وطريقة
تعيينهم
وكيفية تسيير
أعمال المجلس
بقرار مشترك
للوزير
المكلف
بالشغل
والوزير المكلف
بالداخلية
البـــــاب
الثامـــــن
ســـــــن
التقاعــــــــــد
المادة 526
يجب
أن يحال إلى
التقاعد كل أجير بلغ
سن الستين.
غير أنه يمكن
الاستمرار في
الشغل، بعد تجاوز
هذه السن ، بناء
على قرار
تتخذه السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل ، بطلب
من المشغل
وبموافقة الأجير.
يحدد
سن التقاعد في
خمس وخمسين
سنة، فيما يخص
أجراء
المناجم
الذين يثبتون
أنهم اشتغلوا
في باطن الأرض
طيلة خمس
سنوات على
الأقل.
تؤخر
الإحالة إلى
التقاعد، إلى
تاريخ اكتمال
مدة التأمين
، بالنسبة
إلى الأجراء
الذين لم
يكونوا عند بلوغهم
سن الستين أو
الخمس
والخمسين قد
قضوا فترة
التأمين
المحددة
بموجب الفصل 53
من الظهيرالشريـــف
رقم 1.72.184
الصـــادر في
15 جمادى
الثانيـة 1392 (27
يوليوز1972 )
المتعلق بنظام
الضمان
الاجتماعي.
المادة 527
لا يمكن
الاحتجاج
تجاه
المشغلين، أو تجاه
الصندوق
الوطني
للضمان الإجتماعي،
فيما يخص
تحديد سن
الأجراء، إلا
بعقود الولادة،
أو بسائر
الوثائق التي
تقوم مقامها،
والتي سبق
للمعنيين
بالأمر أن
أدلوا بها لدى
تشغيلهم،
واحتفظ بها في
ملفاتهم.
المادة 528
يجب
على المشغل أن
يشغل أجيرا
محل كل أجير
أحيل إلى
التقاعد،
عملا بالمادة
526 أعلاه .
المادة 529
يعاقب
بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم
كل من خالف أحكام
هذا الباب.