Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

   

الكتــــاب الخــــامــــس

أجهــــــزة المراقبــــــة

 

 

v  البــــــاب الأول : الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل

v  البـــــاب الثانـــــي :  ضبـــــط المخالفــــــــــات

v  البــــــاب الثالـــــــث : مقتضــــــــــــــيات زجريـــــــة

v  البـــاب الــــــرابع : أحكــــــام زجريــــــة مختلفـــــــــة

 

 

 

 

 

البــــــاب الأول

الأعــــــوان المكلفــــــــــــون بتفتــــــيش الشغــــــل

 

المادة 530

 

      يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.

      يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة  في نطاق مهامهم ، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية،  ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص  إلى أعوان آخرين .

المادة 531

      يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط.

 

      يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظهير الشريف رقم 008-58-1الصادر بتاريخ 4  شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،كما وقع تغييره و تتميمه.

      يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها، طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي المصادق عليه بموجب  الظهير الشريف رقم 413-59-1 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382
( 26 نونبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة الإستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور.

المادة 532

      تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية :

 1 - السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

 2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية ؛

 3- إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛

4-  إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.

      يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل .وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

 


المادة 533

      يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم، في أن:

 1-  يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛

 2-  يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل،وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم. 

 غير أنه،  عندما ينجز شغل في محل مسكون، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه.

 3-   يباشروا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحري ، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا، إما فرادى،  أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء . ويمكن لهم بصفة خاصة أن :

    أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛

   ب) يطلبوا الإطلاع على جميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق،  التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية ، ولهم أن يستنسخوها، أو أن يأخذوا ملخصات منها ؛

   ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار، و بوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة ؛

    د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء ، أو يعالجونها بالأيدي، قصد إجراء تحليلات عليها .

 

      تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

المادة 534

      يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه  بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة.

      يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يحرروا تقريرا  عن كل زيارة يقومون بها.   

     تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير.

المادة 535

      تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد530 و 532 و533 أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه ، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق تخصصه.

      يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية، بأن يقوموا بفحص الأجراء، وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها  ، عينات من المواد الأولية، ومن المواد التي يستعملها الأجراء، أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم، قصد إجراء تحليلات عليها.

      تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات.

المادة 536

      يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل، تطبيقا للمادتين 539 و540 أدناه .

توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي .      يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة ، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كل فرع، وفي كل ورش.

المادة 537

      يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

المادة 538

      يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن :

1-   يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الإطلاع عليها، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق، ولو في غيابه؛

 2-  يعد قائمة بالأوراش المؤقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ؛

3-  يخبر كتابة ، العون المكلف بتفتيش الشغل، بافتتاح كل ورش  يشتغل فيه مالا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛

4-  يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل .                              

 

البـــــاب الثانـــــي

 ضبـــــط المخالفــــــــــات

المادة 539

يقوم  الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها  في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.

      يمكن لهؤلاء الأعوان ، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه .

      يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة  نظائر ، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة .


المادة 540

      لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا،إذا كان ذلك الإخلال، لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

      يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك الأجل ، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات.

 

المادة 541

      يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال.

    يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر.

    تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك.

 


المادة 542

     يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ  جميع التدابير اللازمة فورا،عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسلامة، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

إذا رفض، أو أهمل، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه.

المادة 543

       يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه.

      يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال. وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء ، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق.

المادة 544

      يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء ، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا.

 


المادة 545

      إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك.

      يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به، إلى المحكمة الابتدائية ، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون .

البــــــاب الثالـــــــث

مقتضــــــــــــــيات زجريـــــــة

المادة 546

      يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل  في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم.

        وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه .

المادة 547

      يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين:

- عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛

- عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و 538.

 


 البـــاب الــــــرابع

أحكــــــام زجريــــــة مختلفـــــــــة

 

المادة 548

         يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أومدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه ، يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.

      يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين له بأداء المصاريف، والتعويض عن الضرر.