الكتــــاب
الخــــامــــس
أجهــــــزة
المراقبــــــة
v
البــــــاب
الأول : الأعــــــوان
المكلفــــــــــــون
بتفتــــــيش
الشغــــــل
v
البــــــاب
الثالـــــــث : مقتضــــــــــــــيات
زجريـــــــة
v
البـــاب
الــــــرابع : أحكــــــام
زجريــــــة
مختلفـــــــــة
البــــــاب الأول
الأعــــــوان
المكلفــــــــــــون
بتفتــــــيش
الشغــــــل
المادة 530
يعهد بتفتيش
الشغل، ضمن
الشروط المحددة
في هذا
القانون، إلى
مفتشي
ومراقبي الشغل
والشؤون
الاجتماعية،
وإلى مفتشي
ومراقبي القوانين
الاجتماعية
في الفلاحة،
وإلى الأعوان
التابعين
للإدارة
المكلفة
بالمعادن
فيما يتعلق
بتفتيش الشغل
بالمقاولات المنجمية،
وإلى كل
الأعوان
الذين كلفتهم
إدارات أخرى بهذه
المهمة،
وأسندت إليهم
الصلاحيات
التي تقتضيها
مهامهم، وحسب
الطريقة التي
وزعت بها تلك
الإدارات
الاختصاصات
فيما بينهم،
وتبعا لنوع
المقاولات أو
المؤسسات.
يضطلع
مفتشو
ومراقبو
الشغل
والشؤون الاجتماعية
ومفتشو
ومراقبو
القوانين
الاجتماعية
في الفلاحة في
نطاق مهامهم ،
بمراقبة
تطبيق النصوص
القانونية
والتنظيمية
المعمول بها
في المقاولات
والمؤسسات
التابعة
للدولة
وللجماعات
المحلية، ما لم
تسند هذه
المهمة بنص
خاص
إلى أعوان آخرين
.
المادة 531
يؤدي
الأعوان
المكلفون
بتفتيش الشغل
اليمين
المنصوص
عليها في
الظهير
الشريف المتعلق
باليمين
الواجب
أداؤها على
الموظفين المنصبين
لتحرير محاضر
الضبط.
يخضع هؤلاء
الأعوان
للمقتضيات
الخاصة بحفظ
السر المهني،
الواردة في
الظهير
الشريف رقم 008-58-1الصادر
بتاريخ 4 شعبان
1377 (24 فبراير 1958)
بمثابة
النظام
الأساسي
العام للوظيفة
العمومية،كما
وقع تغييره و
تتميمه.
يعاقب
الأعوان
المكلفون
بتفتيش الشغل
على إفشاء
الأسرار التي
اطلعوا
عليها، طبقا
لأحكام الفصل
446 من القانون
الجنائي
المصادق عليه بموجب
الظهير
الشريف رقم 413-59-1
الصادر
بتاريخ 28
جمادى
الثانية 1382
( 26 نونبر 1962)
كما وقع
تغييره
وتتميمه، مع
مراعاة الإستثناءات
المشار إليها
في الفصل
المذكور.
المادة 532
تناط
بالأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل
المهام التالية
:
1 - السهر على
تطبيق
الأحكام
التشريعية
والتنظيمية المتعلقة
بالشغل؛
2-
إعطاء
المشغلين
والأجراء
معلومات ونصائح
تقنية حول
أنجع الوسائل
لمراعاة الأحكام
القانونية
؛
3- إحاطة
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل علما
بكل نقص أو
تجاوز في
المقتضيات
التشريعية
والتنظيمية
المعمول بها؛
4- إجراء
محاولات
التصالح في
مجال نزاعات
الشغل الفردية.
يحرر في شأن
هذه
المحاولات
محضر يمضيه
طرفا النزاع،
ويوقعه
بالعطف العون
المكلف بتفتيش
الشغل .وتكون
لهذا المحضر
قوة الإبراء
في حدود المبالغ
المبينة فيه.
المادة 533
يرخص
للأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل،
إذا كانوا
يحملون
الوثائق التي
تثبت المهام
الموكولة
إليهم، في أن:
1-
يدخلوا
بحرية، ودون
سابق إعلام،
كل مؤسسة تخضع
لمراقبة مفتشية
الشغل، في أي
وقت من ليل أو
نهار؛
2-
يدخلوا
فيما بين
السادسة
صباحا
والعاشرة ليلا،
جميع الأماكن
التي يحملهم
سبب وجيه على
افتراض أنها
خاضعة
لمراقبة مفتشية
الشغل،وكذا
جميع الأماكن
التي يعمل
فيها أجراء يشتغلون
في منازلهم.
غير
أنه،
عندما ينجز
شغل في محل مسكون،
فإنه لا يمكن
للأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل
دخوله إلا بعد
إذن ساكنيه.
3- يباشروا
كل أنواع
المراقبة،
والبحث، والتحري
، التي
يرونها
ضرورية
للتأكد من أن
الأحكام القانونية
والتنظيمية
مطبقة فعلا،
إما فرادى، أو
بالاستعانة
بخبراء في
المجالات العلمية
والتقنية
كالطب
والهندسة
والكيمياء .
ويمكن لهم
بصفة خاصة أن
:
أ) يستفسروا
المشغل أو
أجراء
المؤسسة، على
حدة أو بحضور
شهود، حول
جميع الشؤون
المتعلقة
بتطبيق
الأحكام القانونية
والتنظيمية
المتعلقة
بالشغل؛
ب) يطلبوا
الإطلاع على
جميع
الدفاتر، والسجلات،
والوثائق، التي
أوجب التشريع
المتعلق
بالشغل
مسكها،
ليتحققوا من
مدى مطابقتها
للأحكام القانونية
، ولهم أن
يستنسخوها،
أو أن يأخذوا
ملخصات منها ؛
ج) يأمروا
بإلصاق
الإعلانات
التي توجب
الأحكام
القانونية
عرضها على
الأنظار، و بوضع
ملصقات تدل
على اسم
وعنوان العون
المكلف بتفتيش
الشغل لدى المؤسسة
؛
د) يأخذوا
معهم وفق
الشروط
المنصوص عليها
في النصوص
التنظيمية
الجاري بها العمل ،عينات
من المواد
الأولية، ومن
المواد التي يستعملها
الأجراء ، أو
يعالجونها
بالأيدي، قصد
إجراء
تحليلات
عليها .
تجرى هذه
التحليلات
على نفقة المشغل
، ويتم
إخطاره
بنتائج تلك
التحليلات.
المادة 534
يجب على
الأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل،حين
قيامهم
بزيارة من
زيارات
المراقبة ، أن
يخبروا
المشغل أو من
ينوب عنه
بوجودهم، ما لم
يعتبروا أن
هذا الإشعار
قد يضر
بفعالية المراقبة.
يجب
على الأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل،حين
قيامهم
بزيارة من
زيارات
المراقبة ، أن
يحرروا
تقريرا
عن كل زيارة
يقومون بها.
تحدد
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالشغل نموذج
هذا التقرير.
المادة 535
تمتد
الأحكام
المتعلقة
بصلاحيات والتزامات
الأعوان
المكلفين
بتفتيش الشغل
والمنصوص
عليها في
المواد530 و 532 و533
أعلاه، وكذا
أحكام المادة
539 أدناه ،
إلى الأطباء
والمهندسين
المكلفين
بتفتيش
الشغل، كل في
نطاق تخصصه.
يرخص
للأطباء
المكلفين
بتفتيش الشغل،
من أجل
الوقاية من
الأمراض
المهنية، بأن
يقوموا بفحص
الأجراء، وأن
يأخذوا معهم،
وفق الشروط
المنصوص عليها ،
عينات من
المواد
الأولية، ومن
المواد التي يستعملها
الأجراء، أو
يعالجونها
بالأيدي، ومن
المواد العالقة
بمكان الشغل
وبسراديب
المناجم، قصد
إجراء
تحليلات
عليها.
تجرى هذه
التحليلات
على نفقة المشغل
، ويتم
إخطاره
بنتائج تلك
التحليلات.
المادة 536
يجب على
المشغل أو من
ينوب عنه، أن
يفتح سجلا
يخصصه للعون
المكلف
بتفتيش
الشغل، كي
يضمن فيه
التنبيهات
والملاحظات
التي يوجهها
عند الاقتضاء
إلى المشغل،
تطبيقا
للمادتين 539 و540 أدناه .
توجه
هذه
التنبيهات
والملاحظات وفقا
لشكليات تحدد
بمقتضى نص تنظيمي
. يجب
مسك سجل لنفس
الغاية في كل مؤسسة ،
وفي كل ملحقة
تابعة لها،
وفي كل فرع،
وفي كل ورش.
المادة 537
يجب على
المشغل أو من
ينوب عنه ،
أن يدلي
للأعوان
المكلفين
بتفتيش
الشغل، عند
تحرير
المحضر،
بوثيقة تعرف
بهويته
الكاملة.
المادة 538
يجب على
المشغل أو من
ينوب عنه أن
:
1-
يدلي بجميع
الدفاتر،
والسجلات،
والوثائق
الواجب
مسكها، إذا
طلب الأعوان
المكلفون
بتفتيش الشغل
الإطلاع
عليها، وأن
يتخذ جميع الترتيبات
اللازمة
ليتأتى تقديم
تلك الدفاتر
والسجلات
والوثائق،
ولو في غيابه؛
2- يعد
قائمة بالأوراش
المؤقتة،
ويجعلها رهن
إشارة العون
المكلف بتفتيش
الشغل ؛
3- يخبر
كتابة ، العون
المكلف
بتفتيش
الشغل،
بافتتاح كل
ورش يشتغل فيه
مالا يقل عن
عشرة أجراء
لأكثر من ستة
أيام؛
4- يستجيب
لطلب العون
المكلف
بتفتيش الشغل
وأن يزوده بكل
المعلومات
والمعطيات
ذات الصلة
بتطبيق قانون
الشغل .
البـــــاب
الثانـــــي
ضبـــــط
المخالفــــــــــات
المادة 539
يقوم
الأعوان
المكلفون
بتفتيش الشغل
، بمعاينة
المخالفات
المتعلقة
بأحكام هذا
القانون،
والمقتضيات
التنظيمية
الصادرة
بتطبيقه،
وتثبيتها في
محاضر يوثق
بمضمونها إلى
أن يثبت عكس
ما فيها.
يمكن لهؤلاء الأعوان ،
قبل اللجوء إلى
تحرير
المحاضر، أن
يوجهوا
تنبيهات أو ملاحظات
للمشغلين
الذين
يخالفون
الأحكام المشار
إليها في
الفقرة
الأولى أعلاه .
يجب عليهم أن
يحرروا هذه
المحاضر في ثلاثة
نظائر ،
يوجه واحد
منها مباشرة
إلى المحكمة
المختصة من
قبل المندوب
الإقليمي
المكلف
بالشغل ، والثاني
إلى مديرية
الشغل
بالمصالح
المركزية ،
ويحتفظ
بالنظير الثالث في الملف
الخاص
بالمؤسسة .
المادة 540
لا يمكن
للعون المكلف
بتفتيش
الشغل، أن
يحرر محضر
ضبط، في حالة
الإخلال
بالأحكام التشريعية
أو التنظيمية
المتعلقة
بالسلامة
وحفظ الصحة،
إلا بعد
انصرام الأجل
المحدد للمشغل
في تنبيه يوجهه
إليه مسبقا،إذا كان
ذلك الإخلال،
لا يعرض صحة
الأجراء أو
سلامتهم لخطر
حال.
يجب أن
يأخذ العون
المكلف
بتفتيش الشغل
ظروف المؤسسة
بعين
الاعتبار
عندما يحدد ذلك
الأجل ،
الذي لا يمكن
بأي حال أن
يقل عن أربعة
أيام، بحيث
تبدأ مدته
انطلاقا من
أدنى مدة
قررتها المقتضيات
التنظيمية
الجاري بها
العمل إزاء كل
حالة من
الحالات.
المادة 541
يمكن
لرئيس
المقاولة، أن
يوجه تظلما
إلى السلطة الحكومية
المكلفة
بالشغل، قبل
انصرام الأجل المحدد
له في التنبيه،
خلال الخمسة
عشر يوما من
تلقي هذا التنبيه
في أقصى
الآجال.
يترتب على
تقديم التظلم
إيقاف إعداد
المحضر.
تبلغ السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
إلى المعني
بالأمر
قرارها وفق
الشكليات
الإدارية،
ويوجه إلى
العون المكلف
بالشغل إشعار
بذلك.
المادة 542
يجب على
العون المكلف
بتفتيش
الشغل، أن
ينبه المشغل باتخاذ جميع
التدابير اللازمة
فورا،عند
إخلاله
بالمقتضيات
التشريعية أو
التنظيمية
المتعلقة
بحفظ الصحة، وبالسلامة،
إخلالا يعرض
صحة الأجراء
أو سلامتهم
لخطر حال.
إذا
رفض، أو أهمل،
المشغل أو من
يمثله الامتثال
للأوامر
الموجهة إليه
في التنبيه
، فإن العون
المكلف
بتفتيش الشغل
، يحرر محضرا
يثبت فيه
امتناع
المشغل عن
الامتثال
لمضمون
التنبيه.
المادة 543
يوجه
العون المكلف
بتفتيش الشغل
الأمر فورا
إلى رئيس
المحكمة
الابتدائية
بصفته قاضيا
للأمور
المستعجلة
بمقتضى مقال مرفوق
بالمحضر
المشار إليه
في المادة 542
أعلاه.
يأمر رئيس المحكمة
الابتدائية
بكل التدابير
التي يراها
ملائمة لإيقاف
الخطر الحال.
وله أن يمنح
المشغل أجلا
لهذه الغاية،
كما له أن
يأمر
بالإغلاق عند الاقتضاء ،
مع تحديد
المدة
الضرورية
لذلك الإغلاق.
المادة 544
يجب على
المشغل أن
يؤدي للأجراء
، الذين
توقفوا عن
الشغل بسبب
الإغلاق
المنصوص عليه
في الفقرة
الثانية من
المادة 543
أعلاه،
أجورهم عن مدة
توقف الشغل،
أو عن فترة
إغلاق
المؤسسة كليا
أو جزئيا.
المادة 545
إذا
استنفذت
الإجراءات
المنصوص عليها
في المواد من 540
إلى 544 أعلاه،
دون أن يستجيب
المشغل لما
أمر به ،
فإن العون
المكلف
بتفتيش الشغل
، يحرر محضرا
جديدا يوجهه
إلى وكيل
الملك.
يجب على وكيل
الملك، أن
يحيل المحضر، خلال
مدة لا تتجاوز
ثمانية أيام
من تاريخ التوصل
به، إلى
المحكمة الابتدائية
، التي تطبق
عندئذ
المقتضيات
الزجرية
المنصوص
عليها في
الباب الأول
من القسم
الرابع من الكتاب
الثاني من هذا
القانون .
البــــــاب
الثالـــــــث
مقتضــــــــــــــيات
زجريـــــــة
المادة 546
يعاقب
بغرامة من 25.000 إلى 30.000
درهم، كل من
يحول دون
تطبيق
مقتضيات هذا
القانون أو
النصوص
التنظيمية
الصادرة
تطبيقا له،
وذلك بجعل
الأعوان
المكلفين بتفتيش
الشغل في وضع
يستحيل عليهم
معه القيام
بمهامهم.
وفي
حالة العود
تضاعف
الغرامة
المذكورة أعلاه
.
المادة 547
يعاقب
بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم
عن
المخالفتين
التاليتين:
- عدم
فتح سجل
الإنذارات
المنصوص عليه
في المادة 536
؛
- عدم
الامتثال لمقتضيات
المادتين 537 و 538.
البـــاب
الــــــرابع
أحكــــــام
زجريــــــة
مختلفـــــــــة
المادة 548
يكون مسؤولا
جنائيا عن
الأفعال
المخالفة
لمقتضيات هذا
القانون،
والنصوص
التنظيمية
الصادرة
تطبيقا له، كل
مشغل، أومدير
أو رئيس طبقا
للمادة
السابعة أعلاه
، يكون له
داخل
المؤسسة،
وبتفويض من
المشغل، الاختصاص
والسلطة
الكافية،
لحمل الأجراء
الموضوعين
تحت إشرافه،
على الطاعة
الضرورية، التي
يقتضيها
احترام
التعليمات
القانونية والتنظيمية.
يعتبر
المشغل مسؤولا
مدنيا عن
الأحكام
الصادرة على
المديرين والمسيرين،
والتابعين له
بأداء
المصاريف،
والتعويض عن
الضرر.