الكتــــــاب
الســــــــادس
تســــــويــــــة
نزاعــــــات
الشغــــــــل
الجمــــــــاعــــــــية
v
البــــــــــــــــاب
الأول
مقتضــــــــيات
عامــــــــة
v
البـــــــاب
الثــــــــــــاني : التصــــالــــح
·
الفــــــــرع
الأول : محاولــــــــة
التصالــــــــح
علــــى
مستــــــــوى
·
الفرع
الثاني :
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة
·
الفـــــرع
الثالـــــث : اللجـــــنة
الوطنـــــية
للبـــــحث
والمصـــــالحـــــة
v
البـــــاب
الـــــثالـــــث : التحكيــــــــــم
·
الفــــــــــرع
الأول : مسطـــــرة
التحكـــــيم
·
الفـــــرع
الثـــــانـــــي : الطعـــــن
فـــــي
القـــــرارات
التحكيمـــــية
v
البــــــاب
الرابــــــع : تنفــــــيذ
اتفاقــــــات
التصالــــــح
والقــــــرارات
التحكيميــــــة
v
البــــاب
الخــــــــامس : أحكــــــــام
مختلفــــة
البــــــــــــــــاب
الأول
مقتضــــــــيات
عامــــــــة
المادة
549
"
نزاعات الشغل
الجماعية "،
هي كل الخلافات
الناشئة بسبب
الشغل، والتي
يكون أحد
أطرافها منظمة
نقابية
للأجراء أو
جماعة من الأجراء
، ويكون هدفها
الدفاع عن
مصالح
جماعية، مهنية
، لهؤلاء
الأجراء.
كما
تعد نزاعات
الشغل
الجماعية كل
الخلافات
الناشئة بسبب
الشغل
والتي يكون
أحد أطرافها
مشغل واحد ،أو
عدة مشغلين
،أو منظمة
مهنية
للمشغلين،
ويكون هدفها
الدفاع عن
مصالح المشغل
أو المشغلين أو
المنظمة
المهنية
للمشغلين
المعنيين.
المادة
550
تسوى
نزاعات الشغل
الجماعية وفق
مسطرة التصالح
والتحكيم
المنصوص
عليها في هذا
الشأن.
التصــــالــــح
الفــــــــرع
الأول
محاولــــــــة
التصالــــــــح
علــــى
مستــــــــوى
مفتشــــية
الشــــغل
المادة 551
يكون كل خلاف
بسبب الشغل ،
من شأنه أن يؤدي
إلى نزاع
جماعي، موضوع
محاولة
للتصالح،
تتم أمام
المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو الإقليم
، أو العون
المكلف
بتفتيش الشغل
أو أمام
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة أو
اللجنة
الوطنية
للبحث
والمصالحة،
وذلك بناء على
نوعية
الخلاف
الجماعي ،
طبقا للمواد 552
،556 و565 أدناه.
المادة 552
إذا كان
الخلاف
الجماعي يهم
أكثر من
مقاولة، فإن
محاولة
التصالح تجرى
أمام المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو
الإقليم.
إذا كان
الخلاف
الجماعي يهم
مقاولة واحدة
، فإن محاولة
التصالح تجري
أمام العون
المكلف
بتفتيش الشغل.
المادة 553
يتم الشروع
فورا في
محاولة
التصالح ، سواء
بمبادرة من
الطرف الراغب
في التعجيل وذلك
بمقال يحدد
فيه نقط
الخلاف ، أو
بمبادرة من
المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو الإقليم،
أومن العون
المكلف
بتفتيش الشغل
في المقاولة.
المادة 554
تتبع أمام
المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو الإقليم
والعون
المكلف
بتفتيش الشغل
المسطرة
المنصوص
عليها في
المواد
558و 559 و 560 أدناه .
المادة 555
يحرر ، حسب
الأحوال ،
المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو
الإقليم ، أو العون
المكلف
بتفتيش الشغل
فورا ، في
ختام جلسات
الصلح، محضرا
يثبت فيه ما
توصل إليه
الأطراف من
اتفاق تام، أو
جزئي، أو عدم
التصالح، وكذا
عدم حضورهم
عند غيابهم.
يوقع المحضر
، حسب الأحوال
، من طرف
المندوب
المكلف
بالشغل لدى
العمالة أو
الإقليم ، أو
العون المكلف
بتفتيش
الشغل،
والأطراف،
وتسلم نسخة منه
إلى الأطراف
المعنية، أو
تبلغ إليهم
عند الاقتضاء.
المادة 556
إذا لم
تسفر محاولة
التصالح عن أي
اتفاق، فإن
المندوب
الإقليمي
المكلف بالشغل
لدى
العمالة أو
الإقليم، أو
العون المكلف
بتفتيش الشغل
، أو أحد
الأطراف،
يبادر داخل
أجل ثلاثة
أيام ، برفع
نزاع الشغل
الجماعي أمام
اللجنة
الإقليمية
للبحث والمصالحة
.
الفرع
الثاني
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة
المادة
557
تحدث
لدى كل عمالة
أو إقليم لجنة
تسمى " اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة "،
يترأسها عامل
العمالة أو
الإقليم ،
وتتكون
بالتساوي من
ممثلين عن
الإدارة
والمنظمات
المهنية
للمشغلين والمنظمات
النقابية
للأجراء
الأكثر تمثيلا
.
يتولى
كتابة
اللجنة
المندوب الإقليمي
المكلف
بالشغل .
المادة 558
يستدعي
رئيس اللجنة الإقليمية
للبحث
والمصالحة
أطراف النزاع
، بواسطة
برقية،
في أجل لا
يتعدى ثمانية
وأربعين ساعة
من تاريخ رفع
النزاع
الجماعي للشغل
إلى اللجنة.
يجب
على الأطراف ،
أن يمثلوا
شخصيا أمام
اللجنة، أو
أن
ينيبوا عنهم
شخصا مؤهلا
لإبرام اتفاق
التصالح ، إذا
حال دون
حضورهم سبب
قاهر.
يجب
على كل شخص
اعتباري ، إذا
كان طرفا في
النزاع، أن
ينتدب عنه
ممثلا
قانونيا له صلاحية
إبرام اتفاق
التصالح.
يمكن
لأي طرف أن
يكون مؤازرا بعضو من
النقابة، أو
المنظمة
المهنية التي
ينتمي إليها،
أو بمندوب
للأجراء.
المادة
559
يحق لكل
طرف من
الأطراف أن
يتقدم إلى رئيس
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة
بمذكرة
كتابية تتضمن
ما لديه من
ملاحظات .
يجب على رئيس
اللجنة أن
يبلغ نسخة من هذه
المذكرة إلى
الطرف الآخر.
المادة 560
تقوم اللجنة
الإقليمية
للبحث والمصالحة
ببذل جهدها
لتسوية نزاع الشغل
الجماعي ،
بغية التوصل
إلى اتفاق بين
الأطراف،
وذلك داخل أجل
لا يتعدى ستة
أيام من تاريخ
رفع النزاع
الجماعي
للشغل
إليها.
المادة 561
يتمتع رئيس
اللجنة
الإقليمية
للبحث والمصالحة
بأوسع
الصلاحيات
لتقصي أوضاع
المقاولات
وأوضاع
الأجراء المعنيين
بنزاع الشغل
الجماعي .
ويمكن له أن
يأمر بإجراء
جميع الأبحاث
والتحريات
لدى المقاولات
والأجراء
العاملين
بها، وأن يطلب
من الأطراف
تقديم كل
المستندات،
أو
المعلومات، كيفما
كان نوعها،
التي يمكنه أن
يستنير بها.
ويمكنه أن
يستعين
بخبراء أو بأي
شخص آخر يرى
فائدة في
الاستعانة به.
المادة
562
يجب
على أطراف
النزاع تقديم
كل التسهيلات
والمستندات
والمعلومات
ذات العلاقة
بالنزاع،
والتي تطلبها
اللجنة
الإقليمية للبحث
والمصالحة .
المادة
563
يجب في
ختام جلسات
الصلح ، إثبات
ما توصل إليه
الأطراف من
اتفاق تام، أو
جزئي، أو عدم
التصالح،
وكذا عدم حضورهم
عند غيابهم ،
في محضر يحرر
فورا.
يوقع
المحضر من طرف
رئيس اللجنة
والأطراف،
وتسلم نسخة
منه إلى
الأطراف
المعنية ، و
يبلغ إليهم
عند الاقتضاء
.
إذا لم
يحصل اتفاق
على مستوى
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة
فإن النزاع
يحال مباشرة
إلى اللجنة
المشار إليها
في المادة 564
أدناه داخل
أجل ثلاثة أيام
.
الفـــــرع
الثالـــــث
اللجـــــنة
الوطنـــــية
للبـــــحث
والمصـــــالحـــــة
المادة 564
تحدث
لدى السلطة
الحكومية
المكلفة بالشغل
لجنة تسمى "
اللجنة الوطنية
للبحث
والمصالحة " ،
يترأسها الوزير
المكلف
بالشغل أو من
ينوب عنه ،
وتتكون بالتساوي
من ممثلين عن
الإدارة
والمنظمات
المهنية
للمشغلين
والمنظمات
النقابية
للأجراء
الأكثر
تمثيلا .
يمكن
لرئيس
اللجنة، أن
يستدعي لحضور
أشغالها كل
شخص، يراعى في
اختياره ما
يتمتع به من
كفاءات في
مجال
اختصاصات
اللجنة.
يتولى
كتابة اللجنة
الوطنية
للبحث
والمصالحة
رئيس مصلحة
تفتيش الشغل .
المادة
565
يرفع
النزاع إلى
اللجنة
الوطنية
للبحث والمصالحة
في الحالتين
التاليتين:
-
إذا
امتد نزاع
الشغل
الجماعي إلى
عدة عمالات أو
أقاليم أو إلى
مجموع التراب
الوطني .
-
إذا لم
يحصل أي اتفاق
بين أطراف
النزاع أمام
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة .
المادة 566
يتولى رئيس
اللجنة
الإقليمية للبحث
والمصالحة،
أو الأطراف
المعنية، عرض النزاع
على أنظار
اللجنة
الوطنية
للبحث والمصالحة.
تباشر
هذه اللجنة
مهامها ، وفق
المسطرة
المقررة لعمل
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة في
المواد 558 و 559 و 560 و
561 أعلاه.
البـــــاب
الـــــثالـــــث
التحكيــــــــــم
الفــــــــــرع
الأول
مسطـــــرة
التحكـــــيم
المادة 567
إذا لم يحصل
أي اتفاق أمام
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة أمام
الوطنية
للبحث
والمصالحة،
أو إذا بقي خلاف
بشأن بعض
النقط ، أو
إذا تخلف
الأطراف أو أحدهم
عن الحضور ،
يمكن للجنة
المعنية
إحالة النزاع
الجماعي
للشغل إلى
التحكيم بعد
موافقة أطراف
النزاع .
يحيل
رئيس اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة أو
رئيس اللجنة
الوطنية
للبحث والمصالحة
،عند
الاقتضاء،
إلى الحكم
خلال الثماني
والأربعين
ساعة
الموالية
لتحرير المحضر،
الملف
المتعلق
بموضوع
النزاع
الجماعي للشغل،
مرفقا
بالمحضر
المحرر من
قبلها.
المادة
568
يعهد بإجراء
التحكيم إلى
حكم يختاره الأطراف
باتفاق
بينهم،
ضمن قائمة
حكام تصدر بقرار
للوزير
المكلف
بالشغل.
يتم إعداد
لائحة الحكام
اعتمادا على اقتراحات
المنظمات
المهنية
للمشغلين
والمنظمات
النقابية
للأجراء
الأكثر
تمثيلا .
يراعى
عند وضع لائحة
الحكام ما
للشخص من سلطة
معنوية ،
وماله من
كفاءات
واختصاصات في
المجال
الاقتصادي
والاجتماعي .
تراجع لائحة
الحكام مرة كل
ثلاث سنوات.
يحدد
تعويض للحكم
حسب القواعد
الجاري بها العمل.
المادة 569
إذا تعذر
توصل الأطراف
إلى اتفاق على
اختيار
الحكم، لأي
سبب كان، فإن
الوزير المكلف
بالشغل، يعين
حكما من نفس
القائمة
المذكورة في
المادة 568
أعلاه ، في أجل
ثمانية
وأربعين ساعة.
المادة
570
يقوم الحكم
باستدعاء
الأطراف ،
بواسطة برقية
، في أجل
أقصاه أربعة
أيام من تاريخ
تلقيه المحضر.
يجب على
الأطراف، أن
يمثلوا شخصيا
أمام الحكم،
أو أن ينيبوا
عنهم ممثلا قانونيا،
إذا حال دون
حضورهم سبب
قاهر.
يجب على كل
شخص اعتباري ،
إذا كان طرفا
في النزاع، أن
ينيب عنه
ممثلا
قانونيا.
يتوفر
الحكم، من أجل
أداء مهامه ،
على نفس
الصلاحيات
المخولة
لرئيس اللجنة الإقليمية
للبحث
والمصالحة في
المادة 561 أعلاه.
المادة 571
يجب
على أطراف
النزاع تقديم
كل التسهيلات
والمستندات
والمعلومات
ذات العلاقة
بالنزاع ،
والتي يطلبها
الحكم.
المادة572
يبت الحكم،
اعتمادا على
قواعد القانون،
في نزاعات
الشغل
الجماعية
المتعلقة
بتفسير أو
تنفيذ
الأحكام
التشريعية ،
أو التنظيمية،
أو التعاقدية.
يبت
الحكم، تبعا
لقواعد
الإنصاف، في باقي
النزاعات
الجماعية
للشغل ، التي
لم ترد بشأنها
أحكام
تشريعية، أو
تنظيمية ،أو
تعاقدية.
المادة 573
لا يبت
الحكم، إلا في
الموضوعات
والاقتراحات
المدرجة في
محضر عدم
التصالح ،
الصادر عن
اللجنة
الإقليمية
للبحث
والمصالحة أو
عن
اللجنة الوطنية
للبحث
والمصالحة، وفي
الوقائع الأخرى
التي حدثت بعد
تحرير محضر
عدم التصالح ،
والناتجة عن
الخلاف.
المادة
574
يصدر الحكم
قراره
التحكيمي
داخل أجل لا
يتجاوز أربعة
أيام من تاريخ
مثول الأطراف أمامه.
يجب أن
يكون قرار
الحكم معللا ،
وأن يبلغ
للأطراف داخل
الأربع
والعشرين
ساعة من تاريخ
صدوره ،
بواسطة رسالة
مضمونة مع
الإشعار
بالتوصل .
الفـــــرع
الثـــــانـــــي
الطعـــــن
فـــــي
القـــــرارات
التحكيمـــــية
المادة
575
لا يمكن
الطعن في
القرارات
التحكيمية
الصادرة في نزاعات
الشغل
الجماعية إلا
أمام الغرفة
الاجتماعية
بالمجلس
الأعلى ، طبقا
للمسطرة
المنصوص
عليها
أدناه .
المادة
576
تتولى
الغرفة
الاجتماعية
بالمجلس الأعلى
مهام غرفة
تحكيمية ،
وتبت بهذه
الصفة في
الطعون ، بسبب
الشطط في
استعمال
السلطة، أو
بسبب خرق القانون
، التي تقدمها
الأطراف ضد
القرارات
التحكيمية.
المادة 577
يجب أن تقدم
الطعون في
القرارات
التحكيمية في
أجل خمسة عشر
يوما من تاريخ
تبليغها .
يقدم
الطعن بواسطة
رسالة مضمونة
مع إشعار
بالتوصل،
توجه إلى رئيس
الغرفة
التحكيمية.
يجب،
تحت طائلة عدم
القبول، أن
تتضمن
الرسالة
أسباب الطعن،
وأن تكون مرفقة
بنسخة من
القرار
المطعون فيه .
المادة 578
يجب أن
تصدر الغرفة
التحكيمية
قرارها في أجل
أقصاه ثلاثون
يوما من تاريخ
رفع الطعن
إليها.
يجب تبليغ
القرار
التحكيمي
الصادر عن
الغرفة إلى
الأطراف خلال
الأربع
والعشرين
ساعة من تاريخ
صدوره .
المادة
579
إذا قضت
الغرفة
التحكيمية
بنقض القرار
التحكيمي كله
أو بعضه، وجب
عليها أن تحيل
النازلة إلى
حكم جديد،
يعين وفق الشروط
المنصوص
عليها في
المادتين 568 و 569 أعلاه.
المادة 580
إذا قضت
الغرفة
التحكيمية
بنقض القرار
الجديد ،
الصادر عن
الحكم،
والمطعون
فيه أمامها
مرة أخرى ،
وجب عليها
تعيين مقرر من بين
أعضائها ،
لإجراء بحث
تكميلي .
تصدر
الغرفة
التحكيمية ،
في ظرف الثلاثين
يوما
الموالية
لصدور قرار
النقض الثاني،
قرارا
تحكيميا غير
قابل للطعن .
البــــــاب
الرابــــــع
تنفــــــيذ
اتفاقــــــات
التصالــــــح
والقــــــرارات
التحكيميــــــة
المادة
581
يكون
لاتفاق
التصالح
وللقرار
التحكيمي قوة تنفيذية
وفق القواعد
المنصوص
عليها في المسطرة
المدنية .
يحفظ
أصل اتفاق
التصالح
والقرار
التحكيمي لدى
كتابة لجنة
البحث
والمصالحة ،
أو لدى كتابة
الحكم، حسب
الأحوال.
البــــاب
الخــــــــامس
أحكــــــــام
مختلفــــة
المادة 582
لا تحول
أحكام هذا
الكتاب، دون
تطبيق إجراءات
التصالح، أو
التحكيم المحددة
بموجب
اتفاقية شغل
جماعية، أو
نظام أساسي
خاص .
المادة
583
إذا استدعي
أحد الأطراف
بصفة قانونية
للمثول أمام
اللجنة
الإقليمية
للبحث والمصالحة
، أو أمام
اللجنة
الوطنية
للبحث والمصالحة،
أو أمام
الحكم، أو
أمام الغرفة
التحكيمية،
في
حالة إجراء
بحث تكميلي
ولم يحضر من غير
أن يكون لديه
عذر مقبول
ودون أن ينيب
عنه ممثلا
قانونيا ، فإن
رئيس اللجنة
المعنية، أو
الحكم، يحرر
تقريرا في الموضوع،
ويوجهه إلى
الوزير
المكلف
بالشغل الذي
يحيله إلى
النيابة
العامة.
المادة 584
إذا
امتنع أحد
الأطراف عن
تقديم الوثائق
المشار إليها
في المادة 561
أعلاه ، فإن
رئيس لجنة البحث
والمصالحة
المعنية، أو
الحكم، يعد
تقريرا في
الموضوع،
ويوجهه إلى
الوزير
المكلف بالشغل
الذي يحيله
إلى النيابة
العامة .
المادة 585
يعاقب
بغرامة
تتراوح بين 10.000 و
20.000 درهم عن مخالفة
مقتضيات
المادتين 583 و 584
أعلاه .