Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

   

الكتـــــــاب الأول : الاتفاقيات المتعلقـــة بالشغـــل

 

v    القــســـم الأول : عقـــــد الشــــغــــــل

§        البـــــاب الأول  :  فتــــرة الإختبــــــــار

§        البـــاب الثانــي : إنشـاء عقــد الشـغـل

§        البـــاب الثالـــث :  التزامـــات الأجيـــر و المشغـــل

§        البـــاب الرابــــع :  الكفـــالة

§        البــاب الخامــس :  توقــف عقــد الشغــل و إنهــاؤه

·  الفــرع الأول :  توقــف عقــد الشغــل

·  الفــرع الثــاني : كيفيــات إنهــاء عقــد الشغــل

·  الفـــرع الثـــالـــث :  أجــل الإخطــــار

·  الفــرع الــرابــع :  التعويــض عــن الفصــل

·  الفــرع الخــامــس : الفصــل التأديــبي

·   الفــرع السـادس :  الفصـل لأسبـاب تكنولوجيـة أو هيكليـة أو اقتصاديـة و إغـلاق المــقاولات

·  الفــرع الســابــع   : شهــادة الشغــل

·  الفــرع الثــامن : توصيــل تصفيــة كــل حســاب

·  الفــرع التاســع : سكــن الأجــير بسبــب شغــله

·  الفــرع العاشــر :  مقتضـيـات زجـريــــة

§            الـبـاب السـادس :  الوكيـل المتجـول أو الممـثل أو الوسـيط

في التجـارة و الصناعــة

v    القســم الثانــي : عقـد المقاولـة مـن الباطــن

v    القســم الثالــث : المفاوضــة الجماعيـــة

v    القسـم الرابـع : اتفاقية الشغل الجماعية

§        الباب الأول : تعريف اتفاقية الشغل الجماعية وشكلها

§        الباب الثاني : إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وأطرافها والانضمام إليها

§        الباب الثالث :  مجال تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية  ودخولها حيز التطبيق  

§        الباب الرابع :  مدة اتفاقية الشغل الجماعية وإنهاؤها

§        الباب الخامس :  تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية

§        البـــاب الســـادس :  أحكـــام مختلفـــة

§       الباب السابع : تعميم مجال اتفاقية الشغل الجماعية


 

 

القـــــســــم الأول

عقـــــــــد الشــــــغــــــــل

البــــــــــــاب الأول

فتــــــــرة الإختبــــــــار

 

المادة 13

 

      فترة الاختبار، هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض .

      غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل ، فلا   يمكن

إنهاء فترة الإختبار ، إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين،ما لم يرتكب خطأ جسيما  :

-             يومين قبل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم ، أو الأسبوع ، أو كل خمسة عشر يوما.

-             ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر.

-             إذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره ، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم ، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.

 

المادة  14

 

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :

-              ثلاثة  أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم ؛

-              شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين ؛

-              خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال .

 

يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة .

 

لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية :

-         يوما واحدا عن كل أسبوع شغل  على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر ؛

-         شهرا واحدا  بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر .

 

يمكن النص في عقد الشغل،أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه.

    البـــاب الثانــي

    إنشـاء عقــد الشـغـل

 

المادة 15

 

  تتوقف صحة عقد الشغل ، على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، وبأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود .

       في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.

 

                             

المـادة 16

 

يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجازشغل  معين .

يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة ، في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.

وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي :

       - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير،  ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب ؛

      - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة ؛

       - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية .

 

يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية .

المادة 17

 

يمكن في القطاعات غير الفلاحية ، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل المحدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.

غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.

وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة .

المادة 18

 

 يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات.

إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.

المادة19

 

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة ، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل ،  والعطلة المؤدى عنها .

يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة ، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله و ذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها ، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير .

 

البـــاب الثالـــث

 التزامـــات الأجيـــر و المشغـــل

 

المادة 20

 

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصـيره، أو عدم احتياطه .

 

المادة 21

 

يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.

 

يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمـة لأخلاقيات المهنة .

 

المادة 22

 

   يجب على الأجير، المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل ، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.

 

 يسأل الأجير عن ضياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطأ الأجير، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له ، أو خارج أوقات الشغل .

لا يسأل الأجير، إذا كان التلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.

ينبغــي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع  المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل  .

 

المادة 23

 

يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين.

 

يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل.

 

يجب أن تتضمن  بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي

 

يجب تجديد  بطاقة الشغل ، كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية،  أو في مبلغ الأجر.

المادة 24

    

يجب على المشغل ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، و على استتباب الآداب العامة داخل المقاولة .

 

 يجب عليه أيضا إطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغيلهم ، على  المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية ، وعلى كل تغيير يطرأ عليها:

-             اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها ؛

-             النظام الداخلي ؛

-             مواقيت الشغل ؛

-             أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛

-             المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامـة،  وبالوقاية من خطر الآلات ؛

-             تواريخ أداء الأجر، ومواقيته ، ومكان أدائه ؛

-             رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

-             الهيئة  المؤمنة ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

 

المادة 25

  

 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم  عن الأفعال التالية :

- عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة23     ؛

- عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات  المحددة بنص تنظيمي.

 

يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 23 ، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات  20.000درهم.

      يعاقب بغرامة من 2000 الى 5000 درهم عن عدم إطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها .

     


تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24  في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي .

 

البـــاب الرابــــع

الكفـــالة

 

المادة 26

 

إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجيـر كفالة ، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و 28 و 29 و30 أدناه .

 

يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة ، و أن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة .

المادة 27

 

إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، و جب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها .

المادة 28

 

يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها ، و يجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، و أن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل .


المادة  29

 

لا يمكن  سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا،  أو بناء على حكم تصدره المحكمة .

 

المادة  30

 

تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل و حقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه .

يعتبـر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صنـدوق الإيداع

و التدبير.

 

المادة 31

 

يعاقب بغرامة من 2000 الى 5000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه  البيانات المقرر تقييدها فيه؛

- عدم تسليم وصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26.

- عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28 ، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛

- عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 28 ، أو عدم وضعها رهن اشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛

-  حجز النقود أو السندات ، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة ، أو استعمالها لغرض شخصي ، أو لسد احتياجات المقاولة .


البــاب الخامــس

 توقــف عقــد الشغــل و إنهــاؤه

الفــرع الأول

 توقــف عقــد الشغــل

 

المادة 32

 

 يتوقف عقد الشغل  مؤقتا أثناء :

                                      1. فترة الخدمة العسكرية الإجبارية؛

                                      2. تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛

                                      3. فترة ما قبل وضع الحامل حملها، و ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و156 أدناه؛

                                      4. فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ؛

                                      5. فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد   274 ، 275 و277 أدناه ؛

                                      6. مدة الإضراب؛

                                      7. الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة .

 

غير أن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له،بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه .

 

الفــرع الثــاني

كيفيــات إنهــاء عقــد الشغــل

 

المادة 33

 

ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.

 

يستوجب قيام أحد الطرفين  بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة ، قبل حلول أجله،تعويضا للطرف الآخر ، ما لم يكن الإنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة .

يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له.

 

المادة 34

 

يمكن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة المشغل ، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع ، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 

يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة ؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 

 المادة 35

 

 يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه ، أو تحتمه ضرورة  سير المقاولة في نطاق  المادتين 66 و67 أدناه .


المادة 36

 

لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل :

 1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي ؛

 2- المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك  الأوقات،  برضى المشــغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ؛

3- طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء ، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا ؛

4- تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون ؛

5- العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي ؛

6- الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.

 

المادة 37

 

يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية  في حق الأجير

لارتكابه خطأ غير جسيم:

        1- الإنذار؛

        2- التوبيخ؛

        3-التوبيخ  الثاني ، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛

        4-التوبيخ الثالث ، أو النقل إلى مصلحة ،أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء ،  مع مراعاة  مكان  سكنى الأجير .

 

تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين  3 و 4 من هذه المادة  مقتضيات المادة 62 أدناه.

 

المادة 38

 

يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛  ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.

 

المادة 39

 

تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير :

-        ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية.

-         إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة ؛

-         ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل :

-         السرقة؛

-         خيانة الأمانة؛

-         السكر العلني ؛

-         تعاطي مادة مخدرة  ؛

-         الاعتداء بالضرب ؛

-         السب الفادح ؛

-         رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛

-   التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا ؛

-   إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح ؛

-   ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل ؛

-                 عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة ؛

-   التحريض على الفساد؛

-   استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أومن ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة .

يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

 

المادة 40

 

يعد ، من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ، ما يلي :

-        السب الفادح ؛

-        استعمال أي نوع من أنواع العنف و الاعتداء الموجه ضد الأجير  ؛

-        التحرش الجنسي ؛

-        التحريض على الفساد .

   

وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة  في  حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها ، بمثابة فصل تعسفي  .

 


 

المادة 41

 

يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.

لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.

يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض .

في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.

في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة  عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.

                      


المادة 42

        

إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن  الضرر اللاحق بالمشغل السابق ، وذلك في الأحوال التالية :

1- إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛

2- إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل ؛

3- إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل .

       

تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة ،إذا علم  بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير ، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة ،أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة .

 

تخضع لمراقبة السلطة القضائية ، القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية .

 

الفـــرع الثـــالـــث

أجــل الإخطــــار

 

المادة 43

 

يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.

ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية،أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي ، أو العرف.

 

يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل  الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية ، أو التنظيمية .

      يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.

 

 يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار، في حالة القوة القاهرة.

المادة 44

 

يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.

 

المادة 45

   

يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة:

1-  عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل،  أو لمرض مهني ؛

2-  ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه.


المادة 46

 

لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه  عندما ينتهي عقد الشغل المحدد المدة ، أو المبرم  من  أجل إنجاز شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت .

 

المادة 47

 

 يجب على المشغل والأجير ، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتهما المتبادلة.

 

المادة 48

 

يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.

المادة 49

     

تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه في ساعتين في اليوم ، على ألا تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد ، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية.

غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة ، أو مؤسسة ، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشر كيلومترات عن مدينة مصنفة في عداد البلديات ، أمكن له

التغيب أربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع ،  أو ثماني ساعات متتالية مرة في الأسبوع ، خلال الساعات المخصصة للشغل في  المقاولة ،أو المؤسسة ، أو الورش .

المادة 50

 

تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير ، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة باختيار الأجير، تناوبا بينهما.

ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار. كما ينتهي هذا الحق ، إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل.

المادة 51

يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة ، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.

الفــرع الــرابــع

 التعويــض عــن الفصــل

المادة 52

يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة ، تعويضا عند فصله ، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفــس المقاولة ، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره ، وعن دورية أدائه .

 

المادة 53

 

     يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:

-      96 ساعة من الأجرة، فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية ؛

-      144 ساعة من الأجرة، فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة ؛

-      192 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادي عشرة والخامسة عشرة ؛

-      240 ساعة من الأجرة، فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية
أو هيكلية .

 

 

المادة 54

 

      تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي ، ما يلي :

1      - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ؛

2- فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين 153 و154 أدناه ، و فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 156 أدناه ؛

3- مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا ، بسبب حادثة  شغل، أو مرض مهني ؛

4- مدة توقف عقد الشغل، لاسيما أثناء التغيب المأذون به ، أو بسبب مرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة.

 

المادة 55

 

يقدر التعويض عن الفصل، على أساس معدل الأجور المتقاضاة  خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء.

 

المادة 56

 

لا يمكن  أن يكون الأجر المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل، دون الحد الأدنى القانوني  للأجر، المنصوص عليه  في المادة 356 أدناه.

 

المادة 57

 

يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي ، مع توابعه المبينة أدناه :

1-  المكافآت، والتعويضات المرتبطة بالشغل باستثناء ما يلي :

    أ- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله ؛

    ب- التعويض المؤدى عن تحمل مسؤولية ، باستثناء التعويضات عن المهام، كالتعويض المؤدى لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة  ؛

    ج- التعويضات عن الأشغال المضنية أو الخطرة ؛

    د- التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛

    هـ- التعويضات المدفوعة للأجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أعلى من فئته ، أو عن شغل أنجزه الأجير بصفة مؤقتة، أو استثنائية ، ما عدا التعويضات عن الساعات الإضافية؛

  2- الفوائد العينية ؛

  3- العمولة، والحلوان.

     

المادة 58

يرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.

 

المادة 59

 

يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 أعلاه .

 

كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل .

 

المادة 60

لاحق للأجير في التعويضات الواردة في المادة 59 أعلاه إذا وجب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 526 أدناه ، إلا إذا نص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

الفــرع الخــامــس

الفصــل التأديــبي

 
المادة 61

 

 يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ جسيما.

 

المادة  62

يجب ، قبل فصل الأجير، أن تتاح له  فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الـذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان ، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ،يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

 

المادة 63

يسلــم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعنــي بالأمــر يـدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مــع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور  .

 

 يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله .

المادة 64

 

توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل .

يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ  الاستماع إليه، مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه.

لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا  في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه .

 

المادة 65

 

 يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة،  في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل .

يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه .

 

الفــرع السـادس

 الفصـل لأسبـاب تكنولوجيـة أو هيكليـة أو اقتصاديـة

و إغـلاق المــقاولات

 

المادة 66

 

يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية ، أو في الإستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر ، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب  تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية،
أن
يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.

ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.

تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا.

تحرر إدارة المقاولة محضرا  تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء ، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل .

المادة 67

 

يتوقف فصل الأجراء العاملين في المقاولات المشار إليها في المادة  66 أعلاه ، كلا  أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها ،  أو لأسباب اقتصادية، على إذن يجب أن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفاوض  مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه .

في حالة الفصل لأسباب اقتصادية ،  يكون الطلب مرفقا ، علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، بالإثباتات التالية :

-    تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل ؛

-    بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة ؛

-    تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات.

يجب على المندوب الإقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل الأبحاث التي يعتبرها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم لدراستها والبث فيها في الأجل المحدد أعلاه.

يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة.

 


 

المادة 68

 

تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 67 أعلاه من  ممثلين عن السلطات الإدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .

يحدد أعضاء اللجة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي .

 

المادة 69

 

لا يسمح بإغلاق المقاولات أو الإستغلالات المذكورة في المادة 66 أعلاه ، كليا أو جزئيا، لأسباب غير الأسباب الواردة  في نفس المادة ، إذا كان سيؤدي إلى فصل الأجراء ، إلا  في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة ، و بناء على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتين 66 و 67 أعلاه.  

 

المادة 70

 

يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على الإذن أو عدمه طبقا للمواد 66 و 67 و 69 أعــلاه من التعويض عن أجل الإخطار ، وعن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 51 و 52 أعلاه .

 

أما في حالة الفصل طبقا لنفس المواد ، و دون الحصول على الإذن المذكور ، فإن الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه إلا بناء على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم .

     

يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 أعلاه أو اللجوء إلى المحكمة للبت في النزاع .

 
المادة 71

 

 يباشر الفصل المأذون به بالنسبة إلى كل مؤسسة في المقاولة تبعا لكل فئة مهنية، مع مراعاة العناصر الواردة أدناه:

  - الأقدميـة؛

  -  القيمة المهنية؛

  - الأعباء العائلية.

 

   يتمتع الأجراء المفصولون بالأولوية في إعادة تشغيلهم ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 508 أدناه.

 

الفــرع الســابــع

شهــادة الشغــل

 

المادة72

    

       يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض ، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام .

يجب أن يقتصر في شهادة الشغل ، على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها . غير أنه يمكن ، باتفاق الطرفين ، تضمين شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير ،  وبما أسدى من خدمات .

تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك الواردة في الفقرة الثانية أعلاه . ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة  " حر من كل التزام " أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية .

الفــرع الثــامن

توصيــل تصفيــة كــل حســاب

 

المادة 73

 

" التوصيل عن تصفية كل حساب " هو التوصيل الذي يسلمه  الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه.

يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب  لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه .

المادة 74

يجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حســاب، البيانات التالية:

1-  المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب ، مع بيان مفصل للأداءات ؛

 2- أجل سقوط  الحق المحدد في ستين يوما ، مكتوبا بخط واضح تسهل قراء ته ؛

  3- الإشارة إلى  كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.

 

      يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت ".

 

يجب ، إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب  موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح  المنصوص عليه في المادة 532 أدناه.

 

المادة 75

 

يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.

 

يجب إثبات التراجع عن التوصيل ، إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، أو برفع  دعوى  لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع، إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها.

المادة 76

 

لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه .


يعتبر الإبراء أو الصلح ، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها .

تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي ، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ورسوم التسجيل .

 

الفــرع التاســع

سكــن الأجــير بسبــب شغــله

 

المادة 77  

 

 إذا وضع المشغل رهن إشارة الأجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، من تاريخ إنهاء العقد أيا كان  سبب الإنهاء ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجير عن كل يوم تأخير .

 

الفــرع العاشــر

 مقتضـيـات زجـريــــة

 

المادة 78

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي :

-                      عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و 51 ؛

-                   الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة ؛

-                   عدم أداء التــعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52 ؛

-                   عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53 ؛

-                   عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة ، المنصوص عليه في المادة 58 ؛

-                   عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة ؛

يتكرر تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

-        يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و 5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 ؛

-        يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66،67 و 69.

 

 

الـبـاب السـادس

 الوكيـل المتجـول أو الممـثل أو الوسـيط

في التجـارة و الصناعــة

 

المادة 79

 

يعد عقد شغل، كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محلا له، أيا كان الوصف الذي أعطي له، و المبرم بين الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ، مهما كانت صفته، وبين مشغله في الصناعة أو التجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الأحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط:

-       يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ؛

-       يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة ؛

-       مرتبطا بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو الخدمات، أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة الأداءات المستحقة له .

لا تحول الأحكام المبينة أعلاه، دون وجود شـروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة أو الصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه الشخصي.

لا تسري أحكام هذه المادة على الأجراء الذين  يكلفون عرضا، إضافة إلى شغلهم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا ، مع تحمل المقاولة مصاريف التنقل ، ويزاولون نشاطهم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي .

المادة 80

 

يجب أن تكون العقود المبينة في المادة 79 أعلاه مكتوبة.

تبرم هذه العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، وفي الحالة الأخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل الإخطار، المحدد بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف ، على ألا يقل في جميع الحالات عن المدة المحددة في المادة 43 أعلاه .

يمكن اشتراط فترة اختبار ، على ألا تتعدى مدتها ستة أشهر .

المادة 81

 

يمكن تضمين العقد المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه، شرطا يمنع  على الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاولات تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة ، مدة سريان العقد.

إذا لم يتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المنع بنص صريح في العقد، فإنه يتعين عليهما عند الاقتضاء  ، أن يدرجا فيه بندا يبينان فيه المقاولات التجارية، أو الصناعية ،أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلها إلى غاية إبرام العقد، مع تعهده بعدم الارتباط بتمثيل مقاولات، أو منتجات جديدة ، طيلة مدة سريان العقد، إلا بإذن مسبق من المشغل.

                                

المادة 82

 

تتم تسوية الآثار الناتجة عن إنهاء عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة أحد الطرفين ، على النحو التالي:

1- لا يترتب عن الإنهاء أي تعويض إذا  تم خلال فترة الاختبار؛

2- إذا تم الإنهاء بفعل المشغل، بعد انقضاء فترة الاختبار، وجب مراعاة الأحكام التالية :

أولا - إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة ،وجب مراعاة الحالتين أدناه:

أ) - عند عدم مراعاة أجل الإخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها خلال أجل الإخطار؛

ب) – في حالة الإنهاء التعسفي ، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل ، المنصوص عليهما على التوالي  في المادتين  41 و 52 أعلاه؛

 

ثانيا - إذا تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط:

أ- مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على  الفوائد التي يحصل عليها الأجير على إثر إنهاء العقد.

ب - تعويضا عن الضرر ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.

 

المادة 83

 

يحق للوكيل المتجول،أو الممثل، أو الوسيط الحصول على تعويض عن  إنهاء أي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة،  في الأحوال التالية :

1- إذا تم إنهاء العقد غير المحدد المدة، أو العقد المحدد المدة قبل حلول أجله بفعل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن  الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط؛

2- إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل؛

3- إذا انتهى أجل العقد المحدد المدة، ولم يجدد.

 


 

المادة 84

 

 يتميز التعويض المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، عن  التعويض المستحق بسبب الإنهاء التعسفي للعقد غير المحدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة الإنهاء المسبق للعقد المحدد المدة كما حددتهما المادة 82 أعلاه.

 

المادة 85

 

يحتسب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة 83 أعلاه على أساس الحصة التي تعود شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، تبعا لأهمية الزبناء الذين جلبهم، من حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة الأداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، وكذا النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه.

 

يمنع تحديد مقدار ذلك التعويض مسبقا .

 

      إذا تم إنهاء العقد غير المحدد المدة، أو إنهاء العقد المحدد المدة قبل

انصرام أجله بسبــب وفـاة الوكيل المتجول، أو الممـثل، أو الوسيـط، آل

التعويض إلى ورثته .

 


 

القســم الثانــي

عقـد المقاولـة مـن الباطــن

 

المادة 86

            " عقد المقاولة من البـاطن"، هو عقد  مكتوب يكـلف بمقتضـاه مقـاول أصلي، مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له

خدمة من الخدمات.

يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية ، و لم يكن مخلا بحقوق أجرائها .

 

المادة 87

 

يجب على المقاول من الباطن بصفته مشغلا، التقيد بجميع أحكــام

هذا القانون، وبالنصوص التشـريعية والتنظيمـية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

إذا لم يكن المقــاول من الباطن، مقيدا في الســجــل التجاري، ولا صاحب أصل تجاري، وجب على المقاول الأصلي ، السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون في شأن الأجراء.

المادة 88

يجب على المقاول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل، وورقة الأداء، المنصوص عليهما في المادتين 23 أعلاه و 370 أدناه ، البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة 89

إذا أعسر المقاول من الباطن، و لم يكن مقيدا بالسجل التجاري ولا منخرطا في الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المقاول الأصلي يصبح مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية في جميع الحالات، و في حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن  تجاه الأجراء الذين يشتغلون لحساب هذا الأخير ، سواء أنجزت الأشغال أو الخدمـات في مؤسسـات المقاول الأصلي أو ملحقاتها ، أو في مؤسسات أو ملحقات ليسـت ملكا له ، أو إذا أنجـزها أجـراء يشتغلون بمنازلهم :

-       أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة  91 أدناه ؛

-       التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛

-       التعويضات عن الفصل من الشغل؛

-       دفع الاشتراكات الواجب أداؤهاإلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

-       دفع الرسم الخاص بالتكوين المهني .

 

يكون المقاول الأصــلي، علاوة على ذلك، مسؤولا عن التعويض

عن حوادث الشغل والأمـراض المهنية ، إذا أنجـزت الأشغـــال أو الخدمات في مؤسساته، أوفي ملحقاتها.

 

المادة 90

 

يحق للأجـراء المـتضـررين، وللصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في الأحـوال المنصـوص عليها في المادة 89 أعلاه ، إقامــة دعوى على المقاول الأصلــي، الذي أنجز الشغل لحسابه.

 

المادة 91

لا يسأل المقاول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقـاول من الباطن، إلا إذا وجه إليه هؤلاء الأجراء، أو السلطة الإدارية المحلية، أو العون