Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

   

الكتـاب الثانـي : شـروط الشغـل وأجـر الأجيـر

v    القســم الأول : أحكــام عامــة

·        البــاب الأول :  فتــح المقــاولات

·        البــــاب الثــــاني :  النــــظام الداخلــــي

v       القسـم الثانـــي : حمايـة الحــدث و حمايــة المــرأة

·        الــباب الأول :  سن القبــول في الشغــــل

·        البـــاب الثانـــي : حمايـــة الأمـــومة

·        البـاب الثالــث : أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم

·        البــاب الرابــع :    تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا

·        البـاب الخامـس :  الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث

v  القســـم الثالــث  :  مـــــــدة الشغــل

·        البـــاب الأول :  مــدة الشغــل العاديــة

§        الفــرع الأول   : تحديـــد المـــدة

§        الفـــرع الثـــانـــي :   الساعـــات الإضافيـــة

§        الفـرع الثالــث  : مقتضيــات زجــرية

·        البــــاب الثانــــي : الراحــــة الأسبوعــــية

·        البـــاب الثالـــث :  الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد المـــؤدى عنـــها وفـي أيـام العطــل

·        البــــاب الرابــــع : العطلــــة السنويــــة المــــؤدى عنــــها

§        الفــــرع الأول :مــــدة العطلــــة السنــــوية الــمؤدى عنـها  

§        الفـــرع الثانـــي  :فتـــرة العطلـــة السنويـــة الـــمؤدى عنها وتنظيممها

§        الفـرع الثالـث  :شـروط إغــلاق المؤسسـات بمناسـبة فترة العطلـة السنويـة المـؤدى عنـها

§        الفــرع الرابــع :   التعويــض عن العطلــة السنويــة المــؤدى عنها والتعويــض عــن عــدم التمتــع بها  فـي حالـة إنهـاء العقـد

§         الفـرع الخامـس  :أداء  التعويـض عن العطـلة السنويـة المـؤدى عنـها  وضمـان استيفائـه بامتـياز

§        الفـرع السـادس :  منـع تشغيـل الأجـراء أثنـاء فتـرة  العطلـة السنويـة المـؤدى عنــها

§        الفـرع السابــع : أحكـام خاصـة بالأجيــر المشتغـل بمنزلــه ، وبالوكيـل المتجـول  أو الممثـل أو الوسـيط فـي التـجارة والصناعـة

§        الفـــرع الثامـــن :أحكـــام خاصـــة بالأجـــراء المصابـــين بحادثـــة شغـــل أو بمـــرض مهنـــي

§        الفـرع التاسـع   :مقتضيــات  زجـريــة

·        الـباب الخامـس : الإجازات الخاصـة ببعــض المناسبـات ورخـص التغيـب الممنوحـة لأسبــاب  شخصـية

§        الفـرع الأول :الإجــازة بمناسبــة  الولادة

§        الفــرع الثانــي :إجــازة المــــرض

§        الفـــرع الثالـــث : بعـــض التغيبـــات

§        الفــرع الــرابـع  :مقتضيــات زجــرية

·        البـــاب الســـادس :المراقبــة

v  القســم الــرابـــع : حفــظ صحــة الأجــراء و ســلامتهــم

·        البــاب الأول  :أحكـــام عامــة

·         البـاب الثانـي :الأحكـام الخاصـة بنـقل الطـرود التـي يفـوق وزنـها طـنا

·         البــاب الثالــث : المصــالح الطبيــة للشــغل

·        البــاب الرابــع  :مجلــس طــب الشغــــل والوقايــة مــن المخــاطــر المهنيــة

·         البــاب الخامــس : لجــان الســلامة و حفــظ الصحــة

v  القسـم الخامـس : الأجـر

·        البـــاب الأول : تحديــد الأجــر و أداؤه

§        الفــرع الأول :أحكــام عامــــة

§        الفــرع الثــاني : الحــد الأدنــى القانونــي للأجــر  

§        الفـــرع الثـــالـــث  :مقتضـــيـــات زجريــــــة

·        البــاب الثاني : أداء الأجـــــور

·        البـاب الثالــث  :توزيـــع الحلـــوان ومراقبتــه

·        البـــاب الرابــــــع :  ضمـــان أداء الأجــــــر

§        الفـــرع الأول :   الديـــون الممـــتازة ضمانـــا لأداء الأجـــر والتعويـــض عـــن الفصـــل

§        الفـــــرع الثــاني : الاقتطــاع مــن الأجـــر

§        الفــرع الثـالـــث  :حجــز مــا للمديــن لـدى الغيــر وحــوالة الأجـــور

·        الــبـاب الخــامـس : المقتصديــــات

·       البــاب الســادس : تقــادم الدعــاوى الناشئــة عــن علاقــات الشغــل

 

 

الكتـاب الثانـي

شـروط الشغـل وأجـر الأجيـر

القســم الأول

أحكــام عامــة

البــاب الأول

 فتــح المقــاولات

المادة 135

 

       يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا ، يخضع لمقتضيــات هذا القانون،  يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش ، يشغل فيــه أجراء ،أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وفق الشــروط و الشكليات المحددة بنص تنظيمي .

 

المادة 136

       يجب على  المشغل أن يقدم أيضــا،  تصريحـا مماثلا للتصريــح

الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه ، في الأحوال التالية :

 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد ؛

 2 -  إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛

 3 - إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أجراء؛

4 - إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين  ؛

  -5إذا كانت المقاولة تشغل أجراء بمعاملها ، ثم عهدت  بأشغالها كلا أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم ، أو إلى  مقاول من الباطن ؛

6  - إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤقت .

 

المادة 137

 

       يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن  مخالفة المادتين 135 و136 أعلاه .

البــــاب الثــــاني

 النــــظام الداخلــــي

المادة 138

يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد إطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، عليه ، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.

يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقــة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 139

       تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا و المنظمات المهنية للمشغلين ، تحديد نموذج  النظام الداخلي، الذي يجب أن يتضمن على الأخص :

1  - أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛

   - 2أحكاما خاصة ، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأديبية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.

  - 3 أحكاما تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني   .

       يعتبر النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المـادة، بمثابة

نظام داخلي بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

 

المادة 140

      يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظـام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه  في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله ، و في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

      تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه .

      يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغـل و الأجراء على حد سواء .

 

المادة 141

يجب على المشغل أو من ينوب عنه  أن يحدد فـي النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده ، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.

المادة 142

      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم وضع نظام داخلي خلال الأجل المقرر في المادة 138 ؛

-  عدم  إطلاع الأجراء على النظام الداخلي،أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو لا يطابق ما قررته المادة 140 ؛

- عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.


القسـم الثانـــي

حمايـة الحــدث و حمايــة المــرأة

الــباب الأول

 سن القبــول في الشغــــل

 

المادة 143

     لا يمكن تشغيل الأحداث ، ولا قبولهم في المقاولات،أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

المادة 144

       يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة ، و جميع الأجراء المعاقين ،  على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية ، قصد  التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم ، لا يفوق طاقتهم ، أو لا يتناسب مع إعاقتهم.

      يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفـاء الأحداث و الأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

المادة 145

      يمنع تشغيل أي حدث ، دون الثامنة  عشرة ، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية  المقدمـة من قبل المقــاولات التي تحدد لائحتهـــا بنص تنظيمي، دون إذن مكتــــــوب يسلمه مسبقا العون المكلـــف بتفتيش الشغل، بخصوص كل حدث على حدة ، و ذلك بعد استشارة ولي أمره .

      يحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن.

 

المادة 146

    يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.

المادة 147

يمنع على أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية ، أو أن يعهـد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم .

       يمنع أيضا على أي شخص ، إذا كان يحتــرف مهنة بهلوان ، أو ألعبان ، أو عارض حيوانـات ، أو مدير سيرك  أو ملهى متنقــل ، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة .

المادة 148

       يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147أعلاه، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولىتوجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، و أن يدلي بها ليثبــت بها هويتهم  بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو مــــن السلطات الإدارية المحلية.

المادة 149

       يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة مخالفة أحكام المواد 145 إلى 148 أعلاه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

المادة 150

      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي :

-        عدم التوفر على الإذن  المنصوص عليه في المادة 145 ؛

-         عدم التقيد بمقتضيات المادة 146 ؛

-  عدم التوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادة 148 لدى الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدلائهم بتلك الوثائق لإثبات هوية الأجراء الأحداث الذين يتولون توجيههم.

      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.

      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الأحداث الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 147، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم .


المادة 151

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفةالمادة 143.

وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

البـــاب الثانـــي

حمايـــة الأمـــومة

المادة 152

 تتمتع الأجيرة ،التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا ، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي  .

المادة 153

لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.

يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل ، وفي الفترة الأولى عقب الولادة .

 

 

المادة 154

      حق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.

إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.

      إذا وضعت الأجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع ، أمكن  لها تمديد فترة توقيف عقد الشغل إلى  أن تستكمل الأربعة عشر أسبوعا التي تستغرقها مدة التوقيف المستحقة لها.

المادة 155

      يجب على الأجيرة  التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع ، أن توجه إلى المشغل، رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنوي فيه استئناف الشغل من جديد. 

المادة 156

يحق للأم الأجيرة،  ألا تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند الاقتضاء، وذلك لأجل تربية مولودها، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه  خمسة عشر يوما  من انتهاء إجازة الأمومة . وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد لا تتجاوز تسعين يوما.

      يمكن للأم الأجيرة باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها .

تستأنف الأم الأجيرة شغلها بعد انتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.

المادة 157

      يمكن للأم الأجيرة ، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب عليها أن توجه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل، رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقف المذكورة في المادة 156 أعلاه ، ولا يلزمها في ذلك مراعاة أجل الإخطار، ولا أداء تعويض عن إنهاء عقد الشغل.

  المادة 158

      يمكن للأجيرة الحامل، إذا أثبتت حملها بشهادة طبية ، أن تترك شغلها دون إخطار، ولا يلزمها تأدية تعويض عن عدم الإخطار، ولا عن إنهاء العقد.

المادة 159

لا يمكن للمشغل إنهاء عقد  شغل الأجيرة ، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل ، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا.

كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس ، مثبتة بشهادة طبية .

غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب المعنـــية بالأمر خطأ جسيما، أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل ، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقـف عقــد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أعلاه ، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر، خلال تلك الفترة .

 

المادة 160

إذا بلغت الأجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها، في أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. و يصبح الفصل نتيجة لذلك باطلا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 159 .

لا تحول أحكام المادتين السابقتين ، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أجله.

المادة 161

      يحق للأم الأجيـرة ،  أن تتمتع يوميا ، على مدى اثني عشر شهرا،  من تاريخ استئنافها الشغل إثـر الوضع باستراحـة خاصة ، يـؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتــا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا ، ونصف ساعـة ظهـرا  ، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة .

      يمكن للأم الأجيرة، أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.

المادة 162

  يجب تجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقل عن خمسين أجيرة ، تتجاوز سنهن السادسة عشرة.

      يمكن استعمال غرف الرضاعة روضا لأطفال الأجيرات العاملات بالمقاولة.

      تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد ، وشروط حراسة الأمكنة، وتوفير مستلزماتها الصحية.

 

المادة 163

      يمكن إنشاء دار للحضانة بمساهمة عدة مقاولات متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزها وفق الظروف الملائمة.

المادة 164

      يكون باطلا بقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163.

المادة 165

         يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن الأفعال التالية  :

- إنهاء عقد شغل أجيرة حامل ، أثبتت حملها بشهادة طبية ، أو نفساء ، وهي في فترة الأربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج الأحوال المنصوص عليها في  المادة 159؛

 

- تشغيل الأجيرة ، وهي نفساء ، في فترة السبعة أسابيع الموالية للوضع؛

- رفض توقيف عقد شغل الأجيرة ،خلافا لأحكام المادة 154 ؛

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي  :

- رفض تمتيع الأم الأجيرة ،  بفترة الاستراحة الخاصة، المستحقة لها ، خلال أوقات الشغل ، من أجل إرضاع مولودها،  أثناء المدة المنصوص عليها في المادة 161؛

-عدم التقيد بأحكام المادة 162 ، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجهيز غرف إرضاع المواليد، وحراستها،  وتوفير مستلزماتها الصحية.

البـاب الثالــث

أحكـام خاصــة بتشغيـل المعاقيـن وحمايتهــم

المادة 166

      يحتفظ  كل أجير أصبح معاقا ، لسبب من الأسباب ، بمنصب شغله ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله،  إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل ، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة .


المادة  167

      يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو  تزيد من حدة إعاقتهم.

المادة 168

      يجب على المشغل ، أن يعرض على الفحص الطبي ، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم .

      يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.

المادة 169

      يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم ، وأن  يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء .

المادة 170     

لا تعتبر التدابير الإيجابية التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأجراء المعاقين وغيرهم من الأجراء بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من الأجراء.

المادة 171

  يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى 169 .

 


البــاب الرابــع

     تشغيــل النســاء والأحــداث ليــلا

المادة 172

يمكن تشغيل النساء ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا  .

يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي .

      يمنع تشغيل الأحداث دون سن السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام المادتين 175 و 176 أدناه.

      يعتبر شغلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية ، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا .

      يعتبر شغلا ليليا في النشاطات الفلاحية ، كل  شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا.

المادة 173

      لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 172 على المؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف.

      إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، و تعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب طبيعة شغلها  الاستفادة من الإستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة. 

 

المادة 174

       يجب أن تتاح للنساء وللأحداث، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 أعلاه .

      غير أنه  يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في المادة 173 أعلاه .

المادة 175

       يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 أعلاه ، في حدود ما ضاع من أيام  الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل .

      يمنع العمل بهذا الإستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل.


المادة 176

      يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون السادســــة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة.

      يجب على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الإستثناء .

      لا يمكن للمشغل العمل بهذا الاستثناء، إلا في حدود ليلة واحدة.

      لا يمكن للمشغل أن يعمل بهذا الإستثناء، إذا كان الأجير معاقا.

 

المادة 177

      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:

- تشغيل النساء ، والأحداث  دون السادسة عشرة، ليلا في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 173، دون الحصول على الإذن الاستثنائي المنصوص عليه في تلك الفقرة؛

-  عدم التقيد، في النشاطات غير الفلاحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليها في المادة 174 والمتعين إتاحتها للنساء ، والأحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيام الشغل.

      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد  النساء والأحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

المادة 178

      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:

-  عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون المكلف بتفتيش الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175، أو العمل بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من العون المذكور؛

 - عدم توجيه الإشعار الفوري إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة المنصوص عليها في المادة 176، أو استعمال الترخيص المسموح به استعمالا  تفوق مدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛

-  عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من المادة 176.

 

 البـاب الخامـس

 الأشغـال الممنوعـة علـى النـسـاء والأحـداث

والأحكـام الخاصـة بتشغيـل النسـاء والأحـداث

المادة 179

      يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء، و الأجراء المعاقين،  في المقالع، وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.


المادة 180

      يمنع  تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم،أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين ، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.

المادة 181

      يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة ، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

      تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي .

المادة 182

      يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور،عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.

      يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.

المادة 183

      يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :

- تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة ، ونساء ، في الأشغال التي تباشر في المقالع  وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179 ؛

- تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال ، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 180 ، وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة 181.

      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

      يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة 182 ، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة .

 

القســـم الثالــث

 مـــــــدة الشغــل

البـــاب الأول

 مــدة الشغــل العاديــة

الفــرع الأول

تحديـــد المـــدة

المادة 184

تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء  في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع .

يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189، 190  و192.

تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496  إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.

وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

المادة 185

يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة  مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.

لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند
وجودهم ، أن يقلص من مدة الشغل العادية  ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة ، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.

يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية  على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 % من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. .

إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة  المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.

وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه.

المادة 186

إذا كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الشروع في التقليص، وأن يزودهم في نفس الوقت بكل المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها.

يجب على المشغل أيضا استشارة مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم في كل إجراء من شأنه أن يحول دون التقليص من مدة الشغل العادية، أو يخفف من آثارها السلبية.

تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء عن خمسين أجيرا.

المادة 187

      يمنع الشغل  بالتناوب أو بالتعاقب إلا في المقاولات،  التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل.

       يراد " بالشغل بالتناوب " ، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع ، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل.

      يراد " بالشغل بالتعاقب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى،  على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم.

المادة 188

      يمنع، في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم . وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة ، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.

المادة 189

يمكن، في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم .

يمنع في كل الأحوال :

-              العمل لأكثر من 30 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة ؛

-              أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم ؛

-              أن تفوق مدة الشغل اليومية 10 ساعات.

المادة 190

      إذا كان الشغل الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة ، مع استحالة إنجازها في حدود مدة الشغل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما بعد المدة العادية المذكورة ، على ألا تتجاوز الفترة الممددة اثنتي عشرة ساعة في اليوم كحد أقصى.

المادة 191

تنحصر الإستثناءات  المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في الأجراء الذين يفوق سنهم ثماني عشرة سنة . غير أنه يمكن أن تقرر استثناءات أخرى تطبق على الأحداث  البالغين ست عشرة سنة،بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، والمشتغلين  بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسعاة المكاتب، ومنظفي  أماكن الشغل، ومن إليهم من الأعوان.

 


المادة 192

      إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا، من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغل العادية، بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدها بساعتين، خلال الأيام الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.

المادة 193

يؤدى الأجر عن الساعات التي تقضى في الشغل، طبقا للمادتين 190 و 192 أعلاه  ،  بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، إلا إذا تم إعطاء الأجير في مقابلها راحة تعويضية ، أو إذا  كانت تلك الساعات:

- مقررة لإعطاء الأجير مهلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل؛

- معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة، بحيث تطابق ساعات حضور ، لا ساعات شغل فعلي، وذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصا الشغل الذي يؤديه البوابون في البنايات المعدة للسكن، والمراقبون، والحراس، والمشتغلون في المقاولة بإطفاء الحريق، أو بتوزيع البنزين ، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة.

المادة 194

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق المواد  187إلى 192 أعلاه، وكذا المادة 196 أدناه فيما يخص التزايد الاستثنائي في حجم الشغل حسب المهنة، أو الصناعة، أو التجارة، أو الصنف المهني على مستوى التراب الوطني، أو على مستوى إقليم معين، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .

المادة 195

      يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يرخص لجميع المقاولات أو المؤسسات أو لبعض أجزاءها  ، التي تتعاطى مهنة أو حرفة واحدة أو مهنا  أو حرفا مترابطة، بتطبيق توقيت موحد ، فيما يتعلق بساعات فتح أبوابها للعموم، وإغلاقها، أو تطبيق نظام تتناوب فيه تلك المقاولات والمؤسسات توقيت الفتح والإغلاق، عندما يطالب بذلك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأجراء والمشغلين الذين يمارسون نفس المهنة أو الحرفة ، أو مهنا أو حرفا مرتبطة بعضها ببعض، في دائرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاطعة، أو حي معين.

 

 الفـــرع الثـــانـــي

  الساعـــات الإضافيـــة

المادة 196

      يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي ، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى  أجورهم،  تعويضا عن الساعات الإضافية.

 

المادة 197

        تحتسب الساعات الإضافية التي ينجز الشغل فيها تطبيقا للمادة  196أعلاه ، بعد مدة الشغل الأسبوعية العادية ، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا للمادتين 190 و 192 أعلاه .

      تعتبر ساعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل  المقررة عادة لشغل الأجير.

                                   المادة 198

           يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية، دفعة واحدة مع الأجر المستحق .

                             المادة 199

 

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات ، وتحسب ابتداء منها.

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة 2289، وتحسب ابتداء منها.

المادة 200

       تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع، خارج أوقات الشغل، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل، أو استقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني، أو استفادته من يوم  عيد مؤدى عنه الأجر، أو من يوم عطلة.

      يسري نفس الحكم، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع.

 

المادة 201

تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25%   عن الساعات الإضافية، إذا  قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ؛  و50 %  إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا  في النشاطات الفلاحية .

      ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50 % وإلى 100 %، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية  في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية .

المادة 202

      يحتسب التعويض عن  الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي :

 -1التعويضات العائلية ؛

-2الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان  فحسب؛

  - 3 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله .

 الفـرع الثالــث

مقتضيــات زجــرية

المادة 203

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:

- تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛

-عدم التقيد بأحكام المادة 187؛

- تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛

-        عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛

-        تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190؛

-         عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الإستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛

-   تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة  الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛

  - عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة 201؛

-   احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.

      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

 


المادة 204

      يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.

 

البــــاب الثانــــي

 الراحــــة الأسبوعــــية

المادة 205

 

يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

 

المادة 206

      يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة، أو السبت، أو الأحد، أو يوم السوق الأسبوعي.

 

      تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة.

المادة 207

      يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

       تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر ، نظرا لكون المواد الأولية، أو المواد التي هي في طور التصنيع، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها، معرضة  بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد.

المادة 208

      يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، علاوة على الإستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

      يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء .

 


المادة 209

      يعطى الترخيص ، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة ، إذا كان الإستثناء المذكور في المادة 208 أعلاه، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة.

المادة 210

      تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية،  عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو مجموعة جماعات، أو حي معين، من جهة ، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يمارسون نفس المهنة، من جهة أخرى، إذا كان يوم راحتهم الأسبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم.

 

المادة 211

      تحدد بنص تنظيمي ، طبقا للمبادىء الواردة في المادتين 205 و206 أعلاه، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،  التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم .


المادة 212

      يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو  زيادة غير عادية في حجم الشغل.

      تحدد بنص تنظيمي ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

 

المادة 213

      يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية  إلى نصف يوم، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي يجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الجماعية للأجراء، والتي تعتبر ضرورية لتفادي أي تأخير من شأنه أن يعرقل مواصلة الشغل بشكل عادي.

المادة 214

      لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن  الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين،  ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي .

المادة 215

      يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا.

      تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة.

      تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا .  

المادة 216

      يعاقب بغرامة من 300  إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:

-  عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية،  أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و 206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها، وتزامن وقت قضائها؛

-        عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210؛

-  عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة 213؛

- عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين  كما نصت على ذلك المادة 214؛

- عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادة  215.

      تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة ،  على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ20.000 درهم.

 

 

 

البـــاب الثالـــث

      الراحـــة فـــي أيـــام الأعيـــاد
 المـــؤدى
عنـــها

وفـي أيـام العطــل

 

المادة 217

      يمنع على المشغلين ،  تشغيل الأجراء ، أيام الأعياد المؤدى عنها ، والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ، وأيام العطل.

المادة 218

      يمكن أن يتقرر جعل يوم العطلة، يوما يؤدى عنه تعويض باعتباره وقتا من أوقات الشغل الفعلي.

المادة 219

يتقاضى الأجير الذي يحتسب أجره  بالساعة أو باليوم، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن المخاطر، أو لاسترداد مصاريف أو نفقات سبق له أن تحملها بسبب شغله .

يحق للأجير أن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل لمدة ثلاثة عشر يوما خلال الشهر السابق ليوم
العيد .

المادة 220

      يحدد التعويض عن يوم العيد المؤدى عنه المستحق للأجير الذي يحتسب أجره على أساس الشغل المنجز، أو المردودية، أو القطعة، بمعدل جزء من ستة وعشرين من الأجر، الذي حصل عليه من شغله الفعلي، خلال الستة والعشرين يوما، التي سبقت يوم العيد المؤدى عنه .

 

المادة 221

      إذا حدد الأجر جزافا، على أساس الأسبوع ، أو الخمسة عشر يوما، أو الشهر، فإنه لا يمكن إجراء أي نقص على الأجر المحدد لهذه الفترات، بسبب عدم الاشتغال في يوم عيد مؤدى عنه ، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض عنه.

المادة 222

      إذا صادف يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم الذي يستفيد فيه الأجير المشار إليه  في المادتين 219 و 220 أعلاه من راحته الأسبوعية المستحقة له بحكم  نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم، وفق الشروط التي تنص عليها المادة 219 أعلاه .


المادة 223

      يمكن الاشتغال يوم العيد المؤدى عنه ، أو يوم العطلة، في المؤسسات التي تكون فيها مواصلة الشغل أمرا ضروريا، نظرا لطبيعة شغلها، أو في المؤسسات التي اتبعت نظام التناوب على الراحة الأسبوعية.

      يمكن تطبيق نفس المقتضيات في المؤسسات، التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة، كما يمكن أن تقاس على ذلك المقاهي ، والمطاعم والفنادق ، ومؤسسات الترفيه، والمؤسسات ا&